النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 02:06 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة في رحلة إنجلترا راندة المنشاوي تتفقد «بهية» بالشيخ زايد وتؤكد دعم محاربات سرطان الثدي القائم بعمل وكيل الأزهر: الأزهر يؤمن أن العدالة في الامتحانات واجب شرعي وأمانة أخلاقية ومسؤولية وطنية وزارة الأوقاف تنفي صحة «شهادة التوافق» المزعومة وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية تعرف على سعر قميص الأهلي الجديد في المتجر الرسمي بحضور قيادات الأزهر.. انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم الفائزين في الموسم الخامس لمسابقة ”مئذنة الشعر العربي” الأهلي يكشف قميصه للموسم الجديد بعد تحذيرات استخباراتية.. هل تتجسس الصين على رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟ كيف يعيد جيه دي فانس تعريف العلاقات مع إسرائيل؟ أوكرانيا تتورط في حرب إيران.. سيناريوهات مقلقة الصحة: تقديم أكثر من 4.8 مليون جلسة علاج طبيعي وافتتاح 75 قسمًا ووحدة جديدة خلال العام المالي الماضي

حوادث

معلومة قانونية.. متي تستحق الزوجة نفقة الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا نرصد إجابات قانونية للرد عليها.

وتعد أهم الأسئلة التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة متي تستحق الزوجة نفقة الزوجية وفقا للقانون الحالي للأحوال الشخصية:

ـ قانون الأحوال الشخصية أوضح أن النفقات تترتب للزوجة نظير احتباسها في عصمة زوجها.

- وتستحق الأجور نظير عمل مثل أجر الحضانة، وأجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة.

- حق الزوجة فى النفقات تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقة.

- تشمل الأجور نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها.

- لا تستحق الزوجة الأجر إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

ـ تستحق الزوجة مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية.

ـ وتشمل مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء،فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.

ـ أجر الرضاعة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب،لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين.

- أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.