النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 10:41 صـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نص كلمة الرئيس السيسي خلال إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات اقتحام دفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية في ختام مشروع بالذخيرة الحية بالمنطقة الغربية العسكرية الحوار يوقع مذكرة تفاهم مع مركز تحليل العلاقات الدولية بأذربيجان مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب موتوسيكل على طريق أسيوط الزراعي تدخل طبي دقيق بطوارئ مستشفيات جامعة المنوفية ينهي نزيفًا داخليًا حادًا هدد حياة المريض دون جراحة وزير الصحة لـ”النهار”: العنصر البشري الركيزة الأولى لتطوير الخدمات الصحية.. وناقشنا دور التكنولوجيا في تحسين الرعاية وزير الصحة لـ”النهار”: المشاركة الدولية للمؤتمر العالمي للسكان تؤكد قدرة مصر على تنظيم مؤتمرات كبرى بمواصفات عالمية درة تبدأ تصوير مسلسل علي كلاي تمهيدًا لعرضه فى موسم دراما رمضان 2026 وزير الصحة لـ”النهار”: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الدوائي والمعدات الطبية محليًا ريهام عبد الغفور أول فنانة في تاريخ السينما بالعالم تقدم شخصيه متلازمة داون في فيلم خريطة رأس السنة «التموين» تعلن طرح عبوة زيت خليط 700 مللي في المجمعات الاستهلاكية بسعر 46.60 جنيهًا تكريم عالمي ومحلي لوحدة طب الأسرة بدراجيل بعد فوزها بالمركز الأول جمهوريًا في اعتماد منشآت ”جهار”

حوادث

بلاغ يتهم الشيخ أحمد كريمة بالتحريض على القانون والعلم الحديث

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ إلى رئاسة الوزراء، طالب فيه وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بمنع الشيخ أحمد كريمة من الظهور على وسائل الإعلام، لتحريضه ضد القانون والدستور المنظم لعمليات نقل الأعضاء، ولتناوله بشكل ظلامي مخالف للمسلمات العلمية الطبية والتحريض عليها، والإفتاء بحرمة التداوي بنقل الأعضاء من الأموات وحرمة نقل القرنيات وبحرمة نقل كلية الخنزير الى مرضى الفشل الكلوي المشارفين على الموت .

وطالب المحامي وزير الأوقاف بإلغاء الترخيص الممنوح لكريمة بالخطابة والفتوى أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال كونه لم يصدر له ترخيصا بالإفتاء والظهور الاعلامي من قبل .

جاء في البلاغ الذي حمل رقم 4545749 بتاريخ اليوم أن القوانين المصرية والدستور أكدت على تقرير الحقوق الصحية للمواطنين وحمايتها وإعلاء كلمة العلم وقيمته , وجائت القوانين بإباحة عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية من الأموات الى الأحياء والأخذ بالوفاة الدماغية , وأكدت المبادئ الطبية المسلم بها والمستقرة على الإستفادة من الإكتشافات والحداثة الطبية فتم الإستفادة من أعضاء الخنازير في انتاج الأدوية وصمامات القلب والخيوط الجراحية وانتاج الانسولين واستخدامات شتى , آخرها الكشف العظيم بوهب الحياة للإنسان من أعضاء الخنازير المعدلة جينيا بما يمثله من فتح طبي عظيم لصالح الإنسانية وحياة البشر.

وجاء في البلاغ أنه لما كان التطرف انواع منها الارهابي الدموي ومنها ماهو ضد العلم الحديث , ولما كان بعض الرجعيين المتطرفين فكريا ضد العلم والإنسانية من عادتهم القديمة التحريض والرفض لمبادئ العلم والطب ومسلماتها , وسرد البلاغ مثالا فيه ماقيل قديما بأن الدم نجس ورفض الشيوخ وقتها لعمليات نقل الدم الى أن تجاوزهم الزمن وأصبحوا هم بذاتهم يتلقون الدماء ويسعون اليها حال أصابهم او اتباعهم مكروه , وقالوا برفض عمليات نقل القلب لإعتبارات دينية تتعلق بكونه جوهر الانسان والروح ومستقر الحساب وزعموا عدم الإمكانية الى ان تجاوزهم الزمن وتخطاهم العلم وأصبحت تلك العمليات حقيقة مستقرة مسلم بها.

ويستطرد البلاغ انه بالأيام الماضية ثار الاكتشاف العلمي العظيم بنقل كلية خنزير الى الانسان ونجاحها بما تمثله من بارقة آمال عظيمة للإنسانية خصوصا مع معانات مرضى الفشل الكلوي ومايعانونه من آلام متعبة هم وذويهم.

ألا أنه قد فوجئ الجميع بوفق البلاغ بظهور الشيخ أحمد كريمة لينفث فتاوى وآراء ظلامية ضد العلم والقانون كأنه يريد العودة الى عصور التداوي ببول الإبل وأعشاب العطارين , فظهر الشيخ على شاشات القنوات الفضائية ( الحدث اليوم - الحياة وغيرها ) رافضا التبرع بالأعضاء ورافضا نقل القرنيات من الموتى للأحياء ورافضا التقرير بموت جذع المخ لإعتبار الوفاة .

وأكد البلاغ ان كل تلك الاراء قد فندت منذ عقود وتم إصدار القوانين بعيد حوارات وأبحاث مجتمعية وعلمية .

واستند الطلب لمخالفة الشيخ لحكم القانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية و قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون, وحكم القانون رقم 79 لسنة 2003فى شأن تنظيم بنوك العيون وما نص عليه من تأكيد نقل قرنيات العيون والاستفادة منها , وما استقرت عليه قوانين الصيدلة ومبادئ الطب الحديثة.

واستند البلاغ الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه

وكذا القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في الساحات والميادين العامة ومنها الوسائل الاعلامية بالتصريح بقرار من وزير الأوقاف وحظر الظهور بدون التصريح والعقاب عليه بالحبس.