النهار
الإثنين 23 مارس 2026 12:05 مـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القاهرة: لم نتلقي شكاوى أو بلاغات بنقص الخدمات خلال عيد الفطر.. وانتظام العمل بكافة القطاعات على مدار الساعة رئيس أذربيجان يفتتح المبنى الجديد لمدرسة ”شماخي الأوروبية” محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر خط المياه بمنطقة ”عمر أفندي” وعودة الخدمة بينهم حالات خطيرة.. إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي جامبو في قنا مقتل عنصرين إجراميين خلال مداهمة أمنية في قنا وزير خارجية فنزويلا يبرز أهمية مشاريع التكامل الإقليمي والتعاون بين بلدان الجنوب وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي نظيريه التركي والقطري الرفاعي لـ”النهار”: قواعد أمريكا العسكرية بالخليج أثبتت عدم جدواها أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان محافظ الجيزة يستبعد قيادات بحي الهرم ويُجازي المقصرين بعد رصد تراجع مستوى النظافة البرلمان العربي يعزي دولة قطر والجمهورية التركية في شهداء حادث سقوط طائرة مروحية وزير التموين : تحرير 5713 مخالفة تموينية خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس تشمل المخابز والأسواق والمواد البترولية

حوادث

سقوط صاحب مخزن بحوزته 1.8 طن لحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في القبض على صاحب مخزن بحوزته 1.8 طن لحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين ، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية ، في ضبط (1,8 طن "لحوم مجمدة – دهون حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطهيها لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.