النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 08:22 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكليف المهندس محمد عادل أنور رئيسًا لجهاز تنمية مدينة السادات صحيفة إسرائلية تكشف عن تحرك أمريكي جديد في غزة.. ماذا قالت؟ هل تقوم حرباً نووية بين أمريكا وروسيا؟.. تحليل يوضح التفاصيل التاريخ يرد على ادعاءات الفنان ياسر جلال حول قوات الصاعقة الجزائرية.. ماذا قال؟ الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية فى المسابقة العالمية للهندسة الوراثية كيف لعبت القاهرة دوراً محورياً في تهدئة توترات المنطقة؟ كيف شكل معدن «الأنتمون» محور المنافسة العالمية بين واشنطن وبكين؟ كان رايح يوديله أكل قتله.. القبض على المتهم بقتل شاب بطعنات سكين في الطريق العام بقنا كامل الوزير يؤكد اهمية إعداد استراتيجية عربية موحدة للنقل المستدام، وتفعيل التعاون في سلاسل الإمداد والربط اللوجستي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية تبرعات طارئة من الأمير هاري وميغان ماركل لتعزيز جهود بنوك الطعام والمطابخ المجتمعية في الولايات المتحدة خلال تفاقم أزمة الجوع رئيس جامعة المنوفية يلتقي الدكتور أحمد الشعراوي ويهنئه بعضوية مجلس الشيوخ محافظ كفرالشيخ: اجتماعاً للجنة العليا للمواقف لتعزيز منظومة النقل والتفاعل المباشر والفوري مع طلبات المواطنين

سياسة

القانون يشترط رسم 10 آلاف جنيه كشرط للمحال العامة لتقديم ”الشيشة” للجمهور

ذكر قانون المحال العامة الصادر برقم 194 لسنة 2019، أن هناك عدد من الاشتراطات والضوابط التى يجب أن تتوافر فى أى محال عامة حال رغبتها فى تقديم النارجيلة للجمهور، وأولها سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

ونصت المادة رقم 22 من القانون أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ووفقا للقانون لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.