النهار
الخميس 1 يناير 2026 03:15 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إسرائيل تتجار في غزة بسلع محظورة.. ماذا يدور داخل القطاع؟ «خلافات أسرية» وراء تغيب فتاة بالقليوبية.. والأمن يكشف التفاصيل رصد فيديو علي السوشيال.. قاد لسقوط 3 مروجين لمخدر البودر بشبرا الخيمة نقل تبعية منشآت صحية ببورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل إعادة الانضباط ورفع الإشغالات في حملة مسائية موسعة بالعبور هيروين وسلاح أبيض.. السجن المشدد 6 سنوات لسائق وطالب بالقليوبية محافظ القليوبية يطلق التشغيل التجريبي لمحطة مياه شبلنجة الجديدة ببنها «منعته من الغش».. نقيب المعلمين يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد طالب ووالدته اعتديا على معلمة بأكتوبر «نوفينتيك» تتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لدعم برنامج «شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف» شوبير: لاعب في الأهلي مصمم على الرحيل في يناير.. وتوروب يرفض رئيس مدينة القصير يشهد احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة «أجمل الأصوات» لتلاوة القرآن الكريم إعادة الإعمار في جنوب لبنان ...الفجوة بين الوعود والواقع

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 18 من قانون الرسوم القضائية 4 ديسمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى التي تطالب، بعدم دستورية المادة 18 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقوانين رقمي 73 لسنة 2007 و126 لسنة 2009، لجلسة 4 ديسمبر للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 134 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقوانين رقمي 73 لسنة 2007 و126 لسنة 2009.

وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق فى الطعن.