النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 06:13 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنصورة تشارك في صياغة مستقبل التعليم العالي في قمة ”QS” الدولية بكوريا الجنوبية طاهر محمد : هدفنا الفوز بالبطولة الأولى مع توروب دي لا فوينتي: لا أعلم كيف يتم ترشيح اللاعبين للجوائز.. ويامال سينضم للمنتخب رونالدو يقود قائمة البرتغال لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026 جامعة المنوفية تنظم رحلة ترفيهية وثقافية للطلاب الوافدين إلى مدينة الإسكندرية إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى في القليوبية الرقابة لا تتوقف.. تموين القليوبية يضبط مخالفات نقص وزن وغش دقيق وعدم إعلان أسعار بن رمضان: خبرات اللاعبين وراء تأقلمي مع الأهلي.. وأتمنى الفوز باللقب في اول جولاته بمصر .. الجوهري الشبيني يلتقي بفاروق حسني وزاهي حواس بالمتحف المصري الكبير للمرة الرابعة .. جامعة بنها تفوز بالمركز الأول فى بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات خالد الصاوي يواسي محمد رمضان في وفاة والده: ”نسأل الله أن يغفر له ويرحمه” انخفاض أسعار النفط عالميًا يثير مخاوف من تخمة بالمعروض.. ومصر تترقب التأثيرات على سوق الطاقة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 18 من قانون الرسوم القضائية 4 ديسمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى التي تطالب، بعدم دستورية المادة 18 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقوانين رقمي 73 لسنة 2007 و126 لسنة 2009، لجلسة 4 ديسمبر للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 134 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقوانين رقمي 73 لسنة 2007 و126 لسنة 2009.

وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق فى الطعن.