النهار
الخميس 2 أبريل 2026 11:33 صـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
Influence Group تُطلق أكاديمية متخصصة للتدريب “Influence Academy” «فريد» أول شركة تكنولوجيا تعليم ناشئة تحصل على تصنيف Startup Label في مصر انطلاق أعمال الإجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة البحرين لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلى بحق الأقصى وقرار الكنيست إعدام الاسري رئيس الرعاية الصحية: 4 ملايين خدمة بمستشفى النصر ببورسعيد.. ونقلات نوعية في جراحات الأطفال والتقنيات المتقدمة محافظ الفيوم يتابع جهود مواجهة تداعيات الطقس غير المستقر ورفع تراكمات الأمطار في اجتماعه مع مدير ”تأمين الغربية”.. المحافظ يوجه بتطوير خدمات التأمين الصحي وتحسين جودة الرعاية مؤشر البورصة المصرية يتراجع بنسبة 0.6% خلال التعاملات الصباحية الإمارات تؤكد احتضانها جالية إيرانية تشكل جزءاً من نسيجها المجتمعي المتنوع هدى يسى: تكريم الرئيس السيسي ومنحه وسام الأمير نايف للأمن العربي يعكس دوره البارز لإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة وزير الصحة: صحة الفم لم تعد رفاهية بل خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة كشف حقيقة وجود ميكروبات بمياه الشرب من قلب الشارع.. رئيس مياه الفيوم يتابع أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف الميادين

سياسة

الحبس والغرامة.. عقوبة موظف التأمينات حال تسهيل تهرب صاحب العمل من التزاماته

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عقوبة الموظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حال إفشاء أسرار العمل أو مساعدة صاحب العمل على التهرب من التزاماته.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 169 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 143 من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

فيما تنص المادة 168 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.