النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 04:39 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير الصومال لدى مصر يشارك في حفل توديع الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد ويمنحهما درع التكريم تقديرًا لجهودهما في... في إطار تعزيز التعاون النقابي للصحفيين.. البلشي يناقش مع أبو بكر سبل دعم الصحفيين الفلسطينيين عبد الرحمن رأفت الأول مكرر على إعدادية سوهاج: التزامي بالصلاة ودعوات والدي ووالدتي سر تفوقي.. وأحلم بكلية الطب الصحة: 80% من حالات سرطان الثدي تم اكتشافها في مراحل مبكرة محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بالمنصورة لمتابعة انتظام العمل جنوب سيناء تشارك ب 21 لاعب ولاعبة ببطولة كأس مصر للكاراتية التقليدي لجنة الجنرال إصابة 4 مواطنين في حادث تصادم بين ميكروباص وربع نقل بالفيوم 8 مواجهات نارية لأفريقيا.. صدامات صعبة وحلم التأهل مستمر في المونديال تأييد حبس سماح السعيد شهراً مع الشغل وتغريمها 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف هالة صدقي بعد فوزه بجائزة الابتكار عن فكرة «Royal Villa».. محمد الحاج: نلتزم بمعايير صارمة في الجودة والتصميم والتنفيذ وزيرة الإسكان تستعرض إنجازات الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ 1951 مشروعًا الجمعية العمومية العادية لـ «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي» تعتمد القوائم المالية للعام المالي 2024/2025

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.