النهار
الجمعة 16 يناير 2026 10:56 مـ 27 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وحدة واحدة فقط للمواطن.. تفاصيل نظام الحصر الجديد بالإسكان التعاوني ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار بغزة ويعرض عليه الوساطة في ملف سد النهضة اللواء وليد البارودي: حقوق أعضاء جمعيات الإسكان التعاوني مضمونة والدولة تحاسب المخالفين رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان يكشف آليات اكتشاف المخالفات وإجراءات إسقاط أعضاء الجمعيات رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان يوضح كل تفاصيل الإسكان التعاوني قبل انطلاق الامتحانات غدًا..«تعليم القاهرة» توجه رسائل طمأنة وحزم لطلاب الشهادة الإعدادية فضيحة سرقة سور كوبرى بالقليوبية.. الأمن يضبط 4 متهمين و18 قطعة حديد إصابة طبيب بشري إثر حادث تصادم ملاكي مع جرار زراعي في قنا من الأدوية إلى الغازات السامة.. 3915 حالة تسمم خلال 2025 ببنها القاهرة تُتوِّج المسرح العربي.. «الهاربات» تحصد جائزة الشيخ القاسمي في ختام دورة استثنائية تحت رعاية الرئيس السيسي شيخ الأزهر يتمنى الشفاء لقداسة البابا تواضروس بعد إجرائه عملية جراحية في الكلى ”خلاف مالي وسهرة بشقة مفروشة”.. كشف لغز فيديو اختطاف سيدة داخل سيارة بالجيزة

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.