النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 09:26 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد اليد يكرم د. حسن مصطفى بمناسبة فوزه بفترة رئاسة جديدة للاتحاد الدولي حضور إفريقي لافت في سباق نجوم NBA 2026 قبل إغلاق التصويت على حافة الانفجار… اشتباكات الجيش السوري و«قسد» تعيد خلط أوراق الشمال لو شاكة إنه متجوز عليكي.. هل«القيد العائلي» يكشف الزوجة الثانية؟ خطوات ورابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2026 طبول المواجهة تُقرع… واشنطن تطلب من رعاياها مغادرة إيران تحسبًا لتصعيد وشيك بصحة جيدة وفيه مفاجأة قريبآ.. هنا نجلة شيرين عبدالوهاب تطمئن الجمهور على حالتها الصحية سماء السودان تشتعل… قوات الدعم السريع تصعّد حرب المسيّرات وتوسّع دائرة الاستنزاف أشرف صبحي: مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يمثل منصة عربية راسخة لتوحيد الرؤى وتكامل الجهود بين الصديق الوفي و الضابط للمرة الأولي.. شريف رمزي يعيش حالة من النشاط الفنى مبادرة تحت الاختبار… ترامب يلوّح بـ«مجلس السلام» في غزة لكبح التصعيد رسالة سياسية واقتصادية… الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لإعمار سوريا بشروط

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.