النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 05:24 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرك إسرائيلي مرفوض أوروبيًا… البحر الأحمر في دائرة الخطر اللواء سمير فرج: تحركات إسرائيل وإثيوبيا في أرض الصومال تهدد الاستقرار الإقليمي وتضع مدخل البحر الأحمر تحت الضغط المباشر مشاورات مصرية عمانية في القاهرة وتأكيد على اهمية دعم الحوار اليمني-اليمني في الرياض هيئة الرعاية الصحية تطلق مبادرة ”عيد واطمّن” للكشف المبكر وتعزيز الوعي الصحي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات المصريين بعيد الميلاد تجسد روح التلاحم والوحدة الوطنية... تامر عبد المنعم يهنىء أقباط مصر نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى الجلاء التعليمي وتبحث تعزيز خدمات تنمية الأسرة وخفض القيصريات خطوة وقائية جديدة.. «الصحة» تطلق قافلة علاجية وتوعوية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الإدارية الصحة تطور منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفر 6.7 مليون علبة للأطفال خلال 2025 الصحة تطور منظومة الأشعة التشخيصية وتُشغّل 12 جهازًا حديثًا لتعزيز دقة الخدمات الطبية «لا تهاون مع المخالفين».. الصحة تُغلق 32 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في 4 محافظات تطورات فنزويلا تعيد تشكيل سوق النفط العالمي: انعكاسات محتملة على الأسعار والاقتصاد المصري وزير البترول يبحث مع رئيس قبرص تعزيز التعاون في الطاقة والغاز

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.