الأحد 5 مايو 2024 11:26 مـ 26 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لاعب البلدية يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم هالاند ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.. وصول التوأم السيامي الفلبيني ”أكيزا وعائشة” إلى الرياض بالصور ”النهار ” ترصد مشاكل المواطنين مع حى شرق مدينة نصر بالقاهرة رئيس نادي «بيلا» يُكافئ لاعبيه بعد الصعود لدوري القسم الثاني الكوفية الفلسطينية.. أصبحت رمزا للتضامن مع غزة ولمناهضة إسرائيل في مدن العالم الزمالك يمنح لاعبيه راحة من التدريبات غداً بعد الخسارة أمام سموحة زياد كمال يغيب عن الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالدوري الممتاز أول تعليق لجوميز مدرب الزمالك بعد الخسارة أمام سموحة السيناتور الأمريكي كيلي: قد نضع قيود علي السلاح الأمريكي لإسرائيل التي تقتل النساء والأطفال بعد 10 عروض شهدت حضوراً واسعاً.. اختتام أوبرا زرقاء اليمامة في الرياض وفد رسمي وشعبي بسفاجا لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.