النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 12:15 صـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. هيئة قضايا الدولة تحتفل بمرور 150 عامًا على إنشائها لا تهاون مع المخالفين.. رئيس جهاز ٦أكتوبر يقود حملة ”لإعادة الشئ لأصله” بالحي الأول وتنفيذ ٨ قرارات سحب بالمنطقة الصناعية إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي اختار طريق المخدرات فكان المصير خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات لسائق بالقليوبية حكم قضائي نهائي يُنهي إدعاءات صاحب فيديو «الفصل التعسفي» أمام ديوان محافظة سوهاج والد أشرف داري يرد على الشائعات: حظرت 30 صحفي مصري.. والإعارة باتفاق الأهلي وفسخ التعاقد غير مطروح 90% من الشركات تفضل الاستعانة بجهات خارجية أو النماذج الهجينة عند إنشاء مركز لعمليات الأمن السيبراني رئيس جامعة الزقازيق يستقبل اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج ويتفقدان متحف الجامعة هيروين للبيع وخرطوش في المواجهة.. المؤبد وغرامة مالية لعاطلين بشبرا الخيمة جامعة سمنود التكنولوجية تصطحب طلابها إلى معرض الكتاب دعمًا للوعي الثقافي والمعرفي ”أنتِ أقوى من المخدرات”.. ندوة توعوية جديدة لتأهيل مكلفات الخدمة العامة بالغربية أخطر من كورونا.. ما هو «فيروس نيباه» الذي أثار الرعب في الهند؟

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.