النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:40 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأوقاف تواصل لقاءاتها التوعوية للإداريين بندوة حول «الكسب الحلال» د. عباس شومان: الشرع ترك بعض المسائل للاجتهاد تيسيرًا على الناس الشيخ أيمن عبدالغني والدكتور أحمد الشرقاوي يشهدان الملتقى السنوي الأول لمديري إدارات التوجيه الفني نقابة الصحفيين تخصص رحلة عمرة مجانية لعبدالرحمن مجدي تقديرًا لجهوده في خدمة الزملاء وأسرهم وزير الاستثمار ومحافظ الغربية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وجامعة طنطا ”الصناعة” تعزز الشراكة مع الهند.. خطة لجذب استثمارات جديدة ومناطق صناعية وتوطين التكنولوجيا غرفة السلع السياحية تعلن بدء إجراءات إصدار الكارنية الأمني للعاملين أبرزها الأدوية والسيارات.. مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون الصناعي في قطاعات عدة عبد الواحد السيد يقترب من العودة للزمالك 30 سبتمبر الجنح تحسم قضية العمي الجماعي بالدقي اليوم.. مجلة علاء الدين تنظم 3 ورش إبداعية للأطفال غرفة صناعة الجلود تتحرك لفتح أسواق جديدة.. معارض بالسعودية والجزائر وبعثات تجارية تدعم نمو الصادرات

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.