النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 05:08 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تحتضن بطولة العالم للكاراتيه بمشاركة 88 دولة: تنظيم استثنائي وإنجازات رياضية بارزة انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة بحضور نجوم الفن د. أحمد زايد: العنف ضد المرأة قضية عالمية لا تقتصر على العالم النامي.. ونحتاج لتجاوز ”النظرة الثنائية” لخلق فضاء رقمي آمن مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر ”التعاون الإفريقي اللاتيني.. شراكة لبناء المستقبل” رئاسة حي جنوب الغردقة : استمرار الحملات الميدانية علي مخازن جمع وفرز القمامة الأكاديمية العربية تحقق إنجازاً علمياً .. إدراجها في تصنيف ”شنغهاي” العالمي لتخصصات 2025 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات في السنبلاوين دعماً للإبداع والتراث.. وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 من فرق الفنون الشعبية بأسيوط تقديرًا لابدعاتهم بيان رسمي من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشأن حادث سحوط لنش سياحي رئيس مدينة مرسى علم يشرف على إزالة آثار الاطماءات الناتجة عن السيول القاهرة تجمع الأطراف لوقف الخروقات وحماية اتفاق غزة من الانهيار السجادة الحمراء لمهرجان ”ضيافة السينمائي ” تستقبل نجوم الفن والمؤثرين بفاعليات النسخة التاسعة

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.