النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 12:55 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حبسها داخل غرفة بالمنزل.. تجديد حبس المتهم في واقعة وفاة ابنته جوعًا 15 يومًا بقنا لا للمغشوش ولا للمجهول.. حملات مكثفة لضبط سوق المبيدات الزراعية بالقليوبية مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تعلن مزادات لبيع قطع أراضٍ خلال يناير «الشفافية أولًا».. تعليم القليوبية يشدد الرقابة على توزيع امتحانات الإعدادية الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025 «تجارة عين شمس» تُطلق ماجستير إدارة البنوك (MBA) لإعداد قادة القطاع المصرفي برعاية وزير التعليم العالي.. جامعة العاصمة ترسخ ثقافة الدمج وتمكين ذوي الإعاقة الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الاجتهاد المشروع يكون بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة، وضمن ضوابط الشرع، لا وفق الأهواء والآراء الأزهر يطلق مبادرة «شموس مضيئة» لدعم وتمكين الطالبات الوافدات عبر ملتقى حواري شهري وزيرة التضامن تتابع إجراء الاختبارات التحريرية الإلكترونية لاختيار مشرفي حج الجمعيات خلال ذهابها للعمل.. إصابة موظفة بوحدة محلية بغيبوبة إثر سقوطها من القطار في قنا الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة واضطراب الملاحة البحرية

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.