النهار
الخميس 29 مايو 2025 12:38 مـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتي «القرآن والحديث» تموين الإسكندرية تضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وبيعها دون ترخيص نائب محافظ سوهاج يشهد فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم القلب بمركز القلب والجهاز الهضمي محافظ القليوبية: 56443 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 160 لجنة في المحافظة سامسونج تحصد جائزة Design for Recycling لعام 2025 عن تصميم هاتف Galaxy S25 صرف الإسكندرية تطلق حملات توعوية للتخلص من مخلفات الأضاحي محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع لجنة بنها سامسونج ترتقي بتجربة الألعاب على تلفزيونات ‘OLED’ من خلال دعم تقنية ‘NVIDIA G-SYNC’ رئيس جامعة المنوفية يعلن تجديد الإعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي لكلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اليوم.. انطلاق عرض فيلم ريستارت لتامر حسني بدور العرض السينمائية نقيب الفلاحين ”للنهار: استقرار في أسعار الأضاحي هذا العام رغم ارتفاع التكاليف طرح 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.