النهار
الأحد 8 فبراير 2026 11:40 صـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توسع للتخصيم توافق على زيادة رأس المال لدعم التوسع والنمو الاستراتيجي انتظام الدراسة بمدارس الدقهلية بداية الترم الثاني إندرايف تستعرض رؤيتها لمستقبل خدمات النقل الذكي خلال قمة RiseUp الجونة تستضيف بطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك (IGFA) للعام الثالث على التوالي مدينة مصر تحصل على موافقة الرقابة المالية لإطلاق صندوق SAFE للاستثمار العقاري التأمين السيبراني وأهميته في العصر الرقمي خلافات مالية ومطاردة دموية تنتهي بضبط الجناة.. مقتل شاب داخل صيدلية بقليوب نيران تشتعل في سيارة فارهة جديدة أثناء السير.. حريق مروع على طريق بنها مخاوف أوكرانية من تحالفات بين أمريكا وروسيا.. ماذا يدور في الخفاء؟ إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تفوق مصر في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي.. ماذا قال؟ الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة دقائق لعبه تحولت لفاجعة.. مصرع طفل أثناء اللهو داخل منزلة بشبين القناطر

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.