النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 03:29 صـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحوار يوقع مذكرة تفاهم مع مركز تحليل العلاقات الدولية بأذربيجان مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب موتوسيكل على طريق أسيوط الزراعي تدخل طبي دقيق بطوارئ مستشفيات جامعة المنوفية ينهي نزيفًا داخليًا حادًا هدد حياة المريض دون جراحة وزير الصحة لـ”النهار”: العنصر البشري الركيزة الأولى لتطوير الخدمات الصحية.. وناقشنا دور التكنولوجيا في تحسين الرعاية وزير الصحة لـ”النهار”: المشاركة الدولية للمؤتمر العالمي للسكان تؤكد قدرة مصر على تنظيم مؤتمرات كبرى بمواصفات عالمية درة تبدأ تصوير مسلسل علي كلاي تمهيدًا لعرضه فى موسم دراما رمضان 2026 وزير الصحة لـ”النهار”: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الدوائي والمعدات الطبية محليًا ريهام عبد الغفور أول فنانة في تاريخ السينما بالعالم تقدم شخصيه متلازمة داون في فيلم خريطة رأس السنة «التموين» تعلن طرح عبوة زيت خليط 700 مللي في المجمعات الاستهلاكية بسعر 46.60 جنيهًا تكريم عالمي ومحلي لوحدة طب الأسرة بدراجيل بعد فوزها بالمركز الأول جمهوريًا في اعتماد منشآت ”جهار” تموين القليوبية تضبط طن ونصف “عجين مجهول” في شبين القناطر خبير ضرائب يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في الفحص الضريبي

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 21 نوفمبر، للمستندات.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.