النهار
الأربعاء 16 يوليو 2025 03:27 صـ 20 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ظنت وفاته.. طالبة بالمنوفية تنهي حياتها بعد سقوط نجل شقيقها منها من شرفة الطابق الأول ماذا حدث في السويداء السورية؟.. اقتتال أهلي وتدخل إسرائيلي محافظ البحيرة تبحث تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع رشيد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ل”النهار ”: نحتل المركز الأول مصريًا في تصنيف التايمز حبس مسن ونجليه لقتلهم زوج نجلتهم بسلاح أبيض بشبرا الخيمه محافظ الدقهلية يترأس وفدا من وزارة التنمية المحلية في رومانيا للتعرف على أنظمة إدارة المخلفات «عطية» يلتقي مجلس الآباء لمناقشة استعدادات ”البكالوريا المصرية” في مدارس الجيزة السفارة التركية بالقاهرة تحيي برنامج يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية..والسفير شن يؤكد عمق العلاقات بين انقرة والقاهرة الجامعة العربية تدين خططاً إسرائيلية لإقامة مخيم للفلسطينيين جنوب قطاع غزة رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بنين رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة...صور في عيدها ميلادها الـ32.. «علاء الدين» تُبهج الصغار بمسرحية «صندوق الحكايات» وفن خيال الظل

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.