النهار
الخميس 25 يونيو 2026 01:07 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنصورة ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة 2026 محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بنسبة نجاح ٧٠.٤٢ ٪ مياه القناة: بروتوكول مع الهيئة المصرية العامة للبترول لدعم الصيانة ورفع كفاءة التشغيل السكرتير العام يجري قرعة توزيع 52 وحدة سكنية للمرأة العيلة بالغردقة محافظ الفيوم يناقش مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات الري والكهرباء والتأمين الصحي استغاثة من أصحاب سيارات الربع نقل بكفر الشيخ بسبب تعطل ”سيستم المؤسسة”: الأزمة مستمرة منذ أكثر من شهر رئيس جامعة المنوفية يدلي بصوته في انتخابات جمعية الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.. وإعلان نتائج مجلس الإدارة الجديد بعد منافسة بين ١٨ مرشحًا تحذير للجهات المتأخرة.. وزير الإنتاج الحربي: تذليل العقبات لضمان الانتهاء من مشروعات ”حياة كريمة” وفق الخطة مطالب بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الألسن لطلاب البكالوريا تأييد استمرار حبس المتهمة بدهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام على ذمة التحقيقات الجيزة تستعرض إنجاز 800 مشروع بـ«حياة كريمة» و97% نسبة البت في طلبات التصالح انسياب مروري بالقاهرة والجيزة وكثافات محدودة أعلى بعض الكباري

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.