النهار
الجمعة 9 مايو 2025 01:21 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح أول عملية زرع نخاع بعد إعادة افتتاح وحدة أمراض الدم بمستشفى أبو الريش المنيرة: إنجاز طبي يفتح آفاقًا جديدة لرعاية الأطفال إحباط محاولة عنصرين إجراميين غسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بمدينة نصر مستشفى الناس حققت 10 آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة خلال الـ5 سنوات الماضية وزير الاتصالات يبحث مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى ”جايكا” سبل التعاون المشترك بوتين : روسيا لن تسمح أبدا بتشويه سمعة المنتصرين الحقيقيين على النازية نجوى كرم وآدم يحييان حفلاً غنائيًا في تركيا.. تفاصيل مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا تحرشوا بها وصوروها.. ضبط 3 طلاب بتهمة التحرش بفتاة في المقابر بقها بـ4 سيارات إطفاء.. السيطرة علي حريق نشب بمنزل وإصاب 5 أشخاص ببنها قناة الأهلي تهاجم عمرو أديب بسبب «شنطة الفلوس»: يحرض ضد النادي كل ما تكبر تحلى.. الجمهور يتفاعل مع جلسة تصوير جديدة النجمة ليلى علوي نجم الأحمر السابق: الأهلي محق في الانسحاب.. وهناك ملابسات تدين ناس

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.