النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 05:18 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ومبادرة «جميلة يا بلدي»..محافظ كفرالشيخ يزرع الأشجار بمطوبس بنسبة نجاح 84.04%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 بتخفيضات تصل إلى 35%.. محافظ كفرالشيخ يتفقد معرض «أهلًا مدارس» بمطوبس نائب محافظ الإسماعيلية يعلن انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان المانجو ٢٠٢٦ في الرابع عشر من أغسطس الجاري أشعل النار في جسده خلال حملة إزالة.. محافظ بورسعيد يزور أبو عبده المنجد ويؤكد: التحقيقات جارية ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره البابا تواضروس الثاني يشيد بإنجازات مدينة العلمين الجديدة خلال استقباله وزيرة الإسكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يغادر إلى الهند للمشاركة في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» تحملت ما لا يطاق من أجل الجماهير.. وكيل عبدالله السعيد يكسر الصمت ويفتح النار على إدارة الزمالك رسميًا.. تدريس اللغة اليابانية كلغة ثانية بالمدارس المصرية اليابانية من العام الدراسي المقبل من طوكيو.. وزير التعليم يلتقي نظيره الياباني لاستعراض نجاحات التعاون المصري الياباني 79% من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية وزير التعليم يبحث مع نظيره الياباني الاستفادة من خبرات إدارة الأزمات بقطاع التعليم

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.