النهار
الخميس 9 يوليو 2026 02:09 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. HDP تستضيف أول مقر للجوازات والهجرة داخل مول تجاري بالقاهرة الجديدة زلزال في الميركاتو: برشلونة يحسم اتفاقه مع ”صاروخ” دورتموند رغم تداول صور الامتحان.. التعليم تؤكد الانضباط الكامل بلجان الثانوية العامة بعد واقعة نجع عزوز.. الأجهزة الأمنية بقنا تفحص فيديو لسيدات يرقصن بأسلحة فى حفل زفاف التشكيل المتوقع لمنتخبي المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 وزارة الاتصالات توقع خطاب نوايا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الذكاء الاصطناعي المسؤول توترات جديدة تعيد القلق إلى أسواق الطاقة وتهدد إمدادات النفط وتدفع الأسعار إلى الارتفاع هل يجوز الاعتماد على ”شات جي بي تي” في تفسير القرآن؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل وزير البترول والثروة المعدنية يتابع الإقبال على فرص الاستثمار التعديني بنظام القطاعات المفتوحة أحمد خميس للنهار : تحويل الشوارع والميادين إلى ساحات فنية يمثل خطوة مهمة لصناع الفنون اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض ”ديارنا” بالساحل الشمالي بمشاركة أكثر من 450 عارضًا وعارضة قبل انطلاق الامتحانات.. ”شاومينج” يزعم تسريب الفيزياء والتاريخ والتعليم ترد

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.