النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 11:22 صـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرك عسكري جديد من دول الاتحاد الأوروبي.. هل يقود إلى حرب شاملة؟ صحفية إيرانية تفجر مفاجأة بشأن أزمة المياه في الجمهورية الإسلامية.. تهجير هؤلاء تحرك عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن الأوضاع في السودان.. ماذا يخطط البيت الأبيض سعر الكيلو يصل لـ 6 ألاف جنيه.. نجاح زراعة الشاي الأزرق لأول مرة بالبحيرة ذهب أخضر في أرض الرمال: حكاية حصاد ثمرة الجنة ”الزيتون” في البحيرة “بإيدي المليانة تعب.. علمت ولادي” ..أم جمال تحصد الحقول بحكاية وجهها الشمس ويدها الأرض منال رشاد.. من ربة منزل إلى مصممة فنون الكونكريت بتكلفة 525 مليون جنيه… مستشفى العبور تدخل مرحلة التشطيبات الأخيرة عدالة صارمة… تأييد السجن المؤبد لثلاثة متهمين أحرزوا مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء بالقليوبية «نتورك إنترناشيونال» تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا المالية خلال معرض Cairo ICT 2025 مختصون خلال AIDC: تسونامي الذكاء الاصطناعي يهدد الهوية والسيادة العربية خبراء: الـ eSIM تعيد تشكيل أمن إنترنت الأشياء في مصر.. ويطالبون بـ”الأمن منذ التصميم” لمواجهة تحديات المدن الذكية

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.