النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 04:04 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية قضى على ”اليدّ المرتعشة” ويحقق العدالة للطبيب والمريض وداعّا التعديات بالمستشفيات.. متحدث الصحة: تجريم الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية وعقاب رادع للمخالفين نقيب الأطباء عن قانون المسؤولية الطبية: ميّز بين الخطأ الوارد والجسيم ومنع الحبس في الحالات غير المقصودة متحدث الصحة يكشف مفاجأة بشأن حقوق المريض بقانون المسؤولية الطبية أحمد دياب: نهائي السوبر المصري سيكون قمة كروية تليق بالكرة المصرية متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يحمي المريض والطبيب ويضمن الشفافية في تقديم الخدمة المهندس على زين: صفقة علم الروم الاستثمارية القطرية.. بشرة خير للاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل ابن عمه قتله خلال الصلاة.. كشف غموض مصرع معلم داخل مسجد في قنا سقط فجأة أثناء الرقص بالعصا.. تشييع جثمان خمسيني توفي خلال خطوبة نجله في قنا لمروره بحالة نفسية.. مصرع شاب أنهى حياته شنقًا في قنا بعد أزمة “الجلابية” في المتحف المصري الكبير… عمرو أديب يظهر بالجلابية الصعيدي في برنامجه «الحكاية» ُرّة تتوّج حضورها العالمي بفيلم ”وين صرنا” من إنتاجها وإخراجها وتحصد جائزة لجنة التحكيم بالمهرجان المصري الأمريكي

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.