النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 05:06 صـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بلاغ ومنشور وصورة… تفاصيل ضبط سائق نقل ذكي اعتدى على فتاة بالسب في العبور تدخل لإنهاء شتائم في الشارع… فكان الثمن حياته علي يد جاره بشبرا الخيمة نميرة نجم في البنك الدولي بواشنطن لبحث تمويل مشروعات الهجرة والتنمية بأفريقيا بهدف ضبط المشهد الإعلامى.. نقابة الإعلاميين توقع بروتوكول تعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ماضي الخميس يكرّم مدحت العدل ويؤكد: أم كلثوم أيقونة تُعيد وهج مصر الفني وتثبت مكانتها الإبداعية عبر العقود نقيب الموسيقيين يفوض طارق مرتضى متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه في القنوات الفضائية هل تخلت الحكومة عن مستهدف 42% من الطاقة الشمسية بحلول 2030؟ ماس محمد رحيم تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى وخطة ترامب للسلام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة يعلن أسماء المكرَّمين في الدورة الثانية المستشار ماضي الخميس يكرم دكتور مدحت العدل ويؤكد: مسرحية أم كلثوم فن فاخر يظهر مكانة مصر الثقافية والإبداعية عبر الزمن في مقدمتهم بيبو والمجري.. مرجان يحتفل بخطوبة ابنته وسط حضور رفيع المستوى

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.