النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 06:25 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نديم سمنه: الصين تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المصري 20 مليار دولار تجارة و10 مليارات استثمارات ومدينة تجارية بـ2 مليار دولار رامي جمال يلتقي جمهوره في الإسكندرية بحفل تخرج معهد الخدمة الاجتماعية إيهاب منصور يفتح ملف البكالوريا المصرية: هل الوزارة جاهزة قبل انطلاق الدراسة؟ الوفد يشارك في فعاليات البرنامج الدولي لمكافحة الفقر والتنمية بالصين مأساة في جزيرة بلى.. شقيقان يرحلان بعد إصابتهما بتسمم إثر تناول دواء بالخطأ قبل وصولها للمواطنين.. ضبط 780 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحات خارج المجازر بغرب شبرا الخيمة توزيع المعلمين الجدد يثير أزمة تحت القبة.. برلماني يطالب بتدخل الحكومة حسن عمار: شراكة القاهرة وبكين تعزز فرص الاستثمار والتنمية بمحافظات القناة هشام عناني: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة مراجعة شاملة لمسارات التعاون المصري الصيني حلمي جاويش: العلاقات المصرية الصينية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقًا سياسيًا حول مياه النيل وقضايا المنطقة في قضية هدير بائعة الشاي.. ماذا حدث في جلسة محاكمة ”طفلي الأهرام”؟

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.