الأحد 1 أكتوبر 2023 04:26 مـ 16 ربيع أول 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق فعاليات ورش الأشغال الفنية لذوي الهمم بمركز صدفا بأسيوط سكرتير مساعد البحيرة ووكيل التعليم يتابعان انتظام العملية التعليمية بمدارس إيتاى البارود نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية ويهنيء الطلاب بالعام الدراسي الجديد حملات مكثفة لإزالة التعديات ومنع البناء المخالف بمراكز أسيوط محافظ أسيوط يشدد على مواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية رئيس جامعة بنها: ندعم أفكار الطلاب الابتكارية وتنظيم معرض للمشروعات الطلابية قريباً أحمد جيمى ينتهى من تسجيل أحدث أعماله الغنائية ” مفيش مني ” اليوم ذكرى ميلاد صاحب الملحمة النبوية ”محمد الكحلاوي” إياد نصار وريهام عبد الغفور يجتمعان فى رمضان 2024 بـ«صلة رحم» وزير النقل: بدأنا بالقطار الإقليمي الذي سيمر بكل المراكز وليس القطار السريع بكلمات مؤثرة.. ماجدة نور الدين تودع نجلها أحمد سامي العدل: مع السلامة يا نور عيني ⁩ تأجيل دعوى استبعاد حسام المندوة من انتخابات نادى الزمالك لـ 8 أكتوبر

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.