النهار
الخميس 23 يوليو 2026 04:26 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حبس مشرف جمعية «الحق في الحياة» لرعاية المعاقين إثر اعتدائه على نزيل 4 أيام على ذمة التحقيقات عماد غنيم: دعم حسام حسن وتطوير قدراته مفتاح استقرار الفراعنة:- الصين تدعو طهران وواشنطن لضبط النفس ووقف الأعمال العدائية واستئناف الحوار أوسوريو: هدف زيكو في الأرجنتين كان الأفضل بكأس العالم ”فيكسد جروب” تطلق ”فيكسد هوستنج” لتقديم حلول استضافة احترافية تدعم سيادة البيانات والتحول الرقمي رئيس جامعة مدينة السادات يوقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع تحالف «سيستكس–الترابط» لدعم التحول الرقمي محمد باشنفر رئيس لجنة التعاون العربي لـ«النهار»: مباحثات مصرية سعودية في 7 قطاعات استراتيجية لنمو الصادرات نقيب الإعلاميين مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو ستظل رمزًا للفخر والإرادة الوطنية وائل محمد شعبان السيد يحصل على الدكتوراه ببحث حول تأثير إدارة المخاطر المالية على أداء الشركات التجارية بعد نجاح «يا سوسة».. مروة اللبنانية تواصل التألق وتستعد لإطلاق أعمال غنائية جديدة رسميًا.. برشلونة يضم كريم أديمي حتى 2031 ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: الصحابي الجليل ”عمرو بن ثابت” نموذج لصدق الإيمان الذي رفع صاحبه إلى الجنة

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.