النهار
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 06:57 صـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبد الغفار : نعمل على بناء منظومات قادرة على الاستدامة والتأثير الحقيقي في الاقتصاد والمجتمع..وابو الغيط : نتطلع لانطلاقة حقيقية نحو... سفير مصر يهنئ المغرب بفوزه في نهائي كأس العالم للشباب بالإجماع..العرابي رئيسا لمنظمة التضامن.. شيحة والأطلسي وأوماخلوف والحلفي نوابا..وإحسان سكرتيرا عاما عبد الغفار : نعمل على بناء منظومات قادرة على الاستدامة والتأثير الحقيقي في الاقتصاد والمجتمع..وابو الغيط : نتطلع لانطلاقة حقيقية نحو... قتلت صديقتها وارتدت ملابسها لتخدع الجميع.. المؤبد لقاتلة نفذت خطتها الشيطانية بالخانكة عادات يومية تساعدك على النوم بسهولة إرشادات طبية للتعامل الآمن مع حروق الدرجة الثانية السفير هشام بدر لـ«النهار»: حصول المواطن على خدمة حكومية عالية الجودة هو حق أصيل له.. ونسعى لتقديم الأفضل محمد رمضان يعلن عن مفاجأت جديدة من مهرجان الجونة القاهرة وليماسول.. شراكة استراتيجية في البنية التحتية للغاز وزير البترول يبحث مع كبرى الشركات العالمية خطط الاستكشاف والإنتاج في مصر من اللعب إلى الخراب.. الأمن يضبط المتورطين في معركة المولوتوف والسلاح الأبيض ببنها

سياسة

إعلانات معفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، عدد من الإعفاءات بشأن الحصول على ترخيص لبعض الإعلانات منها لافتات البيع والإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.

 

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

 

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

 

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.