النهار
الخميس 15 يناير 2026 03:36 مـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3 مليارات جنيه تمويلاً قصير الأجل من الأهلي المصري لشركة «ڤاليو» البورصة ترتفع بمنتصف التعاملات والمؤشر الرئيسي يصعد 2.15% «EGX30» يرتفع 0.48% بمستهل آخر جلسات الأسبوع بالبورصة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 79 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تصل مطار العريش الدولي سيناريوهات الأزمة في ليبيا.. هل تشهد استقرارا في 2026؟ أسود الأطلس يصعدون للنهائي بالفوز على نيجيريا..والشعب المغاربي يتطلع لكأس الأمم الافريقية إي آند مصر تحتفل بتخريج أولى دفعات برنامج «Stars» لذوي الاحتياجات الخاصة تيك توك تجدد التزامها بتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا و حذف أكثر من 17.4 مليون محتوى مخالف خلال الربع الثالث من 2025 مكتبة الإسكندرية تطلق ملتقى التواصل العلمي SciComm Nexus رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد إجراء الامتحان التجريبي للأسبقية الثانية لمنظومة الاختبارات الإلكترونية رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض بناء مقر و كنيسة جديدة بالعاصمة الأدارية تداعيات الاحتجاجات في إيران على السلطة.. هل يسقط النظام؟

حوادث

الداخلية تضبط تاجرى مخدرات غسلا 20 مليون جنيه فى شراء الأراضى والعقارات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة سوهاج) لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والأراضى الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.