النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 08:22 صـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة استراتيجية بين جمعية التقدم و”ITIDA” لإطلاق برنامج عالمي لتأهيل الشباب من ذوي التنوع العصبي للعمل في قطاع التكنولوجيا جدل واسع حول مستشفى الشاطبي بعد منشور لطبيبة امتياز.. وتدخل رسمي للتحقيق النائب عماد الغنيمي يتقدم بطلب إحاطة بشأن الأوضاع الإدارية والطبية داخل مستشفى الشاطبي مونديال الرعب؟ أحداث صادمة تضرب معسكرات المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026 300 مليار دولار على الطاولة.. صندوق استثماري ضخم لتحفيز اتفاق نووي بين واشنطن وطهران استغاثة عاجلة لمديرية أمن القاهرة لاستعادة هاتف مسروق بمدينة نصر.. وتتبع الجهاز يكشف انتقاله إلى الإسكندرية 1.27تريليون دولار.. ثروة ماسك تتجاوز إمبراطورية بافيت في 24 ساعة فقط الداخلية تضبط 3 أشخاص صوروا فيديو ساخر من داخل زاوية بالمنصورة يتضمن الدعوة لمنع السيدات من استخدام الهواتف المحمولة مواقف وتصريحات لافته في قمة مجموعة دول السبع.. ماذا حدث؟ كانت عايزة ”تنظف” البيت على حساب غيرها.. سقوط سارقة السجادة قبل ما تفرشها بتنتقم من ابوه.. الإعدام لربة منزل بتهمة قتل طفل فى الإسماعيلية أسود × أسود .. الداخلية تعلن عن ضبط أتوبيس ”الساعة 12” بعد تداوال مقاطع فيديو لتداوله في شوارع القاهرة المملوك لأحدي الشركات...

تقارير ومتابعات

”التضامن” تؤكد على استمرار صرف معاشات أكتوبر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المعاشات من فروع بنك ناصر حيث أشارت الى استمرار الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي صدرت مؤخرا برقم 2437 لسنة 2021، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون.

ونصت المادة 10، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قـد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها مـن تقـدير وحـساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حـالات الاسـتحقاق وفقا للقانون.

ووفقا للمادة، على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامـة والقطـاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازا للتأمين الاجتماعى لتنفيـذ أحكـام القـانون ولائحته التنفيذية يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.