النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 09:05 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هي بنود الاتفاق الأخير بين أمريكا وإيران؟.. مفاجآت مدوية محافظ البنك المركزي المصري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتحان عددًا من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها بدعم من... ”آل الشيخ” يصدر قرارًا بإنشاء وحدات للدعوة الرقمية في فروع الوزارة بمناطق المملكة رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد تشغيل أولى محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية بالمدينة ” النهار” رفقة رحلة العودة ..انطلاق رحلة قطار العودة الى الخرطوم من محطة رمسيس بالقاهرة وعلى متنه 1200 سوداني يحملون... 16 يونيو.. أولى جلسات محاكمة صاحبة كافيه بتهمة تنظيم حفل لكروان مشاكل بدون تراخيص في العيد الوطني الروسي.. ندوة وسائل التواصل الاجتماعي وشيطنة روسيا رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد زون (3) بالحي اللاتيني ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال القائم بأعمال روسيا والملحق العسكري يزوران الفرقاطة الروسية ”الأدميرال كاساتونوف” في الإسكندرية المشيخة العامة للطرق الصوفية تُصدر قرارًا بتعيين 11 شيخ طريقة الجازولي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد الشبراوي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والعربي والإسلامي بحلول العام الهجري الجديد

تقارير ومتابعات

”التضامن” تؤكد على استمرار صرف معاشات أكتوبر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المعاشات من فروع بنك ناصر حيث أشارت الى استمرار الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي صدرت مؤخرا برقم 2437 لسنة 2021، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون.

ونصت المادة 10، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قـد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها مـن تقـدير وحـساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حـالات الاسـتحقاق وفقا للقانون.

ووفقا للمادة، على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامـة والقطـاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازا للتأمين الاجتماعى لتنفيـذ أحكـام القـانون ولائحته التنفيذية يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.