النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 05:35 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المحلل السياسي السعودي لـ ” النهار ” : زيارة ولي العهد إلى القاهرة تأتي في توقيت إقليمي حساس ونعول على مخرجاتها وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري «Palmier Developments» تسرع تنفيذ «Avenue» و«Residence» بالتعاقد مع «Kayan» آليات تسويقية جديدة للتيسير على أصحاب المشروعات والحرف اليدوية بالفيوم إريكسون مصر تسلط الضوء على 150 عامًا من الإبتكار خلال جلسة حوارية حول مستقبل الاتصال ​بهوية جديدة.. «إيه بي أو» تدمج الإستشارات الإتصالية بشبكتها الخاصة للتوزيع في أفريقيا «الإسكان» تسند تشغيل وصيانة 8 محطات تحلية للقطاع الخاص الفريق أسامة ربيع: تحية إعزاز وتقدير لكافة مرشدي القناة على أدائهم المُتميز خلال الفترات الصعبة منذ عام 2019 وحتى الآن «هنفضل نتابع ده على الطبيعة بشكل مستمر».. محافظ بني سويف يتفقد المجمعات الاستهلاكية ويتابع انخفاض أسعار عدد من السلع وكيل مديرية تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بمدارس دمنهور والتحرير «مشروعك» ببني سويف يمول أكثر من 18 ألف مشروع بإجمالي 2 مليار و873 مليون جنيه وتوفير 29 ألف فرصة عمل ”بيراميدز في قلب مدريد”.. وفد النادي يشارك في قمة كرة القدم العالمية ويناقش قواعد الاستثمار

تقارير ومتابعات

”التضامن” تؤكد على استمرار صرف معاشات أكتوبر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المعاشات من فروع بنك ناصر حيث أشارت الى استمرار الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي صدرت مؤخرا برقم 2437 لسنة 2021، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون.

ونصت المادة 10، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قـد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها مـن تقـدير وحـساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حـالات الاسـتحقاق وفقا للقانون.

ووفقا للمادة، على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامـة والقطـاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازا للتأمين الاجتماعى لتنفيـذ أحكـام القـانون ولائحته التنفيذية يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.