النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:58 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتورة كالين صالح سفيرة الريادة الانسانية اللبنانية الكندية في تصريحات خاصة : مشاركتي في المؤتمر الدولي للمؤثرين العرب بالقاهرة تجسيدا عمليا... استجابة لمطالب أولياء الأمور.. محافظ قنا يوجه بخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ 235 درجة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية اليمنية يعزز جاهزية شرطة المنطقة الحرة بعدن لمواجهة التهريب وإحباط المخططات الحوثية الأمين العام للاتحاد العام للفنانين العرب يؤكد مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية بالغردقة «الأكاديمية العربية» تحتفي بتخريج 101 طبيبة وصيدلانية من جامعة «الأحفاد» السودانية بفرع العلمين الجديدة الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة النشر لعام 2026 قبيل فعالية الأيام الإبداعية الأفريقية وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة كفر الشيخ الأهلية وزير الداخلية اليمني يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي التعاون في المجال الأمني إرتفاع هجمات برمجيات الفدية على أنظمة التحكم الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2026 HUAWEI MatePad 11.5 يحتوي على أدوات متكاملة للدراسة والإنتاجية حازم الجندي: كلمة الرئيس باحتفالية المولد النبوي بها العديد من الرسائل مجدي البري: توجيهات الرئيس السيسي تضع المواطن في صدارة أولويات الدولة

تقارير ومتابعات

”التضامن” تؤكد على استمرار صرف معاشات أكتوبر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المعاشات من فروع بنك ناصر حيث أشارت الى استمرار الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي صدرت مؤخرا برقم 2437 لسنة 2021، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون.

ونصت المادة 10، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قـد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها مـن تقـدير وحـساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حـالات الاسـتحقاق وفقا للقانون.

ووفقا للمادة، على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامـة والقطـاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازا للتأمين الاجتماعى لتنفيـذ أحكـام القـانون ولائحته التنفيذية يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.