النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 09:09 صـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترهيب بالسلاح وهتك عرض علنى.. سقوط بلطجية تعدوا علي شاب بشبرا الخيمة تحت رعاية رئيس الجمهورية.. هيئة قضايا الدولة تحتفل بمرور 150 عامًا على إنشائها لا تهاون مع المخالفين.. رئيس جهاز ٦أكتوبر يقود حملة ”لإعادة الشئ لأصله” بالحي الأول وتنفيذ ٨ قرارات سحب بالمنطقة الصناعية البابا تواضروس الثاني يعتذر عن ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي اختار طريق المخدرات فكان المصير خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات لسائق بالقليوبية حكم قضائي نهائي يُنهي إدعاءات صاحب فيديو «الفصل التعسفي» أمام ديوان محافظة سوهاج والد أشرف داري يرد على الشائعات: حظرت 30 صحفي مصري.. والإعارة باتفاق الأهلي وفسخ التعاقد غير مطروح معرض القاهرة الدولي للكتاب يستعيد سيرة الفنان حسن فؤاد في ندوة «سيرة فنان مصري» رئيس مكتب رعاية مصالح إيران في القاهرة يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب وزير الثقافة يوافق على إقامة المهرجان القومي للفنون الشعبية يوليو المقبل بالصور.. وزير الصحة والسكان و وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة ووزير الكهرباء في حفل العيد الوطني لسفارة الهند

عربي ودولي

الرئيس السوري يصدر 3 قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب

أصدر الرئيس السوري بشار الاسد ثلاثة قوانين حول مكافحة اعمال العنف والارهاب أقرها مجلس الشعب السوري الأسبوع الماضي وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء الرسمية سانا.وأوضحت الوكالة أن الأسد اصدر قانونا يقضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت ادانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل ارهابي سواء كان فاعلا أو محرضا او متدخلا او شريكا او قدم اي عون مادي او معنوي للمجموعات الارهابية بأي شكل من الاشكال.وأصدر الاسد قانونا اخر يقضي بالمعاقبة بالاشغال الشاقة من عشرة الى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف او بالخداع شخصا بقصد طلب فدية.أما القانون الثالث فيتعلق بـمكافحة الإرهاب وهو كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات بقصد استخدامها في تنفيذ عمل ارهابي يرتكبه شخص أو منظمة ارهابية.ووفقا للقانون يعاقب المخطط لمؤامرة تهدف الى ارتكاب اي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة بالنسبة الى انشاء او ادارة او الانتماء الى منظمة ارهابية.وتفرض بحسب القانون عقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال الارهابية قتل شخص أو احداث عجز به.