النهار
السبت 1 نوفمبر 2025 03:58 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تيك توك” تنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة للعالم الهلال الأحمر المصري دفع بـ 62 قافلة منذ 27 يوليو الماضي وحتى الآن يسرا تدعو العالم لزيارة مصر: تعالوا شوفوا أرض الحضارة والتاريخ في أكبر متحف بالعالم «تيليكوم وادي» تشارك للمرة الأولى في معرض Cairo ICT 2025 لتؤكد ريادة الصناعة المصرية في مجال أجهزة الاتصالات محمد حسين الجداوي يتولى رئاسة شعبة الصحافة والإعلام بالجمعية المصرية لكتاب القصة والرواية ”مدبولي” و”سلام” يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة مدبولي يبحث تعزيز التعاون مع ”جايكا” خلال افتتاح المتحف الكبير «مدبولي» يثني علي التعاون مع اليابان لإقرار الذكاء الاصطناعي ضمن المقررات الدراسية مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن افتتاح المتحف الكبير: حدث ثقافي يليق بمكانة مصر الحضارية «الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالجيزة» المتحف المصري صرح ثقافي وسياحي يجسد عظمة الدولة المصرية فيلم فلسطين 36 يحصد أولى جوائزه بمهرجان ساو باولو السينمائي الدولي وليد سويدة : المتحف الكبير إنجاز معماري وهندسي من مصر للعالم

حوادث

النطق بالحكم على متهم بـ”اقتحام مركز شرطة العياط” غدًا

قضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، مد أجل الحكم على متهم في إعادة محاكمته مع آخرين سبق الحكم عليهم في واقعة "اقتحام مركز شرطة العياط" يوم 14 أغسطس 2013، لجلسة الغد.

ويواجه المتهم فى القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.