النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 11:26 صـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد الأزهر في إسبانيا يلتقي مسؤولي المفوضية الإسلامية الإسبانية لبحث احتياجاتهم العلمية والتعليمية «EGX30» يرتفع 1.38% في مستهل تعاملات الأربعاء عاجل.. التعليم: وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري السفير الزعابي يشيد بالعلاقات المصرية - الاماراتية.. ويؤكد: ملتزمون برسالة الاتحاد في تعزيز التنمية وصناعة الفرص وصون الاستقرار صدام مصري.. أهلي طرابلس يواجه أهلي بنغازي في نهائي كأس ليبيا موعد مباراة مصر والإمارات المقبلة في كأس العرب مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-12-2025 والقنوات الناقلة إنطلاق العملية الانتخابية فى لمجلس النواب بمحافظة أسيوط تويست تجدد شراكتها مع Tuned Global لدعم وتعزيز تجارب الموسيقى الرقمية في الشرق الأوسط شراكة إستراتيجية بين ”مجموعة الصافي والهيئة العربية للتصنيع” خلال معرض EDEX 2025 تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب البحر الاحمر الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل23 درجة

حوادث

التأديبية ترفض تعويض أستاذ جامعي حُرم من وظيفة عميد كلية

رفضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، طعن أستاذ جامعي بكلية الحقوق بإحدي الجامعات، يطالب بتعويضه جراء صدور قرار مجازاته بعقوبة التنبيه، مدعيًا وقوع ضرر عليه بعدم شغله منصب عميد كلية الحقوق بإحدى الجامعات.

ورأت المحكمة، أن طلب حكم إلغاء مجازاة الأستاذ الجامعي بعقوبة التنبيه، جاء استناداً إلى عوار شكلي تمثل في بطلان قرار إحالة الطاعن إلى التحقيق ولم يصدر استناداً إلى انتفاء المخالفة أو عدم ثبوتها في حقه.

وثبت من مذكرة الطاعن، أن الضرر الذى يطالب الطاعن بالتعويض عنه إنما يتمثل فيما فاته من كسب وما لحق به من خسارة، نتيجة حرمانه من البدلات والعلاوات والمكافآت، وغير ذلك من المزايا المادية نتيجة لعدم توليه منصب عميد كلية الحقوق بإحدي الجامعات ندباً ووظيفة المحقق القانوني لذات الجامعة خلال العام الجامعي 2019/2020، فضلا عما أصابه من أضرار أدبية ومعنوية.

ولما كان الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضررا محققا بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتما في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض.

وأن على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب، ويشترط فى كلتا الحالتين أن يكون الضرر محقق الوقوع أى " وقع فعلاً أو سيقع حتماً ".

وقد أخفق الطاعن عن تقديم ثمة دليل على أن عدم صدور قرار بندبه لشغل الوظيفتين المشار إليهما كان نتيجة مباشرة لصدور قرار رئيس الجامعة ، بمجازاته بعقوبة التنبيه (المقضي بإلغائه)، وأن شغله لهاتين الوظيفتين كان أمرا حتميا حال دون حدوثه صدور هذا القرار، ومن ثم فإن الأضرار التى يدعيها الطاعن لا تصلح لأن تكون سببا للتعويض، ولا يقوم بها ركن الضرر اللازم توافره لاكتمال عناصر المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.

وفضلاً عن ذلك فإن إلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه ، يعتبر خير تعويض للطاعن بحسبان أنه سيترتب على تنفيذ الحكم إعلاءً لكرامته وسُمعته ورداً لاعتباره سواء في محيط العمل بين زملائه وأقرانه ومرءوسيه ، أو في نطاق أسرته وذويه وأقاربه ومعارفه والمحيطين به.