النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 10:50 صـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تحذيرات استخباراتية.. هل تتجسس الصين على رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟ كيف يعيد جيه دي فانس تعريف العلاقات مع إسرائيل؟ أوكرانيا تتورط في حرب إيران.. سيناريوهات مقلقة الصحة: تقديم أكثر من 4.8 مليون جلسة علاج طبيعي وافتتاح 75 قسمًا ووحدة جديدة خلال العام المالي الماضي السبكي: أول مصنع لاختبارات التشخيص السريع يعزز الأمن الصحي ويضع مصر على خريطة الصناعات الطبية العالمية بالإبتكار الشامل والنمو ”OPPO تسلط الضوء على أبرز إنجازات الإستدامة لعام 2025 «جهار» تطلق أول برنامج وطني لتأهيل مراجعي المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل.. تمهيدًا لتطبيق معايير الاعتماد الجديدة محافظ القليوبية يطلق حملة شاملة لتجميل محيط مستشفى الناس بشبرا الخيمة رئيس هيئة الدواء: «إيبيكو 3» يعزز الأمن الدوائي ويضع مصر على خريطة تصنيع المستحضرات الحيوية إقليميًا لأول مرة.. رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر ترد على اتهامات إيرينا يسري: قرار سحب لقب Miss Global Egypt صدر من المنظمة الدولية... بعد مراجعة ملفات الصحف.. نقابة الصحفيين تؤجل القيد وتطالب بتصحيح المخالفات غدًا.. إليسا تطرح فيديو كليب “لعبة الأيام” بعد غنائها في القاهرة

حوادث

10 نوفمبر النطق بالحكم على 5 متهمين بقضية ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة 10 نوفمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.