النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 09:14 صـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف كانت الصين كلمة السر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ العوامل التي تفسر طابع الترقب الحذر للكويت تجاه الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ماذا تقول المشاهد في الأشواط الأخيرة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ الصين تتورط في الحرب.. كيف دعمت بشكل خفي إيران ضد أمريكا؟ المتحف المصري الكبير ينظم ملتقى علمي مع جامعة باريس 8 حول سياسات التربية المتحفية والأنشطة الثقافية بوابة المستقبل.. وزارة العمل تطلق قطار التوظيف بمرتبات استثنائية %65 من الخدمات الصحية بالإسكندرية يقدمها القطاع الخاص محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير فرنسا فتح آفاق استثمارية جديدة فورت كابيتال جروب” ترسم مستقبل الكوادر المهنية كراعي ذهبي لـ ”Egypt Career Summit” رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يؤكد رغبة بلاده في إعطاء زخم أكبر لعلاقات البلدين اورنچ مصر تفتح باب التقدم لمسابقة OSVP 2026 لدعم المبتكرين ورواد الأعمال المشرق يطلق حسابات فورية رقمية عبر الحدود للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

حوادث

10 نوفمبر النطق بالحكم على 5 متهمين بقضية ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة 10 نوفمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.