النهار
السبت 21 مارس 2026 05:13 مـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تنجح أمريكا في السيطرة على المواد النووية الإيرانية المخصبة؟ هل ترجع عمليات الاغتيال في إيران لكونها مخترقة أمنياً؟ ما هو الحل أمام طهران للتغلب على اختراقها أمنياً؟ محافظ الدقهلية: حديقتا الأسرة وجزيرة الورد بالمنصورة تستقبلان المواطنين طوال اليوم خلال عيد الفطر المبارك مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط طن ونصف مخدرات و83 سلاح ناري في حملات أمنية بعدة محافظات دفاع المتهمين في واقعة أكياس المياه بالنزهة: «كانوا بيوزعوا فلوس على المصلين» والفيديوهات لا تكشف الحقيقة كاملة إحباط تهريب 100 طن سولار بميناء الإسكندرية قبل تصديرها للخارج عريضة إلى مجلسي الوزراء والنواب تطالب بإلغاء الرقابة على الأفلام وتجميد القانون 430 لسنة 1955 أبو الغيط يدين بأشد العبارات الاعتداء الاسرائيلي السافر على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا الرئيس السيسي يصل السعودية ضمن الجولة الخليجية الثانية محافظ كفرالشيخ: يعلن استمرار توقف حركة الملاحة والصيد لسوء الأحوال الجوية توافد آلاف الزوار على حدائق كفر الشيخ لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك

حوادث

10 نوفمبر النطق بالحكم على 5 متهمين بقضية ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة 10 نوفمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.