النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 09:49 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنطلاق جولة الإعادة لانتخابات النواب 2025 بالقليوبية.. 2.7 مليون ناخب أمام 397 لجنة فتح اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية 2025 خالد النبوي يستعد لبدء تصوير مسلسل ”طاهر المصري” بخطوة درامية جديدة بالصور.. عمر الجهيني ينتهي من تصوير ”حعمله” لسهيلة بهجت بتوقيع عصام كاريكا نائب رئيس المؤتمر الشعبي اليمني يدعو المجلس الرئاسي والقوى السياسية لتجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني أمريكا وآسيا في المنافسة: نمو متسارع ورهان على المستقبل حسن مصطفى: منتخب مصر قادرة على التتويج ببطولة أمم إفريقيا مدير كلية الدفاع الوطني: شراكة ممتدة مع الأزهر ومركز الفتوى لتعزيز الوعي وبناء القيادات. شادي محمد: حسام حسن قدم مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا.. وكلنا في ضهر منتخب مصر نقيب الإعلاميين: إطلاق مشروع مشترك للإنتاج الإعلامي الرقمي بين النقابة والجامعة البريطانية نجلاء بدر تروي معاناتها مع السحر: رأيت جنًا ووالدتي عالجتني بالقرآن من قبرها احتفالية «قادرون باختلاف».. مشاركة فاعلة للقومي للمرأة دعمًا لذوي الإعاقة

حوادث

10 نوفمبر النطق بالحكم على 5 متهمين بقضية ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة 10 نوفمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.