النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 04:14 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«آي صاغة»: تراجع الذهب محليًا وعالميًا بضغط الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأمريكية مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج الأهلية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية” للفائزين في احتفالية كبرى جامعة القاهرة الأهلية تُدشّن مكتب تعزيز الاستدامة التنموية والبيئية رئيس البورصة المصرية يستقبل قيادات بورصتي نيجيريا والمكسيك لتعزيز التعاون المشترك بمقرها التاريخي «عطية» يتابع انتظام الدراسة بالدقي والعجوزة ويشدد على تكثيف الإشراف اليومي عمومية الدلتا للتأمين تقر زيادة رأسمالها إلى 550 مليون جنيه وتعديل مادتين بالنظام الأساسي سفيرة البحرين تنعي الدكتور مفيد شهاب: كان جسرًا للمحبة وركيزة لتعزيز العلاقات البحرينية -المصرية النائب أسامة شرشر: أزمة الثقة لدى الشباب والتحديات السياسية والاجتماعية في مصر الدكتور محمد هاني غنيم محافظًا للفيوم خلفًا لـ أحمد الأنصاري رئيس جامعة المنوفية يهنئ اللواء عمرو الغريب بتوليه منصب محافظ المنوفية اللواء محمد علوان يؤدى اليمين الدستورية محافظ لأسيوط

حوادث

10 نوفمبر النطق بالحكم على 5 متهمين بقضية ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة 10 نوفمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.