السبت 20 أبريل 2024 03:34 مـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قصة مصرع إسراء روكا.. سقطت من أعلى كوبري الحرفين والتحريات: اختلال عجلة القيادة ”مشروع شواهد القبور” توثيق وتطوير وترميم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير مقابر الصحابة بالمقطم لأول مرة.. مسابقة لأفلام الأطفال بالدورة ال ٤٠ لمهرجان الإسكندرية السينمائي وائل جمعة : شخصية كولر تغيرت وبدأ يتأثر بالإعلام العثور علي جثة شاب غرق في مياة نهر النيل بالقناطر الخيرية المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنـــوان: «الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين» المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالحشيش في شبين القناطر هل تنجح الدولة فى تجنب أثار الصراع الإيراني الإسرائيلي على قطاع السياحة؟.. خبير يضع روشتة العلاج تأجيل محاكمة 6 متهمين بينهم ربة منزل استدرجوا شخص وقتلوه بشبين القناطر ليونيو المقبل قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة في الدوري الإسباني سقوط تشكيل عصابي ب3500 قرص مخدر الكبتاجون بالقليوبية الزراعة : 15 نصيحه لمربى ومنتجى الثروه الحيوانيه والداجنه لمواجهة الارتفاعات فى درجات حرارة الجو

حوادث

10 نوفمبر النطق بالحكم على 5 متهمين بقضية ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة 10 نوفمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.