النهار
الخميس 12 فبراير 2026 02:20 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أبو كيلة» تتفقد مدارس القاهرة..وتؤكد: الانضباط وحسم الغياب لرفع مستوى الطلاب ”أبو العيص” مديرا و”منى زيد” وكيلا لإدارة مكافحة القوارض بزراعة البحيرة مواصفات الامتحان الجيد وتقييم الورقة الامتحانية” دورة تدريبية بمركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط محافظ الدقهلية يفتتح المعرض المجاني «بدون حساب»..لدعم 450 أسرة من الأولى بالرعاية حبس مالك منزل 4 ايام بتهمة التسبب في مصرع شاب خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في محور برمجيات الذكاء الاصطناعي والهندسي بمشاريع الطلاب في الملتقى البيئي الأول لتحالف إقليم الدلتا محافظ البحر الأحمر: قرية أولمبية عالمية بديلة لاستاد الغردقة القديم شراكة إستراتيجية بين ”وايدبوت للذكاء الإصطناعي و أحمد الغندور (مقدم برنامج الدحيح) الإعدام لقاتل صديقه بالبحر الأحمر كنز تطلق حملة رمضان 2026 بخصومات تصل إلى 50% جوائز Global Brand Awards تختار مها ناجي “Brand Communications Leader of the Year” لعام 2025 راية للإلكترونيات تطلق رسمياً تطبيق ”راية إيليت”

حوادث

10 نوفمبر النطق بالحكم على 5 متهمين بقضية ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة 10 نوفمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.