النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 05:32 مـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدوري المصري يتقدم عالميًا ويتفوق على السعودي بـ12 مركزًا في تصنيف الأفضل وزير الاستثمار: حفاظ البورصة المصرية على تصنيفها كسوق ناشئ يجذب استثمارات الصناديق الأوروبية والبريطانية التموين تبحث إعداد الكراتين الغذائية لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية النائب أحمد عصام الدين يتساءل عن مواجهة الهجرة غير الشرعية البورصة تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية جواز السفر المصري يحقق إنجازًا غائبًا منذ 12 عامًا.. ما القصة؟ وزارة الخارجية السعودية تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة قفزة نوعية في سوق المال.. البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة مطلع مارس مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت العراق وتؤكد أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي وفد من الخريجين في ذكرى حصار لينينجراد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية 41.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025

حوادث

10 نوفمبر النطق بالحكم على 5 متهمين بقضية ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة 10 نوفمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.