النهار
الأربعاء 4 يونيو 2025 06:01 مـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”القاصد”يهنئ منسوبى جامعة المنوفية بعيد الاضحي المبارك السفير الفنزويلي يهنيء الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول ثمار جهود الوزارة في عدد من المجالات البيئية من 2018 إلى 2025 طريق الحج المصري إلى مكة.. إرث ثقافي يطرق أبواب اليونسكو ليسجل ضمن التراث العالمي شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف فوري وغير مشروط للعدوان على غزة السفير صالح موطلو شن : تركيا ومصر تربطهما علاقة وطيدة تمتد لألف عام محمد خلف الله: الشراكة المصرية الإماراتية تمثل حجر الزاوية في التصدي لأزمات المنطقة قيادي في ”حماة الوطن”: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تجسّد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين بكين تصف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول تيانانمين بأنها ”هجوم” على الصين وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات لقضاء يوم التروية ضبط طن ونصف دواجن غير مطابقة للمواصفات بمطبخ في بالخانكة رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد لجان الاختبارات ويهنئ الطلاب والعاملين بعيد الأضحى المبارك

حوادث

10 نوفمبر النطق بالحكم على 5 متهمين بقضية ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة 10 نوفمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.