النهار
السبت 12 يوليو 2025 12:43 مـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كل ما تود معرفته عن ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؟ الانسحاب الإسرائيلي من غزة.. عقبة جديدة في طريق مفاوضات وقف إطلاق النار وزيرة البيئة وسفيرة المكسيك يبحثان سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية مسجد بدر بطور سيناء يستقبل سيدات المنطقة وجلسة توعوية دينية ضبط مركز نفسي تديره سيدة دون مؤهلات طبية وبداخله أدوية محظورة ”صحة البحيرة”: ”عوض” للطب العلاجى و”غيث” للمستشفيات ”النعماني” يُكلف ”سامح نصحي” مديرًا لإدارة خدمة المواطنين ويُشرف على المراسم والبروتوكولات بجامعة سوهاج محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لملوك ”القدم اليسرى” في تاريخ البريميرليج ديمبيلي يتصدر سباق الكرة الذهبية 2025 بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان الليلة فرحها” أغنية جديدة للمطرب الشعبي حجازى متقال.. تفاصيل شباك قديم.. قريبًا حنان ماضى وفرقتها الموسيقية في حفلاً غنائيا بدار الأوبرا لماذا بدأت أمريكا في تطوير تنقيات إنتاج الطائرات المسيرة؟

حوادث

10 نوفمبر النطق بالحكم على 5 متهمين بقضية ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة 10 نوفمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.