النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 01:18 صـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتي: فتح باب تلقي أوراق لجنة المشتغلين الجديدة الإثنين المقبل في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم رؤية منام تكشف جريمة قتل.. المتهم فيها زوج ابنة الضحية أنهى حياتها لسرقة قرطها الذهبي بكفرالشيخ في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم خبير اقتصادي: إصدار صكوك سيادية خطوة ذكية لخفض الدين دون التفريط في أصول الدولة مصادر تكشف لـ«النهار» موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والأوائل بمحافظة الجيزة بأطلالة ساحرة.. منة عدلي القيعي تطل بالأبيض فى حفل زفافها علي يوسف حشيش تكريم نوال عبد الشافي بجائزة أفضل أغنية عن ” هي جت عليا” في مهرجان international fashion awards «القومي لذوي الإعاقة» يستعرض بنيويورك تجربة مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي احتفالات روسية بالغردقة بالعيد الوطني ومرور 12 عامًا على تأسيس دولة روسيا الاتحادية «هواوي» تُطلق هواتف Pura 80 بتقنيات متطورة رشوان توفيق: ربنا بعت لياسمين عبد العزيز رسالة معايا في منامي

سياسة

قانون الطفل يوجب إنشاء دار للحضانة حال تشغيل 100 عاملة فأكثر..اعرف التفاصيل

أوجب قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، علي صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشيء دارا للحضانة أو يعد لدار حضانة برعاية أطفال العاملات.

وتقضي المادة 73 من قانون الطفل أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشی دارا للحضانة أو بيعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة، تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

يشار إلي أن الدستور المصري الحالي في مادته 80 أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.