النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 11:55 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط الأكاديمية العربية ومفوضية شؤون اللاجئين UNHCR تحتفلان بتخريج 98 شاباً ضمن مشروع ”تنمية المهارات” محافظ جنوب سيناء يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث برامج إعداد الكوادر وتمكين الشباب والمرأة محافظ القليوبية يتلقى «تمام الغلق» للجان إعادة انتخابات النواب بنسبة 100% من التعليم لتزوير وأختام مزيفة ونصب.. جنايات شبرا الخيمة تعاقب معلمًا بـ 10 سنوات مشدد ”هيروين وحشيش وسلاح بلا ترخيص”.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بشبرا الخيمة «عايزين الثامنة».. اورنچ تغيّر اسم شبكتها دعمًا للمنتخب الوطني في الأمم الأفريقية بالصور..أميرة فتحي و عاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير جنات لـ يارا أحمد: وفاة والدي وهو بيصلي كانت السبب في صبري وزير الثقافة يعزز الشراكة مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني بدرب الساعي السيمفوني يحتفل بالكريسماس على المسرح الكبير.. أحمد الصعيدي يقود أوركسترا القاهرة وجالا الحديدي ضيفة الحفل ورشة احترافية لصناعة البريزنتيشن السينمائي ضمن القاهرة للفيلم القصير بمنصة القاهرة

سياسة

قانون الطفل يوجب إنشاء دار للحضانة حال تشغيل 100 عاملة فأكثر..اعرف التفاصيل

أوجب قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، علي صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشيء دارا للحضانة أو يعد لدار حضانة برعاية أطفال العاملات.

وتقضي المادة 73 من قانون الطفل أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشی دارا للحضانة أو بيعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة، تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

يشار إلي أن الدستور المصري الحالي في مادته 80 أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.