النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 11:37 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«القصبي خلال مولد الجازولي».. الطرق الصوفية تدعم مؤسسات الدولة والمنهج الصوفي ملتزم بالكتاب والسنة «الجازولي» : ما تشهده مصر لم يكن ليتحقق إلا بالعمل الجاد .. شكراً رئيس الجمهورية الجازولي شيوخ الطرق الصوفية والشخصيات العامة تحت شعار ” ليلة في حب مصر.. الحب يجمعنا ومصر وطن يضمنا” كاف يؤكد دعمه لإنفانتينو في بيان رسمي ”صحة المنوفية” تدخل مرحلة جديدة من التطوير.. استقرار القيادة لاستكمال رفع كفاءة المنظومة الطبية البطريرك يوسف العبسي يصل القاهرة في زيارة رعوية تستمر أربعة أيام أزمة نفسية وظروف قاسية.. تفاصيل مصرع عامل شنقاً بشبين القناطر «ملثمان ودراجة نارية».. كواليس إحراق سيارة سيدة بسبب خلافات مالية في بنها زلزال الفائدة: كيف يعيد الفيدرالي الأمريكي تشكيل خارطة الأموال العالمية؟ ثورة الذكاء الاصطناعي: هل تبرر الأرباح الحالية طفرة الاستثمارات الضخمة؟ قفزة في أسهم شركة طرابزون الرياضية بالبورصة بعد ضم صلاح.. ما القصة؟ صفقة جديدة تدعم صفوف ريال مدريد

حوادث

ضبط 70 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى قبل ترويجها فى مطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن مطروح، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 70 طربة من مخدر الحشيش "وزنت 17,5 كيلو جرام"- مبلغ مالى– هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.