النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 12:12 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير رشيد خطابي يدعو إلى تضافر جهود صناع القرار ومراكز البحوث والمؤسسات الثقافية والإعلامية والمجتمع المدني لحماية الهوية العربية عمومية المالية والصناعية تقر توزيع 2 جنيه للسهم وتدرس نقل مجمع السخنة نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر بعظام الوجه والفكين بمستشفى المحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي في جراحات الوجه والفكين محافظ البحر الأحمر يتفقد وادي حوضين.. مشروع تنموي متكامل بالشلاتين محافظ البحر الأحمر يتفقد وادي حوضين.. مشروع تنموي متكامل بالشلاتين معيد بهندسة مصر للمعلوماتية يفوز بمنحة ”سكوستيب” الدولية لإجراء بحث في علوم الفضاء بناغويا اليابانية دون إصابات.. نشوب حريق داخل زراعات القصب في قنا وزير التموين يعلن بدء موسم التوريد رسميًا من 15 أبريل حتى 15 أغسطس بأسعار 2500 جنيه للأردب بدءا بالوادي الجديد والفيوم وأسيوط محافظ البحر الأحمر يبدأ يومه بالشلاتين في طابور مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الصحة توسّع مظلة العلاج على نفقة الدولة: 100 وحدة رعاية أولية تعمل الآن.. و300 مستهدفة بنهاية 2026 أسامة شرشر يكتب: هل يستقبل المتحف المصرى الكبير ترامب وبزشكيان قبل 21 إبريل؟ حصار مضيق هرمز: كيف تتحرك البحرية الأمريكية لخنق صادرات إيران وسط تصعيد متسارع؟

حوادث

ضبط 70 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى قبل ترويجها فى مطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن مطروح، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 70 طربة من مخدر الحشيش "وزنت 17,5 كيلو جرام"- مبلغ مالى– هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.