النهار
الثلاثاء 20 مايو 2025 06:03 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تمهد المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا الطريق للإصلاح الاقتصادي؟ أبرز النتائج المترتبة على قرار الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا كشفه فيديو علي السوشيال.. ضبط مسجل خطر لاتجاره في المواد المخدرة بالعبور المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وغرامة 500 ألف جنيه بقليوب عقوبة رداعة.. المشدد 5 سنوات للصوص الخصوص لسرقتهم شخص وإصابته بطلق ناري المشدد 10 سنوات لعجوز العبور لتزويره توكيل والاستيلاء علي شقة سكنية وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة جامعة المنوفية تصدر بيانا بشأن سقوط اسانسير من الدور الثالث بالمستشفيات الجامعية «جبهة إنقاذ الدراويش».. جمهور الإسماعيلي يجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس ”نصر ابو الحسن ” حاولت إدخال حشيش مركز الإصلاح.. المشدد 5 سنوات لربة منزل بالخصوص سقوط أسانسير المستشفى الجامعي بشبين الكوم وإصابة 17 فردًا «عبداللطيف» يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة “التعليم أولًا” لرفع الكفاءة المهنية للعاملين بالمدارس

تقارير ومتابعات

لا عقوبة بأثر رجعي أو بدون دفاع

حيثيات «العزل»: القانون تغولا من البرلمان على اختصاصات القضاء

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر الخميس، بعدم دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية العزل، إن النص المطعون عليه تضمن حرمانًا لفئة من المواطنين لمباشرة حقوقهم السياسية، استنادًا إلى توليهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ تنحي حسني مبارك بـ 10 سنوات، وحصر تلك المناصب في وظائف معينه دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقه للسنوات الـ10 المحددة فيه، وبذلك يكون تضمن تميزًا تحكيميًا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلًا عن تبنيه تقسيمًا تشريعيًا بين المواطنين لا يستند إلى أسس ومقاييس منطقية.وأشارت المحكمة إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قديم الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى قصدها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلي باعتبارها كذلك جهة قضائية، عندما أفصح الإعلان الدستوري عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولى من المادة 28 بأن تتولى لجنة قضائية عليا، تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية، كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات طبقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 من اختصاصها البت في النزاعات القضائية التي تدخل فى اختصاصها ممثله فى التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه، والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة، وعليه يكون قرار الاحالة إلى المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة بالمحكمة الدستورية العليا.وأضافت المحكمة أن قرار الاحالة ينهي على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، عن وقائع سابقة على صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلًا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي، أو بعد محاكمة يكفل فيها خط الدفاع، فما أسس العقاب على مجرد صفات، وحالات، لا على أفعال محددة، كما خالف مبدأ المساواة أمام القانون، بأن ميز تحكمًا بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الأخر دون أن يستند إلى معيار موضوعي معتبر.وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات سارية لتاريخ تنحي مبارك، لكل من عمل من المناصب التي ذكرها حصرا محددا وظائف بعينها، بأنه بذلك يرتب جزاء يوقع عليهم تلقائيًا دون حكم قضائي، بما يمثل تحولا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لنص المادتين (19 و46)، من الإعلان الدستوري.وأكدت المحكمة أن الحكم ممارسة المواطنين لحقوقهم خاصة حقي الترشيح والانتخاب من أهم مظاهر، وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، أو بوصفهم مرشحين يتنافسون، وفق قواعد منصفه من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون بالحصول عليها، وعليه كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية لتنظيم تلك الحقوق رهينة بالتقييد بالحدود، والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية التى تضمن حق كل مواطن فى ممارستها .وانتهت المحكمة إلى أن كل مخالفة دستورية شابت القانون تكفي لوحدها لإبطاله، إلا أن اجتماع تلك العيوب الدستورية لعدم خفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعي، كافية لإبطال القانون المطعون عليه