النهار
السبت 25 أكتوبر 2025 07:16 صـ 3 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”العقاد” لـ”النهار”: دعمنا المجالس بـ90 خبيرًا طبيًا وإنشاء وحدات للاقتصاديات الصحية لضمان العدالة في قرارات العلاج المجالس الطبية لـ”النهار”: تفعيل خدمة التشخيص عن بُعد في 27 محافظة لتخفيف معاناة المرضى بالمناطق البعيدة ”العقاد” لـ”النهار”: المجالس الطبية جزء أصيل من المبادرات الرئاسية.. ونغطي 80% من علاجها على نفقة الدولة المجالس الطبية لـ”النهار”: إعادة هيكلة لجان الإعاقة لمنع أي شبهة فساد.. والدولة شهدت طفرة صحية غير مسبوقة ”العقاد” لـ”النهار”: بروتوكول علاج موحد بين التأمين الصحي والتأمين الشامل لتغطية 90% من الأمراض المجالس الطبية لـ”النهار”: الانتهاء خلال أيام من الدليل الاسترشادي لقرارات العلاج على نفقة الدولة لتسريع الخدمة الطبية «أغابيتو» يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية و«الشيطان والدراجة» أفضل فيلم عربي سلوت: اللاعبون يهدرون فرصا لأنهم بشر وآخر شيء أقلق بشأنه هو عودة صلاح للتسجيل القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة الثامنة من برنامج «سيني جونة» الزمالك يواصل صباح غدًا تدريباته استعدادا لمباراة البنك الأهلي بالدوري غدًا.. ”دي-كاف” يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدّم عرضين جديدين ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يختتم استعداداته قبل السفر إلى قطر

حوادث

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة المتهم بانتحال الصفة؟

يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة انتحال الصفة في القانون المصرى، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".