النهار
الخميس 29 مايو 2025 10:11 مـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير «تعليم الجيزة» يُصدر تعليمات مشددة خلال اجتماعه برؤساء لجان الشهادة الإعدادية... تفاصيل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يلتقي مجموعة من كبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية لتعميق افاق التعاون تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة بين مصر والمغرب لتعزيز مجالات التعاون المشترك 621 سيدة تستفيد من تدريبات للتثقيف المالي بالقليوبية ضمن جهود تمكين المرأة ضمن ألبومه الجديد.. ”مصطفى كامل ” يطرح أغنية كتاب مفتوح الداخلية تضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالغربية بقيمة 3 ملايين جنيه رئيس جامعة المنصورة يعلن المشاركة في مبادرة ”بداية جديدة لجودة التعليم” محافظ الدقهلية يتابع حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة الدقهلية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة التشخيص عن بُعد” المشدد 7 سنوات لعامل خردة لحيازته سلاح نارى وإصابته سيدة ووفاتها بشبرا الخيمه لمرة الأولي .. 11 هيئة شبابية تشارك في ورشة عمل الإدارة المركزية لمراكز الشباب معلومات الوزراء: أوضاع مزارع الدواجن مستقرة.. ولا وجود لأي فيروس يمنع تناولها أو التعامل معها

حوادث

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة المتهم بانتحال الصفة؟

يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة انتحال الصفة في القانون المصرى، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".