النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 09:22 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاجرة مع أقاربه على الأرض.. كشف غموض إصابة رئيس مدينة سابق بطلق ناري في قنا أوقاف جنوب سيناء تُنظم حفلاً لتكريم الشيخ ابرهيم أحمد مدير الدعوة ،لبلوغه سن المعاش إصابة رئيس مدينة سابق بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا.. ونقله للمستشفى التلاميذ بيصرخوا داخل الحوش.. استغاثة قرية الحجيرات بقنا: كل معلمين مدرسة الأزهر غائبين وسايبين أولادنا يضربوا بعض محافظ الفيوم يفتتح مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية في دورته الثانية عشرة ”جودة الممارسة الطبية” دورة تدريبية يعقدها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط نائب محافظ الفيوم ونائبا رئيس الجامعة يشهدون افتتاح مسابقة أفلام الطلبة لجنة التزيين والجمال بغرفة الإسكندرية تطلق معرضها بمشاركة ممثلى القطاع رئيس غرفة ملاحة الإسكندريةيشارم قيادات الوفد المصري في لندن لدعم ترشح مصر في المنظمة البحرية الدولية (IMO) تجارب من السرد الأردني فى مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية eamp; busines تتعاون مع صيدليات العزبي لتقديم حلول حصرية لدعم التحول الرقمي مداهمات عنيفة.. ضبط 354 عبوة طبية فاسدة و90 مخالفة في يوم واحد بالقليوبية

سياسة

9 شروط لمنح موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقا للقانون الجديد

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، شروط للموافقة المبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك، ونص على أنه يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها .

وتنص المادة 64، على أنه لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية :

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، أو فرع لبنك أجنبي .

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

(د) ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .

وتنص المادة، على أنه فضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .