النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 06:38 صـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل المحامي المتهم بحيازة مطواة والتشاجر مع زملائه داخل محكمة قنا أمانة طور سيناء تواصل فعاليات «رمضان الخير» بتوزيع وجبات الإفطار بالطور الجديدة وقرية الجبيل محافظ الفيوم يستقبل وفد اتحاد المهن الطبية للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية إعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مهندسي بورسعيد ميلانين 404 تُطلق UV Alert من إعلام القاهرة لنشر ثقافة الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية “وزارة الشؤون الإسلامية السعودية” تدشّن برنامجي خادم الحرمين الشريفين خلال رمضان بالأردن نتنباهو : إسرائيل تعمل على إنشاء تحالف إقليمي خاص بها لمعارضة إيران 15 منشأة للطب النفسي وعلاج الإدمان تحت المجهر.. مخالفات صارخة بدون ترخيص بالقليوبية غدًا.. رئيس ”الأعلى للإعلام” يجتمع مع رؤساء النقابات الفنية الفنان خالد النبوي لقناة النيل الثقافية: التليفزيون المصري أعطاني أول بطولة في ”بوابة الحلواني” زيلينسكي يطالب ترامب بمواصلة دعم بلاده في مواجهة روسيا منذر رياحنة يتألق في «أبطال الرمال – الشنفرى» ويقرأ شعر الشنفرى تحت تأثير البنج بعد إصابته

تقارير ومتابعات

حمدين صباحى يقيم دعوى أمام الإدارية العليا ببطلان الإنتخابات

حمدين صباحى
حمدين صباحى
أقامت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم ٢٠٦٣٥ لسنه ٥٨ ق إدارية عليا، وطالب المحامون فى دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الإنتخابات، ووقف إجراءات الجولة الثانية، وذلك لأن اللجنة العليا للإنتخابات قد خالفت المادة ١٧ من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ والمعدل بمرسوم قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٢ والخاص بإنتخابات رئيس الجمهورية والتى تنص على تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار وذلك قبل خمسة وعشرون يوماً على الأقل من اليوم المحدد للإنتخاباتوقد خالفت اللجنة المادة السابقة وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذى مازال موقفه غير نهائى وذلك لأن موقفه مرهون بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون العزل) مما جعل القائمة والتى وصفتها المادة بالنهائية ، قائمة إحتمالية .مما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات فى المرحلة الأولى وما سيلحق فى المرحلة الثانية.كما أن اللجنة العليا قد خالفت نص نفس المادة السابقة بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم ٢٤ إبريل ولم تراعى المدة التى حددتها المادة السابقة بأن لا تقل المدة عن خمسة وعشرون يوماً (على الأقل) من اليوم المحدد للإنتخابات، وذلك لأن الإنتخاب الأول قد بدأ ببداية الإقتراع فى الخارج يوم ١١ مايو مما يجعل المدة التى حددها القانون منتقصة إحدى عشر يوماً .وأشار المحامون مقيمى الدعوى أن هذه الدعوى يتوافر معها الإختصاص للمحكمة الإدارية العليا وذلك لأن اللجنة العليا للإنتخابات أصبغت على نفسها صفة الهيئة القضائية بأن باشرت إختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدى من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته