النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 12:04 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يكرم 65 متميزًا في السباحة خلال زيارته لنادي الشبان المسيحية محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي بالمحافظة … خطوة لتعزيز مكانة الصعيد على خريطة التكنولوجيا متابعة صارمة لمخلفات المجازر.. رئيس جهاز تنظيم المخلفات يجتمع بشركات النقل بالقاهرة عمرو سعد يطلب الدعاء لشقيقه احمد بعد تعرضه لحادث سير.. تفاصيل كل ما تحتاج معرفته عن كارت الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة لاستخراج الكارت لأول مرة | تفاصيل عيد ميلاد سيدة الدراما الراقية..سميرة أحمد نجمة من زمن جميل رواتب تصل لـ45 ألف جنيه.. الدولة تفتح باب التعيين لدفعة جديدة للعمل | تفاصيل ألوان ترانش كوت موضة في شتاء 2025 أبرزهم الجدي والميزان.. أبراج تتأثر نفسيا مع دخول الشتاء بداخلها كنوز من الفيتامينات.. تعرف على فوائد فاكهة الكاكا تحذير تربوي حاد.. زيادة أيام الدراسة لـ185 يومًا تهدد بضغوط وأعباء غير مسبوقة للمرة الثانية.. أحمد سعد يتعرض لحادث سير على طريق العين السخنة

تقارير ومتابعات

حمدين صباحى يقيم دعوى أمام الإدارية العليا ببطلان الإنتخابات

حمدين صباحى
حمدين صباحى
أقامت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم ٢٠٦٣٥ لسنه ٥٨ ق إدارية عليا، وطالب المحامون فى دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الإنتخابات، ووقف إجراءات الجولة الثانية، وذلك لأن اللجنة العليا للإنتخابات قد خالفت المادة ١٧ من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ والمعدل بمرسوم قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٢ والخاص بإنتخابات رئيس الجمهورية والتى تنص على تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار وذلك قبل خمسة وعشرون يوماً على الأقل من اليوم المحدد للإنتخاباتوقد خالفت اللجنة المادة السابقة وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذى مازال موقفه غير نهائى وذلك لأن موقفه مرهون بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون العزل) مما جعل القائمة والتى وصفتها المادة بالنهائية ، قائمة إحتمالية .مما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات فى المرحلة الأولى وما سيلحق فى المرحلة الثانية.كما أن اللجنة العليا قد خالفت نص نفس المادة السابقة بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم ٢٤ إبريل ولم تراعى المدة التى حددتها المادة السابقة بأن لا تقل المدة عن خمسة وعشرون يوماً (على الأقل) من اليوم المحدد للإنتخابات، وذلك لأن الإنتخاب الأول قد بدأ ببداية الإقتراع فى الخارج يوم ١١ مايو مما يجعل المدة التى حددها القانون منتقصة إحدى عشر يوماً .وأشار المحامون مقيمى الدعوى أن هذه الدعوى يتوافر معها الإختصاص للمحكمة الإدارية العليا وذلك لأن اللجنة العليا للإنتخابات أصبغت على نفسها صفة الهيئة القضائية بأن باشرت إختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدى من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته