النهار
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 12:30 مـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شرشر يشارك قيادات البنوك في فعاليات مؤتمر ”الناس والبنوك” موعد مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا الأتربي: إصلاحات البنك المركزي تمهد لهبوط التضخم إلى أقل من 10٪ قبل 2027 كاف يرشح بيراميدز لجائزة نادي العام في أفريقيا بعد موسم تاريخي من الإنجازات بعد غدٍ.. إطلاق فاعلية بعنوان ”نبض حدائق العاصمة” ضمن مبادرة ”اتحضّر للأخضر” تخصيص 408 قطع أراضٍ تم توفيق وضعها للمواطنين بمنطقة ”الرابية” بمدينة الشروق خلال جولة مفاجئة.. مدير «تعليم الجيزة» يستبعد مدير مدرسة ويكرم آخر مروة الايتوني: سيدات الأعمال قائدات يُحدثن فرقاً ملموساً في المسيرة التنموية لأوطاننا محمد الأتربي: أصول البنوك المصرية تقفز إلى 23.5 تريليون جنيه والودائع تتجاوز 14.6 تريليون قافلة طبية بالوحدة المحلية لمدينة راس غارب لتقديم خدمات صحية للمواطنين محافظ أسيوط: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل طارق الخولي: الشمول المالي يقفز 214٪ خلال عام.. و76٪ من المصريين يمتلكون حسابات بنكية

حوادث

ضبط 196 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا داخل صيدليتين بالجيزة

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بورود معلومات للإدارة عن قيام المديرين المسئولين عن صيدليتين كائنتين بمحافظة الجيزة بحيازة كمية كبيرة من الأدوية المخدرة والمهربة جمركيًا ومدرجة بجداول المخدرات وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضُبط بداخل الصيدلية الأولى "110،000 قرص" والصيدلية الثانية "86000 قرص" مهربة جمركيًا.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة أدوية مهربة جمركيًا

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.