النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 08:47 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية...صور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لبحث تعزيز التعاون ” أعمال إسكندرية”تناقش مع”حماية المستهلك” آليات حل النزاعات في قطاع التصنيع محافظ الدقهلية يكرم أبناء الدقهلية الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم رئيس جهاز العبور يتابع الخدمات على الأرض.. توجيهات عاجلة لتحسين جودة الحياة القلوب مكسورة عليها .. المئات يشيعون جثمان ايمان خضر أستاذ الأمراض العصبية بجامعة أسيوط إثر حادث أليم محافظ البحيرة تكرم عددا من الفرق الطبية لدورهم الفاعل في تقديم أفضل الخدمات الصحية انطلاق فعاليات الدورة الثامنة للملتقى العربي للكاريكاتير بريشة المبدعين العرب بعد الأداء المتميز.. موقف إمام عاشور في لقاء زيمبابوي بكأس الأمم أحمد سعد يهدي محمد صلاح أغنية دعم وتشجيع : حبك محفور في قلبنا المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي في نهائي كأس العرب

حوادث

ضبط 196 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا داخل صيدليتين بالجيزة

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بورود معلومات للإدارة عن قيام المديرين المسئولين عن صيدليتين كائنتين بمحافظة الجيزة بحيازة كمية كبيرة من الأدوية المخدرة والمهربة جمركيًا ومدرجة بجداول المخدرات وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضُبط بداخل الصيدلية الأولى "110،000 قرص" والصيدلية الثانية "86000 قرص" مهربة جمركيًا.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة أدوية مهربة جمركيًا

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.