النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 10:20 صـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماراثون زايد الخيري في نسخته العاشرة.. ملحمة رياضية إنسانية بتنظيم شباب يدير شباب هل يكون إقليم أرض الصومال طرفاً في اتفاقات أبراهام؟ الأمن يقتحم أوكار المخدرات بشبرا الخيمة.. سقوط ”شقاوة” ورفيقه بهيروين وبودر بعد 48 ساعة من اختفائه .. العثور على جثمان شاب غريق بمحافظة أسيوط إقليم «أرض الصومال».. نواة لصراع جديد بين الصين وأمريكا قصة إقليم أرض الصومال.. من التفكك إلى الاعتراف وخطورته «فولكلوريتا» تعيد إحياء الذاكرة الشعبية في أمسية غنائية بقبة الغوري أسباب اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة ذات سيادة.. كواليس مهمة في يومها العالمي.. «العربية بين الذاكرة والمستقبل» على مائدة المجلس الأعلى للثقافة «حلقة القاهرة النقدية» تفتح ملف المشروع الفكري للدكتور سيد ضيف الله في بيت الشعر العربي الثقافة تحتفل مع بورسعيد بعيد النصر.. الفنون الشعبية والأغاني الوطنية توحّد الذاكرة والوجدان في الذكرى الـ69 دار الكتب تستعيد سيرة درية شفيق.. أيقونة تحرر المرأة والوطن من النيل إلى البرلمان

تقارير ومتابعات

أزمة فى مجلس الشعب بشأن الطعن فى صحة عضوية أعضاءه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب : محمد العدسشهدت الجلسة الصباحية لبرلمان الثورة اليوم الثلاثاء ازمة حادة بين النواب بسبب المادة 79 / 3 مكرر من التعديلات الخاصة بمشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.والتى تنص على تغريم الطاعن اذا رات المحكمة انه طعنه كيدي ، وقال النائب محمد جعفر أنه يجب الزام المحكمة بتغريم مقدمي الطعون الكاذبة ، واتفق معه فى الراي نائب حزب الحرية والعدالة سيد عطيه بتشديد العقوبة على مقدمي الطعون لتصل الى 25 الف جنيه . مما ادي الى اثارة ازمة بين النواب لتحديد قيمة الغرامة اذا كانت للافراد او من الاحزاب السياسية .وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل ان الحكومة قد تقدمت بان تكون العقوبة جوازية للمحكمة بما لا يقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 5 الاف جنيه ، مشيرا الى ان اعطاء المحكمة هذا الحق الجوازي حق اصيل لهاوقال محمد ابو حامد ان الماد مراد منها الردع والتأكيد على انها الزامية وتردع كل من يريد الكيد برفع دعاوي قضائية .واضاف النائب محمد العمدة ان الكيدية غير متصورة الا اذا رفضت الدعوي وبالتالى يتم تطبيق الكفالة فالتشدد اكثر من ذلك يدخلنا فى حق اخر هو حق التقاضي ، واتفق معه فى الرأي النائبعمرو حمزوي ، وقال المراد من هذا القانون هوتمكين الناخب فى الطعن بحيث لا يقيد بالمبالغة فى الغرامة ، وبالتالى لابد ان نكتفي بالكفالة وبمبلغ محدد ويجوز للمحكمة ان تأمر بتغريم الطاعن مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل المثال .ومن جانبه ، اقترح المستشار محمود الخضيري ، بان تأمر المحكمة بتغريم الطاعن مبلغ 5 الاف جنيه وتغريم الحزب 15 الف جنيه ، وقد وافق المجلس على تغريم الطاعن اذا كان طعنه كيديا مبلغ لايقل عن 10 الاف جنيه ولا يتجاوز مبلغ 15 الف وتضاعف قيمة الغرامة اذا كانت من الاحزاب فى حديها الادني والاقصي .وقد اجازت بنود القانون ، الطعن من أى مرشح فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى بها قائمة له، واشترك فيها، ويجوز الطعن فى صحة تعيين أعضاء المجلسين من الناخب أو من أى من المجلسين.كما حدد القانون كفالة يجب على الطاعن إيداعها خزينة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن، ورتب جزاء البطلان على خلو صحيفة الطعن من الأسباب، وأعطى القانون لمحكمة النقض الحق فى أن تحكم من تلقاء نفسها فى الطعن، ولو تنازل الطاعن عن طعنه، كما حظر الطعن فى أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام القانون، فضلا عن عدم جواز طلب وقف التنفيذ بشأن هذه الأحكام، وتم النص على مادة انتقالية تعطى الحق للطاعنين فى هذه الطعون أن يستوفوا طعونهم وفقا لأحكام القانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وعلى أن يعتبر تاريخ تقديم الطعن هو تاريخ استيفائه.