النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 02:53 مـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

أزمة فى مجلس الشعب بشأن الطعن فى صحة عضوية أعضاءه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب : محمد العدسشهدت الجلسة الصباحية لبرلمان الثورة اليوم الثلاثاء ازمة حادة بين النواب بسبب المادة 79 / 3 مكرر من التعديلات الخاصة بمشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.والتى تنص على تغريم الطاعن اذا رات المحكمة انه طعنه كيدي ، وقال النائب محمد جعفر أنه يجب الزام المحكمة بتغريم مقدمي الطعون الكاذبة ، واتفق معه فى الراي نائب حزب الحرية والعدالة سيد عطيه بتشديد العقوبة على مقدمي الطعون لتصل الى 25 الف جنيه . مما ادي الى اثارة ازمة بين النواب لتحديد قيمة الغرامة اذا كانت للافراد او من الاحزاب السياسية .وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل ان الحكومة قد تقدمت بان تكون العقوبة جوازية للمحكمة بما لا يقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 5 الاف جنيه ، مشيرا الى ان اعطاء المحكمة هذا الحق الجوازي حق اصيل لهاوقال محمد ابو حامد ان الماد مراد منها الردع والتأكيد على انها الزامية وتردع كل من يريد الكيد برفع دعاوي قضائية .واضاف النائب محمد العمدة ان الكيدية غير متصورة الا اذا رفضت الدعوي وبالتالى يتم تطبيق الكفالة فالتشدد اكثر من ذلك يدخلنا فى حق اخر هو حق التقاضي ، واتفق معه فى الرأي النائبعمرو حمزوي ، وقال المراد من هذا القانون هوتمكين الناخب فى الطعن بحيث لا يقيد بالمبالغة فى الغرامة ، وبالتالى لابد ان نكتفي بالكفالة وبمبلغ محدد ويجوز للمحكمة ان تأمر بتغريم الطاعن مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل المثال .ومن جانبه ، اقترح المستشار محمود الخضيري ، بان تأمر المحكمة بتغريم الطاعن مبلغ 5 الاف جنيه وتغريم الحزب 15 الف جنيه ، وقد وافق المجلس على تغريم الطاعن اذا كان طعنه كيديا مبلغ لايقل عن 10 الاف جنيه ولا يتجاوز مبلغ 15 الف وتضاعف قيمة الغرامة اذا كانت من الاحزاب فى حديها الادني والاقصي .وقد اجازت بنود القانون ، الطعن من أى مرشح فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى بها قائمة له، واشترك فيها، ويجوز الطعن فى صحة تعيين أعضاء المجلسين من الناخب أو من أى من المجلسين.كما حدد القانون كفالة يجب على الطاعن إيداعها خزينة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن، ورتب جزاء البطلان على خلو صحيفة الطعن من الأسباب، وأعطى القانون لمحكمة النقض الحق فى أن تحكم من تلقاء نفسها فى الطعن، ولو تنازل الطاعن عن طعنه، كما حظر الطعن فى أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام القانون، فضلا عن عدم جواز طلب وقف التنفيذ بشأن هذه الأحكام، وتم النص على مادة انتقالية تعطى الحق للطاعنين فى هذه الطعون أن يستوفوا طعونهم وفقا لأحكام القانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وعلى أن يعتبر تاريخ تقديم الطعن هو تاريخ استيفائه.