النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 03:39 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبعاد ودلالات توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان.. تفاصيل مهمة ويبكو تدشن مركزًا تدريبيًا لمكافحة الحرائق في ميناء الحمراء البترولي وزارة الشباب : تبدأ خطوات إنشاء مدينة شبابية بواحة «سيوة» على مساحة 10 أفدنة لتصبح مركزًا للأنشطة الشبابية والرياضية بعثة منتخب الدراجات تصل رواندا للمشاركة في بطولة العالم وحضور عمومية الاتحاد الدولي إصابة لامين يامال أكثر خطورة مما توقع برشلونة الثروة المعدنية وبيكر هيوز تبحثان تعزيز التقنيات الحديثة في التعدين المصري الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تقرر دمج 3 شركات تابعة وتعديل غرض نشاطها ننشر نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر 2025 الفيسبوك كشفهم.. ضبط تاجر مخدرات يروج السموم و7 عملاء في قبضة أمن الـقليوبية ”خطة شيطانية” تقود عامل للسجن المشدد 10 سنوات لتزويره محررات رسمية بشبرا الخيمة ذهبية الجمهورية للملاكمة تذهب إلى لاعبة الغربية نجلاء رشاد دراسة أكاديمية تكشف أثر مرونة الأعمال على الأداء المالي لشركات الاتصالات في مصر

تقارير ومتابعات

التنظيم والإدارة يصدر قرارا بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (٢٦٥) لسنة ٢٠٢١ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق الكتروني خلال أيام يتمكن الموظف من خلاله معرفة مدى أحقيته في الترقية.

ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من إنتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في ٢/١١/٢٠١٦، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

ويستحق الموظف اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما اكبر.

وفي هذا السياق، فقد تضمن القرار استحقاق وظائف (كبير والمستوى الأول "أ" بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية ، وكذا شاغلي الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثاني "أ" وشاغلي وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث "أ") والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في ٣٠/٦/٢٠٢١ - حافز بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيه وبحد أقصى ١٥٠ جنيه شهريًا.

علمًا أن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في ٣٠/٦/٢٠٢١ وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها.