النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 01:27 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن الأيتام الرئيس السيسي يشدد على ضرورة توافر مستويات آمنة من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية ”رئيس جامعة بنها” يتفقد المنشآت الجامعية ويوجه بإزالة آثار مياه الأمطار بمشاركة خبراء 5 دول أوروبية وخبرات دولية عربية.. «إتقان» تناقش مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ضربة أمنية قوية بالقليوبية.. ضبط 15 مليون قرص منشط بعائد 305 مليون جنيه موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز شبرا الخيمة في حالة تأهب.. شفط مياه الأمطار على مدار الساعة لإنقاذ الطرق والمواطنين وزير النقل يتابع انتظام الحركة بكافة مرافق النقل والمواصلات تزامنا مع موجة الطقس السئ الفريق أسامة ربيع:” حركة الملاحة بالقناة منتظمة... وتدابير للتعامل مع سوء الأحوال الجوية” 48 ساعة طوارئ.. عاصفة عنيفة وأمطار رعدية تضرب البلاد انتظام الملاحة بميناء الإسكندرية رغم التقلبات الجوية مدينة مصر تعزز الاستدامة والعمل المجتمعي بجوائز «أثر»

حوادث

تأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.