النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 05:05 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الإصلاح» يتألق على المسرح الكبير: عباسى يقود السيمفونى فى أمسية تجمع راخمانينوف ومندلسون بالأوبرا دار الوثائق القومية تفتح كنوزها لطلاب آداب القاهرة: تدريب عملي يعزز مهارات جيل الأرشيفيين الجدد انطلاق قافلة ” إيد واحدة” الشاملة التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي ببورسعيد تحرك برلماني موسع لإقرار قانون ضوابط استخدام الأطفال للسوشيال ميديا وزيرة الثقافة تضع اللمسات الأخيرة على مسرح وسيرك 15 مايو: مشروع ثقافي متكامل يخدم أهالي المدينة ويعزز العدالة الثقافية تحرك برلماني لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة..”المندوه” يسأل الحكومة عن خطة التأمين و”إيرين سعيد” تطالب بتغيير فلسفة الأسئلة بورسعيد تستقبل قافلة ”إيد واحدة 8” لتقديم مساعدات شاملة للأسر الأولى بالرعاية رسالة تهنئة من بنها إلي الصين.. 130 عاماً من العراقة لجامعة شيان قبل شم النسيم.. سقوط 5.5 طن لحوم فاسدة في قبضة بيطري القليوبية الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف عملياتها في لبنان الصحة اللبنانية: مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء البلاد جراء الضربات الإسرائيلية سيئول تعلن عن جهود لتأمين مرور السفن الكورية عبر مضيق هرمز

حوادث

تأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.