النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 01:45 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
87 ميدالية لمصر.. منتخب ألعاب القوى يواصل الهيمنة على البطولة العربية بالإسماعيلية دار الشفا تقترب من الكمال.. اعتماد «جهار» الكامل للمستشفى بنسبة 97% يعزز منظومة الجودة الصحية غدًا.. الاستئناف تحسم مصير رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع جودي تستأنف على قرار حبسها في واقعة بائعة الشاي.. ونظر الطعن غدًاً سرقوهم بالإكراه..المؤبد لـ 6 متهمين خطفوا طالب وخطيبته تحت تهديد الأسلحة بالإسكندرية 7 منتخبات تحقق العلامة الكاملة في كأس العالم بعد مرور جولتين إشادة رسمية بالأداء المهني للإعلام الرياضي خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم ”محافظ القليوبية” يفاجئ القافلة الطبية المجانية بكفر شكر.. ومتابعة ميدانية للخدمات العلاجية ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد الجولة الثانية محافظ القليوبية يستقبل وفد اللجنة الطبية العليا وبنك الشفاء لتعزيز دعم المنظومة الصحية حصيلة أهداف كأس العالم 2026 بعد الجولة الثانية رسمياً اليوم.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلان الأوائل ونسبة النجاح

حوادث

تأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.