النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 10:14 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ايران تحسم الجدل حول استقالة قاليباف من رئاسة الوفد التفاوضي الإيراني مقتل اثنين وإصابة آخرين بطلق ناري إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا محافظ الإسكندرية يكرم الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون علي هامش إحتفالية “الإسكندرية… مولد مدينة عالمية” مدير تعليم القاهرة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء أوروبا تدرس خطط دفاع دون واشنطن للافلات من تهديد ترامب بوصول وزير الخارجية الايرانية الي اسلام اباد هل تستأنف المفاوضات مع واشنطن؟ كاف يكشف لـ ”النهار” حقيقة تأجيل أمم إفريقيا 2027 في ذكرى تحرير سيناء.. أستاذ جامعي: كليات التربية تصنع حصانة الأجيال للعبور إلى الجمهورية الجديدة نتنياهو يتهم حزب الله بمحاولة تخريب عملية السلام مع لبنان الكرملين: بوتين قد يحضر قمة العشرين في أميركا وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً من كبار منظمي حفلات الزفاف من الهند في رحلة تعريفية لعدد من الوجهات السياحية المصرية وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي KITF بكازاخستان للترويج للمقصد المصري في روسيا ودول الكومنولث المستقلة (CIS)

حوادث

تأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.