النهار
الإثنين 11 مايو 2026 10:26 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نيويورك تايمز: حملة إسرائيلية سرية في أوروبا بهدف منع إقصاء إسرائيل من مسابقة يوروفيجن جامعة الازهر تكرم رئيس جهاز تعليم الكبار السابق وعميد كلية التربية للطفولة البابا تواضروس يستقبل مفتي كرواتيا ويؤكد عمق العلاقات الدينية ليلي موسي ممثلة قسد بالقاهرة للنهار : وحدات حماية المرأة الكردية باتت ظاهرة اجتماعية وانسانية عالمية مضبوطات ب 50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا للتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بقنا القبض على متهم بسرقة لابتوب من داخل منزل بالإسكندرية لماذا هاجم ترامب اكراد ايران مجددا ؟ اجتماع أمني حاسم في البيت الأبيض لبحث التصعيد ضد إيران أمير كراره يخوض تجربة سينمائية جديدة بتوقيع سينرجي من قلب التطوير.. القليوبية تطلق غرفة أزمات متقدمة لربط كل مراكز الطوارئ في شبكة واحدة البابا تواضروس : إنشاء كنيسة قبطية في كرواتيا خطوة ضرورية لرعاية الأقباط بالخارج من القناطر إلى شبرا الخيمة.. القليوبية توثق معالمها لتصدير صورة سياحية جديدة للعالم

حوادث

تأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.