النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 01:02 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه قبل القمة بعد وصول دفعة صفقة بيزيرا شوبير يكشف مفاجأة الأهلي يستقر أولى الصفقات الشتوية «نور» يضيء أسيوط.. تخرج 600 فتى من قرى «حياة كريمة» تحية العلم تجمع جامعتي أسيوط والأهلية في مستهل العام الجامعي الجديد موانئ البحر الأحمر تتوج بجائزة التميز في تعظيم السياحة البحرية الكلاب الضالة تتسبب في وفاة شاب ببورسعيد.. وأسرته تكشف تفاصيل سقوطه أثناء الهروب منها محافظ قنا يوجه بإعلان مواعيد عمل عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية الشروط الإيرانية بتهمة بث فيديوهات خادشة.. نظر استئناف حبس التيك توكر حبيبة رضا 6 أشهر اليوم جامعة بني سويف تحصد ذهبيتين في بطولة أفريقيا للجامعات.. وكريم محمود يحقق رقمًا أفريقيًا جديدًا ويتأهل لكأس العالم بينها مركز علاج طبيعي وعيادة خاصة.. حماية المستهلك ببني سويف يحرر 4 محاضر مخالفات تعليم بني سويف يحصد المركز الرابع جمهوريًا في مسابقتي الفنون المسرحية ومسرح العرائس

حوادث

تأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.