النهار
السبت 18 يوليو 2026 08:25 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صافرة أوروبية ونهج عربي.. 3 حكام عرب في نهائي المونديال الجبهة الوطنية: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين ضبط 6 أشخاص بعد تداول فيديو أثار اتهامات بتعاطي المخدرات في شبرا الخيمة برلماني: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية العسقلاني يقترب من بيراميدز.. ظهور أول في التدريبات قبل الإعلان الرسمي مطالب برلمانية بإنصاف معلمي الحصة.. دعوات لاحتساب سنوات الخبرة والتثبيت وتحسين الأوضاع المالية حزب الجيل الديمقراطي يناقش تطورات المنطقة والإصلاح الاقتصادي بحضور كرم جبر الجامعة العربية تعزي الجزائر في ضحايا حريق دار الأيتام وتؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري بإيردات وصلت لــــ ٥٠ ألف جنيه نوستالجيا ٩٠/٨٠ تعود على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية خلال الموسم الصيفي تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب: رئيس البرلمان العربي يتوجه إلى جمهورية بيلاروس في زيارة رسمية لتعزيز التعاون البرلماني والعلاقات العربية... نبيل فهمي يحذر من التصعيد والتهور الايراني في استهداف عدد من الدول العربية نبيل فهمي ومسعد بولس يتفقان على مواصلة التنسيق بين الجامعة العربية والجانب الأمريكي بشأن دعم التسوية في ليبيا وانهاء الحرب في السودان

حوادث

تأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.