النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 03:31 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: ثورة 30 بونيه كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرة مصر وزيرا الإسكان والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بشأن حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: توقعات «جولدمان ساكس» بمكاسب الجنيه تعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء ”قرافة المماليك” بسبب أولوية المرور.. ضبط سائق “ربع نقل” اصطدم بسيارة ملاكي وتعدى على قائدها بالسب بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة “التوك توك” بالإكراه بالقليوبية وزير الاستثمار يترأس لجنة اختبارات الملحقين التجاريين وفد من النيابة العامة يزور الطفل عبدالله بمستشفى أشمون العام ويؤكد استمرار التحقيقات محافظ المنوفية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 236 درجة للعام الدراسي 2026/2027 خلافات ميراث تنتهي بمأساة.. مقتل رئيس قرية إدفا بسوهاج على يد شقيقه بعد رحلة أسطورية في أوروبا.. ليفاندوفسكي إلى الدوري الأمريكي رسميًا وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري ومؤسسة شباب القادة

حوادث

تأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.