النهار
السبت 25 أبريل 2026 11:29 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات.. مقترح برلماني يشعل الجدل بين أولياء الأمور».. النائبة مي كرم جبر لـ«النهار»: بطاقة رقم... ليفربول يحسم مواجهة كريستال بالاس بثلاثية رغم إصابة صلاح توتنهام ينعش آماله أمام وولفرهامبتون.. ووست هام يتجاوز إيفرتون سلوت يعلق على إصابة صلاح: خروجه مؤشر مقلق معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي خلال ساعات وصول طاقم التحكيم ألماني لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز محمد سلماوي في ضيافة “النقد الفني”.. حوار مفتوح حول الأدب وتحولات المشهد الثقافي للقوس والسهم.. وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري «أمهات مصر» تحذر من صفحات تروّج لأدوات الغش الإلكتروني..وتؤكد: امتحانات 2026 مؤمّنة بالكامل «مقترح عقوبة الزواج الثاني يُشعل الجدل».. محامية لـ«النهار»: الحبس هيحوّل البيوت لحروب.. وينشر الزواج العرفي والاكتفاء بالغرامة هو الحل.. والزوجة الأولى تملك... كيف تحول مضيق هرمز لساحة اختبار في علاقة الصين وأمريكا؟ هل تحدثت الصين مع أمريكا بشأن مضيق هرمز؟

حوادث

تأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.