النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:06 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جيهان زكي تكتب صفحة جديدة في تاريخ الثقافة.. ثالث امرأة تتولى وزارة الثقافة المصرية «الاتصالات» تؤكد انفراد «النهار» بتوقيع أكبر صفقة ترددات بقيمة 3.5 مليار دولار وزير التموين يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير عبير صبري تروج ل ” البخت ” قبل عرضه حصريًا على شاشة المحور رمضان 2026 بعد تصدره التريند.. كيف علق حسن الرداد علي علاقته بوزير العمل عامل أكشن جامد ولاتوم كروز.. محمد إمام يشيد بأداء أحمد فهيم في” الكينج ” غزة: إندونيسيا تقترح قوة دولية لحفظ السلام تصل إلى 20 ألف جندي تامر حسني يوجه رسالة من نوع خاص لجمهوره..فما هى؟ الدستور أولاً : فلسطين تبدأ نقاشاً عاماً حول دستور الدولة خاص| النائبة سناء السعيد: التعديلات الوزارية غير مرضية ولا تحقق نقلة حقيقية في مسيرة التنمية خاص| النائبة راوية مختار: محدودية التغيير في التعديل الوزاري لا تلبي تطلعات المواطن ولا تواجه التحديات الراهنة خاص| النائب إيهاب منصور: الشارع يرفض التعديل الوزاري لأنه لا يلمس أثرًا إيجابيًا في حياته اليومية

حوادث

تأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.