النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 10:41 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميا - الإسماعيلي يهبط لدوري المحترفين بعد الخسارة من وادي دجلة حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بكيمان فارس بالفيوم وفك شدات خشبية على مساحات واسعة إصـ.ـا.بـ.ـة 3 أشخاص فى مشـ.ـا.جـ.ـرة بقرية شرقية المعصرة فى بلقاس بالدقهلية في اليوم العالمي للتمريض.. رئيس جامعة المنصورة يشيد بجهودهم في دعم المنظومة الصحية ورعاية المرضى تعليم الإسكندرية تستعد لتقديم الاكتروني للمرحلتين (رياض الأطفال_والإبتدائى)..بالمدارس الرسمية واللغات محافظ الإسكندرية يعلن تفعيل ” الشباك الموحد” لتراخيص المحال العامة بالغرفة التجارية رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات الملتقى الإبداعي الأول لرياض الاطفال بكلية التربية رفع كفاءة الشبكات ومتابعة مستمرة.. وكيل كهرباء كفر الشيخ يعلن خطة تأمين الكهرباء لفصل الصيف ”المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية”.. ورشة عمل بهندسة دمنهور مدير ”تعليم البحيرة”: جهود مكثفة للتوسع فى إنشاء المدارس وخفض الكثافات وإنهاء نظام الفترتين من الملاعب للمستشفيات ومحطات الرفع.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر بعد صدور حكم لصالحها.. الداخلية تٌعيد صغيرة لوالدتها وتنفذ حكم حضانة ضد طليقها بالقاهرة

حوادث

تأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، بتأييد حكم تغريم طبيب بيطرى 10 آلاف جنيه بتهمة التحرش بالممثلة زينب غريب.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.