النهار
السبت 14 مارس 2026 05:23 مـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا يعني إرسال جنود المارينز إلي جزر إيرانية؟ كيف ردت إيران على استهداف أمريكا لجزيرة خارك؟ كيف تقرأ روسيا الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ هل تؤثر روسيا في مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية؟ شراكة استراتيجية بين جمعية الجراحين المصرية و«أدويا» لتطوير التعليم الجراحي ودعم الأطباء الشباب عاجل.. إحالة مديرة الطفولة والأمومة بمنطقة المعادي الطبية للتحقيق الفوري كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت نحو عشرة صواريخ باليستيةباتجاه بحر اليابان ماكرون :السلطات اللبنانية أبدت استعدادها للحوار المباشر مع إسرائيل إعلام لبناني يتحدث عن خلافات بين نواف سلام وردولف هيكل وزير التخطيط يبحث مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون المؤسسي ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وزير الصناعة يستعرض مع «مرسيدس-بنز إيجيبت» فرص توطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي خطة حكومية لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية إلى الخليج وسط طلب متزايد على المنتج المصري

حوادث

بعد عشرة 27 سنة.. سيدة تتهم زوجها بالاستيلاء منها على ثروتها للاقتران بأخرى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها قيام زوجها بالاستيلاء علي مبالغ مالية تجاوزت مليون ونصف جنيه خاصة بعملها، وزواجه من أخرى، رغم مرور 27 عاما علي زواجهما، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي وحياة أولاده، وكاد أن يتسبب بحبسي بعد تراكم الديون علي، لولا مساعدتي من قبل شقيقاتي وتكفلهم بسداد ديوني، بعد أن هجرني وتركني معلقة ورفض تحمل مسئولية المنزل".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "سحب مني خلال سنوات زواجنا بملايين الجنيهات، بحجة خسارته في مشروعه الخاص رغم ثبوت يسار حالته المادية، وبدد أموالي علي علاقاته، وأخيرا تزوج وتركني وأولادي نسدد ديونه".

وتابعت الزوجة :"لم يتق الله في خلال سنوات زواجنا، ورفض تحمل المسئولية، وبدد أموالي التي شقيت في جمعها، وعاملني بشكل سيئ، وشوه سمعتي أمام أصدقائي والموظفين الذي يعملوا بشركتي، حتي خسر تجارتي وأصبحت مهددة بالسجن، فذهبت لمحكمة الأسرة حتي تخلصنى من عنفه وجبروته ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية أنه لا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية وأطفالها .