..وتغليظ عقوبات تحريف المصحف
نائب سلفي يتقدم بمشروع قانون يبيح ختان الإناث ويلغي عقوبات تجريمه

تقدم النائب السلفي ناصر شاكر بمشروع قانون بتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بتجريم عمليات الختان للإناث على وجه العموموطالب بان يتم إعادة صياغة المادة بالا تكون بتجريم الختان ولكن بأنه لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات ودون استشارة طبيبوتتضمن مشروع القانون المقترح مادة جديدة تنص على أنه لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات ودون استشارة طبيبة مختصة تقيد بحاجة الانثى الى ذلك ويعاقب تأديبيا كل من خالف أحكام هذه المادة . وكانت المادة الأساسية تجرم الختان نهائيا وتعاقب من يحدث جرح عن طريق الختان.ورفض مستشار وزير العدل مشروع القانون مؤكدا ان الامر يحتاج الى أعادة صياغة ويجب استطلاع الرأى بين رجال الدينوطرح النقاش على المستوى العلمى وكذلك حسم الامر حتى لايترك للاختلافات الفقهيةومن جانبه اكد الشيخ عبد الفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الاسلامية أكد أن قضية ختان الاناث ثار حولها جدلا كبيرا و ان شيخ الازهر الراحل على جاد الحق قد منع ختان الاناث بعد وفاة طفلة بمنطقة السيدة زينب.اما النائب ناصر شاكر مقدم المشروع فقال ان المادة القديمة في المشروع الحالي هي من المواد المراد تعديلها لانها تأتي ضمن مواد سيئة السمعة ادرجت في العهد البائد الذي لم يكن يراعي قيما ولا دينا وكانت مرجعية تلك القوانيين اجندات خارجية كان ينفذها النظام البائد وجاءت هذه المادة مع موجة عولمة القوانيينكما ان تعديل المتادة يأتي تفعيلا للمادة الثانية من الدستور ان الشريعة هي مصدر السلطاتواكد ان تعديل المادة التي تجرم ختان الاناث بشكل عام يأتي لانها مخالفة للشريعة وقواعدها الكلية ولان القانون لا يعطي لولي الامر التعرض لمسألة حسمها الشرع مشددا على ان خفاض ختان الاناث ثابت شرعا ولا يمكن انكارهوقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل القانون لاعادة الصياغة والاستماع لاراء العلماء وحسم الامرفيما وافقت اللجنة على أقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ياسر القاضى بتعديل المادة رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية.وتتضمن التعديل ان يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز 200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أوتداول التسجيلات بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولوتم الطبع أو التسجيل فى الخارجوحظى مشروع القانون بالموافقة من كل من ممثل الازهر وممثل وزارة العدل مع التوصية بتشديد العقوبات,حيث قاموا بتعديل مدة الحبس وجعلها السجن المشدد لمد لاتقل عن 10 سنوات وحتى 15 عاما وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز مليون و300 ألف جنيه كل من حرف عمدا نصا فى القران الكريم عند طباعته أو تسجيله بأى وسيلة كانت,مع تشديد القوبة فى حالة العودة مرة أخرى الى السجن الؤبد.واوضح مشروع القانون أنه لايجوز الحكم بوقف التنفيذ من هذه العقوبات ويكون العاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الازهر صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون.