النهار
الجمعة 23 يناير 2026 06:00 مـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العيد القومي الـ56 يتحول إلى واقع عمراني بالغردقة.. محافظ البحر الأحمر يسلم عقود عمارات التقوى الجديدة تسرب غاز يحصد أمًا وأربعة من أبنائها داخل شقة بقليوب الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف يناقش دور الأرشيفات في حفظ الذاكرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 تمهيدا لاعمال الجلسة العامة السبت …اختتام أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي برئاسة ”اليماحي” العاهل المغربي يشيد بالنجاح التاريخي لكأس الأمم الأفريقية ويؤكد التزام بلاده بإشعاع إفريقيا ووحدتها محمد فريد: طريق تطوير قطاع التأمين بلا عودة للوراء.. ولا نصدر قرارات «حبرًا على ورق» الدوري المصري يتصدر أفريقيا ويتقدم عالميًا في تصنيف IFFHS 2025 انطلاق معرض الكتاب.. استشاري أسرة يوضح طرق تشجيع الأطفال على القراءة اخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع «حدائق تلال الفسطاط» بالقاهرة التاريخية اطلاق أول وحدة لرائدات الأعمال في مصر برئاسة عبير عصام وزيرا الأوقاف والمجالس النيابية ومحافظ البحيرة يفتتحون مسجد ”أم صابر” بمركز بدر جامعة المنوفية تُثري وعي طلابها بزيارة ميدانية لأروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57

اقتصاد

المالية: ضم علاوة 7% للأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية يوليو المقبل

وزير المالية يُصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

منح حافز إضافى شهرى بحد أدنى 175 جنيهًا للدرجة السادسة وبحد أقصى 400 جنيه

250 جنيهًا الحد الأدنى للعلاوة والحافز الإضافى معًا للعاملين بالدرجة السادسة

السماح لمن يتقاضى معاشًا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

أكد وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

أضاف الوزير، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧٪ من الأجر الوظيفى.

أوضح الوزير، أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ ١٣٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.