النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 09:02 صـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تيسير إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص لقطاع التبريد للحفاظ على طبقة الأوزون إعتماد السعر الجديد لمادة الEM وتأجيل رفع قيمة زيارة ”محمية رأس محمد - محمية الجزر الشمالية - منطقة العرق والفانوس” ”خلف الله” يتابع المرور الدوري على رخص التشغيل بشواطئ العلمين الجديدة شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان بالعراق لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مفتي الجمهورية يستقبل وزير أوقاف كردستان العراق لبحث أوجه التعاون المشترك لتأهيل الكوادر في مجالات المتابعة والتقييم ..”العربي” يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين مرتضى منصور: تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة شاليمار الشربتلي أمام المحكمة الاقتصادية في قضايا سب وقذف وإزعاج قبول دعوى أسرة حبيبة الشماع وإلزام شركة أوبر بدفع 10 ملايين جنيه حجز دعوى إلغاء حجب «روبلوكس» للحكم بجلسة 9 يوليو أمام القضاء الإداري مكتبة الإسكندرية تشهد ندوة ”السياحة والآثار.. إعادة اكتشاف الوطن وصناعة المستقبل” رئيس ميناء الإسكندرية يبحث مع القنصل العام الصيني سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية

المحافظات

عميد «حقوق المنيا»: الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

علق الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، على واقعة قيام شاب بتدشين قناة على «تيلجرام» لنشر صور الفتيات من الشارع دون علمهن، موضحًا أن «قيام أحد المواطنين بتصوير الآخرين في الشوارع ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر انتهاكًا للخصوصية، وله أسباب كثيرة، يجب أن تتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهتها، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على صيانة الحياة العامة، لافتًا إلى أنّ للإنسان الحق في صورته ولا ينبغى أن يستخدمها أي شخص آخر».
وأضاف «سند» خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية، الأحد، أن «بعض المصطلحات الدارجة حاليًا لم تكن مُدرجة في القوانين قديمًا».
وأردف أن «عقوبة هذه الفعل تصل إلى 5 سنوات حبس، لافتًا إلى أنه هناك قانون يختص بحماية الخصوصية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يُعاقب كل من اعتدى على خصوصية الآخرين، واستخدام صورهم في أي أغراض قد تلحق الضرر بهم، بالحبس لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنّ العقوبة قد تصل لـ5 سنوات، وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، موضحًا أنه في حالة تكرار الواقعة يتم تغليظ العقوبة».