النهار
الأحد 15 مارس 2026 06:04 صـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (24.000) وجبة غذائية ساخنة على الأسر النازحة في قطاع غزة خلال حفل إفطار احتضنته سفارة تركيا بالقاهرة للعائلات الغزية.. السفير شن: تركيا لن تجر للحرب ولابد من العودة لطاولة الدبلوماسية البابا تواضروس يشارك في ”إفطار الأسرة المصرية” تحت رعاية الرئيس السيسى رئيس مجلس أساقفة إيطاليا: السلام ضرورة عاجلة للعالم رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشيد بجهود مصر لتعزيز استقرار المنطقة رغم الحملات المستمرة.. القمامة تحاصر شوارع الجيزة.. والأهالي: تفعيل الجمع السكني هو الحل تحالف بحري تقوده واشنطن لمواجهة أخطر ورقة ضغط إيرانية..مضيق هرمز على حافة الانفجار. قبل العيد بأيام.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ربع نقل في قنا بحضور 3000 صائم.. كوم الدكة تبدع في إخراج صورة الإفطار الثالث بالإسكندرية جهاز مستقبل مصر يطلق حملة تعريفية بمشروعاته التنموية خلال رمضان 20 جنيها تراجع في سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة للفئات الأولى بالرعاية

المحافظات

عميد «حقوق المنيا»: الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

علق الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، على واقعة قيام شاب بتدشين قناة على «تيلجرام» لنشر صور الفتيات من الشارع دون علمهن، موضحًا أن «قيام أحد المواطنين بتصوير الآخرين في الشوارع ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر انتهاكًا للخصوصية، وله أسباب كثيرة، يجب أن تتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهتها، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على صيانة الحياة العامة، لافتًا إلى أنّ للإنسان الحق في صورته ولا ينبغى أن يستخدمها أي شخص آخر».
وأضاف «سند» خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية، الأحد، أن «بعض المصطلحات الدارجة حاليًا لم تكن مُدرجة في القوانين قديمًا».
وأردف أن «عقوبة هذه الفعل تصل إلى 5 سنوات حبس، لافتًا إلى أنه هناك قانون يختص بحماية الخصوصية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يُعاقب كل من اعتدى على خصوصية الآخرين، واستخدام صورهم في أي أغراض قد تلحق الضرر بهم، بالحبس لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنّ العقوبة قد تصل لـ5 سنوات، وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، موضحًا أنه في حالة تكرار الواقعة يتم تغليظ العقوبة».