النهار
الأحد 1 مارس 2026 04:39 صـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زلزال في طهران.. إعلان ”استشهاد” علي خامنئي وبدء مرحلة مفصلية في تاريخ إيران البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للاطمئنان على صحته سوزان ساراندون تكشف عن مقاطعة هوليوود بسبب دعمها للقضية الفلسطينية محمد محرم: صالة برج العرب نموذج مشرف لاستضافة البطولات الكبرى أبو الغيط يدين الاعتداءات الايرانية على دول عربية عمرو مصيلحي: استضافة النافذة الثانية تؤكد ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر التنظيمية ترامب يعلن مقتل خامنئي: “فرصة للشعب الإيراني لاستعادة وطنه” ويؤكد استمرار الضربات العسكرية ليلة رمضانية ساحرة في دار الأوبرا: السيمفوني يستلهم روح الشرق وبصمة تتألق في عالم الخشوع سلطان عمان يجري اتصالات هاتفية مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ويدين التصعيد العسكري في المنطقة لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الصحفيين المصريين العاملين في دول الخليج حملة شاملة بقليوب ترفع الإشغالات وتواجه التعديات على الأرصفة مصر تطالب المراسلين الأجانب بالاعتماد على المصادر الرسمية في تغطية التصعيد العسكري

المحافظات

عميد «حقوق المنيا»: الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

علق الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، على واقعة قيام شاب بتدشين قناة على «تيلجرام» لنشر صور الفتيات من الشارع دون علمهن، موضحًا أن «قيام أحد المواطنين بتصوير الآخرين في الشوارع ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر انتهاكًا للخصوصية، وله أسباب كثيرة، يجب أن تتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهتها، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على صيانة الحياة العامة، لافتًا إلى أنّ للإنسان الحق في صورته ولا ينبغى أن يستخدمها أي شخص آخر».
وأضاف «سند» خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية، الأحد، أن «بعض المصطلحات الدارجة حاليًا لم تكن مُدرجة في القوانين قديمًا».
وأردف أن «عقوبة هذه الفعل تصل إلى 5 سنوات حبس، لافتًا إلى أنه هناك قانون يختص بحماية الخصوصية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يُعاقب كل من اعتدى على خصوصية الآخرين، واستخدام صورهم في أي أغراض قد تلحق الضرر بهم، بالحبس لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنّ العقوبة قد تصل لـ5 سنوات، وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، موضحًا أنه في حالة تكرار الواقعة يتم تغليظ العقوبة».