النهار
السبت 23 مايو 2026 06:44 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا.. بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 8 ببورفؤاد ماذا جاء في الاتصالات المصرية مع الجانب الإيراني بشأن الحرب؟ قطر تسلم إيران تنازلات أمريكية في المفاوضات الجارية.. ما القصة؟ أعرف أبرز أفيهات كريم عبد العزيز في فيلم 7dogs برئاسة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة.. لجنة تسيير مشروع ”SheTrades Egypt” تستعرض خطة عمل 2026 لتعزيز نفاذ رائدات الأعمال للأسواق الدولية سمسم شهاب: برجاء الدعاء لوالدتي بالشفاء وبعتذر عن عدم الرد لظروف مرضها جريمة موثقة بالفيديو.. تحطيم حاجز خرساني وسرقة الحديد ينتهي بضبط المتهمين بشبرا التعليم الفني والاستثمار في الإنسان يتصدران المشهد .. خبراء: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تعيد تشكيل مستقبل التعليم في مصر تأجيل محاكمة 7 متهمين لتعديهم على «طفل باسوس ووالده» للإثنين القادم وزير الكهرباء : تعاون مع مجموعة ”إنكوم” لتعزيز مكانة مصر كمركزاً إقليمياً للطاقة ولحركة البيانات غرفة صناعة الاخشاب : إنشاء مركز متخصص للتصدير يعزز نفاذ الأثاث المصري للأسواق العالمية أسرار نجاح اللحمة بالبصل مثل المطاعم

المحافظات

عميد «حقوق المنيا»: الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

علق الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، على واقعة قيام شاب بتدشين قناة على «تيلجرام» لنشر صور الفتيات من الشارع دون علمهن، موضحًا أن «قيام أحد المواطنين بتصوير الآخرين في الشوارع ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر انتهاكًا للخصوصية، وله أسباب كثيرة، يجب أن تتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهتها، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على صيانة الحياة العامة، لافتًا إلى أنّ للإنسان الحق في صورته ولا ينبغى أن يستخدمها أي شخص آخر».
وأضاف «سند» خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية، الأحد، أن «بعض المصطلحات الدارجة حاليًا لم تكن مُدرجة في القوانين قديمًا».
وأردف أن «عقوبة هذه الفعل تصل إلى 5 سنوات حبس، لافتًا إلى أنه هناك قانون يختص بحماية الخصوصية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يُعاقب كل من اعتدى على خصوصية الآخرين، واستخدام صورهم في أي أغراض قد تلحق الضرر بهم، بالحبس لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنّ العقوبة قد تصل لـ5 سنوات، وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، موضحًا أنه في حالة تكرار الواقعة يتم تغليظ العقوبة».