النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 04:32 صـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مبادرة ”إحنا قدها” للشباب والرياضة بجنوب سيناء تطلق ندوة بعنوان ”دور المرأة في المجتمع” رئيس جامعة المنوفية يشارك طلاب “من أجل مصر” الإفطار الجماعي ويؤكد: الأنشطة الطلابية تعزز روح الانتماء داخل الجامعة مفتي الجمهورية: يوم فتح مكة هو يوم المرحمة وليس الملحمة الداخلية تكشف حقيقة لافتات الفن مش رسالة في شوارع الإسكندرية وتضبط القائمين على الحملة ”بيضربوهم وموتـ ـوا قطة مريضة”.. بلوجر شهيرة تستغيث من تعنيف القطط في أحد الجراجات بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.. اتحاد الألعاب الترفيهية والهلال الأحمر ينظمان البطولة الترفيهية للمتطوعات حوكمة مالية أقوى.. خطة وزارة الإنتاج الحربي لتعظيم العوائد المالية والاستثمارية للشركات التابعة إعادة إحياء عدد من الصناعات العسكرية الهامة.. الإنتاج الحربي في خطوة لتطبيق الحوكمة الشاملة بشراكة صينية.. ”الإنتاج الحربي” و”العربية للتصنيع” يبحثان إنشاء مصنع للسهام والألعاب النارية 3 جنيه للتر.. زيادة أسعار البنزين تشعل غضب المواطنين خبير بترولي لـ«النهار»: مصر تستورد 500 ألف طن سولار شهريًا.. وارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز خطر على الاقتصاد غادة عامر :تكريم السيدة إنتصار السيسي فخر وشرف يعكس تقدير الدولة لدور المرأة ومكانتها

المحافظات

عميد «حقوق المنيا»: الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

علق الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، على واقعة قيام شاب بتدشين قناة على «تيلجرام» لنشر صور الفتيات من الشارع دون علمهن، موضحًا أن «قيام أحد المواطنين بتصوير الآخرين في الشوارع ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر انتهاكًا للخصوصية، وله أسباب كثيرة، يجب أن تتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهتها، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على صيانة الحياة العامة، لافتًا إلى أنّ للإنسان الحق في صورته ولا ينبغى أن يستخدمها أي شخص آخر».
وأضاف «سند» خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية، الأحد، أن «بعض المصطلحات الدارجة حاليًا لم تكن مُدرجة في القوانين قديمًا».
وأردف أن «عقوبة هذه الفعل تصل إلى 5 سنوات حبس، لافتًا إلى أنه هناك قانون يختص بحماية الخصوصية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يُعاقب كل من اعتدى على خصوصية الآخرين، واستخدام صورهم في أي أغراض قد تلحق الضرر بهم، بالحبس لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنّ العقوبة قد تصل لـ5 سنوات، وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، موضحًا أنه في حالة تكرار الواقعة يتم تغليظ العقوبة».