النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 05:41 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب أحمد بلال البرلسي يوجّه سؤالًا برلمانيًا للحكومة حول ظاهرة ”منتحلي الصفة والكيانات الوهمية” «فلامنجو الكورنيش» في قبضة البيئة.. ضبط الطائر بالإسكندرية وإرساله لمحمية أشتوم الجميل تمهيدًا لإطلاقه توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن استغلال الأراضي المطلة على الشواطئ المصرية توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن تسليم الوحدات بالمشاريع العقارية في مواعيدها الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة كواليس فبركة «استراتيجية السنوار».. تسريبات أمنية غير موثوقة تستنفر الشارع الإسرائيلي ضد الجيران «القنطرة غرب » تراهن على «النسيج».. مشروع صيني جديد باستثمارات 117 مليون دولار شريان جديد في جسد الاقتصاد: كيف تُعيد الطروحات الحكومية رسم خريطة الاستثمار في مصر؟ إنعاش «دينامو المشاريع».. ملامح الخطة الحكومية لتطوير بنك الاستثمار القومي وسداد ديونه تخبط دبلوماسي وصمت رسمي إسرائيلي حيال مصير الإعلامي أرتيوم كيربيتشنوك استنفار غير مسبوق في البنتاجون.. مهلة 21 يوماً لشركات التسليح لتدارك النقص الحاد بالترسانة الأمريكية معركة الوجود الأخير في إسرائيل.. انتخابات 27 أكتوبر تحسم الاختيار بين الديمقراطية الليبرالية والدولة الدينية

حوادث

الحبس 6 أشهر لمتهم بتعاطى الترمادول داخل مترو الأنفاق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم " أحمد.ي"، بالحبس 6 أشهر لاتهامه بتعاطى مخدر الترمادول داخل محطة مترو دار السلام.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهمة حيازة وإحراز مخدر الترامادول بقصد التعاطى بدائرة قسم دار السلام.

 

وشهد رئيس مباحث محطة مترو دار السلام، أنه حال تواجده بالمحطة ومرور المتهم عبر جهاز التفتيش ام إصدار صوت فقام بتفتيشه على الفور، وعثر بحوزته على مخدر الترمادول، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدر بقصد التعاطى.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.