النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 10:04 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مثمنا العلاقات بين القاهرة والخرطوم ….وزير الخارجية السوداني يدشن المقر الجديد للقنصلية العامة بالإسكندرية نبيل فهمي من قمة الذكاء الاصطناعي في تونس : لا نريد أن يكون العرب مجرد مستهلكين للذكاء الاصطناعي بل مشاركين في... السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي سوريا تعظيما للتنمية البشرية خاصة بعد الحرب …ختام الدورة التدريبية لمنسوبي ديوان الزكاة بالخرطوم سفارة فلسطين بالقاهرة تنظم المعرض الفني ”أنامل مبدعة ” للأطفال القادمين من قطاع غزة رئيس البرلمان العربي يدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية…ويؤكد: تهديد للأمن القومي العربي ولأمن واستقرار المنطقة السفير عبدالمطلب ثابت يبحث مع الأونروا تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة وتعزيز التنسيق الإنساني مع ليبيا بمشاركة مصرية رفيعة المستوى : الهند تستضيف القمة الثامنة عشرة لمجموعة الالبريكس اللواء عمر عبد النعيم في قلب الشارع.. حملات مرورية حاسمة لإعادة الانضباط بحدائق الأهرام بهدف رفع الكفاءة المهنية ..نقيب الإعلاميين يبحث مع الجامعة العربية المفتوحة إطلاق برامج أكاديمية لتأهيل أعضائها تنطلق من قلب القاهرة.. محمد رمضان يعلن عن مفاجأة جديدة لجمهوره ” تفاصيل ” وديًا.. الأهلي يخسر أمام أهلي بنغازي بهدف

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .