النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 11:41 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استجابة فورية لما نشرته «النهار المصرية».. تحرك عاجل لفحص مياه مجهولة المصدر تغمر منازل أهالي دقميرة بكفر الشيخ تشيتوسي نوغوتشي: الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة التنفيذ، يمكننا من ضمان وضع المرأة في جهود السلام الرئيسة الفنزويلية تجتمع في نيويورك مع ممثلين عن بنك التنمية للبلدان الأمريكية رئيسة فنزويلا تخاطب شعبها والمجتمع الدولي من منصة الأمم المتحدة أذربيجان وأفريقيا الوسطى يوقعان على البيان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية لقاء كوبي روسي على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مصر وروسيا عالم واحد.. في معرض تشكيلي مكتبة الإسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة عشر من برامج شباب الصفوة الأفارقة «المزلقانات وتقنين الأراضي» أبرز ما جاء في أجندة محافظ بني سويف اليوم جامعة بني سويف التكنولوجية تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمشروع Self-Drive EV الدفع بسيارات إطفاء.. نشوب حريق داخل مكتب بريد في بندر قنا إصابة لاعب منتخب مصر خلال مواجهة ليبيا بتصفيات شمال أفريقيا تحت السن

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .