النهار
الجمعة 23 يناير 2026 04:11 صـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين «كاونسل ماسترز» و«MRS Development» لإدارة وتشغيل مشروع VIÀLE بالعبور الجديدة شراكة استراتيجية بين «شباب قادرون» و«Innovest» ووكالة SAY لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار تحت رعاية الرئيس السيسي.. «قضايا الدولة» تحتفل «الثلاثاء» بمرور 150 عاماً على إنشائها خرج يسعى على رزقه.. فلقى مصرعه في حادث مأساوي بشبرا الخيمة خلال آدائه الامتحان.. فتح تحقيق في واقعة طلب مبلغ مالي من طالب داخل مدرسة صناعية بقنا مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى احتفالية ”شاكر عبد الحميد” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب احمد الوكيل 7.4 مليار دولار قيمة الصادرات الرقمية المصرية فى عام 2025 طوارئ بمياه الفيوم بسبب السدة الشتوية وتوقف عدد من محطات الشرب منطقة الغربية الأزهرية تختتم أول برامج الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي للعاملين تزامنًا مع احتفالات العيد القومي محافظ البحر الأحمر يفتتح محطه مياه الدهار السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لفرعون مدينة دهب لإتجارة فى المواد المخدرة وكيلة تضامن الغربية تقود جولة إنسانية مفاجئة بالمحلة الكبرى لدعم المواطنين بلا مأوى

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .