النهار
الخميس 30 أبريل 2026 01:42 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 102 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بروتوكول تعاون بين «هندسة المطرية» ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية لتطوير التدريب وبناء القدرات جهاز تنمية التجارة الداخلية يودع محمد عوض بحفل تكريم بمناسبة توليه رئاسة هيئة الاستثمار لأول مرة.. «عين شمس» توزع 50 جهاز «لاب توب ناطق» لذوي الإعاقة البصرية بحضور وزيرة التضامن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستعد للمشاركة في فعاليات منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية تفاصيل حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال بالإسماعيلية السبت المقبل بعد الانسحاب من أوبك.. الإمارات تراجع عضويتها في المنظمات الدولية وتؤكد: لا ندرس انسحابات جديدة حاليًا وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات وأعمال التطوير بـ4 مدن في الصعيد كارجاس ترفع طاقة محطة المحمودية إلى 1800 م³/ساعة وخدمة 1300 سيارة يوميًا لتحسين كفاءة التموين الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقاء القمة أمام الأهلي اليونسكو وvivo تمكنان الشباب بالسرد البصري في جامعة الإسكندرية شوبير: هذا اللاعب أفضل صفقة للأهلي هذا الموسم

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .