النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 04:06 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحة الدقهلية.. اختتام المرحلة الرابعة من تدريب الفرق الطبية على التعامل مع حالات التسمم الشباب والرياضة تطلق الملتقى الأول من البرنامج القومي «قادة الجمهورية الجديدة» بالدقهلية جامعة المنصورة تواصل دعمَ المناطق الحدودية خلال فعاليات اليوم الثالث لقافلة ”جسور الخير 23” بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد رئيس ”مياه الغربية” يتفقد الحملة المركزية ومحطة طنطا الجديدة ويؤكد جودة الخدمة المحلة الكبرى تتوج بطلة لبطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية بنين بالغربية الأزهرية محافظ الغربية يتابع شكاوى المواطنين ويضبط 12 مخالفة تموينية وصحية في مخابز كفر الزيات محافظ الغربية يبحث مع البنك الزراعي المصري تعزيز التمويل الزراعي ودعم المزارعين 18 شخصًا بينهم صغار.. ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي قنا إصابة 15 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي في قنا مصرع شاب وإصابة آخرين في مشاجرة دامية بالأسلحة النارية في كفرالشيخ مطالب خلال Cairo ICT بتشريع ل ”الهوية الرقمية” لاستكمال منظومة الثقة في الخدمات الحكومية الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يعني الاستغناء عن العقل البشري رغم ثورة الآلة في إدارة الأعمال

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .