النهار
الثلاثاء 15 يوليو 2025 02:26 صـ 18 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل الصحة بكفر الشيخ يعقد اجتماعاً وتوجيهات مباشرة استعدادًا لتدشين مبادرة ”100 يوم صحة” غدًا دون إصابات أو خسائر بشرية.. السيطرة علي حريق مخلفات ببنها ”عطية” يناقش الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026.. ويؤكد إقامة العديد من المشروعات بالقليوبية نائب محافظ سوهاج يُقدم واجب العزاء في والدة الصحفي ممدوح القعيد بمسقط رأسه بجرجا محافظ القليوبية يشدد على تكثيف جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضى الزراعية محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لضمان استمرارية الخدمات أثناء أعمال صيانة الكهرباء ”التاريخ العلمي المصري الحديث” ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب عاجل.. حركة محليات محدودة بمحافظة المنوفية محمد شريف: الأهلي “جنة كرة القدم”.. والعودة كانت بلا تردد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي بمعهد العارف بسوهاج تلبية لطلاب مالي... مستشارة شيخ الأزهر تعلن إنشاء مدرسة جديدة بأكاديمية مواهب لتعليم المهن والحرف اليدوية 58 ألف شهيد في غزة... ومفاوضات الهدنة عالقة

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .