النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 09:58 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القليوبية تحتفل بحقوق الإنسان وذوي الهمم.. المحافظ ورئيس جامعة بنها في إحتفالية كبرى طفرة طبية بطوخ.. تركيب 21 ماكينة غسيل كلوي بتقنية HDF استعدادًا للتشغيل محافظ البحر الأحمر يطلق معرض ”الأكياس الصديقة للبيئة” محافظ الدقهلية في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان:- إجراءات شاملة لضبط النمو السكاني مجلس جامعة المنصورة يعتمد إرساء مزايدة الانتفاع بفندق الجامعة ضمن خطة تطوير الأصول وتعزيز الموارد الذاتية إعلانات سيارات وهمية ومغرية تقود للإيقاع بالضحايا.. ضبط عاطلين بالعبور تخصصا في النصب كوت ديفوار تحقق فوزا صعبا بهدف نظيف امام موزمبيق فى أمم أفريقيا التشكيل الرسمى لـ منتخب الكاميرون ضد الجابون بأمم أفريقيا فرسان الإرادة يبدعون بمدرسة الأمل… احتفالية ملهمة لذوي الهمم بحضور قيادات تعليم جنوب سيناء تعادل سلبى بدون أهداف بين كوت ديفوار وموزمبيق فى الشوط الاول عماد النحاس يتلقى هزيمة مذلة بخماسية نظيفة أمام النصر السعودى أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .