النهار
الخميس 16 أبريل 2026 12:04 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التموين والتجارة الداخلية يعقد اجتماعًا مع مسؤولي برنامج الأغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي بعد موجة من الإرتفاعات.. استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 16-4-2026 تراجع أسعار النفط عالميًا مع ترقب انفراجة في أزمة هرمز بـ30 كتابًا و300 مجلس علمي...«أبو موسى» يفوز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام ”تعليم البحيرة” أولى الجمهورية في مسابقة الأبحاث الزراعية والذكاء الاصطناعي لقاءات ثنائية مصرية رومانية لتعزيز صادرات القطاع وفتح أسواق أوروبية جديدة محافظ أسيوط: ضبط 604 بطاقات تموين وتحرير 22 محضرًا خلال حملة رقابية مكثفة بالقوصية الفريق أسامة ربيع يتفقد أعمال بناء قاطرات”عزم”ويتابع معدلات بناء سفن الصيد”رزق” بترسانة سفاجا وفاة تلميذ بلدغة ثعبان بمركز يوسف الصديق في الفيوم.. والأهالي يطالبون بتوفير الأمصال وزير الزراعة: البحث العلمي التطبيقي مفتاح زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وفاة شاب دهسا أسفل القطار بمزلقان منقباد أسيوط موجة حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .