النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 07:44 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استمرار توافد الناخبين حتى الساعات الأخيرة في اليوم الأول في جولة الإعادة بالرمل بعد سنوات من الاستخدام العشوائي.. الصحة تحذّر من حقنة قاتلة الهيئة القومية للبريد تصدر طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية الشيخ خالد الجندي: هذه التصرفات بقايا وثنية لا قيمة لها أخيراً الحكومة تتحرك لإستغلال الأصول ومشاركة القطاع الخاص الشيخ خالد الجندي يوضح سر ذكر “ولدًا” في قصة صاحب الجنتين أمسية روحانية بمعهد الموسيقى العربية.. فرقة الإنشاد الديني تُحيي تراث الأناشيد في دار الأوبرا محمد رمضان يطرح أغنية ” توكسيك ” علي طريقة الفيديو كليب سينما الإسماعيلية تفتح أبوابها لعروض مميّزة في ديسمبر.. والمركز القومي للسينما يواصل دعم صناع الأفلام الشباب تقديرًا لأسهاماته في دعم الشباب... رئيس جامعة حلوان يكرم نقيب الإعلاميين بمنحه درع الجامعة بصور من الطائرة مع مقتنياته.. محمد سامي يتجه للمملكة السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي إعادة التصويت في الدوائر الملغاة: عمليات حقوق الإنسان تواصل المتابعة

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .