النهار
الخميس 7 مايو 2026 02:33 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأخوية للإمارات الرئيس السيسي يشدد على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات الرئيس السيسي يؤكد أن ما يمس الإمارات يمس مصر رئيس البرلمان العربي يدين التصريحات الإيرانية العدائية ضد دولة الإمارات .. ويؤكد: تزييف الحقائق وترويج المزاعم الباطلة يؤكد النهج الإيراني العدواني في... خلف الزناتي يشارك في مؤتمر معامل التأثير العربي ويؤكد أهمية دعم البحث العلمي برنامج تدريبي بجامعة العاصمة لدعم مهارات منسقي الطلاب الوافدين مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشاركان في احتفالية نقابة الصحفيين لتوزيع تأشيرات الحج.. السبت القادم رسميًا.. «التعليم» تعلن إجراءات تنظيم الاختبارات الإلكترونية لطلاب «أبناؤنا في الخارج» 2026 بسبب إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونهائي الكونفدرالية الأفريقية.. ”الأعلى للإعلام” يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي ”نايل سبورت” و”الزمالك” نقابة الصحفيين: التزام مهني مشرف في جنازة هاني شاكر.. واستمرار ضوابط التغطية في العزاء اليوم بالتعاون مع SOKNA رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنى «طلعت» للنساء والتوليد بمستشفى باب الشعرية محافظ الإسكندرية و مفتي الجمهورية يبحثان تعزيز التعاون المشترك وخدمة قضايا المجتمع

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .