النهار
الخميس 14 مايو 2026 02:35 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انفراد| نص التحقيقات في واقعة «مذبحة مدرسة السلام الحديثة» بالمستقبل محراب العلم يتحول إلى «بلطجة».. طالب يشوه وجه زميله بآلة حادة بمدرسة السلام| خاص الزمالك في معسكر مغلق استعدادًا لموقعة الإياب أمام اتحاد العاصمة خرج من مصر لأمريكا بألف دولار ولغة ضعيفة ثم حقق إنجازا علميا.. احتفاء بالطالب مصطفى مبارك الرئيس الصيني يثمن على العلاقات مع ​الولايات ‌المتحدةفي ”صيغتها الجديدة” السبكي: المنيا ستكون أول محافظة في مصر تطبق مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة إيرادات قوية لفيلم «أسد» في أول ليلة عرض بالسينمات الرئيس الصيني يعد رؤساء الشركات الأميركية بفتح أبواب الصين أمام شركاتهم أرباح ڤاليو تنمو 78% بدعم التوسع في التمويل الرقمي وداعا للنسيان.. طرق ذهبية لتثبيت المعلومات لطلاب الثانوية العامة مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة..الاتفاق يواجه الاتحاد في الدوري السعودي بالم هيلز تواصل دعم أبطال الإسكواش نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .