النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 08:06 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
28 سبتمبر بالقاهرة.. المؤتمر الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بالقاهرة ياسين منصور يجهز قائمة قوية لانتخابات الأهلي وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الجامبي لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في جو عائلي عادى .. إيمان أيوب تعلن أنفصالهما عن زوجها المهندس ياسر الحسيني النائب حسن عمار: الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة دولية حاسمة لوقف جرائم الاحتلال شيماء سيف تشارك جمهورها بصورة جمعتها بملكة الإحساس من حفل مراسي الساحل الشمالي إعلام إسرائيلي يهاجم رئيس وزراء دولة الاحتلال: يقود البلاد إلى عزلة حقيقية انطلاقا من دورها في رعاية الموهوبين.. المهن التمثيلية تطلق مبادرة ” فكرة تبنى بكرة” أسامة شرشر يكتب: ملك إسبانيا يحظي بحب وتقدير الشعب المصري أثناء زيارته للقاهرة الحلامشة تكرم 650 من أبنائها حفظة القرآن الكريم وتعلن عن 6 جوائز عمرة للفائزين متولي السيد ينضم لأبطال حكاية” نور مكسور” بمسلسل ماتراه ليس كما يبدو ملك إسبانيا يترأس لقاء خاص مع عدد من رجال الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .