النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 03:27 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“التأمين الصحي” تتابع مؤشرات الأداء بخمس محافظات.. وتوجيهات برفع الكفاءة وتسريع التحول الرقمي رحمة خالد تتأهل إلى نصف نهائي الفردي في بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية بالقاهرة الرئيس القيرغيزي: أعتبر زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية هامة في علاقاتنا الثنائية.. ومصر مهد الحضارة الإنسانية لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 المجلس القومي للمرأة ينظم تدريبات إعداد المدربين لبرنامج ”ابدأ وحسّن مشروعك” بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري وتستعرض خطتها للمرحلة المقبلة تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل زوجته يوم الصباحية بأسيوط توقف مفاجئ لأعمال ترميم مول الكرامة.. هل اشتعل الحريق بفعل فاعل؟ حقل رأس بدران يرسم البسمة على وجوه الطلاب الأيتام في أبورديس جامعة أسيوط تحصد المركز الأول في تنس الطاولة (طالبات) والمركز الثاني (طلاب) ببطولة كأس الدكتور مصطفى كمال إصابة شخصين في انهيار منزل بأسيوط وزارة التعليم تطلق فعاليات المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .