النهار
الجمعة 16 يناير 2026 12:50 صـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عودة المنح بعد خمس سنوات.. وزير الثقافة يفتح أبواب الأكاديمية المصرية بروما أمام الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني محمد مصيلحي ..التعاون بين قارتي أفريقيا وآسيا هو المحرك القادم للتجارة العالمية موسم الأهلي تحت الاختبار.. خروج جديد يزيد الضغوط قبل معركة الدوري وأفريقيا أوقاف جنوب سيناء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بالإدارات الفرعية رئيس جهاز العلمين الجديدة يشهد إفتتاح فرع بنك مصر العلمين بالمدينة التراثية موعد لقاء بيراميدز ونهضة بركان بدوري الأبطال وطاقم التحكيم هيثم حسن يوضح موقفه من الفراعنة ويكشف كواليس اعتذاره عن أمم أفريقيا موقف صلاح من لقاء نيجيريا في معركة برونزية أمم أفريقيا «تغريبة الدودوك».. حين تتحول الذاكرة الأرمنية إلى ملحمة إنسانية عابرة للأجيال وفد من نقابة الصحفيين يزور الأزهر الشريف لتقديم التهنئة بمناسبة ثمانينية الإمام الأكبر ومناقشة سبل التعاون المشترك «المياه وقصص النيل».. برنامج تدريبي لنقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وزير الثقافة من قلب المعرض.. غرفة عمليات على مدار الساعة واستعدادات مكثفة لانطلاق الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .