النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 02:39 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قريبتها لبست نقاب وقتلتها.. القبض على المتهمة بكتم أنفاس عجوز وسرقة ذهبها في قنا عاجل.. تسعيرة صادمة في مستشفى جوستاف روسي.. والمرضى: ”مش قادرين ندفع” ضبط 540 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ حكم الدين فى شراء الأصوات الإنتخابية وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ يستعرضان خطة تنفيذ مشروع محطة مياه الشرب بدقميرة ومراحل العمل بالموقع محمد فاروق يدعو لتوحيد الجهات المانحة لمزاولة عمل المنشأت السياحية في جهة واحدة رئيس الأكاديمية يمثل جامعة الدول العربية في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO الإنقاذ انتشل الضحايا.. مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر انقلاب ملاكي داخل ترعة طريق قنا سوهاج رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس محافظ كفر الشيخ ووزير الإسكان يفتتحان محطة تنقية مياه الشرب بقرية دقميرة بتكلفة 150 مليون جنيه وصول وزير الإسكان لكفر الشيخ استعداداً لافتتاح محطة تنقية مياه الشرب والصرف الصحي بدقميرة استعددا لتشغيلها.. جهود مكثفة بصحة أسيوط لرفع كفاءة وحدة عرب الأطاولة

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .