النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 04:24 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .