النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 08:44 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواجهة بنكهة هولندية.. 5 نجوم يقودون طموح أسود الأطلس أمام الطواحين في مونديال 2026 فيضانات عارمة ومفاجئة تجتاح ولايتين هنديتين إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في انفجار في جنوب لبنان عرض سعودي ضخم واهتمام إنجليزي.. صراع يشتعل لضم إمام عاشور بعد توهجه المونديالي مع الفراعنة البعثة الأممية تؤكد مقتل 28 مدنيا أفغانيا في غارات جوية باكستانية تعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة ياسر إبراهيم: أتمنى مواجهة الأرجنتين.. وميسي ”اتخانق” معي بالإسباني في لقطة مروان عطية قرار جمهوري بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيسا لهيئة قضايا الدولة قرار جمهوري بتعيين المستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اختتام فعاليات منتدى مصر للطاقة والصناعة 2026 (EEIF 2026) مواجهة حاسمة مع البؤر الإجرامية.. مصرع عنصر خطر وضبط 900 كيلو مخدرات وأسلحة بالقليوبية جريمة التفاحة و ”طشت الغسيل”.. ”شيطانة ايجيكو” في انتظار طبلية عشماوي

سياسة

قانون البناء يلزم المالك أن يعهد لمكتب هندسى للإشراف على الأعمال المرخص بها

يلزم قانون البناء، المالك صاحب الترخيص أن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وإخطار الجهة الإدارية قبل بدء تنفيذ الأعمال بأسبوعين.

وتنص المادة 53، على أنه مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولًا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

كما تنص على أنه فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلزم قانون البناء المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.