النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 04:38 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| حين تتحدث الحضارة بلغة المستقبل.. الذكاء الاصطناعي يحيي ماضي الفراعنة من باريس مع الحب.. أنغام تشارك جمهورها لقطات من كواليس أطلالتها بحفل العاصمة الفرنسية إدارة دقائق مشاركة يامال بشكل حذر خلال الفترة المقبلة لهذا السبب خلال اجتماعه بمديرى الفرق .. تامر عبدالمنعم يعلن خطة الموسم الشتوي للفنون الشعبية محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلاً ويوجه إنذارًا الي نائب رئيس هيئة النظافة بعد رصد قصور في النظافة 5 وفيات و10 مصابين.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص أسيوط أول خسارة لـ سان أنطونيو في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA هذا الموسم ضبط متهم بقتل شاب في كفر نواي بزفتى خلال وقت قياسي وكيلة ”تضامن الغربية” تبحث مع ممثلة الوزارة تطوير أداء الرائدات الاجتماعيات ومتابعة مؤشرات العمل الميداني موسس منصة مصر العقارية : المتحف المصري وتنشيط السياحة داعم رئيسي لاستكمال بناء السوق العقاري المصري تامر عبدالمنعم يعلن خطة الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية رونالدو لـ بيرس مورجان: لا أريد أن أكون متواضعًا.. وأصبحت مليارديرًا منذ سنوات

سياسة

قانون البناء يلزم المالك أن يعهد لمكتب هندسى للإشراف على الأعمال المرخص بها

يلزم قانون البناء، المالك صاحب الترخيص أن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وإخطار الجهة الإدارية قبل بدء تنفيذ الأعمال بأسبوعين.

وتنص المادة 53، على أنه مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولًا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

كما تنص على أنه فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلزم قانون البناء المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.