النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 10:10 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نميرة نجم تنتقد هيمنة المرجعيات الأوروبية على تقرير الأمم المتحدة بشأن تعيين القضاة الهند ومصر تبحثان فرصاً جديدة لتعزيز التعاون في قطاع السلع الهندسية الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زد من عائلة واحدة.. إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب توك توك في قنا طب الإسكندرية تعالج 280 مريض وتجري امتحانات لمحو الأمية في بشاير الخير. د حسن سلام يفجر مفاجأة عن أطفال الأنابيب وموعد الذهاب للطبيب استشاري نفسي يكشف تأثير الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. «المركزي» و«الصناعة» يطلقان صندوقًا لإعادة هيكلة الأصول الإنتاجية ​”المجلس الهجين”.. أزمة شرعية في الإسماعيلي قبل عمومية أكتوبر.. مصدر خاص يكشف لـ ”النهار” التناقضات اللائحية وشبهات البطلان بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والهيئة العامة للكتاب آخرها أمام الزمالك.. الأهلي يحصد الميدالية الثالثة في سوبر جلوب رئيس جامعة المنوفية يتابع الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي ويؤكد: انطلاقة جديدة نحو مزيد من التميز

سياسة

قانون البناء يلزم المالك أن يعهد لمكتب هندسى للإشراف على الأعمال المرخص بها

يلزم قانون البناء، المالك صاحب الترخيص أن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وإخطار الجهة الإدارية قبل بدء تنفيذ الأعمال بأسبوعين.

وتنص المادة 53، على أنه مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولًا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

كما تنص على أنه فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلزم قانون البناء المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.