النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 02:22 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يحيى أبو الفتوح: خفض أسعار الفائدة مهم لصالح النشاط الاقتصادي نجيب ساويرس: طرح أسهم بنكي الأهلي ومصر سيحقق نجاحًا قويًا إغلاق 595 منشأة طبية خاصة مخالفة بأسيوط خلال 2025 النفايات الطبية بأسيوط تحصد المركز الأول وتعالج أكثر من 1.4 مليون كجم من النفايات الخطرة خلال 2025 نجيب ساويرس: أوراسكوم تعتزم المنافسة على إدارة مطار الغردقة ”مصر للمعلوماتية”: نثمن دعوة امين عام المجلس الأعلى للجامعات لتطوير اللوائح الداخلية لكليات الفنون ساويرس: 50 مليار جنيه قيمة مشاريعي السنوية.. وأديرها بكفاءة عالية نجيب ساويرس: على الحكومة التخارج من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص «البريد » يستضيف ورشة عمل «نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات».. التابعة للاتحاد البريدي العالمي نجيب ساويرس: تحسن كبير في جاذبية مصر للاستثمار مع تصاعد دور القطاع الخاص وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بمجمع المعاهد العليا ببني سويف محمد فريد: التطورات الإيجابية في سوق رأس المال لم تكن وليدة الصدفة

سياسة

قانون البناء يلزم المالك أن يعهد لمكتب هندسى للإشراف على الأعمال المرخص بها

يلزم قانون البناء، المالك صاحب الترخيص أن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وإخطار الجهة الإدارية قبل بدء تنفيذ الأعمال بأسبوعين.

وتنص المادة 53، على أنه مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولًا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

كما تنص على أنه فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلزم قانون البناء المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.