الثلاثاء 16 أبريل 2024 06:14 مـ 7 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميا.. بتروجيت اول الصاعدين إلى الدورى الممتاز بثنائية نظيفة فى شباك راية جامعة المنوفية الأهلية تنظم ندوة عن مكافحة الفساد والحوكمة زجاجة عطر بـ170 جنيها.. اعترافات المتهم الأول في رشوة الجمارك ووزارة العدل خبير اقتصادي يكشف تأثير تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي على أسعار النفط والذهب عالميا هيئة المسرح السعودية تنتج عرضا أوبراليا يعد الأضخم على مستوى العالم العربي الشرقية: حملات يومية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والطرق العامة محافظ الشرقية يطمئن على إخلاء العمارتين 6 و7 الآيلتين للسقوط بمنطقة النحال بمدينة الزقازيق محافظ الشرقية يُعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح لعام 2024 مياه الشرقية بالتعاون فرع ثقافة مشتول السوق تُنفذ ندوة توعوية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام إحالة أوراق المتهمون بقتل شاب ببورسعيد بأسلحة بيضاء وحيوان يثير الرعب للمفتي إحالة أوراق المتهم بهتك عرض صغيرتين حملتا منه سفاحا ببورسعيد إلى فضيلة المفتي

سياسة

قانون البناء يلزم المالك أن يعهد لمكتب هندسى للإشراف على الأعمال المرخص بها

يلزم قانون البناء، المالك صاحب الترخيص أن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وإخطار الجهة الإدارية قبل بدء تنفيذ الأعمال بأسبوعين.

وتنص المادة 53، على أنه مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولًا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

كما تنص على أنه فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلزم قانون البناء المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.