النهار
الأحد 5 يوليو 2026 10:14 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال نبيل فهمي : قيام اسرائيل بنسف حي كامل في لبنان.. استمرارية للسلوك البربري والوحشي وينتهك القانون الدولي الإنساني القمراوي: مخاطر التنصير بمعسكرات أوغندا ..ومضايقات السودانيين في ليبيا تعجل ببرامج العودة الطوعية الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك خلال مؤتمر صحفي بسفارة السودان.. المهندس وداعة: نقل 33 ألف سوداني عبر العودة الطوعية.. و84 ألف عالق بشرق ليبيا ينتظرون الإجلاء مذكرة تفاهم بين ديوان الزكاة وسفارة السودان بالقاهرة لسداد ديون 300 غارم بالسجون المصرية.. والوزير معتصم صالح : نحتاج إلى 650 رحلة... الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة لتقديم التهنئة المهندس وداعة: نقل 33 ألف سوداني عبر العودة الطوعية.. و84 ألف عالق بشرق ليبيا ينتظرون الإجلاء محافظة الدقهلية تستعد لاستضافة فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري احياء الإسكندرية تضبط 187 حالة إشغال متنوعة رئيس جامعة المنوفية يواصل المشاركة في أعمال لجنة إعداد رؤية وطنية لتطوير التعليم والتدريب الطبي وفق أحدث المعايير العالمية

سياسة

قانون البناء يلزم المالك أن يعهد لمكتب هندسى للإشراف على الأعمال المرخص بها

يلزم قانون البناء، المالك صاحب الترخيص أن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وإخطار الجهة الإدارية قبل بدء تنفيذ الأعمال بأسبوعين.

وتنص المادة 53، على أنه مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولًا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

كما تنص على أنه فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلزم قانون البناء المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.