النهار
الأحد 14 يونيو 2026 02:52 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طرح 314 وحدة سكنية جديدة بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات د. محمد عز العرب لـ«النهار»: مصر هزمت فيروس سي.. وأورام الكبد وهجرة الأطباء أخطر التحديات (حوار) بريطانيا تحتجز ناقلة من ”أسطول الظل” الروسي في القنال الإنجليزي تغيير القيادة في «المالية والصناعية».. قراءة في مستقبل واحدة من أكبر شركات الأسمدة شركة فالكون: اهتمامنا الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار المجموعة ودعم جميع العاملين بها الولادة القيصرية في مصر.. حين تتحول الضرورة إلى خطر صامت يهدد الأمهات والأجنة حجز محاكمة متهمة بسب وقذف بسمة بوسيل إلى 26 يوليو للنطق بالحكم وكالة ”فارس”الإيرانية : طهران لم تحسم موقفها النهائي من اتفاق إنهاء الحرب مع واشنطن تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك إلى 12 سبتمبر القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 15 طفل فى أعمال التسول بالقاهرة سيرا للتعليم والبنك الأهلي يؤسسان التحالف المصري للتعليم برأسمال 1.25 مليار جنيه تراجع أرباح إيسترن كومباني بنسبة 23% خلال الربع الأول

سياسة

قانون البناء يلزم المالك أن يعهد لمكتب هندسى للإشراف على الأعمال المرخص بها

يلزم قانون البناء، المالك صاحب الترخيص أن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وإخطار الجهة الإدارية قبل بدء تنفيذ الأعمال بأسبوعين.

وتنص المادة 53، على أنه مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولًا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

كما تنص على أنه فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلزم قانون البناء المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.