النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 11:17 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«العسال» يشرف على رسالة ماجستير بجامعة حلوان تعزز الهوية المصرية في التاريخ الإسلامي إزالة 50 حالة تعدٍ على مساحة 11 ألف متر أملاك دولة وزراعة بنجع حمادي ونقادة وقفط محافظ البحيرة تستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة المشروعات الجارية ودعم المنظومة الصحية منافسات حماسية وابداع رياضي في العاب القوى ببنى سويف في إطار مشاركته في معرض ومؤتمر الدفاع الأول ”درع البلقان 2026”.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي سفير مصر لدى البوسنة والهرسك رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الصناعة يبحثان تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بين الشاشات والأسرة.. «إيده في إيدك» تعيد الأبناء إلى حضن التربية بالمشاركة توضيح هام من «التعليم» بشأن منشورات متداولة عن إلغاء مادة العلوم المتكاملة ضبط عامل تحرش بفتاة خلال سيرها في أحد شوارع الخانكة خالد الغندور يعلن شروط عودة مصطفى محمد لصفوف الفراعنة حبس 6 أشخاص لاتهامهم بقتل «قهوجي» في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة قلعة صناعة السفن في البحيرة.. رشيد ترسم تاريخًا بحريًا بصناعة مصرية 100%

سياسة

قانون البناء يلزم المالك أن يعهد لمكتب هندسى للإشراف على الأعمال المرخص بها

يلزم قانون البناء، المالك صاحب الترخيص أن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وإخطار الجهة الإدارية قبل بدء تنفيذ الأعمال بأسبوعين.

وتنص المادة 53، على أنه مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولًا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

كما تنص على أنه فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلزم قانون البناء المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.