النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 08:54 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة القاهرة الاقتصادية تحجز الحكم على متهم بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي لـ22 أكتوبر فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة اعتصام رمزي للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية داخل النقابة والنقيب يتدخل لتعليقه الكل خرج يودعه.. تشييع جثمان اللواء عمر الطاهر خلف الله النائب الأسبق بمسقط رأسه في قنا ولادة مفاجئة داخل الساحة الأحمدية أثناء الاحتفال بمولد السيد البدوي في طنطا شركة Diamond تختتم برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي وتحتفي بالمواهب الشابة 6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بمصرف مائي بأسيوط طلاب جامعة المنصورة في زيارة ميدانية لقاعدة المنصورة الجوية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات الجوية تقدم 112 مرشحًا..إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بكفر الشيخ لقاء بين رئيسي «النواب» و«القومي لحقوق الإنسان» لبحث التنسيق المشترك وزير الشئون النيابية: التجربة المصرية في حقوق الإنسان تعكس توازنًا بين الحريات والمسئولية المجتمعية حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. وهدفنا مواصلة مسيرة الإنجازات

سياسة

قانون البناء يلزم المالك أن يعهد لمكتب هندسى للإشراف على الأعمال المرخص بها

يلزم قانون البناء، المالك صاحب الترخيص أن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، وإخطار الجهة الإدارية قبل بدء تنفيذ الأعمال بأسبوعين.

وتنص المادة 53، على أنه مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولًا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.

كما تنص على أنه فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلزم قانون البناء المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.