النهار
الجمعة 30 يناير 2026 08:12 مـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا كل هذا الاصرار من ترامب علي جرينلاند ؟ جمهور الأوبرا يعيش ليلة من حكايات التسعينات الغنائية على المسرح الكبير اقتراح برغبة من النائب أيمن الصفتي لهيئة التأمين الصحي لوقف تقديم خدمات معينة بعد طرد القائم بأعمالها.. إسرائيل تردّ على خطوة جنوب إفريقيا الدنمارك تعلن إصلاحا قضائيا يتيح ترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة الخارجية الروسية: تحذيرات دول البلطيق والشمال بشأن حركة ناقلات النفط غير مقبولة نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة السيسي تحدد رؤية مصر الاستراتيجية للتعامل مع تحديات الإقليم السيد البدوي رئيسًا لحزب الوفد رسميًا: عودة قوية للحزب العريق السيد البدوي يدعو أعضاء الوفد لانتخاب من يحافظ على الحزب حازم الجندي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الوفد: الجميع ينتصر لحب الحزب الحرية المصري: خطاب الرئيس بالأكاديمية العسكرية يمثل خارطة طريق للتعامل مع تحديات الإقليم حتى 16 فبراير.. معرض «ديارنا» للحرف التراثية يفتح أبوابه بسيتي ستارز

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.