النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 05:28 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إطلاق ”وثائقيات ماسبيرو”.. قناة رقمية جديدة اعتماد الرسومات النهائية للقرار الوزاري لمدينة الصحفيين.. وانتهاء أعمال إنشاء المبنى الإداري نقيب الصحفيين يضع حجر الأساس للنادي النهري بأسيوط بحضور نائب المحافظ ورئيس الجامعة.. وتأكيدات بدعم كامل لإنجاز المشروع صور.. الزمالك يستلم أرض فرع حدائق أكتوبر في إنجاز تاريخي.. وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الناشئات لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم الأهلي يوقع اتفاقية رعاية مع «إيلانو» لمدة 4 سنوات وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الناشئات لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم ”حد يقولي أيه دا”.. سيدة توثق العثور علي مادة غامضة بعصير قصب بطوخ ”ماسورة حديد” وراء الواقعة.. ضبط المتهم بتخريب مقهى في بنها تحالف ريدكون بروبرتيز و«TMT» يجذب العلامة الفرنسية «مونوبري» إنجاز تاريخي.. وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل لربع نهائي المونديال وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يختتمان جولتهما بتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد باستثمارات حكومية 700 مليون جنيه

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.