النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 09:58 مـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العدالة تضرب أوكار المخدرات.. المشدد 6 سنوات وغرامة مالية لعاطل بالقليوبية قتلها ورمى جثمانها في منزل مهجور.. الإعدام شنقًا لعاطل خنق والدته لرفضها إعطائه مالية لشراء المخدرات في قنا مشاجرة انتهت بالموت.. المؤبد لصاحب محل سمك قتل شاب بسلاح أبيض بشبرا تنطلق غدا بمشاركة 150دولة .. قمة رايز أب 2026 تعيد رسم خريطة ريادة الأعمال في المنطقة طريق الجريمة انتهى بالمؤبد ونصف مليون جنيه لتاجر مخدرات مسلح بشبرا الخيمة جريمة خلف الأبواب.. المؤبد لــ«فني أجهزة طبية» لهتك عرض فتاة بالقوة بالخصوص سيتي إيدج تطلق «لاش فالي».. مجتمع سكني متكامل في قلب القاهرة الجديدة نضج القرار السياسي: نائب حزب المؤتمر يصف لقاء السيسي وأردوغان بالتحول الاستراتيجي نائبة تقترح استحداث وزارة للوعي وبناء الإنسان لتعزيز الأمن القومي رمضان على الأبواب.. نصائح مهمة عند شراء الياميش بروتوكول تعاون بين *” هيئةالبريد” و”معاهد الجزيرة ” لتقديم الخدمات البريدية داخل الحرم الأكاديمي* جريمة خلف الأبواب.. المؤبد لــ«فني أجهزة طبية» لهتك عرض فتاة بالقوة بالخصوص

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.