النهار
الإثنين 9 مارس 2026 11:27 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصادر لـ«النهار»: زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار والغاز بدءًا من الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي.. مفتي الجمهورية يؤكد: المرأة عماد المجتمع وشريك نهضته أبناء عمومة سقطا خلال اللهو.. التصريح بدفن صغيرين لقيا مصرعها غرقًا داخل ترعة في قنا شراكة إستراتيجية بين ”فوري” و”إرادة فاينانس” لدعم التحول الرقمي لمنظومه التحصيل والتمويل لإنهاء معاناة المواطنين والسياح.. استكمال تسمية و تركيب لافتات الشوارع بالغردقة هقتلك يا سلوى.. شاب يهدد والدته ويهينها وسط الشارع في قنا والأجهزة الأمنية تفحص الواقعة البرقي يلتقي أبناء ذوي القدرات والهمم بمائدة إفطار جماعي ويفتتح حمام السباحة بالمدينة الشبابية بالغردقة السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بأرض الجبل في بورسعيد دون إصابات بين السكان برواية حفص والدوري وقنبل وخلاد .. صلاتي العشاء والتراويح بالأزهر في الليلة العشرين من ليالي شهر رمضان درس التراويح بالجامع الأزهر: الذكر والاستغفار طريق القرب من الله تعالى وتحقيق البركة في شؤون الحياة مع بداية العشر الآواخرمن رمضان ..جاهزية أكثر من (1650) جامعًا ومسجدًا مساندًا في مدينة ⁧‫مكة.المكرمة‬⁩ رئيس أذربيجان يؤكد في رسالة لمرشد إيران : علاقة بلدينا نابعة من إرادة شعبينا وحسن الجوار التاريخي

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.