النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 04:01 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
آخر مستجدات قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة.. هل تنجح الفكرة؟ محافظ الإسكندرية يتفقد مدارس منطقة الإصلاح لمتابعة اعادة الانتخابات بالمنتزه أدوات النفوذ العسكري التركي في الساحل الأفريقي.. حزمة متكاملة تربط الجيوش المحلية بأنقرة على المدى الطويل دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمنطقة حلقة السمك القبلية بمنفلوط في أسيوط محافظ الغربية يتابع شكاوى المواطنين في المحلة خلال الأمطار ويؤكد سرعة الاستجابة للخدمات في ختام المنافسات.. اختبار 126 متسابقًا في فرع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة بمسابقة بورسعيد الدولية غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة إنبي بكأس عاصمة مصر المجلس القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 الجامعة العربية تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى إدراج جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الحرب الخط الأصفر الإسرائيلي يضع خطة ترامب في مهب الريح.. هل تستقطع إسرائيل حدوداً جديدة لقطاع غزة؟ ثلاث رؤى تشكيلية في الجزيرة.. افتتاح متزامن لثلاثة معارض بالزمالك مصر تستضيف الاجتماع الثاني لمنتدى هيئات الغذاء والرقابة الأفريقية (أفراف) خلال فعاليات فوود أفريقيا 2025

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.