النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 03:52 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة اللبنانية: مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء البلاد جراء الضربات الإسرائيلية سيئول تعلن عن جهود لتأمين مرور السفن الكورية عبر مضيق هرمز دوري أبطال أوروبا الأمل الوحيد.. حلم اللقب العاشر يراود صلاح قبل رحيله ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية 50% على أي دولة تزود إيران بالأسلحة هيئة الدواء تبحث مع شركة صينية توطين صناعة الزجاج الدوائي باستثمارات 250 مليون دولار الزراعة تطرح سلعًا مخفضة استعدادًا لشم النسيم وتكثف الرقابة على الغذاء إيران تعلن انتصارها ومسعود بزشكيان يؤكد أن تماسك الشعب كان السبب في هذا الانتصار «القومي لتنظيم الإعلانات» ينظم ورش عمل لمناقشة الضوابط والأسس الواجب اتباعها عند تخطيط الإعلانات الخزانة العامة: خطة لتطوير العملات المعدنية وتوفير «الفكة» نائب الرئيس الأمريكي يفتح باب السلام مع إيران رئيس اتحاد المحامين العرب يثمن الدور المصري في دعم مسار التهدئة بين إيران وأمريكا الرئيس السيسي يوجه بسرعة إدخال قدرات جديدة من الطاقة النظيفة وتوفير التمويل اللازم

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.