النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 06:34 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لودية البلاسيتك مفاجأة عن أصول محمد صلاح.. هل تعود جذور «الملك المصري» إلى تركيا؟ مصدر بالزمالك ينفي الاتفاق مع عبدالله السعيد على فسخ التعاقد وكيل عبد الله السعيد: مجلس الزمالك وافق على فسخ عقد اللاعب رابطة الأندية تعتمد ملاعب الدوري المصري في موسم 2026/2027 الأعلى للإعلام يمهل تامر عبدالحميد لتقديم مستندات بشأن شكوى الزمالك طارق السيد عن عرض قميصه التاريخي للمزاد: ”كلام لجان ولا يوجد لدي أي قميص للزمالك أو منتخب مصر”. طارق السيد: شيكوبانزا لا يستحق ارتداء قميص الزمالك.. وبيزيرا ”هيبطل كرة” لو مرجعش طارق السيد: الزمالك نادي ”اللامنطق”.. وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر حازم إمام: يجب بيع بيزيرا فورًا في هذه الحالة.. بسبب رفضها الزواج.. ضبط أسرة متهمة بإيداع سيدة مصحة نفسية لإجبارها على التنازل عن ميراثها ببني سويف فاجعة في الإسماعيلية.. النهار تستعرض تفاصيل الحادث الذي نتج عنه مصرع 15 عاملًا وإصابة 32 آخرين في تصادم مروع بالقصاصين

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.