النهار
الأحد 30 نوفمبر 2025 08:33 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عملية تطهير كبرى.. العبور الجديدة تُنهي خطر النباشين وتمنع انبعاثات التلوث من المقلب العمومي تخفت بإرتداء النقاب وكتمت أنفاسها.. المتهمة بقتل الحاجة ”عايدة” تمثل جريمتها أمام جهات التحقيق في قنا مكتبة الإسكندرية تستضيف لقاءً بعنوان ”الثقافة مدخل التنمية” فقد عينه داخل مدرسة بقنا.. التلميذ عمر في حضن والده خلال سفره للعلاج في القاهرة إعلان نتائج جائزة مكتبة الإسكندرية للمبدعين الشباب في دورتها الأولى مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات تناقش المواطنة الرقمية وتمكين الشباب في مواجهة الإدمان الرقمي محافظ البحيرة: لا تهاون مع أى تعد على الأراضي الزراعية وكيل أوقاف أسيوط خلال اجتماعه بالأئمة المرشحين لدوري النجباء: نريد الإمام العالم القدوة وثقتي فيكم بلا حدود استجابة لـ«النهار».. وزير الصحة يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر بالصور.. السرايا الصفرا يلبي طموح «عمرو عبد الجليل» في العودة لأدوار الكوميديا وزيرا العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية يشهدان تخريج عدداً من السادة اعضاء الجهات و الهيئات القضائية من برنامج(قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية) وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.