النهار
السبت 6 ديسمبر 2025 03:12 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع ربة منزل إثر سقوطها من سلم منزلها في البداري بأسيوط ”الفرماوي” يتابع فعاليات انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب جمجرة الجديدة ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بدسوق في كفرالشيخ السيسي يستعرض مع الحكومة خطة تدريس الذكاء الاصطناعي في الثانوي لأول مرة علاء السبع: هبوط العملات يُشعل سباق خفض أسعار السيارات JeelTech تستعد لإطلاق نسخة مطوّرة من منصتها التعليمية وأداة “JeelAI” للدعم التعليمي على مدار الساعة «شرشر» يهنئ عواطف طاحون على إنجاز ممشى سرس الليان وتطور منظومة رفع المخلفات والإشغالات ركب وشها على صور إباحية.. السجن 3 سنوات لشاب هدد سيدة بخطف نجلها ونشر صورها على فيسبوك في قنا طلاب جامعة المنوفية يشاركون في ورشة تدريبية موسّعة بأكاديمية الشرطة حول رفع الوعي ومواجهة مخططات إسقاط الدول أصوات من السماء.. 95 متسابقًا يتنافسون في الابتهال والإنشاد الديني في أول أيام مسابقة بورسعيد الدولية تراجع أعباء الوكلاء يهبط بأسعار السيارات بيطري كفرالشيخ: تحصين 251 ألف رأس ماشية بنهاية الأسبوع السادس من الحملة القومية الثالثة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.