النهار
الأحد 8 فبراير 2026 09:53 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرزهم مستشارين ومحامين.. توافد عدد من المعزين لمسجد الرحمن الرحيم للمشاركة في عزاء المستشار الراحل ناجي شحاتة أمين سر حركة فتح في هولندا : التهجير لن يكسر صمود الفلسطينيين خاص| النائب إيهاب منصور لـ”النهار”: التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء ظالمة وضرورة توفير العدادات فورًا بعد صدوره بساعات.. المهن الموسيقية تتراجع عن قرارها ضد دنيا الألفي وتكتفي بالإيقاف المؤقت والغرامة انطلاق المستوى الأول للدفعة الرابعة بالمشروع القومي للمُعِدّ النفسي الرياضي بالمعادي جاستن راسل: زحف اليمين الشعبوي يعيد تشكيل أورباء من الداخل بتشكيله الجديد.. وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا موسعًا مع المجلس العلمي للرياضة المصرية نقيب التمثيلية يتدخل لحل أزمة نجمات مناعة .. ويؤكد: أحترام العمل أولى من الخلاف الشخصي «طلعت مصطفى» و«EEP» تطلقان مشروع جامعة خاصة داخل نور سيتي الشباب والرياضة تصل إلى بني سويف في رابع محطات الملتقى التدريبي للمديرين الماليين صراع رباعي على بطاقتي ربع نهائي دوري أليانز لكرة السلة كريستوف بولسكي: كيف تعيد الأيديولوجية الأمريكية تشكيل اليمين الأوروبي؟

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.