النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 11:12 صـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أمهات مصر» ترصد مطالب أولياء الأمور قبل انطلاق امتحانات تصف العام رفض عربي قاطع لاعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» واجتماع طارئ للجامعة العربية زيلينسكي يواجه ترامب بشروط حاسمة: لا استسلام ولا تفريط في دونباس أزمة تجنيد غير مسبوقة في إسرائيل تدفع الجيش لطرق باب أبناء العمال الأجانب تعاون مشترك بين ”راية للتجارة والتوزيع” و”إي تدوير” لتعزيز الوعي بالاقتصاد الدائري والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد رئيسة الإعلام التربوي تصنع الفارق: ”رنده رزق” ومسيرة علمية تمتد من القاهرة إلى العالم ضبط دجال نصاب لمس مناطق حساسة في جسد سيدة بدعوى علاجها بالدقهلية ضبط سيدة توجّه الناخبين على التصويت لصالح مرشح بالبحيرة حمو بيكا على الأسفلت.. فحص إجراءات الإفراج عن المطرب الشعبي بعد انتهاء سجنه الداخلية تكشف ملابسات واقعة إلقاء 《ماية نار》 على عامل وسيدة بكرداسة تأييد أحكام الإعدام والسجن المشدد على المتهمين بقتل طبيب الساحل

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.