النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 12:05 صـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا قال ترامب عن مطلق النار في عشاء البيت الابيض ؟ وفد أمريكي رفيع المستوى يزور الجزائر لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي صلالة تحصل على اعتراف دّولي بقدرتها في مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية الجامعة العربية تطلق دورة تدريبية متخصصة حول ”الذكاء الاصطناعي في الإدارة وصنع القرار” بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نميرة نجم: العالم تجاهل واحدة من أسوأ كوارث العصر في السودان؟ ”العلوم الصحية” تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لكليتها بجامعة المنصورة الأهلية مفتي الجمهورية يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك ليلة حب للسينما في ختام مهرجان جمعية الفيلم السعودية تشدد على الناقلين الالتزام التام بمنع نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة حتى نهاية 14 من... سفير الصومال بالقاهرة يعزي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والده سوزان نجم الدين بطلة أول ”سوبر مايكرودراما” في مصر انتشار ملحوظ لعصابات الجريمة في تل ابيب الكبري

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.