النهار
الجمعة 20 فبراير 2026 11:47 صـ 3 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البابا تواضروس الثاني يوجه رسائل روحية مؤثرة للكهنة الجدد خلال قداس رسامتهم بالكاتدرائية البابا تواضروس يرسم 15 كاهنا جديدا :الكهنوتية خدمة سماوية وكل من يسلك بأمانة سيعطيه الله أكثر ”تصاعد درامي في الحلقة الثانية من «على قد الحب» وإشادات بالمخرج خالد سعيد” بحضور تامر عبدالمنعم وحسين فهمي .. سفارة دولة الدومينيكان تحتفل بالعيد الوطني 182 درة: ميادة تشهد صراعاً كبيراً مع أحمد العوضي في علي كلاي تامر عاشور يتألق في الساعات الأولى من رمضان ويتصدر التريند بتتر «توابع» و«قد الوعد» تركي آل الشيخ يشيد ببرنامج «العيال كبروا» على قناة النهار لايف للإعلامية هدير عبد الرازق ويتصدر المشاهدات باحث قانوني: تحريض سموتريتش إعلان إبادة وتهجير قسري للفلسطينيين وزير الاتصالات: نعمل على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة على نطاق واسع فلسطيني يشكر مصر على مسلسل «أصحاب الأرض» الجواب باين من عنوانه.. تترات صنعها الذكاء الإصطناعى بدراما رمضان 2026 لأول مرة.. التليفزيون المصري يستخدم كاميرا الدرون في نقل صلاة التراويح بالجامع الأزهر

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.