النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:07 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد رمضان يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة ” جميلة” .. ويعلق : رومانسية بطريقتي الخاصة كلموني عن ذكرياتكم مع الألبوم التاريخي ده.. تامر يسترجع بداياته الفنية بطريقته الخاصة تحول سياسي في المجر: تحديات تفكيك إرث أوربان وبناء نظام جديد حصار الحصار على مضيق هرمز.. قراءة في تداعيات التصعيد برؤية خبراء ومتخصصين توتال إنرجيز تستهدف التنقيب عن الغاز في غرب المتوسط.. واتفاق مرتقب مع «إيجاس» قانون الأسرة في مصر.. نحو تحقيق التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف المجلس القومي للمرأة يشكر رئيس الجمهورية لتوجيهاته للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب تحرك برلماني عاجل لإنقاذ أرواح المواطنين بسبب العبارات المتهالكة على النيل الحبس والغرامة.. تفاصيل عقوبة التسول في القانون المصري مقترح جديد.. تعويض قضائي منصف للزوجة غير العاملة بدلًا من الاكتفاء بالنفقة وزير البترول: الاستثمار في الكوادر البشرية محور أساسي لتطوير قطاع الثروة المعدنية وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء.. وتوجه بصرف مساعدات مالية لأسر الضحايا

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.