النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 08:13 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شبكة تليفزيون الصين الدولية: زيارة الرئيس الصيني لمصر ستساهم في الارتقاء بشراكة البلدين الصحافة الصينية: زيارة الرئيس الصيني إلى مصر دليلاً على الثقة المتبادلة لصيانة المصالح الحيوية المشتركة منصة «مودرن دبلوماسي» العالمية: زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تعكس التقدير البالغ لدور القاهرة الإقليمي والمحوري شبكة التلفزيون الصيني المركزي: التعاون المصري الصيني يفتح فصلاً جديداً ومشرقاً لدول الجنوب العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته في مطار القاهرة الدولي وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة في المهرجان الوطني لدعم الصناعات والسلع الغذائية الصحافة العالمية تحتفي بزيارة شي جين بينج للقاهرة: تدعم دور مصر الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا ودفعة قوية للتعاون المصري-الصيني زيارة تاريخية.. هبوط طائرة الرئيس الصيني في مطار القاهرة حازم إمام يشيد بناشئي الزمالك: ”هم اللي بينقذوا الفريق وقت الأزمات” تعرف علي رأى السيناريست مدحت العدل في قضية” حق الأداء العلني ” استمرارًا لجهودها في ضبط المشهد الإعلامي.. نقابة الإعلاميين تعتمد لجان قيد وتصاريح جديدة دار الأوبرا تطلق الموسم 68 بحفل حجرة السيمفونى على المسرح الكبير السبت المقبل

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.