النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 02:17 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اجتماع تنسيقي برئاسة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر من التوك توك للقفص الحديدي.. القضاء يطوي صفحة سائق الحشيش بالسجن المشدد 15 عام بشبرا الزمالك يتعاقد مع حسن قداح لدعم فريق اليد العدالة لا ترحم.. المؤبد وغرامة ثقيلة لمروجين حاول أحدهما الهروب بالقوة في القليوبية محافظة الإسكندرية تعلن عن الاتجاه الجديد لحركة المرور بمنطقة سيدي بشر كاسبرسكي: تضاعف الهجمات على ملفات الربط الديناميكي منذ عام 2023 المخدرات تقوده للنهاية المظلمة.. مؤبد وغرامة ثقيلة لعامل بشبرا الخيمة ديسربتك فنتشرز تستثمر في “شاري” مع انتقالها إلى قطاع التكنولوجيا المالية لا تهاون مع المخالفين.. محافظ القليوبية يقود حملة موسعة لإزالة التعديات بقرية القلج الرئيس السيسي ورئيس الجمهورية القرغيزية يبحثان التطورات السياسية والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك جامعة بنها الأهلية تفتح آفاق تعاون دولي.. استقبال وفد جامعة العرب للعلوم الطبية والتكنولوجيا دايس تستلم قطعة أرض مساحتها 7.5 آلاف متر من حلوان للغزل بقيمة 77.5 مليون جنيه

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.