النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 09:36 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفارة المكسيك بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني والسفيرة تشكر مصر وتؤكد على تعزيز التعاون البيني نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة المنوفية في استئصال ورم يزن ٤ كيلو جرام بالتجويف الصدري الأيسر لمريض مكتب التنسيق: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة القطار يفلت من كارثة.. انحراف عجلتين وخروج عربتين عن القضبان بشبين القناطر مصرع سيدة مجهولة الهوية دهسًا أسفل قطار بفوه القبض على عاطل بحوزته كميات من مخدر ”الشابو” وأسلحة نارية بكفر الشيخ غادة البدوي: زيارة شكري للرياض تؤكد متانة العلاقات المصرية السعودية برلمانية: تكافؤ كامل بين طلاب البكالوريا والثانوية العامة في الحقوق والدعم استولى على 16 مليون جنيه.. المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بتهمة الغش في اسطوانات الغاز بقنا مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم أشرف عبد الباقي في دورته الثانية إدارة الرعاية الثانوية والثالثية تتفقد مستشفى شرم الشيخ كتبت- شريفة عبدالعاطى مضاعفة التمويل المناخي ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا... بحلول 2035

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.