النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:42 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أشرف عباس يكتب: الناس لا تأكل البيانات الرسمية قيود الاتحاد الأوروبي على الخردة تضغط على صناعة الحديد.. كيف توازن الحكومة بين منتجي البيليت ومصانع الدرفلة؟ الداخلية تتخذ إجراءات ضد 6 عناصر لغسل 100 مليون جنيه من المخدرات بعد إعلان دخول 591 بئرًا جديدة.. وزير البترول: تراجع الإنتاج من أبرز تحديات القطاع دوري أبطال أوروبا.. التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وأرسنال بعد إنهاء التعاقد مع شركة الأمن.. «حريات الصحفيين» تشيد بقرار وزير الصحة وتطالب بمحاسبة المتورطين انطلاق دوري الشطرنج بجامعة بنها وسط منافسات قوية بين الطلاب والطالبات خالد محمود يكشف أسرار نجاح فيلم كريستوفر نولان في «The Odyssey»| خاص تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا وزيرا الصناعة والاستثمار يواجهان تحديات سوق الحديد.. وتحركات لضمان استقرار الإمدادات بعد ظهوره في مسلسل «طالع نازل».. ماذا تعرف عن الفطر السحري؟ موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.