النهار
السبت 11 أبريل 2026 04:34 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية يقفز الي 4836 نقطة خلال يناير 2026 التلاحم الوطني يتجلى في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة وزير المالية: ماتقلقوش . نستهدف خفض الدين إلى 78% وتقليل الدين الخارجي 2 مليار دولار سنويًا وزير المالية: 832 مليار جنيه للدعم وزيادات كبيرة للتموين والكهرباء والإسكان وزير المالية: مستمرون في تبسيط الضرائب ونستهدف ضم 100 ألف ممول جديد دون أعباء إضافية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع لجنة الاستثمار لمناقشة طلبات المستثمرين وتطوير ملف الأراضي بعدد من المدن التموين تنظم غرف عمليات مركزية ومتابعة ميدانية مستمرة.. وضخ مكثف للسلع وانتظام صرف المقررات التموينية والمنحة أستاذ قانون دولي بجامعة الزيتونة الأردنية: روسيا لم تكن ترغب في السيطرة على أوكرانيا فاديم زابتشيكوف: روسيا حريصة على دعم المسار السياسي بما يضمن حماية الأمن القومي الروسي بشرى وإدواردو جيوت في لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان لأفلام المرأة وزيرة الثقافة تتابع الاستعدادات النهائية لحفلات وعروض أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد بالقاهرة والمحافظات

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.