النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 06:49 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المجلس القومي للمرأة والقائمون على الخطاب الديني.. شراكة واعية لمناهضة العنف ضد المرأة ممشى أهل مصر يواصل نجاحه.. وشركة كاونسل ماسترز ترد على حملات التضليل إنا لله وإنا إليه راجعون.. نجلاء بدر تعلن وفاة خالها لواء عبد الكريم سعد الاستراتيجية الأمنية الإيرانية في مواجهة سياسات الضغط تعرف على أبرز مخاطر حقن التخسيس قبل إستخدامها لحماية صحتك يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز أمام باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا أزمة ضخمة داخل سوق العمل الأمريكية بسبب تسريح العمال تحليل إسرائيلي يكشف هشاشة الجيش السوري: يعاني من أزمات طاحنة وتدخلات أجنبية لن تنتصر أوكرانيا بدون نساء.. قصة وحدة نسائية لتشغيل المسيرات في الجيش الأوكراني هل يوافق الكونجرس الأمريكي على صفقة الطائرات الـ «ترامبية» للسعودية؟ هل يصنع محمد بن سلمان نموذجاً جديداً للسياسة السعودية؟ الخرطوش والهيروين يطيحان بحياة عاملين بالقليوبية خلف القضبان.. حكم رادع بالسجن المؤبد

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.