النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 02:11 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فيديو فتاة البشعة يثير الجدل.. والإفتاء: عادات باطلة محرمة شرعاً الداخلية تطلق شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية رسميًا ضمن منظومة «مرور بلا أوراق» تأكيد دولي على استدامة البحر المتوسط خلال صدور إعلان القاهرة في مؤتمر الأطراف COP24 نقيب الصحفيين المصريين من ملتقى أريج السنوي: أحلام تحقيق العدالة والديمقراطية لا تقوم إلا على صحافة حرة كل ما تكبر تحلى.. ليلى علوي تتألق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي رئيس جهاز شئون البيئة المصري يسلم جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لمدينة ملقا الإسبانية مداهمات مفاجئة على محلات اللحوم والدواجن بشرق شبرا الخيمة… وتحفظ على كميات فاسدة من الفكرة للتنفيذ… طلاب هندسة بنها يعرضون مشروعاتهم في معرض ”صُنع في هندسة بنها” نتيجة تحولت لسخرية على السوشيال.. 13 مترشح يحصد صفر أصوات داخل لجنة فرعية في قنا الإعادة بين 4 مرشحين.. ننشر نتيجة الحصر العددي لدائرة قفط وقوص ونقادة بقنا إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة زرقاء على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر هل تتراجع أسعار العقارات فعلًا؟ مفاجأة كبيرة يكشفها مدير غرفة التطوير العقاري

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.