النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:41 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توروب: محبط من نزيف النقاط..و تريزيجيه ”مقاتل” لم يخذلني مقتل سيف الإسلام القذافي .. الابن الثاني للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي البنك يعطل حسابات الأهلي بتعادل مفاجئ في الدوري نتنياهو يلتقي ويتكوف.. ويؤكد : ضرورة استكمال أهداف الحرب بالكامل قبل الشروع في إعادة إعمار غزة طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو وزير الشباب والرياضة يشهد الاحتفالية السنوية لاتحاد «شباب يدير شباب» بمشاركة 3 آلاف شاب وفتاة تخصيب اليورانيوم ووقف إنتاج صواريخ.. كواليس اجتماع ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي كيف تحوّلت إدارة التوتر مع إيران إلى سلاح أميركي أذكى من الحرب الصغار أشعلوا النيران خلال اللهو.. نكشف سبب حريق عربة قطار قصب في قوص بقنا (تفاصيل) ”الصراع الأسري وتعاطي المخدرات” وراء مقتل طفل علي يد والده في الخصوص محافظ كفرالشيخ يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بفوه .. ويكلف بسرعة إنجاز طلبات المواطنين ”النهار المصرية” تنشر صور طرفي جريمة الخصوص ”الأب وطفلة”

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.