النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 11:00 صـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فعاليات الذكاء الاصطناعي في موسمها الرابع بين مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة اليونانية رئيس جمعية مسافرون يوضح دور الإعلام السياحي في تنشيط القطاع صرخة أخيرة وسط النيران.. مصرع رجل بالمعاش داخل مسكنة بكفر شكر بحوزته 40 فرش حشيش وسلاح.. القبض على تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في قنا ”إيتيدا” تطلق رسميا النسخة المطورة لمنصة «إبداع مصر – EgyptInnovate» كأول منصة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال تفاصيل واقعة التحرش داخل أتوبيس بالمقطم محمد مطيع يوقّع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للچودو والاتحاد الصربي برعاية السفارة المصرية جراحه دقيقة تنقذ مريضة بمستشفي العاشر الجامعي العاشر من رمضان تواصل حملات النظافة والتجميل لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة في ثاني جلسات المحاكمة.. إحالة أوراق المتهم بقتل حلاق في العاشر لفضيلة المفتي خلال تنظيفه السلاح.. إصابة طالبة برصاصة طائشة على يد والدها في قنا والأمن يضبط المتهم

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.