النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 11:37 صـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وعي متجدد لمواجهة الشائعات.. «جامعة العاصمة» تحصّن طلابها والأسرة في عصر التكنولوجيا «فرحة منتظرة ودعم نفسي»...خبيرة تربوية تدعو الأسر للمشاركة في يوم اليتيم محافظ الفيوم يبحث آليات الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية بمحمية قارون محافظ أسيوط يطلق حملة مراقبة على أسعار السلع بالقوصية جامعة أسيوط تطلق مؤتمر الطفولة الدولي.. “الأصالة والرقمنة” في قلب الحدث مجموعة طلعت مصطفي توافق علي توزيع 618 مليون جنيه للمساهمين أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تضرب البلاد خلال الساعات القادمة «انا خصيم كل من ظلمني».. مواطن مصري يبكي بعد التنمر عليه وأبنائه قطاع البترول يستعرض قصص نجاح خفض التكاليف وجذب الاستثمارات خلال «إيجبس 2026» وزير البترول يبحث مع «SLB» توسيع استخدام الحفر الأفقي والذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاج النفط والغاز جلسة وزارية بـ«إيجبس 2026» تناقش تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي لمواجهة تحديات الطاقة أمسية رفيعة تجمع قادة الطاقة العالمية في حفل عشاء «إيجبس 2026» بالمتحف المصري الكبير

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.