النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 08:52 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر يعود إلى ”سبوكين” بعد مواجهة بلجيكا من القليوبية إلي الوزارة.. المحافظ يكرم ”وليد الفرماي” بعد مسيرة ناجحة ليلة كروية مشتعلة بالعبور.. محافظ القليوبية وسط الجماهير لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا منتخب مصر يستهل مشواره في المونديال بتعادل ثمين أمام بلجيكا:- الفراعنة يفرضون التعادل على شياطين بلجيكا في ليلة مونديالية مثيره:- محافظ بني سويف يُهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد ( 1448 هــــ/2026م إمام عاشور ينضم لقائمة منتخب مصر التاريخية في كأس العالم:- كلنا وراك يا زيكو.. المنوفية تحتشد لدعم المنتخب المصري بنادي جمهورية شبين من قلب العبور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية وسط حضور رسمي وديني رفيع «الوعي النقابي» ينتقد إحالة 22 صحفيًا بـ«الوفد» للتحقيق: لا معنى للاحتفاء بحرية الصحافة مع معاقبة المطالبين بحقوقهم نائباً عن رئيس الجمهورية..محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448هـ ”تعليم البحيرة” تنهى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة.. وتجهيز ٤١ استراحة للمراقبين والملاحظين

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.