النهار
السبت 7 فبراير 2026 09:58 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نميرة نجم: “يجب فرض حصص إلزامية لتعيينات المرأة في الوظائف العليا بالأمم المتحدة” الهيئة الإنجيلية تطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن في أسيوط بحضور المحافظ ورئيس الطائفة بالفيديو.. شرشر يدعم محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين ويقترح مشاركة النقابة في ملف إعادة إعمار غزة «عين شمس» تحصد المركز الثاني إقليميًا وتتأهل لنهائيات مسابقة أكسفورد للمحاكمة الصورية جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات المصرية لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب تشييع جثمان سيدة ونجلها بقرية الحمراء مركز كفر الشيخ محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانا ببدء الاحتفال بالعيد القومي تريزيجيه في الهجوم.. تشكيل الأهلي ضد شبيبة القبائل اتحاد الكرة: غلق فترة القيد الشتوي للأندية غدًا لورا جورج تزور مقر اتحاد الكرة وتجتمع بلاعبات المنتخب جهاز حماية وتنمية البحيرات يعلن انتاج 33 طنًا من مزرعة المنزلة السمكية نتائج مميزة لسيتي كلوب في مسابقات الناشئين.. فريق 2007 يهزم الطيران بدوري السوبر

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (200) قطعة سلاح نارى ،و (212) قضية مخدرات وتنفيذ (80794) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.