النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 02:06 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية رئيس جامعة المنوفية.. «تجارة المنوفية» تطلق جلسات برنامج «AI Professional Kit Bootcamp» لتأهيل الطلاب لمستقبل الذكاء الاصطناعي شركة CONNECT PS تعزز حضورها في LEAP 2026 وتقدم تجربة فريدة لحلول Cisco Splunk Observability ابن خاله قتله بسبب الميراث.. كشف غموض العثور على جثة بها طلقات نارية داخل أرضه في قنا والأمن يضبط المتهم ”الفيوم” بدأت تنفيذ خطة شاملة لعلاج فوضى ”التوكتوك” وضبط الحركة المرورية رئيس طرابزون يكشف كواليس إقناع محمد صلاح.. وماذا قال النجم المصري بعد الاستقبال الجماهيري؟ بالأسماء.. الأهلي يكشف قائمته للموسم الجديد بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية 27 أكتوبر.. استئناف التيك توكر ”بطة ضياء” على حكم حبسها 6 أشهر جلسة حاسمة في الزمالك.. تطورات جديدة بشأن عودة خوان بيزيرا وموقف النادي من عقوبته ريال مدريد يختتم ودياته أمام شالكه.. إندريك وفينيسيوس في الهجوم انقضاء دعوى حبس أحمد عز بسداده 570 ألف متجمد نفقة زينة بسبب «اللهو».. ضبط شخص اعتدى بالضرب على كلب في القليوبية القبض على سائقين أتوبيسين تسببا فى وقوع حادث بالإسكندرية

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.