النهار
السبت 23 مايو 2026 08:10 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلاب «التربية الفنية» بجامعة العاصمة يوظفون التراث المصري في مشغولات فنية معاصرة وفد «صيدلة العاصمة» يشارك في المؤتمر الأول لصيادلة الشرطة بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين لطلاب الابتدائي والإعدادي..«أمهات مصر»: الرياضة والبرمجة والذكاء الاصطناعي أفضل استثمار للإجازة الصيفية ترامب يلوح بضربة عسكرية ضد إيران.. وقرار حاسم خلال ساعات بوتين يتوعد أوكرانيا برد قاسٍ بعد هجوم دموي.. وتصعيد خطير في حرب المسيرات مشروع قانون الأسرة الجديد يشدد العقوبات على زواج الأطفال وإخفاء بيانات الزواج والطلاق نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة احتفال مصر بـ”يوم إفريقيا” مسرور بارزاني يلتقي رئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس النواب في بغداد محمد رشيدي: كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا تؤكد ريادة مصر داخل القارة السمراء نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك توزيع لحوم ومواد غذائية على 1000 أسرة في محافظة القاهرة نائب رئيس حزب المؤتمر : كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا تؤكد ثوابت مصر تجاه القارة السمراء

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.