النهار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 03:19 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حوار| الدكتور وائل هراس مدير تعليم الفيوم: «مكتبي مفتوح للجميع».. كرامة المعلم خط أحمر.. والحزم دون إهانة والقوة دون ظلم «بهية» ترسم البسمة على وجوه أطفال المحاربات في بداية العام الدراسي صحه بنى سويف تنفذ قافلة طبية مجانيه بقرية كفر الجزيرة فى ناصر كوريا الجنوبية تجري اتصالات مع إيران بشأن مضيق هرمز الرئيس الروسي يصل نيودلهي للمشاركة في قمة البريكس بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس الوطنية للإعلام.. صالون ماسبيرو الثقافي يجمع رموز الإعلام والرياضة من التعليم إلى سوق العمل.. «Future Forward 2026» يضع حلولاً عملية لتأهيل شباب بني سويف الإعدام شنقًا لعاطل قتل صديقه بسبب خلافات مالية وسرق أمواله وهاتفه في الخصوص قبل الاستئناف على حكم الإعدام.. تفاصيل جديدة في قضية سارة خليفة و11 متهمًا ضبط شاب بتهمة التحرش بفتاة داخل سيتي سنتر ألماظة مأساة في بحر جمصة.. انتشال جثماني لاعبي طلخا للناشئين بعد غرقهما ضربة أمنية لمروّجي خطوط “مجهولة المصدر”.. ضبط 21 شخصًا بحوزتهم آلاف الخطوط وبيانات عملاء

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.