النهار
السبت 11 أبريل 2026 08:54 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«المصرية اللبنانية»: إعفاء الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية خطوة لتعزيز العدالة الضريبية وتنشيط السوق رئيس جامعة المنوفية يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة وشم النسيم ويؤكد: وحدة المصريين أساس الاستقرار والتنمية نقيب الإعلاميين يهنئ قداسة البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد ما مصير ملفات الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران؟ رئيس البرلمان العربي يهنئ فخامة إسماعيل عمر جيلة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجيبوتي عقوبات رادعة من اتحاد اليد بشأن أحداث مباراة دمنهور والفيوم مسرح العيد في القاهرة.. «الفني للمسرح» يفتح أبوابه للجمهور بعروض متنوعة وأسعار في متناول الجميع «بحيرة البجع» تعود لتأسر القلوب في أوبرا القاهرة.. سحر الكلاسيكيات العالمية يضيء المسرح الكبير من البصارة إلى الكحك.. «صالون نفرتيتي» يحتفي بالمطبخ المصري كذاكرة حيّة للهوية السينما المصرية تحت المجهر: انطلاق الدورة 52 لمهرجان جمعية الفيلم وسط احتفاء بالنقاد وصُنّاع الفن بيراميدز يخطف التعادل أمام المصري في الوقت بدل الضائع بالدوري المصري الضويني: إتقان اللغات الأجنبية أداة أساسية للانخراط في المجتمع العلمي

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.