النهار
الأربعاء 16 يوليو 2025 04:30 صـ 20 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ظنت وفاته.. طالبة بالمنوفية تنهي حياتها بعد سقوط نجل شقيقها منها من شرفة الطابق الأول ماذا حدث في السويداء السورية؟.. اقتتال أهلي وتدخل إسرائيلي محافظ البحيرة تبحث تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع رشيد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ل”النهار ”: نحتل المركز الأول مصريًا في تصنيف التايمز حبس مسن ونجليه لقتلهم زوج نجلتهم بسلاح أبيض بشبرا الخيمه محافظ الدقهلية يترأس وفدا من وزارة التنمية المحلية في رومانيا للتعرف على أنظمة إدارة المخلفات «عطية» يلتقي مجلس الآباء لمناقشة استعدادات ”البكالوريا المصرية” في مدارس الجيزة السفارة التركية بالقاهرة تحيي برنامج يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية..والسفير شن يؤكد عمق العلاقات بين انقرة والقاهرة الجامعة العربية تدين خططاً إسرائيلية لإقامة مخيم للفلسطينيين جنوب قطاع غزة رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بنين رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة...صور في عيدها ميلادها الـ32.. «علاء الدين» تُبهج الصغار بمسرحية «صندوق الحكايات» وفن خيال الظل

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.