النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 09:40 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصريحات عاجلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي: التنازلات في غزة ضرورية مقابل الحصول على مصالح استراتيجية رئيس الجمهورية اللبنانية : الجيش هو المنقذ الوحيد للبلاد بوتين وترامب في مكالمة تاريخية.. ترامب يثمن عدم إرسال توماهوك لزيلينسكي لماذا تحدث ترامب مع بوتين للمرة الثانية خلال 24 ساعة البيت الأبيض الشتوي.. تعرف على منتجع مارالاغو الذي جمع ترامب ونتنياهو في لقاء دبلوماسي نادر وزير الخارجية الروسي يتهم كييف بمهاجمة مقر بوتين وزيلينسكي ينفي «اتصال» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التوسع الإقليمي للشركات المصرية تعادل سلبي بين مصر وأنجولا.. مصر تتربع على قمة مجموعتها بالكان خليل الملك.. كواليس ”علي كلاي” تكشف شخصية أحمد عبدالله محمود في المسلسل رئيس جهاز مستقبل مصر يبحث مع «تنظيم الاتصالات» دعم البنية الذكية للمشروعات التنموية رئيس وزراء ليبيا الاسبق: الدور الروسي هام في المسألة الليبية ترامب يعلن تدمير منشأة ضخمة في فنزويلا وسط تصعيد متزايد

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.