النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 02:15 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير أمن الفيوم يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط المدارس ويوجه بتكثيف الحملات المرورية حمزة عبدالكريم يعود لقائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال جامعة قنا تستعد لإطلاق الأولمبياد الثاني للمدن الجامعية والبطولة العربية الـ21 رئيس جهاز النوبارية الجديدة: نستهدف جذب استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك في تقييم قدرات الأمان النووي والإشعاعي بمصر ميريت طارق تحصد المركز الثاني في قفز الحواجز بارتفاع 1.10 متر فيديو رضيع حديث الولادة يشعل مواقع التواصل.. ومطالبات بمحاسبة الطبيب بدلًا من 6 أشهر.. التأمين الصحي يمد اعتماد العلاج لعام كامل لتخفيف معاناة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة شيتوس: تتويج مصر على حساب المغرب يؤكد قدرتنا على صناعة المواهب حمادة طلبة يدافع عن معتمد جمال: الزمالك قادر على المنافسة رغم الأزمات منتخب مصر للطائرة يحجز مقعده في مونديال 2027 ببولندا بعد موجة ارتفاع.. برنت يتراجع إلى 107.35 دولار وسط ترقب إمدادات النفط الروسية

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.