النهار
الجمعة 10 يوليو 2026 07:21 صـ 24 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”دار الشفاء”: التوعية سلاحنا الأول للوقاية.. ومحاضرات تثقيفية لتعزيز صحة المرضى سفير الصومال يشيد باقرار مجلس الوزراء الصومالي مذكرة التفاهم مع مصر في مجال النقل البحري والموانئ ويؤكد : تعزز الشراكة الاستراتيجية بين... رسميًا...«التعليم» تعلن ضوابط امتحانات الدور الثاني لطلاب ”أبناؤنا في الخارج”2026 الجامعة العربية تستنكر هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية وتؤكد: انتهاك صارخ لسيادة اليمن وخرقا خطيرا... رئيس حزب العدل يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية محمد مطيع يفتتح دورة الرخصة B للمدربين.. انطلاقة جديدة لتمكين المدرب الوطني وتطوير الجودو المصري زينب فهيم: مشروع الضبعة النووي يجسد رؤية مصر نحو المستقبل إيهاب منصور يطالب بتمكين ذوي الإعاقة من اختيار الوحدات السكنية الملائمة لاحتياجاتهم من الساحل.. وزيرة التضامن: ”ديارنا” يحول الحرف التراثية إلى فرص عمل وتمكين اقتصادي لآلاف الأسر وسط إقبال كبير على العودة الطوعية.. تفويج 800 سوداني من القاهرة ..والمهندس وداعة : حريصون على توسيع الشراكات لتسهيل... ديوان الزكاة السوداني : توسيع العودة الطوعية من مصر وليبيا مع تزايد الإقبال بفضل انتصارات القوات المسلحة جامعة القاهرة تحتفى بتخريج دفعة جديدة من الشعبة الفرنسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة السوربون.

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.