النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 12:36 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائبة إيرين سعيد لـ النهار: بيئة العمل الصحية طاردة جدًا.. وقوائم الانتظار عادت من جديد بسبب ضعف الموازنة ونقص الفرق الطبية ياسر قورة لـ النهار: قناة السويس خط أحمر وأمن قومي.. ومجلس الشيوخ لا يجب أن يكون غرفة منقوصة الصلاحيات.. والوفد يعيد بناء... حصلوا على نموذج «8».. أهالي نزلة اقفهص بالفشن جنوب بني سويف يطالبون بـ 6 أعمدة لتوصيل الكهرباء إلى منازلهم أحمد سعد عن شيرين عبد الوهاب: لما بنتقابل بننسى إننا مغنيين.. وأي حد يتشرف يغني معاها الصين: نحترم اختيار الولايات المتحدة للمصطلح المستخدم للذكاء الاصطناعي من غرف الطوارئ إلى معهد الكبد.. الاعتداء على الأطقم الطبية يفتح ملف الأمان داخل المستشفيات جيش التحرير الصيني يعلن إجراء تدريبات بحرية وجوية مشتركة حول هوانجيان داو الصينية رحلة أسامة فيصل مع منتخب مصر.. آخر مشاركة قبل 9 أشهر إيران تتقدم بوثيقة قانونية إلى الأمم المتحدة بشأن تداعيات العقوبات الأمريكية عراقجي: لن نتراجع عن شروطنا بشأن فتح مضيق هرمز العلاج الحر بكفر الشيخ يمر على 36 منشأة طبية .. وضبط 11 منشأة مخالفة وتنفيذ قرارَي غلق محمد عبد المنعم خارج معسكر منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان بسبب أرضية الملعب

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.