النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 10:47 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب الشباب يتفوق على نظيره الأردني (2 – 0) ودياً تكريم ” د. هدي يسى” رئيس اتحاد المستثمرات العرب تقديرا لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة في مئوية فيدل كاسترو.. سفير كوبا لـ”النهار”: نتعرض لإبادة جماعية صامتة ولكن كوبا تقف صامدة خبير الإتيكيت والبروتوكول والمراسم يؤكد: الإسلام أقام توازنًا متكاملًا بين جمال الروح وحسن المظهر لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين : إصدار وثائق السفر الاضطرارية مجانًا للعائدين الإفتاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات المؤسسية سفارة المكسيك والمركز القومى للترجمة يعلنان إنطلاق النسخة الرابعة لمسابقة ترجمة الأدب المكسيكى إلى اللغة العربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي يصدر قرارًا بغلق المنشآت الوهمية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ”جبل الفأس”.. لماذا يثير المجمع النووي الإيراني المحصن اهتمام ترمب؟ القاصد يعلن موافقة وزير التعليم العالي يوافق على تأسيس شركة ”البراق” بجامعة المنوفية لاستشارات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تكريم عمداء ٦ كليات بجامعة طنطا حاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتورة زينب سامي تدعم مستشفي قلب الاطفال بالمحلة وتناشد الجميع المشاركة

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.