النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 09:42 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أورتيجا : يشكر مصر والجالية المكسيكة والحاضرين حفل الذكرى 216 للاستقلال «4 ساعات في بيتي».. السيد البدوي يكشف كواليس عرض السفيرة الأمريكية توليه رئاسة الحكومة اشتباكات بالأيدي.. مشاجرة تثير الفوضى عقب مباراة طنطا والنصر بدوري المحترفين إيهاب منصور ينتقد زيادة أسعار الكهرباء: «الحكومة وعدت بعدم الزيادة.. وفجأة الأسعار ارتفعت» بعد تبديله المفاجئ.. طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة زلاكة رضا فرحات: كلمة الرئيس ترسم طريق الدولة القادرة على مواجهة تحديات المستقبل ”عايز أثبت إني موجود” مأساة شاب بالبحيرة عاش 32 سنة بلا شهادة ميلاد أو بطاقة القبض علي صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. اعترفت باستهداف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. قناة مجانية تنقل السوبر الإسباني خلال مشاركته حفل تسليم جوائز البابطين : ”اليماحي”: البرلمان العربي سيظل حريصًا على أن تبقى العربية في صدارة اهتماماته البحيرة تحتفل بعيدها القومي 19 سبتمبر.. مشروعات تنموية وخدمية باستثمارات تتجاوز ٥ مليارات جنيه ‎أشرف سليمان مديرًا للعلاقات العامة والاعلام بالمحافظة

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.