النهار
الإثنين 25 مايو 2026 11:35 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس لجنة الحج بنقابة الصحفيين: تصعيد كافة حجاج النقابة إلى عرفات الله بنجاح ACCA تقود مستقبل المحاسبة في مصر عبر معايير IFRS وتأهيل الكوادر الدولية عضو لجنة السياحة يشيد بتنظيم موسم الحج هذا العام لخدمة زوار بيت الله الحرام إي آند مصر تنظم ”فرحة العيد” للناجين من الحروق بالشراكة مع أهل مصر وبنك الكساء شراكة إستراتيجية بين ” دي دي مصر ومصر الخير” لدعم حملة ”صك الأضحية” في عيد الأضحى كاسبرسكي تحذر مشجعي كأس العالم 2026 من تصاعد حملات الاحتيال الإلكتروني محافظ الإسكندرية إزالة عدد من الشوادر بيع اللحوم المخالفة بشارع القاهرة محافظ الإسكندرية: شواطئ الإسكندرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك أبو الغيط يأسف لعدم نجاح مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية في الخروج بوثيقة توافقية حاج من الهند: الدراسة في المملكة صنعت مسيرتي العلمية والدعوية مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأُمَّتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.