النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 07:27 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالغفار: حققنا تقدمًا في 50% من المؤشرات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصحة وزير الصحة: 18 مليون مواطن مستهدفون في المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل خالد عبدالغفار: التأمين الصحي الشامل يستهدف تقليل المعاناة المالية للمرضى محافظ الدقهلية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يفتتحان الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة محافظ الدقهلية يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة مشروعات جديدة ورفع كفاءة المدارس..محافظ كفرالشيخ يناقش خطة الأبنية التعليمية محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماع المجلس التنفيذي وزير الصحة: الزيادة السكانية ممكن تبقى نقمة لو الناس ما اتعلمتش وصحتها ما بقتش كويسة وزير الصحة: غيرنا فلسفة الصحة من انتظار المريض في المستشفى إلى اكتشاف المرض قبل ما يتفاقم وزير الصحة: اللي بيتقدم في القاهرة بيتقدم في الأقصر.. ومش هنخلي المريض يسافر علشان يعمل عملية “واحد من 3 في العالم”.. إبراهيم بلال ينحت المستحيل على سن قلم رصاص شوبير يوجه عتابًا لإدارة الأهلي بسبب مركز الظهير الأيسر رغم امتلاك ثنائي واعد

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.