النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 01:59 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم أوائل الثانوية من أبناء المهنة تيك توك وإنتربرنيل تفتحان آفاقًا جديدة لنمو أعمال رائدات الأعمال في مصر الإسكندريةتضرب بيد من حديد .. التحفظ على 204 حالة إشغال مزلقان جديد و60 سيارة سيرفيس.. محافظ قنا يتابع التجهيزات النهائية لبدء تشغيل مجمع مواقف قنا الجديدة جسور استثمارية جديدة.. القنصل السعودي يبحث مع رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية سبل دعم مناخ الأعمال ”تعليم البحيرة” تعلن أسماء وأصحاب المشروعات الفائزة فى مسابقة ”١٠٠ معلم مبدع متمكن ٣” شراكة استراتيجية بين ” VASBOX وThe Alpha” Talks Show ” لإطلاق النسخة المصرية من منصة الحوارات الإقليمية «إنتِ الأساس».. مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتفقد فعاليات الحملة بالسوق القديم بشرم الشيخ وزير الرياضة: فخور بمشاركتي في أولمبياد الشركات لاعبًا.. وبورسعيد تستضيف النسخة الـ59 بمشاركة 23 ألف رياضي رئيس جامعة المنوفية يستعرض أمام المجلس الأعلى للجامعات دراسة هندسية عن المعايير التصميمية لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها وتحقيق أفضل أداء حراري... محافظ كفرالشيخ يناقش مع المستشار العسكرى عددًا من الملفات لتعزيز التنسيق وخدمة المواطنين خلال قمة لواندا.. القاهرة تربط السلام بالتنمية لمواجهة أزمات أفريقيا

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.