النهار
الجمعة 24 يوليو 2026 03:43 مـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشغيل محطة مياه قحافة المطورة بكامل طاقتها في الفيوم جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقات قطاع خدمة المجتمع لأفضل كلية صديقة للبيئة، رئيس جامعة المنوفية يتابع مشروعات التحول الرقمي ويؤكد: تطوير الخدمات الإلكترونية أولوية استراتيجية لبناء جامعة ذكية استجابة لشكاوى المزارعين.. ”زراعة قنا” تحسم جدل صرف الأسمدة بـ ”أبوتشت” جثتين عيلة واحدة.. مقتل شابين بطلق ناري إثر تجدد خصومة ثأرية في قنا ندوة توعوية بفرشوط لدعم مبادرة ”100 مليون شجرة” ونشر الوعي البيئي القبض على المتهم بسرقة سيارة أحد رؤساء الجمهورية السابقين ومحاولته تقطيعها لبيعها كخردة بالإسكندرية عراقجي يصف مصادرة أموال إيران لتعويض السفن المتضررة فى هرمز بـ”سابقة تؤجج الوضع” أزمة بروتوكول خصومات الأدوية بين الصحفيين والشركة المصرية لتجارة الادوية تشعل غضب الصيادلة.. ونقباء الصيادلة:مخالف للقانون ويهدد سوق الدواء ”طبيبة فيديو الرقص” ليست مصرية.. ونحذر من محاولات الإساءة للأطباء بهدف ”الترند” أحمد زعيم ضيف حفل نوردو على مسرح قرطاج الدولي ويشاركه غناء «يا عراف» وسط تفاعل جماهيري كبير تطييب رفات الشهيد مارجرجس بصهرجت الكبرى.. وتعامد الشمس على المذبح الرئيسي يزين الاحتفال

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.