النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 09:21 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حركة الداخلية 2026.. تجديد الثقة للواء أحمد البديوي مديرًا لمباحث قنا للعام الرابع على التوالي شراكة إستراتيجية بين ” eamp; Business وهورايزون” مصر لتأسيس منظومة رقمية ذكية في مشروع سعادة القاهرة الجديدة بعد موافقة البنك المركزي المصري.. Flash وBanknBox تطلقان أول حل «Sound Box» للمدفوعات في السوق المصرية كيف تستغل الجهات الإلكترونية الخبيثة بيانات الإعلانات لتنفيذ هجمات سيبرانية موجهه سلسلة HUAWEI WATCH FIT 5 تجعل اللياقة البدنية سهلة من خلال تمارين مُصغرة صندوق ARAF يخصص 90 مليون دولار للتوسع في تمويل الزراعة الذكية مناخيًا بأفريقيا اللواء عبد الحليم فايد مديرًا لأمن المنوفية النيابة العامة تعلن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. معلومات قد تنقذ حياتك هل يمكن أن يكون النوم لأكثر من 8 ساعات علامة مبكرة على ألزهايمر؟ هل يساعد شرب القهوة على تأخير الشيخوخة؟ قرارات حاسمة في جنوب القاهرة للكهرباء.. 7 قيادات جديدة تتولى مواقع مهمة

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.