النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 04:03 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بدعم حكومي ودولي.. إطلاق منصة Womenamp;Co لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر قبل مواجهة بلجيكا.. ماذا قدمت مصر أمام منتخبات أوروبا في كأس العالم؟ تأجيل نظر دعوى إلغاء حظر سفر السيدات للعمل بالكافيهات والرعاية المنزلية بالخارج تجديد حبس المتهم بسرقة كابل كهربائي من ورشة نجارة بأوسيم 15 يومًا «إل جي» تقدم عروضًا على شاشات NANO 4K بتهمة سب جماهير الأهلي.. الحبس 6 أشهر لـ هانى شكرى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك وزيرة الإسكان تتابع موقف التسليمات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة ومعدلات تنفيذ أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة بحوزته 600 قطعة حشيش.. المشدد 7 سنوات لصياد لاتهامه بالاتجار بالمخدرات في سيناء وسط إقبال كبير.. انطلاق اختبارات الألعاب الجماعية بأندية سيتي كلوب من طنطا الرؤية الإلكترونية للأطفال.. حل للأزمات أم بديل لا يغني عن اللقاء !؟ ضبط المدير المسؤول عن استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بالجيزة لمخالفته قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في كأس العالم

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.