النهار
الأحد 21 يونيو 2026 08:14 مـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يتحول النظام الإيراني الإسلامي إلى علماني بعد الحرب؟ هل تنهار العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟ بعد انتشار الشائعات الداخلية توضح الأمر.. الإفراج عن نجل سيدة بالشرقية تم وفق قرار رسمي ودون أي تعنت.. وتكذيب ادعاءات متداولة على... تصعيد إسرائيلي متزامن مع محادثات واشنطن وطهران.. تل أبيب تؤكد استمرار العمليات في جنوب لبنان الداخلية تؤمّن لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وتوفر أجواءً آمنة للطلاب.. واستمرار عقد الامتحانات بمراكز الإصلاح والتأهيل كيف ينظر الداخل الإيراني إلي المفاوضات الجارية مع أمريكا؟ ثلاثة أهداف في 20 دقيقة.. إسبانية تعمق جراح المنتخب السعودي بكأس العالم ماذا قال الداخل الإسرائيلي عن حرب إيران؟.. كواليس مهمة ماذا يدور بين إيران وأفغانستان بشأن اللغة الفارسية؟ لامين يامال يمنح إسبانيا التقدم أمام السعودية في كأس العالم 2026 مجلس النواب يناقش الموازنة الجديدة واتفاقيات دولية خلال جلستي الاثنين والثلاثاء آية عبد الله تطرح كليب «حتة منك» بالتزامن مع عيد الأب.. (فيديو)

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.