النهار
الأحد 29 مارس 2026 11:35 صـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”IoT Misr” تكشف أسرار تفوق شبكات الألياف الضوئية للبنية التحتية GPON مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة لتنفيذ قرار غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء تراجع أرباح مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 8.5% خلال 8 شهور وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسيوط خلال زيارته للمحافظة للمشاركة في مؤتمر كلية الشريعة والقانون قرار عاجل من وزارة التعليم: استمرار اليوم الدراسي للطلاب بالقاهرة والجيزة والقليوبية من الفجر.. انتشار واسع لمعدات الصرف بالقليوبية لاحتواء تجمعات المياه العبور على خريطة الإستثمار.. قرارات صارمة لضبط العمران وتسريع المشروعات إحالة 6 مديرين مدارس بالجيزة للتحقيق لمخالفتهم خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية سلامة الطلاب أولاً.. تأجيل الدراسة في القليوبية بسبب الطقس السيئ الأحوال الجوية تقلب الموازين.. جامعة بنها تؤجل امتحانات منتصف الفصل قيادة ميدانية ورؤية متجددة.. أكاديمية الفنون بالإسكندرية تعيد رسم ملامح التطوير المؤسسي

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.