النهار
الأحد 19 يوليو 2026 01:01 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تحبط محاولة لتهريب كمية ضخمة من المخدرات لخارج البلاد تطور جديد في مستقبل سيف الدين الجزيري مع الزمالك حملة صحية صارمة بالإسماعيلية… غلق 7 منشآت خاصة وإنذار 15 لتوفيق أوضاعها الزمالك يحدد موعدًا مبدئيًا للجمعية العمومية لمناقشة شركة الكرة إف-16 وقناصة.. تأمين استثنائي لنهائي كأس العالم 2026 لتوطين التكنولوجيا.. تعاون بين العربية للتصنيع و«سيتك» الصينية في الصناعات الإلكترونية سبب رحيل أحمد الأحمر للبنك الأهلي إحالة 15 متهمًا للمحاكمة التأديبية لإهمالهم في مواجهة مخالفات البناء بأحد أحياء القاهرة محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف خلال زيارته لتفقد التصفيات الأولية لمسابقة ”دولة التلاوة ” بمسجد النصر بالمنصورة تموين بورسعيد يداهم محلًا تجاريًا ويضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة قبل بيعها للمواطنين الهلال الأحمر المصري يمد غزة بأكثر من 3,464 طنًا مساعدات غذائية وإغاثية برعاية محافظ قنا.. ”وطن أخضر لمستقبل أفضل” ندوة توعوية بنجع حمادي

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.