النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 05:06 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فيلم “فلسطين 36” يواصل رحلته العالمية بعرضه في كينيا السفير د. ”فائد مصطفى” يبحث مع القيادية الفلسطينية د. ”أمال حمد” التحرك العربي ازاء جرائم الاحتلال الممنهجة خاص لـ ”النهار”.. باحثة في الشئون الإسرائيلية: قانون إعدام الأسرى استغلال سياسي للوضع الراهن السفير عبد الله الرحبي يؤكد إلتزام سلطنة عمان بدعم (الأونروا) سياسياً ومالياً لمواصلة خدماتها الحيوية «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية إنجاز صحي جديد.. القاهرة تتصدر الجمهورية في رعاية الأطفال وتحقق طفرة في الخدمات الطبية الكاتب الصحفي صالح رجب: توفير الفسيخ والأسماك وطماطم بـ 20 جنيه بنقابة الصحفيين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم نقابة البترول: «مصر للبترول» نموذج للتطور ودعم التحول لمركز إقليمي للطاقة في “إيجبس 2026” بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر بشأن إقرار الكيان المحتلِّ الغاصب قانون لقتل الأسرى الفلسطينيين تغيير جذري في الجامعات...خبراء التعليم لـ «النهار»: نطالب بخفض قبول ”الآداب والحقوق والتجارة” بنسبة 90% والتوسع في التخصصات التكنولوجية ألحقت ضرر جسيم بالصناعة الوطنية.. وزير الاستثمار : تدابير وقائية على واردات بعض منتجات الصلب مصر للبترول» تكشف خطط التوسع محليًا ودوليًا وتؤكد دعم التحول لمركز إقليمي للطاقة

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.