النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 06:37 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جابر البغدادي يحتفي بالمولد النبوي بتكريم 60 من حفظة القرآن الكريم بمدينة السلام الداخلية تضبط 997 أسطوانة هيليوم وتكشف مصدر انفجار «أرابيلا بلازا».. مخازن تعبئة غازات بدون ترخيص بالعاشر من رمضان رئيس حي الدقي يرد علي نقيب الزبالين: لا نقطع رزق أحد.. نستهدف النباشين ونفتح باب التعاون مع متعهدي جمع القمامة | خاص ”سكرتير مساعد” البحيرة يتفقد مشروع المواقف ووحدة الإنتاج والصيانة بدمنهور الشباب والرياضة تُغلق حمام سباحة مركز شباب الحرمين لعدم استيفاء الكود الطبي وبيئة آمنة للمواطنين بنسبة نجاح 89.49%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف «مراكز» تطلق أول مشروعاتها على ساحل البحر الأحمر في «سوماباي» النيابة العامة المصرية تستقبل وفد المعهد القضائي الفلسطيني في برنامج تدريبي حول أعمال التفتيش القضائي ضبط سيارة تفرغ مخلفاتها بالطريق العام ببورسعيد.. ورئيس حي غرب تتحفظ عليها وتحرر محضر بيئة بسبب قروض تعليمية باسم أولياء الأمور.. وزير التعليم يوجه بوضع «جلوبال براديم» تحت الإشراف المالي والإداري «طرد بناته الثلاث للشارع».. ضبط أب اعتدى على كريماته في الخانكة

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.