النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 04:58 صـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مياه الفيوم يتابع ميدانياً إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 1000 د. عبلة الألفي: الجامعات شريك استراتيجي في مواجهة التحديات السكانية وبناء وعي الأجيال الجديدة غرفة صناعات الطباعة تطلق ورشة عمل التعريف بخدمات الرقابة على الصادرات والواردات لدعم المصدرين بالإسكندرية مصادرة الإشغالات وتحرير محاضر فورية.. محافظ القليوبية يفرض الانضباط في شوارع شبرا الخيمة البلشي: انتفاضة الصحفيين في واقعة “فتاة الأوبر” دفاع عن أخلاقيات المهنة.. والنقابة تساند الممارسين الحقيقيين وتتصدى لمنتحلي الصفة محافظ القليوبية يقود حملة ليلية في بنها.. ورسالة حاسمة: لا تهاون مع الإشغالات احتفالًا بانتقال صلاح.. رقص وفرحة من كوكسال بابا بقميص منتخب مصر محافظ القاهرة يفاجئ فتاة يتيمة ليلة زفافها إبراهيم حسن يطالب كاف بإقامة المباريات الودية قبل الرسمية في معسكر سبتمبر مودرن سبورت التعاقد مع النچيري ايوديلي إسماعيل قادما من نادي شوتنج ستار الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد.. تدريبات بدنية مكثفة في المعسكر المغلق عمر الوكيل ”بكار” مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.