النهار
الخميس 16 يوليو 2026 12:43 مـ 30 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعيين ”Faker” سفيراً للألعاب في بطولتيّ كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية رئيس جامعة المنوفية: معهد الأورام يقدم خدمات طبية لـ96 ألفًا و455 مستفيدًا خلال العام المالي 2025/ 2026 آخر يوم امتحانات.. ضبط 15 سماعة غش و32 هاتفًا بحوزة طلاب ثانوية عامة بقنا وسط دعوات الأهالي واستعدادات الورود.. طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يختتمون ماراثون الامتحانات مخبيها في تيشيرت.. ضبط سماعة غش بحوزة طالب ثانوية عامة قبل دخول لجنة امتحانات بقنا ردًا على ما نشر.. مديرية الصحة بقنا تؤكد انتظام العمل وتنفى نقص الأسرة والخدمات بمستشفى أبو تشت المركزي توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بكفرالشيخ لأداء آخر المواد وسط قلق ودعوات أولياء الأمور «أوراسكوم للتنمية» تحصل على تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لتسريع تطويرمشروع «أو ويست- O West» «مدن القابضة» تطلق أول مشروع لـ «ناموس» في مصر باستثمارات ضمن «رأس الحكمة» جامعة المنصورة تفتتح الأنشطة الصيفية من معسكر جمصة بانطلاق محاكاة برلمان الجامعة أصيب بأزمة قلبية خلال سفره.. لحظة نقل جثة شاب توفي داخل القطار في قنا إلى المشرحة الهوية الإعلامية في العصر الرقمي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.