النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 01:27 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تاريخ كأس العالم.. أوروبا تتفوق على أمريكا الجنوبية في عدد الألقاب بـ13 مقابل محافظ قنا يشدد على تسريع وتيرة العمل بملفات التقنين والتصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين لتراخيص المحال العامة محافظ بورسعيد يؤكد: دعم النقل واللوجستيات يعزز مكانة المحافظة كمحور للاستثمار والتجارة استجابة لشكوى الأهالي بقفط.. إصلاح عطل بكابينة محول كهرباء نجع الشيخ وإعادة التيار الكهربائي رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة.. 98% نسبة النجاح ببرنامج التربية الخاصة و91% ببرنامج رياض الأطفال الأزهر يكرّم غدًا الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة «رواد اللغة العربية» رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطة اليسر لتحلية المياه انطلاق فاعليات جامعة العاصمة بمدينتي حلايب وشلاتين حملات رقابية شاملة وأكثر استدامة على الأسواق والمراكز الطبية بقنا محافظ بورسعيد: نعزز مكانة المحافظة كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية تشريح جثمان الفنان أحمد جلال عبد القوي بسبب الاشتباه في وجود شبهة جنائية نبيل فهمي يؤكد دعم الجامعة العربية لـ«الأونروا» ويدعو إلى تحرك دولي لسد العجز التمويلي

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.