النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:06 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جنايات أسيوط تحيل أوراق 3 متهمين للمفتي في جريمة قتل بسبب مطب غرفة الإسكندرية تبحث أزمات تأشيرات الأجانب وتحديات الحج والعمرة جنايات أسيوط تحيل أوراق 3 متهمين إلى المفتي في واقعة قتل بسبب الثأر هداف الدوري يقترب من المنتخب.. ممدوح يخطف الأنظار بـ8 أهداف في 7 مباريات مكتبة الإسكندرية تفتح ملف جذور الفلسفة اليونانية في مصر القديمة بالصور| تلال القمامة والحشائش تلتهم مركز شباب ”ميت إشنا”.. 4 عائلات ولجان وهمية تحرم 20 ألف مواطن من الخدمات انهيار عقار من 5 طوابق بالإسكندرية ومصرع شخصين والبحث عن 3 أطفال آخر لقاء كان بـ2004.. تاريخ مباريات الأهلي والقناة قبل لقاء اليوم بالدوري الممتاز أوقاف البحر الأحمر تجري اختبارات علوم القرآن بجوائز نصف مليون جنيه «بدو كامب» بالغردقة يقدم تجربة سياحية تجمع التراث والاستدامة مدير تعليم بني سويف يتابع الغياب ويوجه بتحسين القراءة والكتابة عودة كوبري النصر العائم للخدمة ببورسعيد بعد انتهاء أعمال الصيانة

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.