النهار
الخميس 23 يوليو 2026 03:45 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حبس مشرف جمعية «الحق في الحياة» لرعاية المعاقين إثر اعتدائه على نزيل 4 أيام على ذمة التحقيقات عماد غنيم: دعم حسام حسن وتطوير قدراته مفتاح استقرار الفراعنة:- الصين تدعو طهران وواشنطن لضبط النفس ووقف الأعمال العدائية واستئناف الحوار أوسوريو: هدف زيكو في الأرجنتين كان الأفضل بكأس العالم ”فيكسد جروب” تطلق ”فيكسد هوستنج” لتقديم حلول استضافة احترافية تدعم سيادة البيانات والتحول الرقمي رئيس جامعة مدينة السادات يوقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع تحالف «سيستكس–الترابط» لدعم التحول الرقمي محمد باشنفر رئيس لجنة التعاون العربي لـ«النهار»: مباحثات مصرية سعودية في 7 قطاعات استراتيجية لنمو الصادرات نقيب الإعلاميين مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو ستظل رمزًا للفخر والإرادة الوطنية وائل محمد شعبان السيد يحصل على الدكتوراه ببحث حول تأثير إدارة المخاطر المالية على أداء الشركات التجارية بعد نجاح «يا سوسة».. مروة اللبنانية تواصل التألق وتستعد لإطلاق أعمال غنائية جديدة رسميًا.. برشلونة يضم كريم أديمي حتى 2031 ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: الصحابي الجليل ”عمرو بن ثابت” نموذج لصدق الإيمان الذي رفع صاحبه إلى الجنة

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.