النهار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 04:37 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في إطار مواجهة ظاهرة بيع الهواء.. “الأعلى للإعلام”: إيقاف إلهام أحمد مقدمة برنامج ”كلمة وحكاية” وزيرة التضامن توجه الشكر لصفاء أبو السعود.. اعرف السبب الشبراوي لـ«النهار»: حب النبي ليس يوماً واحداً.. والصوفية تجعل أخلاق المصطفى أسلوب حياة محمد صلاح يكشف قميصه المفضل مع طرابزون سبور قبل الظهور الأوروبي الجازولي لـ”النهار” : الثلاثاء 25 الجاري بدء موكب الصوفية ابتهاجاً بمولد أشرف الخلق دون إصابات.. قطار بضائع يصطدم بسيارة نقل على مزلقان كوم يعقوب في قنا ليفربول يجهز عرضًا ضخمًا لضم إندريك من ريال مدريد استعدادًا لتطبيق البكالوريا.. «التعليم» تواصل استكمال تدريبات معلمي اللغة العربية اتحاد الكرة يقرر مد فترة قيد الأكاديميات رسميا.. موناكو يعلن رحيل بول بوجبا مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن أول عشرة أفلام في دورته التاسعة المرتقبة في ذكرى المولد النبوي.. ”القصبي” يعلن إطلاق مبادرة أخلاقية لإعلاء القيم المحمدية في 27 محافظة

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.