النهار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 08:45 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يعرب عن تطلع مصر لمشاركة تنزانيا في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية الثامنة لمنتصف العام نبيل فهمي يستقبل الرئيس محمود عباس بمقر الجامعة العربية ويؤكد على مركزية القضية الفلسطينية تحرير 51 محضرًا لمخابز مخالفة في المحلة وقطور بالغربية محافظ قنا يبحث مع المستثمرين فرص الاستثمار والتصنيع الزراعي بالمحافظة محافظ البحر الأحمر يكرّم ١٠١ من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني والتربية الخاصة والدمج السكرتير العام يتابع مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء ودفع معدلات الإنجاز نائب محافظ بني سويف يُشارك في فعاليات المائدة المُستديرة نحو بناء منظومة أقوى للابتكار وريادة الأعمال تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح الدورة ال 16 من مهرجان الإسكندرية المسرح الدولي تجارية الإسكندرية تتحرك لإنقاذ سوق الملابس من أزمة تراخيص المحال القاهرة وطرابلس علي خط أمنية واحد ..الأكاديمية العربية تحالف مع عسكري ليبيا لتأهيل نخبة الأمن العربي . الأكاديمية العربية تحتفي بـ 420 خريجاً من 8 دول عربية وتمزج بين البحر والتكنولوجيا والإعلام استعدادات أمنية مكثفة تمهيدا لزيارة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا جنوب بني سويف

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.