النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 04:41 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيطرة على حريق بحظيرة ماشية في عزبة أبو ناعورة بالفيوم دون خسائر أو إصابات ”التنبؤ بمقاومة المضادات الحيوية عبر النظم البيئية والسيطرة عليها” في مكتبة الإسكندرية الأمير أباظة: اعلن استقالتي ويببقي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ونذهب جميعًا. د. نضال أبوزكي من القاهرة: 4.8 تريليون دولار يفصلون الناجين عن المتأخرين في اقتصاد الذكاء الاصطناعي كاسبرسكي تحذّر من مهاجمين إلكترونيين يستخدمون رموزاً نصية لإنشاء رموز QR خبيثة توقيع الكشف الطبي على 7558 مواطن خلال القوافل الطبية المجانية بقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ أمل الزين مدربً معتمد على مستوى الجمهوريةفي التوكاتسو شمروخ يشعل النيران في شقة سكنية بشبرا الخيمة.. دون وقوع إصابات بعد ساعات من التحقيقات.. حجز مدير التعليم بالقليوبية وصرف ولية أمر الطالبة من النيابة الباحثة إبتسام إبراهيم مبروك تحصل على دكتوراة الفلسفة في الآداب من جامعة الإسكندرية حول التحول الرقمي والحماية الاجتماعية من منصة الأمم المتحدة للمناخ في بون.. د. منال متولي تطلق مبادرة دولية لبناء كوادر الاستدامة والمهن الخضراء السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالتجمع.. والماس الكهربائي السبب

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.