النهار
الأحد 12 أبريل 2026 09:07 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخارجية السعودية تستدعي سفيرة العراق لدى المملكة متابعة محافظ جنوب بقيام روساء المدن الى كنائس المحافظة وتهنئة جميع الاخوه الاقباط إزالة إشغالات ومخلفات أمام مسجد بالعاشر من رمضان واستعادة الانضباط يظهر في فصل الربيع.. ما هو «الرمد الربيعي» الذي يصيب الأطفال؟ عرض يجب أن يراه أبنائنا.. أشادة واسعة من محمد محمود عبدالعزيز بعرض fomo صناع الحياة عضو التحالف الوطني تشارك في معرض “ديارنا” لدعم وتمكين اللاجئين اقتصاديًا بمدينة الجونة الهضبة يستعد لحفل” الحكاية ” بالجامعة الأمريكية مايو المقبل.. والشركة المنظمة تعلن عن طرح التذاكر ”تفاصيل” هادية حسني تلتقي وزير الرياضة لبحث تطوير الريشة الطائرة في مصر وزير البترول يوجه بتسريع الإنتاج المبكر وزيادة إنتاج النفط والغاز عبر شركة تنمية للبترول حنقة فيلر أنهت العروسة قبل الفرح .. قرار من المحكمة في قضية ”عروس حلوان” نقابة المحامين تعلن إجازة غدًا بمناسبة شم النسيم حظر النشر في جرائم هزّت الرأي العام.. قرار عاجل من النائب العام لحماية المجتمع وسرية التحقيقات

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.