النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 09:55 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلطنة عُمان تسمح بعبور السفن في مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور مصر تسخر إمكانياتها لإنجاح العودة الطوعية للأشقاء السودانيين .. وانطلاق قطار الزكاة الثاني من القاهرة إلى أسوان بترتيبات لوجيستية لعودة آمنة جنح عابدين تحدد 11 يوليو لنظر أولى جلسات محاكمة عمرو أديب في اتهامه بسب وقذف مرتضى منصور تأييد تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف شاليمار شربتلي محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماعًا لبحث إنشاء مصنع للإنترلوك والطوب الأسمنتي ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمدينة مسير في كفرالشيخ جامعة كفر الشيخ تستعد لافتتاح أكبر صرح طبي.. طفرة جديدة في الخدمات الصحية بمحافظات الدلتا متابعة ميدانية مكثفة لمديرية الزراعة بكفر الشيخ لفحص المحاصيل الصيفية وانتظام صرف الأسمدة بسبب شبهة مخالفة قرارات حظر التطبيع.. نقابة الصحفيين توقف “صالون الرواد” وتحيل الواقعة للتحقيق البحيرة: قافلة سكانية شاملة بقرية ديروط فى المحمودية مجلس جامعة دمنهور يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.