النهار
السبت 18 أبريل 2026 12:17 صـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
10 سيارات إطفاء في مواجهة النيران.. تفاصيل حريق مصنع جمالون بالقناطر الخيرية لقاء الاحلام بين سبورتنج والسخنة فى نهائى كأس مصر للجولف ماس كهربائي يشعل النيران في شقة بالخصوص.. والحماية المدنية تنقذ الموقف ”مستقبلي بيضيع”.. مأساة طالبة تشعل مواقع التواصل ببنها والتربية والتعليم تتدخل مؤسسة مصر الخير تقود مشاورات إقليمية لتعزيز الأمن الغذائي وإصلاح النظم الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بعد فنزويلا وإيران.. هل تصبح كوبا المحطة الثالثة في مسار التصعيد الأمريكي؟ أحمد فؤاد الثاني وانجاله في زيارة قايتباي بالإسكندرية محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الشهيد رياض لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الديني الصحيح مصرع طالب بكلية الطب وإصابة والده وشقيقه في حريق شقة بكفر الشيخ لجنة البصريات بالغرفة التجارية بالإسكندرية تشارك في معرض Opti Cairo بالقاهرة جار التحقيق.. مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا محافظ البحيرة تفتتح المرحلة الثانية من نادي ”سيتي كلوب” بدمنهور

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.