النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 02:20 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكهرباء تكشف مستهدف الطاقة المتجددة وموعد تشغيل أولى وحدات محطة الضبعة النووية شاهد قمة حديقة الأمراء: القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم ​ ”الكولينج بريك” يشعل فتيل أزمة ساخنة بين لجنة الحكام ورابطة الأندية ​ تأجيل طعن قاتل الطفلة «جنى» ببولاق الدكرور على حكم إعدامه تين هاج يفضح الثقافة السامة لمانشستر يونايتد ​ويفتح النار على رونالدو وراشفورد بقائي: الرد الأمريكي على مقترح فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ”غير كاف” خلافات عائلية تشعل مشاجرة بسلاح ناري في شبرا الخيمة.. والأمن يضبط المتهمين رئيس سموحة يجتمع بقطاع الناشئين: العدالة أساس التقييم وأبناء الأعضاء أولوية محافظ بني سويف يصدر قراراً بترقية 250 ومنح حافز 5% لـ 325 من العاملين وآخر يخص 348 معلم مد أجل الحُكم على القاضي المُزيف و 4 آخرين لانتحاله صفة والنصب على المواطنين بعد سنوات من الغياب.. فضل شاكر يصل الرياض استعدادًا لحفل «عودة الغايب» 100 ألف لكل ضحية.. رئيس هيئة الرقابة المالية يعزّي أسر ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.