النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 07:55 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال لقائها الامين العام لديوان الزكاة السوداني ..وزيرة الرعاية بالولاية الشمالية تكرم الديوان تقديرا لجهوده السعودية الشريك العالمي الثالث لمصر …حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 82 مليار دولار خلال خمسة أعوام بنسبة نمو تبلغ 5.66% وزير التعليم يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون في تدريب وتأهيل المعلمين تخدم الإعلاميين في 5000 منشأة حول العالم : السفير العرابي يطلق بطاقات عضوية اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي نبيل فهمي يدين استمرار الهجمات على السعودية ويؤكد دعم الجامعة العربية لأمنها وسيادتها الإمارات تتوسع في قطاع الطاقة داخل أذربيجان تامر عبد الحميد: زيارة محمد بن سلمان للقاهرة تفتح آفاقًا لشراكة اقتصادية أعمق مؤلفات هشام خرما على المسرح الكبير بالأوبرا الجمعة المقبلة.. تفاصيل ولاء الصبان: القاهرة والرياض شريكان أساسيان في حماية الأمن القومي العربي يارب تعجبكم.. محمد رمضان يكشف عن موعد طرح ” ماى ليدى” وفريق العمل نخبة من أعمال القيثارة ليلى مراد بحفل غنائي علي مسرح الجمهورية الخميس المقبل النائب محمد مصطفى كشر: التوافق المصري السعودي يعزز وحدة الموقف العربي تجاه أزمات المنطقة

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.