النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 08:35 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في إطار التسهيل على السودانيين المغادرين من مصر.. منتصر عثمان يؤكد التشدد في تطبيق ضوابط السفر والأمتعة خلال رحلات العودة الطوعية ... وزير التعليم من سوهاج: متابعة لحظية للثانوية العامة.. والانضباط داخل اللجان خط أحمر انفراجة جديدة.. الزمالك يبدأ رسميًا خطوات إنشاء فرعه بمدينة السادس من أكتوبر وزيرة خارجية فنلندا: الدول الأوروبية أحرزت تقدما في المفاوضات مع روسيا بعد الفوز على نيوزيلندا.. منتخب مصر يعود إلى سبوكين استعدادًا لموقعة إيران حمزة عبد الكريم.. مباراة تُثبت أن كرة القدم ليست مجرد أرقام تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإدارى للإخوان لجلسة 16 سبتمبر رغم رقمه التاريخي.. ميسي يهدر ثالث ركلة جزاء في كأس العالم أمام النمسا مندوب تركيا في مجلس الأمن: الاعتداءات الإسرائيلية تؤثر على الاستقرار في سوريا بعد التألق أمام نيوزيلندا.. العروض الأوروبية تنهال على مصطفى شوبير أحمد شوبير يكشف كواليس إنسانية لأول مرة.. مصطفى أجّل زفافه من أجل حلم كأس العالم بسبب الخلاف على غرفة صرف صحي.. إحالة أوراق المتهم بقتل شاب والشروع في قتل والديه بالشرقية إلى المفتي

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.