النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 10:20 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اعتماد 14 وحدة صحية ومستشفى القناطر وفق معايير الجودة الوطنية «جهار» «هيئة البترول» تكشف حصيلة حملات مكافحة تهريب الوقود من أسوان إلى أسيوط.. ضبط 6 أطنان بنزين و48 ألف لتر أستاذ جامعي في الصين: بكين تقدم نفسها شريكا فاعلا ولا تسعى إلى نفوذ جيوسياسي في المنطقة محافظ بني سويف يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الــ 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة في ذكرى نصر أكتوبر الـ53.. مكتبة الإسكندرية تحتفل ببطل الحرب والسلام بمسابقة وجولة بمقتنيات السادات النادرة بينهم حالات خطرة.. إصابة 8 أشخاص عقرهم كلب مسعور في قنا من أسرة واحدة.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب تروسيكل في قنا بمشاركة مصمميها الأصليين.. مكتبة الإسكندرية تحتفل ب90 عاماً دبلوماسية مصرية نرويجية بسيمبوزيوم عالمي. ثقة برلمانية جديدة.. محمد مصيلحي وكيلاً للجنة النقل والمواصلات بالنواب للمرة الثانية على التوالي إصابة شخصين يحملان الجنسية الصينية إثر حادث انقلاب ملاكي في قنا فحص فيديو واقعة التعدي على وحدة دار السلام بالفيوم وإصابة مواطنة بـ7 غرز القوا عليهم ماء شطة فاغشوا أبصارهم .. استئنافية أسيوط يؤيد حكم السجن 10 سنوات لـ 4 لصوص و 3 لاخرين سرقوا...

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.