النهار
السبت 22 أغسطس 2026 06:23 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيران تعترف بالتواصل مع حزب الله.. من يملك قرار الحرب في لبنان؟ إيهاب منصور: أرقام المفصولين بسبب قانون فصل متعاطي المخدرات «مبهمة».. ونحتاج طرفًا ثالثًا لضمان حيادية التحاليل انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني نسور الحضارة 2026.. صور نشوى الشريف: لا ندافع عن متعاطي المخدرات.. هناك موظفون مظلومون بسبب قانون الفصل المصريون يعبرون إلى النهائيات في انطلاقة البحر المتوسط.. ويفتحون باب الميداليات في تارانتو 2026 الأهلي يغلق المرحلة الأولى لعضوية فرع المنصورة الجديدة 4 سبتمبر نائب التجمع: الحكومة تتلاعب بأرقام المفصولين بسبب قانون فصل متعاطي المخدرات.. ونستهدف توثيق شهادات المتضررين 3000 شاب وفتاة يتقدمون للتطوع بصندوق مكافحة الإدمان.. 69% من المتقدمين فتيات الجوازات والهجرة السودانية تبحث مع الملحقية الثقافية دعم الطلاب وتنسيق عودتهم إلى الوطن نديم سمنة: مصر أمام فرصة لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي في حركة التجارة العالمية 275 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.. إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني وزير الكهرباء: تحسين معدلات الأداء وتعظيم العوائد واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة ودعم المشروعات التطبيقية

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.