النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 05:52 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط ثلاجتين غير مرخصتين بهما طنان من اللحوم والدواجن بالإسماعيلية ضبط شقيقين سرقا 6 سبائك ذهبية من محل بالفيوم وباعاها بالإسكندرية بعد جهود أمنية مكثفة.. ضبط متهم بسرقة 5 سبائك ذهبية بالفيوم تشميع سناتر للدروس الخصوصية ومصادرة محتوياتها في حملة ببورسعيد ضبط سائق قيد طليقته واعتدى عليها بـ«كتر» بسبب حضانة أطفالهما بشبين القناطر أستون فيلا يوقف انتصارات مانشستر سيتي ويُلحق به الهزيمة الأولى في البريميرليج مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لموقعة برشلونة منتخب مصر يهزم ”ماكاو” بثمانية نظيفة في كأس العالم تحت 15 سنة نبيل فهمي يهنئ سعد العتيبي بانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي البرلمان العربي: فوز هشام الحصري وسعيد السعدي وإحسان بركات وعبد السلام نصية بمناصب نواب رئيس البرلمان العربي ضبط 4 متهمين بسرقة ألواح معدنية من قطار بالشرقية وبيعها لتاجر خردة.. والفرار بعربة كارو منتخب مصر يهزم ”ماكاو” بثمانية نظيفة في كأس العالم تحت 15 سنة

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.