النهار
الخميس 16 أبريل 2026 12:30 صـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش رواية ”الكتالوج” توفير 10 عربات مياه.. قطع المياه عن ”حي أول” وضعفها بـ ”حي ثان” لإتمام أعمال الإحلال والتجديد سيداري و”دي كربون” مصر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المناخي شهيد الغربة .. بعد 16 يومًا من وفـاته.. أهالي ”الكودية” بأسيوط يودعون ”شهـيد الغربة” ضحـية حـادث بالكويت أعضاء مجلس النواب يشاركوا في اللقاء الجماهيري مع محافظ الإسكندرية 8 أطنان كبداية.. القليوبية تفتح صوامعها لإستقبال القمح المحلي صناع الحياة تحصد جائزتين في مسابقة “أهل الخير” لوزارة التضامن الاجتماعي وزير طاقة أذربيجان يوجه الدعوة للمشاركة في ”أسبوع باكو للطاقة” خلال اجتماعه بالسفير المصري «رائد» تنظم ورشة تشاورية للإعلاميين حول مبادرة «تيراميد» ودعم التحول للطاقة المتجددة سفارة فنزويلا تحتفل بالذكرى 24 لانتصار شافيز والشعب 6 سنوات مشدد لعامل جمع بين الهيروين والسلاح الناري بشبرا الخيمة نهاية نشاطه الإجرامي.. السجن المشدد وغرامة مالية لتاجر هيروين بالقليوبية

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.