النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 09:23 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دار الكتب تحتفي بالهوية المصرية في يوم التراث العالمي.. الفن يروي حكاية الذاكرة بدء خطوات إقامة محطات لطاقة الرياح وبحث إمكانية دمج محطات طاقة شمسية محافظ الجيزة يشدد على التصدي للإشغالات والتعديات بميدان الجيزة وشوارع المحطة وربيع الجيزى والمنيب أبو الغيط يهنئ رئيس جمهورية العراق الجديد ويؤكد حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون المشترك غداً.. أفروميديا تطلق النسخة الثانية من برنامج ”أنا مصري أنا إفريقي” جامعة المنوفية تواصل قوافلها الطبية المتكاملة بقرية ميت عافية ضمن مبادرة ”نعم لتنمية قريتنا” البرقي يفتتح المرحلة الثانية من محطة تحلية حلايب بطاقة ٤٥٠٠ متر مكعب يوميًا غرفة الصناعات النسيجية تشيد بقرار إعادة تنظيم التراخيص خارج المناطق الصناعية محافظ البحر الأحمر يسلم عقود بديل العشوائيات لأهالي حلايب متأثرة بإصابتها في الحادث ...وفاة ربة منزل في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف مائي بالفيوم حملات تموينية مكثفة بكفر الشيخ تسفر عن 88 مخالفة بالمخابز وضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر صُنّاع”أحلام سلطان المنسي” يواصلون أستكمال التحضيرات النهائية تمهيدا لعرضه

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.