النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 08:52 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سارة محمد تقتنص برونزية بطولة الجمهـورية للسباحة القصيرة وتضع «النادي» على منصة التتويج برلمانية تتدخل لإنهاء تكدس تأمينات البريد.. ورئيس هيئة التأمينات يوجه بإزالة أسباب الزحام وتحسين السيستم نقلة طبية غير مسبوقة.. “الصحة” تستقبل فريقاً بيروفياً لإجراء جراحات الأجنة داخل الرحم لأول مرة بمصر قلها تسجيلاتك معايا.. أول قرار من جهات التحقيق ضد مرشح سابق بتهمة سب وتهديد سيدة في قنا محافظ الإسكندرية.. 9 مليون جنية تكلفة تطوير قرية بغداد بالعامرية رئيس جامعة المنوفية يستقبل ضيوف مؤتمر Ripple 2026 ويؤكد: دعم مرضى السرطان مسؤولية مجتمعية مشتركة جامعة المنصورة: مجلة «تطوير الأداء الجامعي» تعلن فتح باب النشر بعدد أبريل 2026 الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة El Gouna Beach Polo على شواطئ البحر الأحمر لجنة بيئية للمرور على الفنادق السياحية بالبحر الأحمر لضمان الالتزام بالاشتراطات محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حملات التشكيك تفشل أمام تماسك العلاقات المصرية الخليجية وزيرا «التعليم» و«الشباب» يبحثان تطوير الرياضة المدرسية ورعاية المواهب

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.