النهار
الأحد 18 أكتوبر 2026 11:55 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مياة القناة ترفع درجة الاستعداد وانتشار المعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار المحتملة بالإسماعيلية ضبط صانعة محتوى بنشر فيديوهات خادشة للحياء محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمستشفى طلخا المركزي: صحة المواطن خط أحمر ولن نسمح بالتقصير رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج لبحث فرص التعاون الاستثماري والصناعي مجلس الدفاع الوطني المصري يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية في مهمة دفاعية غدًا الإثنين.. قافلة طبية مجانية بقرية العليقات في قوص تضم 6 تخصصات نقابة العلاج الطبيعي تتقدم ببلاغ ضد مركز غير مرخص يديره أستاذ تربية رياضية بكفر الشيخ «بحبك يا عيوني.. إنتِ روح قلبي».. أب بالبحيرة يحاول احتضان ابنته من بعيد خلال تنفيذ حكم الرؤية بالبحيرة السفارة الصينية في اليابان تدين التحركات اليابانية بشأن ضريح ياسوكوني وتعتبرها إساءة إلى العدالة التاريخية الزمالك يطالب برابطة الأندية بالتدخل لمخاطبة السفارة السلوفينية لحسم أزمة لقاء الأهلي البدري يتحدث عن صعوبة صدام الأهلي ويؤكد: الشحات وياسر إبراهيم خارج حساباتنا خريف بلا برد ولا حر: دليل المرأة الذكي للبس الصحي والأنيق

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.