النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 09:32 مـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رونالدو يواصل صناعة التاريخ.. ويصبح ثاني أكبر لاعب يسجل في كأس العالم رونالدو يصنع التاريخ ويقود البرتغال للتقدم بثلاثية أمام أوزبكستان في الشوط الأول منتخب مصر يعلن موعد المران الأول استعداداً لمواجهة إيران.. ورسالة شكر للجماهير رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل منتخب البرتغال الرسمي لمباراة أوزبكستان طلاب ثانوية عامة: نماذج قناة ”مدرستنا” ساهمت في سهولة امتحانات اللغة الفرنسية الطوب يغلق الطريق.. إنقلاب مقطورة يربك الحركة المرورية ببنها فيديوهات مثيرة تنتهي بالسقوط.. ضبط صانعة محتوى بالعبور 3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مصنع ألعاب أطفال أسفل عقار بشبرا الخيمة مصر تفوز باستضافة كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية رصاص وانتقام وثأر قديم.. تأجيل الحكم في القضية الأشهر بـ”طفل باسوس” ليوليو القادم محافظ القليوبية يتابع خدمات القافلة البيطرية المجانية.. ويشدد علي تيسير الرعاية المقربين من قلب اللجان.. محافظ القليوبية يتابع امتحانات الثانوية العامة ويطمئن علي الطلاب

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.