النهار
الأحد 26 أبريل 2026 03:39 صـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مساعد رئيس حزب العدل لـ«النهار»: مقترح حبس وغرامة 30 ألف جنيه للزوج الممتنع عن إخطار زوجته بزواجه الثاني لحماية الزوجة الأولى وتنظيم... وزير الرياضة يشيد بإنجازات الجودو المصري في بطولة إفريقيا - نيروبي 2026 النفط يرتفع وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط إيتيدا وجامعة العريش تؤهلان آلاف الشباب في سيناء لسوق العمل الرقمي وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء بألماظة ويطمئن على تقديم الخدمات الصحية وزارة التخطيط: 35 مليار جنيه استثمارات عامة لشمال وجنوب سيناء بحضور أيمن الشيوي وتامر عبدالمنعم سامح يسري وفرقة رضا يتألقان في إحتفالية عيد تحرير سيناء تمارا حداد لـ”النهار”: نجاح الانتخابات الفلسطينية يُقاس بقدرتها على تحسين حياة المواطنين مركز إقليمي جديد لنوكيا في مصر: دعم فني وتشغيل لخدمة الشرق الأوسط وإفريقيا خبير فلسطيني لـ”النهار”: الانتخابات المحلية محاولة لتكريس المرجعية في ظل الحرب والانقسام «بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات.. مقترح برلماني يشعل الجدل بين أولياء الأمور».. النائبة مي كرم جبر لـ«النهار»: بطاقة رقم... ليفربول يحسم مواجهة كريستال بالاس بثلاثية رغم إصابة صلاح

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.