النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 10:59 صـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء موكوينا: بيراميدز يبني تاريخه الخاص.. وسننافس الأهلي والزمالك على كل الألقاب موكوينا: مهند لاشين يستطيع اللعب لريال مدريد ويذكرني ببوسكيتس موكوينا يدافع عن موسيماني: حقق نجاحا رائعا مع الأهلي.. وسأحاول مقابلته لهذا السبب وقف تنفيذ قانون فينيسيوس.. يويفا يغير قواعد التحكيم في دوري أبطال أوروبا من زيزو إلى صلاح ورونالدو.. شبانة يطالب بإعادة النظر في عقود اللاعبين موقف محمد صلاح.. إعلان قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2026 اليوم تشكيل الزمالك المتوقع أمام أبو قير للأسمدة اليوم في الدوري المصري القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا مع الموعد شبانة: الأهلي لا يتهرب من الضرائب.. وتجربته الاقتصادية نموذج للأندية المصرية القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورتو في دوري أبطال أوروبا مع الموعد غضب عواد يتصاعد في الزمالك.. ومعتمد جمال يحسم موقفه قبل مواجهة أبوقير

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.