النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 04:23 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدينة مصر تدخل الساحل الشمالي لأول مرة بمشروع على 101 فدان وزير الإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في الصناعات الدفاعية والمدنية وزارة الإنتاج الحربي تشارك في المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا تحرك عاجل من محافظ القليوبية.. بدء تنفيذ سور مدرستي برقطا بعد موافقة وزارة الري عبدالناصر زيدان يكشف طلبات الزمالك لبيع خوان بيزيرا إلى شباب أهلي دبي عبدالناصر زيدان يكشف موقف الأهلي من ضم أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد عبدالخالق شعلة يكشف كواليس رحيله عن ديروط: بدأنا الإعداد قبل الدوري بـ8 أيام وكيل عموتة: ما يحدث حملة.. ولا توجد أي أزمة بينه وبين لاعبي الأهلي عبدالناصر زيدان يدافع عن عموتة ويحذر جماهير الأهلي من حملات السوشيال ميديا وفاة شيخ معهد أزهري صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بالفيوم.. وضبط السائق منصة «حوار» تفتح ملف البلاستيك.. مقترحات لمواجهة التلوث وتعزيز إعادة التدوير وكيل ”تعليم البحيرة” يتابع انتظام اليوم الدراسي الأول بمدارس دمنهور ويشهد طابور الصباح والإذاعة المدرسية

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.