النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 04:13 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الكلو بامية» و«سرب النسايب».. حكايات من سماء أكتوبر يرويها البطل محسن فرح لـ«النهار» الجنح تقضي ببراءة المتهم بدهس ”فتاة الشروق” أمام سوق العبور خبراء برازيليون ويابانيون بمقر اتحاد الصناعات: الاهتمام بالتدريب أساس نهضة صناعة القوالب خالد يوسف كامل: توطين التكنولوجيا وتعزيز الاستثمار الصناعي ركيزتان لدعم الاقتصاد المصري محامي محمد طاهر فى قضية «بيت فاطم» ينسحب من الدفاع عنه مفتي لبنان: مبادرة شيخ الأزهر خطوة دينية وأخلاقية وإنسانية شجاعة تحتاج إلى التجاوب معها لإنهاء الحروب في المنطقة سعيد شيمي يستعيد ذكريات التصوير على الجبهة في احتفالية بالبيت الروسي بالقاهرة ضبط مصنع أسمدة زراعية مغشوشة بالشرقية بداخله 4900 طن مواد خام ومنتجات نهائية «غرفة الإسكندرية» تستقبل سفير كوت ديفوار لبحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وفاة غامضة بمعهد روسي للطاعون.. 5500 فحص دون تشخيص وتحفظ أوروبي على تقييم المخاطر زور شهادة الدكتوراه.. الحبس 3 سنوات لمدير عام بديوان محافظة القاهرة لاتهامه بالتزوير ”تعليم البحيرة” تشارك في تدشين مبادرتي ”بداية جديدة لضمان جودة التعليم” و”بداية عربية جديدة”

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.