النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 08:06 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
HDP وCRC Dorra توقعان عقد تنفيذ «Club Hills» بـ4 مليارات جنيه الخارجية الروسية تحدد دولة تتحمل المسؤولية الأكبر عن الأزمة الدينية في أوكرانيا شعلة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات تصل محطتها الثالثة بجامعة القاهرة لماذا زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فرنسا؟ بمشاركة «ويجز وليجي سي».. احتفالية فنية كبرى بمقر الأهلي بالمنصورة الجديدة بمناسبة ‏إغلاق المرحلة الأولى للعضوية علاء عبد النبي: التحول للدعم النقدي يتطلب ربط قيمته بالتضخم وحوارًا مجتمعيًا هاني حنا يبحث مع رئيس البرلمان العربي آليات تعزيز التعاون البرلماني بعد غياب 16 شهرًا.. محمد عبد المنعم يعود للمشاركة مع نيس ويبدأ رحلة استعادة مستواه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. قانون التمويل الاستهلاكي يضع ضوابط صارمة للتسويق عادل اللمعي: تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات سقطا بسبب فيديو تعاطي المخدرات.. ضبط عاطلين بـ«البودر» في شبرا الخيمة شوقي غريب يجتمع مع وائل رياض لمناقشة خطة إعداد منتخب الشباب لتصفيات أمم إفريقيا

أهم الأخبار

البرلمان يقر مدة الحد الأقصى للصك السيادي بـ 30 عاما

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصي للصك السيادي بثلاثين عاما.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.