الجمعة 29 مارس 2024 11:41 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

المكتوب فى قوانين مخالفات البناء وتقنين وضع اليد لازم تشوفه العين

أورد القانون المصرى نصوصا نظمت الصلح وأخرى تنظم التصالح وهو ما يعنى أن هناك فروقا بين الصلح والتصالح فالصلح يقع بين أفراد أو بين أفراد وجهات ليس بينها من يمثل الدولة أما إن كان أحد الأطراف جهة إدارية تتبع الدولة صار ذلك تصالحا والصلح والتصالح يشتركان فى صفات ويختلفان فى أخرى فكلاهما ينشأ الغرض منه لإنهاء خلاف أو نزاع أو خصومة كما أن كلاهما اختيارى فالقانون يذكر
يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء فإن أردت التصالح تقدمت بطلب لذلك وإن لم ترد التصالح فلتتحمل تبعات ذلك
وللبت فى طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين
عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام إجتماعا بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى الادارات الهندسية وممثلى نقابة المهندسين بمطروح لمناقشة جهود الإسراع فى إجراءات بحث وإنهاء طلبات التصالح على مستوى مدن المحافظة
حيث وجه السكرتير العام لجميع مراكز المدن بتصنيف الطلبات وفقاً لنوع المخالفة و قيام الأمانة الفنية بكل مركز بإخطار لجنة البت الفنى بالطلبات و التنسيق مع نقابة المهندسين لإنشاء لجنة ثانية بنطاق مجلس مدينة مطروح بالإضافة إلى اللجنة الموجودة حالياً لتكون إحداهما مسئولة عن طلبات شرق المدينة و الأخرى عن بحث طلبات غرب المدينة ليصبح اجمالى اللجان على مستوى المحافظة 5 لجان
كذلك التنسيق مع نقابة المهندسين لموافاة المحافظة بالمخطط الزمنى لأعمال اللجنة لتوفير كافة سبل الدعم لهم و عمل تفرغ لمهندسى النقابة العاملين بجهات حكومية لسرعة النهو مع توفير جهاز حاسب آلى للجنة الموجودة بمجلس مدينة مطروح ،وتكليف فريق عمل من المحافظة لمتابعة مايتم فى ملف بحث طلبات التصالح بشكل يومى و تذليل كافة العقبات
والسؤال الذى يدور
هل حقا كتب مصير كل مبنى مخالف على جبينه رغم أن صاحبه تقدم بطلب تصالح ؟ إذا من الذى يستطيع أن يقرأ شيئا أو يتنبأ بسيناريو رفض أو قبول طلب التصالح وماذا سوف يحدث فى حالة رفض الطلب وهل حقا لابد أن يتحقق هذا المكتوب من قرار الإزالة آجلا أو عاجلا فتراه العين التى ظلت دائما عاجزة عن قراءته فإذا بها تراه يتحقق أمامها على الواقع هذا ما وضحته المادة 6 علي أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح ويترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات

ثم أوضحت المادة 6 ذاتها أنه في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة
وإضافة الـمادة السابعة أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال 15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها ثم خولت المادة التاسعة لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب أن التظلم مقبول
وفى النهاية التصالح هو كما يقال عفا الله عما سلف
وفيما هو آت نطمع فى رؤية مستقبلية لمحافظة مطروح وعاداتها وتقاليدها تعبر عنها حزمة سياسات تتكامل لتفتح آفاقا واعدة بحلول شاملة