النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 04:46 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس شركة مياه الشرب بالغربية يتفقد مركز خدمة العملاء ومحطات الصرف الصحي بفرع السنطة بتهمة إخفاء مسروقات .. حبس صاحب محل موبايلات في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية .. 3 شهور استدرجاه لممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات.. الإعدام ل ربة منزل وصديقها تخلصا من صاحب جراج تكاتك بعد ليلة حمراء بأسيوط تأهل فريقين من حاسبات طنطا للمرحلة النهائية في ”هاكاثون المتحف المصري الكبير” رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في أعمال المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية ”محافظ القليوبية” يزور مصاب إنهيار الشدة الخشبية بكفر الجزار.. ويتوعد بصرف تعويضات لهم عودة إلى الجذور.. بريت بطرس غالي تطلق معرض «همسات فجر جديد» بجاليري بيكاسو قرار مهم من الأهلي بشأن التعاقد مع المدافع الجزائري أشرف عبادة التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي لضم يزن النعيمات تقارير: ليفربول يدرس بيع محمد صلاح.. والفريق في مرحلة حساسة عرض تاريخي ينتظر محمد صلاح من الدوري السعودي الأهلي يطالب جايس السويدي بتخفيض مطالبه المالية لحسم صفقة دياباتي

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، معاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بمنطقة حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمى عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة حلوان.

وشهد معاون مباحث حلوان، أنه بناءً على إذن النيابة العامة بضبط المتهم توجه لمنزله وقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على لفافات مخدر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.