النهار
الخميس 16 أبريل 2026 06:05 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع: حريصون على إعداد أجيال قادرة على خدمة الوطن بمختلف المجالات انسحاب.. هاتف محمول.. وقرار مُلغى!| فوضى تحكيمية تشعل مواجهة طنطا والمصرية للاتصالات قبل الثانوية العامة وكـر غش في بولاق.. سماعات وكاميرات لتسريب الامتحانات الداخلية تكشف التفاصيل مابين مصر والوطن العربي.. حالة نشاط فني مكثف للنجمة أنغام ” تفاصيل ” 10 ملايين و100 ألف جنيه حصيلة مزاد بضائع وسيارات المهمل بجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وزير البترول يفتتح مؤتمر PACE 2026 لربط طلاب هندسة البترول بسوق العمل طرد كامافينجا يشعل أوروبا.. قرار تحكيمي يقلب موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ مع زمايلي صناع الأغنية .. تامر حسين يشارك جمهوره بكواليس تسجيل ” بينسوا إزاي ” قمة نارية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على مواعيد الجولة الثالثة في صراع التتويج الإيجار القديم.. متى ينتهي الامتداد القانوني وتبدأ إجراءات الإخلاء؟ شعبة المصدرين: إعادة توجيه الاستثمارات نحو مصر بدعم استقرارها النسبي غيابات الزمالك أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، معاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بمنطقة حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمى عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة حلوان.

وشهد معاون مباحث حلوان، أنه بناءً على إذن النيابة العامة بضبط المتهم توجه لمنزله وقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على لفافات مخدر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.