النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 09:32 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جنون كوريا الشمالية يظهر مجددا.. تجارب صاروخية مريبة هل تشهد سوريا حوارا وطنيا حقيقيا في 2026؟.. خبيرة تجيب ملامح سوريا في 2026.. هل تحقق إدارة الشرع استقرارا داخلياً؟ «شرشر» يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الإعلام حول مستقبل الصحافة في ظل الثورة الصناعية الرابعة ماذا يعني أمننة النفوذ الإيراني من قِبل أمريكا وإسرائيل؟ جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025 تامر العقاد: تحول الطلب نحو المشروعات ذات الكثافه الانشائيه شريف الشعشاعي: ترشحت للمشاركة في فيلم جيمس بوند قبل Murder at the embassy اللجنة الفنية تعتمد استعدادات شاملة لاستضافة المشاركين في سباق الشرقية الدولي الـ27 أوبك تُبقي توقعاتها لنمو الطلب على النفط مستقرة لعامي 2025 و2026 سيرا إبراهيم تفاجئ جمهورها بإطلاق براند “نغم” بعد عام من التحضير.. خطوة جديدة بروح ابنتها ”هما كده” أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت

حوادث

”جنايات القاهرة” تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.