النهار
الإثنين 26 يناير 2026 08:49 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما السبب وراء سحب حليب الأطفال من شركة ”دانون”؟ وزير البترول يهنئ المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب وزير البترول يعتمد الموازنات الاستثمارية لشركتي السويس والنصر للبترول للعام المالي 2026/2027 مصر وكولومبيا مسيره تعاون مشترك عنوان ندوة مركز الحوار في ذكرى ميلاد أخت القمر” سعاد حسنى ” 12 فيلم جمعها بالدنجوان.. ومسلسل واحد منحها جائزة وزارة الإعلام مقرر العليا لانتخابات المهندسين: لجنة استلام ومراجعة الملفات تنهي أعمالها غدًا وإعلان الكشوف الأولية عقب ذلك غداً.. مفتي الجمهورية يشارك في فعاليات المنتدى العلمي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف حضور ثقافي لافت للفنون التراثية المصرية في معرض المنتجات بمكة المكرمة المغاوري يرفض تعديل قانون الكهرباء: «عالج قبل العقاب» ” الأرشيف والمكتبة الوطنية ”الإماراتي يواصل فعاليات المنتدى الشبابي في جامعة بدر ويشيد بدور الشباب في التنمية الثقافية للإفتاء تعقد دورة تدريبية لرفع كفاءة المأذونين سفينة الخير التركية في ميناء العريش حاملةً الأمل إلى غزة

حوادث

”جنايات القاهرة” تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.