النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 12:27 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من إنبي اليوم انتهاء الشوط الأول بهدف من إنبي أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر الزمالك يناشد الرئيس السيسي ويرفض الأرض البديلة غلق مركزين لعلاج الإدمان دون ترخيص في قنا حملة شتوية واسعة.. مساعدات بطاطين وملابس وتدفئة لأهالي غزة مصر واليونان تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي.. وزير الثقافة يبحث مع السفير اليوناني برامج مشتركة ودعوات رسمية متبادلة فتح مقـبــرة بعد دفـن صاحبتها بيومين فقط بالسنبلاوين.. والأمن يتحرك احتفاء مصري بفوز عالمي.. وزير الثقافة يكرّم الأديبة سلوى بكر بدرع الوزارة بعد تتويجها بجائزة البريكس نيران مفاجئة في محل أثاث بشبرا الخيمة.. والحماية المدنية تسيطر حبس أخطر تجار السموم ببنها... كمين محكم يُسقط ”إيظن و ميسي” وزارة الثقافة تطلق المشروع الوطني لأرشيف الفرق والمهرجانات المستقلة.. خطوة استراتيجية لحماية الذاكرة الفنية المصرية نجوم الفن يجتمعون في حفل زفاف ابنة محمد هنيدي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

حوادث

”جنايات القاهرة” تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.