النهار
الإثنين 12 يناير 2026 06:08 صـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العدل يستقبل وفدا عراقيًا لبحث الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي والحوكمة القضائية حريق مفاجئ في سيارة سوزوكي بقليوب.. والحماية المدنية تتدخل تداول فيديو لزحام المرضى وادعاء عدم وجود أطباء بمستشفى قنا الجامعي.. ومصدر يرد: كل الأطباء في الاستقبال ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 16 فرش حشيش وكيلو بانجو في كمين أمني بنجع حمادي قرارات حاسمة لحماية المواطنين.. غلق وتشميع منشأة مخالفة بالجولف سيتي هيدي كرم تعطي نصائح للمقلبين على حياة عاطفية جديدة . هدى الاتربي تحمس جمهورها لشخصيتها في مسلسل «مناعة» ممدوح جبر : حرب نفسية إسرائيلية تستهدف سكان جنوب لبنان بصمت دولي سياسي جمهوري: يشير إلى تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الإيراني ”الشؤون الإسلامية” بالمدينة المنورة : أكثر من مليون نسخة من المواد التوعوية وزعت لضيوف الرحمن خلال العام عام 2025م جامعة العاصمة تحتفي باختيار اثنين من أساتذتها بمجلس أمناء جائزة اتحاد الناشرين محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث آفاق التعاون المشترك

حوادث

”جنايات القاهرة” تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.