النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 05:13 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمير توفيق: الأهلي النادي الوحيد اللي عنده عقد رعاية عالمي للملابس والمضروب كتير ثلاثة سيناريوهات مترتبة على دعوة قمة قطر لقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.. ما هي؟ انعكاسات قمة الدوحة على العلاقات الاقتصادية العربية الإسرائيلية.. ماذا يحدث في الكواليس؟ سفير فنزويلا يزور استديو نجيب محفوظ.. ويتحدّث عن مرور 75 عامًا على العلاقات مع مصر هل اقتربت بريطانيا من الاعتراف بفلسطين؟.. صحيفة أجنبية تفجر مفاجأة مشاداة حادة بين أكاديمي صيني ومسؤول إسرائيلي: لا أحد يصدق الدعاية الإسرائيلية كوكا يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام سيراميكا غياب رمضان صبحي عن بيراميدز أمام زد بسبب الإصابة أبعاد ودلالات توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان.. تفاصيل مهمة ويبكو تدشن مركزًا تدريبيًا لمكافحة الحرائق في ميناء الحمراء البترولي وزارة الشباب : تبدأ خطوات إنشاء مدينة شبابية بواحة «سيوة» على مساحة 10 أفدنة لتصبح مركزًا للأنشطة الشبابية والرياضية بعثة منتخب الدراجات تصل رواندا للمشاركة في بطولة العالم وحضور عمومية الاتحاد الدولي

حوادث

”جنايات القاهرة” تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.