النهار
الإثنين 12 يناير 2026 02:18 مـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3 لاعبين مهددون بالغياب عن المغرب حال الوصول لنهائي أمم أفريقيا أول صورة لـ حسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش عماد الغراب يؤدي اليمين الدستورية نائبًا عن دائرة تلا والشهداء بمجلس النواب بريميم هيلثكير تعين نائباً وعضواً منتدباً جديداً نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات «التجارة» و«الألسن».. ويؤكد انتظام اللجان محافظ الفيوم يتدخل لعلاج سيدة مسنة ويوجه بتكثيف الحماية الاجتماعية خلال جولة ميدانية على مواقف الأجرة محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة خلال عملهما داخل الورشة.. إصابة شابين إثر انفجار خزان هواء كمبروسر في قنا السجن المشدد 3 سنوات لطالب وشقيقه ونجل عمهما لبيع ذهب مزيف والاستيلاء على 280 ألف جنيه بالوادي الجديد نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وتوقف أعمال الصيد بكفر الشيخ القليوبية تستضيف النسخة الخامسة من معرض كنوز مطروح

حوادث

”جنايات القاهرة” تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.