النهار
الإثنين 19 يناير 2026 08:25 مـ 30 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مصنع 99 الحربي».. توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي أولوية المرحلة المقبلة| تفاصيل عقوبات بالجملة منتظرة لنهائي أمم إفريقيا.. منتخب السنغال ومدربه والمغرب جائزة نوبل للسلام تثير أطماع ترامب في جرينلاند.. ماذا يخطط؟ منتدى دافوس.. هل تجد القوى العظمى حلولاً لمشكلات الأقاليم؟ ما هي ضوابط ترامب لانضمام الدول لـ«مجلس السلام»؟ رئيس دولة الإمارات يصل الهند في زيارة عمل سعود يجمع نجوم الراب العالميين من أميركا وبريطانيا والوطن العربي في ألبوم High Octane لرفضها إعطائه مال لشراء المخدرات.. إحالة أوراق عاطل للمفتي قتل والدته ولف جثمانها ببطانية وألقاها بمنزل مهجور بقنا رئيس مياه القليوبية يتابع جاهزية محطات الصرف وورش الطوارئ ببنها لماذا رد ترامب بلا تعليق رداً على سؤال عن السيطرة بالقوة على جرينلاند ؟ لقطة مصورة تفضح الجريمة.. ضبط لص حقيبة سيدة مسنّة بالقليوبية خلص عليه أمام عين والدته.. إحالة أوراق مزارع قتل نجل عمه بعدة طلقات نارية بسبب قطعة أرض في قنا للفتي

حوادث

”جنايات القاهرة” تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.