النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 05:45 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبو ريدة يشكر أهل أغادير لحسن استضافة المنتخب البرلمان الأوكراني يوافق على إقالة وزير الدفاع شميجال النهار تنفرد | سقوط نصاب دولي من أصل سوداني جمع 600 مليون جنيه من ضحايا 4 جنسيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ.. خالد عبدالعزيز يشدد على ضرورة الحفاظ على الإرث الإعلامي والفني امريكا تصنف ثلاثة فروع للإخون الارهابية في الشرق الأوسط على أنها منظمات إرهابية فرحات: الجماعة تلجأ للتضليل الرقمي بعد فقدانها الحاضنة الشعبية خالد عبدالعزيز يلتقي المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ.. ويشارك في اجتماع لجنة الإعلام تركيا ترفض التعليق على تقارير طلب الناتو نشر مقاتلاتها في بحر البلطيق غدًا.. مجلس النواب يعقد 3 جلسات لانتخابات اللجان النوعية «بالم هيلز» تطلق مشروعًا عملاقًا على 335 فدانًا بجوار أكتوبر الأيقونية الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في الإعداد لاحتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين 2026 شراكة استراتيجية بين مدينة مصر والسويدي إليكتريك في مشروع ”إيلان” بـ سراي

حوادث

”جنايات القاهرة” تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.