النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 03:09 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإثنين المقبل.. الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري بالأكاديمية الوطنية للتدريب أبرز اللاعبين في منتخب جنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر في كأس أمم إفريقيا هاني سري الدين يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد: قررت خوض الانتخابات لإنقاذ الحزب واستعادة دوره السياسي كأس أمم إفريقيا 2025.. القناة الناقلة للديربي العربي بين الجزائر والسودان جهاز HUAWEI MatePad 12 X يفتتح عصرًا جديدًا من الإنتاجية بشاشة PaperMatte المتطورة محلل اقتصادي يتوقع خفضًا جديدًا في الفائدة يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس فودافون تجدّد شراكتها مع TOD لتقديم تجربة استثنائية لكأس الأمم الإفريقية ارتياح داخل الأهلي بعد تألق العناصر الشابة أمام غزل المحلة إيران وإسرائيل| جولة حرب جديدة تلوح في الأفق هشام قطب يكشف مفاجأة مجلس نادي النصر للخطيب برواتب تصل إلى 13,500 جنيه شهريًا.. وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة رانيا المشاط :تُثمن جهود السفير الكوري في تعظيم العلاقات المصرية الكورية

حوادث

”جنايات القاهرة” تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.