النهار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:57 مـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سامبا نوفا تطلق أول حل جاهز للذكاء الاصطناعي وقابل للنشر خلال 90 يوماً فقط عن حملات كانون.. مجموعة APO تفوز بالذهب والبرونز ضمن جوائز دافوس للاتصال لعام 2025 ”تعليم البحيرة” تحصد 6 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقات مادة الكمبيوتر طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان ”سكن لكل المصريين7” لمنخفضي ومتوسطي الدخل ابتداءً من 15 يوليو 2025 محامي السائق المتهم في قتل فتيات كفر السنابسة: موكلي فوجئ بحاجز أسمنتي على الطريق والتريلا ليس لها أجنحة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف المقررات التموينية بكفر الشيخ الصرف الصحي صداع مزمن في رأس قرية الشوادفي بكفر الشيخ.. صور رئيس «شؤون التعليم» يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة عاجل.. الصحة تكشف عن عدد ضحايا حريق سنترال رمسيس وزيرة البيئة والسفير البريطاني بالقاهرة يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال النمو الأخضر كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفداً من جامعة جنوب الصين الزراعية

حوادث

مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر إعلام لدرجة الدكتوراه

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ماجيستر في الإعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراه في كلية الاعلام ، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ لنيل درجة الدكتوراه ، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها .


وثبت للمحكمة ، أن الطَّاعِنة حصلت علي درجة الماجستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة ، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقاً لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه ، دون ان تسبق هذا الطلب بإعداد رسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة .

وصدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استناداً إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة ، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهري للقيد في درجة الدكتوراه ، فأن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القَانُون ، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ .

ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وتعديلاتهما ، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد ، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث ، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث، بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية .