النهار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 07:28 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توافد لاعبى بيراميدز إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر للإمارات للمشاركة في السوبر المصرى النيابة تستعجل تقرير فحص فيديو رحمة محسن وتتحرى عن تورط طليقها د. مونيكا حنا : 22 نوفمبر أول جلسات قضية إنقاذ الأهرامات نائبة برلمانية: استحقاق 2025 خطوة جديدة لترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية مباحثات مصرية صربية لدعم التبادل الثقافي والترويج السياحي بين البلدين حملة تموينية مكبرة تضبط كميات ضخمة من السلع المغشوشة والزيوت مجهولة المصدر بدسوق وزير الثقافة يتفقد “سينما ديانا” بوسط البلد ويوجه بسرعة تطويرها ورفع كفاءتها وتحويلها إلى سينما ومسرح لخدمة الجمهور والفن لماذا عادت افريقيا الي بؤرة اهتمامات ترامب وهل ضربا في الصين وروسيا ؟ انطلاق برنامج الصيدلة الإكلينيكية بشراكة أكاديمية بين جامعة المنصورة الأهلية وجامعة مانشستر البريطانية محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان القرعة العلنية للفائزين بأداء فريضة الحج لعام 1447هـ(2026 م محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير ميدان ”المحطة” بدمنهور محافظة قنا يعتمد حركة محليات لنواب رؤساء الوحدات المحلية

حوادث

مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر إعلام لدرجة الدكتوراه

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ماجيستر في الإعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراه في كلية الاعلام ، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ لنيل درجة الدكتوراه ، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها .


وثبت للمحكمة ، أن الطَّاعِنة حصلت علي درجة الماجستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة ، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقاً لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه ، دون ان تسبق هذا الطلب بإعداد رسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة .

وصدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استناداً إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة ، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهري للقيد في درجة الدكتوراه ، فأن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القَانُون ، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ .

ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وتعديلاتهما ، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد ، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث ، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث، بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية .