النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 06:01 صـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا خدميًا من بنسلفانيا ويؤكد: خدمة الوطن والكنيسة مسؤولية مشتركة اختراق علمي قد يغيّر مستقبل تسكين الألم.. طريقة جديدة تجعل المورفين أكثر فاعلية وأقل خطورة قداسة البابا يستقبل مجموعة من خدام كنيسة مارمرقس في بوسطن ويشيد بحماسهم للخدمة في مصر إطلاق خدمة التكامل الإلكتروني بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات بالتعاون مع وزارة العدل تامر حسني يحيي احتفالية ”100 مليون شكرًا” باستاد القاهرة غدًا بالفيديو والصور.. أسباب رفض ترخيص نادي أورانج بالفيوم كيف سببت وفاة السيناتور ليندسي جراهام صدمة لإسرائيل؟ منافسة جادي أيزنكوت لبنيامين نتنياهو على منصب رئيس الوزراء في انتخابات 2026.. ما الكواليس؟ من هو ليندسي غراهام.. أقرب سيناتور لترامب وطالب بتسوية غزة بالأرض ”الإسكندرية في عيون مبدعيها” ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي جامعة المنوفية تواصل تعزيز منظومة الجودة.. ورئيس الجامعة: دعم كامل للكليات للحصول على الاعتماد مدحت صالح والحجار علي مسرح أوبرا الإسكندرية ”سيد درويش”

حوادث

مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر إعلام لدرجة الدكتوراه

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ماجيستر في الإعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراه في كلية الاعلام ، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ لنيل درجة الدكتوراه ، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها .


وثبت للمحكمة ، أن الطَّاعِنة حصلت علي درجة الماجستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة ، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقاً لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه ، دون ان تسبق هذا الطلب بإعداد رسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة .

وصدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استناداً إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة ، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهري للقيد في درجة الدكتوراه ، فأن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القَانُون ، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ .

ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وتعديلاتهما ، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد ، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث ، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث، بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية .