النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 06:15 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤقتون بالصحف القومية: قضيتنا أهم مشكلات المؤسسات الصحفية مباراه مصر ونيجيريا الوديه: البروفة الاخيره لمنتخب الفراعنهً قبل مشاركته في بطوله أمم أفريقيا 2025 رئيس ”الأعلى للإعلام” يلتقي رئيس المؤسسة القطرية للإعلام برلمانية: تبسيط إجراءات التراخيص خطوة لدعم القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية علاء أحمد رئيسا للجنة الاتصال المؤسسي بالاتحاد المصري للفعاليات الرياضية مدرب مالي: المغرب الأقرب للتتويج بأمم إفريقيا.. ونصف النهائي هدفنا المخرج محمد فاضل: «فين المانع لما نعمل أكتر من عمل عن شخصية أم كلثوم» السبت المقبل.. أكاديمية الفنون تعلن مناقشة رسالة الدكتوراه للفنان إبراهيم السمان بالمعهد العالي للفنون المسرحية المغازي: حماية الحقوق الأساسية جزء من ترسيخ العدالة والمساواة في مصر تحديد موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ30 الملغاة نصف مليار جنيه لعمرو يوسف عن ”السلم والثعبان ٢” ويدخل قائمة الأفلام الأعلى إيراداً عتمان: برامج السياحة للشباب تساهم في صقل مهاراتهم وتعزيز الولاء الوطني

حوادث

مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر إعلام لدرجة الدكتوراه

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ماجيستر في الإعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراه في كلية الاعلام ، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ لنيل درجة الدكتوراه ، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها .


وثبت للمحكمة ، أن الطَّاعِنة حصلت علي درجة الماجستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة ، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقاً لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه ، دون ان تسبق هذا الطلب بإعداد رسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة .

وصدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استناداً إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة ، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهري للقيد في درجة الدكتوراه ، فأن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القَانُون ، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ .

ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وتعديلاتهما ، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد ، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث ، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث، بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية .