النهار
الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:25 صـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة ستيف بركات يقدم جولة ”Néoréalité” العالمية على مسرح دار الأوبرا المصرية نقابة شركة بدر الدين للبترول تكرم رشا فهمي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة بمناسبة مرور 30 عامًا من العطاء “عودة الزوجة” تتحول لجريمة.. مياه نار وضرب مبرح يشعلان مشاجرة عنيفة بشبرا الخيمة ”الهروب فشل والمؤبد انتصر”.. عاملان خلف القضبان بعد ضبطهما بالمخدرات وسلاح حاد بالقليوبية نهاية مظلمة لسائق.. مخدرات وفرد خرطوش يقودانه للسجن المؤبد وغرامة مالية بشبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد لعاطلين بعد ضبطهما بمواد مخدرة وسلاح ”قرن غزال” محمد مصيلحي: رئيس المنظمة ابدي استعداده لدعم الموانئ المصرية شاهد..صور فريق عمل مسلسل «السرايا الصفرا» يحتفل بأول يوم بروفات طرح البرومو الدعائي لفيلم” الست” .. والعرض 10 ديسمبر القادم الأحمر القرمزي و أوفيليا آخر صيحات موضة الشتاء «رجال الأعمال»: الحكومة تدير ملف الطاقة بنجاح نحو تعزيز أمن الطاقة

حوادث

مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر إعلام لدرجة الدكتوراه

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ماجيستر في الإعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراه في كلية الاعلام ، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ لنيل درجة الدكتوراه ، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها .


وثبت للمحكمة ، أن الطَّاعِنة حصلت علي درجة الماجستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة ، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقاً لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه ، دون ان تسبق هذا الطلب بإعداد رسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة .

وصدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استناداً إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة ، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهري للقيد في درجة الدكتوراه ، فأن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القَانُون ، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ .

ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وتعديلاتهما ، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد ، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث ، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث، بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية .