النهار
الأحد 11 مايو 2025 05:35 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ريال مدريد يسجل هدف التقدم أمام برشلونة في الدوري الإسباني ”من يدفع الثمن؟.. مشروع قانون الإيجار القديم يهدد 3 ملايين أسرة بالرحيل خلال 5 سنوات” جنايات شبرا الخيمة تقضي بالسجن 15 سنة علي فنى صيانة بتهمة ضرب زوجته حتى الموت فى العبور هل يدخل ترامب التاريخ من بوابة الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟”وصفقة القرن المقلوبة ” تجارة الأسلحة تقود نقاش للسجن المشدد 5 سنوات ببنها تأجيل محاكمة كتيبة إعدام الخانكة لقتلهم شخص بعد مطاردته.. ليوليو المقبل 16 مايو.. انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى ”التمكين بالفن” بالمتحف المصري الكبير خلال الموجه الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. تنفيذ 12 قرار إزالة تعدي بكفرالشيخ الليلة.. حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي جمعية مستثمري مرسى علم تبحث آليات تشغيل مطار برنيس لتنشيط السياحة بالمنطقة القاصد يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة المنوفية الأهلية ويكرم المتميزين ديانا كرزون: الغناء في اليابان محطة مفصلية في مسيرتي الفنية

حوادث

مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر إعلام لدرجة الدكتوراه

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ماجيستر في الإعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراه في كلية الاعلام ، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ لنيل درجة الدكتوراه ، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها .


وثبت للمحكمة ، أن الطَّاعِنة حصلت علي درجة الماجستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة ، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقاً لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه ، دون ان تسبق هذا الطلب بإعداد رسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة .

وصدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استناداً إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة ، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهري للقيد في درجة الدكتوراه ، فأن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القَانُون ، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ .

ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وتعديلاتهما ، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد ، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث ، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث، بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية .