النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 07:24 صـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذ الموارد المائية يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن مياه النيل: خادعة وذعر من التواجد المصري في القرن الأفريقي بين الاجتياح البري وطاولة المفاوضات.. جنرال إسرائيلي يحدد خيارات المواجهة مع إيران ”غرفة الإسكندرية” تستقبل وفد غرفة كراسنودار الروسية لبحث التعاون المشترك انتهاء أزمة موظفي ”مياه المحلة” بعد تهديدهم بالانتحار احتجاجا على قرار نقلهم ماذا قال فلادمير بوتن عن التعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة؟ انضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم (اليونسكو) الإفتاء تؤكد: «البِشْعَة» ممارسة محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية تحذير صيني جديد بعد توقيع ترامب قانونًا لتعزيز العلاقات مع تايوان فلسطين تشارك في الدورة ١٢٠ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من هو زعيم ميليشيا تدعى «القوات الشعبية» ياسر أبو شباب؟ مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من جمعية العلماء الهندية لبحث تعزيز التعاون المشترك هل تخون أمريكا أوكرانيا؟.. مكالمة سرية تكشف المستور

حوادث

مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر إعلام لدرجة الدكتوراه

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ماجيستر في الإعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراه في كلية الاعلام ، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ لنيل درجة الدكتوراه ، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها .


وثبت للمحكمة ، أن الطَّاعِنة حصلت علي درجة الماجستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة ، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقاً لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه ، دون ان تسبق هذا الطلب بإعداد رسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة .

وصدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استناداً إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة ، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهري للقيد في درجة الدكتوراه ، فأن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القَانُون ، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ .

ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وتعديلاتهما ، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد ، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث ، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث، بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية .