النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 11:49 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه ديجيتايز تحتفل بنجاحها في تصنيع منتجاتها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع عرض مبهر للسعودية ”الفزاعات” صيف فوق العادة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في الليلة الختامية لاحتفالات السيوطي.. التهامي يهدي محافظ أسيوط درع مؤسسة بيت الإنشاد محافظ أسيوط يشهد مبادرة ”إيد واحدة” لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات مدير تعليم أسيوط يعلن دعم المحافظة بـ 25 الف مقعد للمدارس الجديدة وتنفيذ مبادرة تدوير وإصلاح الرواكد المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يسجل 637 حالة دخول بالأقسام المختلفة ”العلاج بأجر” محافظ أسيوط يفتتح مدرسة ”نوال يؤانس بمنفلوط بـ11.7 مليون جنيه مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم أشرف عبد الباقي في حفل إفتتاح دورته الثانية إيناس مكي: الوسط الفني فيه شللية ومحسوبية الصحة: إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في الإسكندرية الأمن ينهي استعداداته لتأمين مواجهة الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

حوادث

مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر إعلام لدرجة الدكتوراه

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ماجيستر في الإعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراه في كلية الاعلام ، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ لنيل درجة الدكتوراه ، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها .


وثبت للمحكمة ، أن الطَّاعِنة حصلت علي درجة الماجستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة ، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقاً لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه ، دون ان تسبق هذا الطلب بإعداد رسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة .

وصدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استناداً إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة ، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهري للقيد في درجة الدكتوراه ، فأن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القَانُون ، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ .

ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وتعديلاتهما ، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد ، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث ، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث، بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية .