الخميس 25 أبريل 2024 11:52 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مانشيستر سيتي يلاحق أرسنال برباعية نظيفة على برايتون في البريميرليج قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي في إياب دوري أبطال أفريقيا ”النيابة” جثه طفل شبرا تكشف تفاصيل اتفاقًا على ”تجارة إلكترونية للأعضاء” مقابل 5 ملايين جنيه برلمانية: تحرير سيناء تجسيد لبطولات وتضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن شباب المصريين بالخارج: ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على قوة الجيش المصري وعبقرية الدبلوماسية المصرية التحقيقات في واقعة مقتل صغير وسرقة أعضاءه بشبرا الخيمة : قتلوه وسرقوا أعضاءه مقابل ٥ مليون باستثمارات ب 40 مليون دولار مجموعة العربي توقع اتفاقية مع ريتشي اليابانية لتصنيع كومبيروسور التكييف ببني سويف الرياض يفوز على أهلي جده بثنائية في دوري روشن مارسيل خليفة وبيت فلسفة الفجيرة يغنيان من أشعار محمود درويش غدا الجمعة وأوبرا عربية جديدة في الطريق بالفيديو.. «شرشر» يطالب بتدريس دور الدبلوماسية المصرية في معركة تحرير سيناء بالمدارس والجامعات الهلال يعلن إنتهاء موسم الدوسري مع الزعيم بسبب الإصابة حركة فتح مهاجمة حماس: قطاع غزة عاد تحت سيطرة إسرائيل بسبب سياسات الحركة

حوادث

مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر إعلام لدرجة الدكتوراه

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ماجيستر في الإعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراه في كلية الاعلام ، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ لنيل درجة الدكتوراه ، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها .


وثبت للمحكمة ، أن الطَّاعِنة حصلت علي درجة الماجستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة ، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقاً لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه ، دون ان تسبق هذا الطلب بإعداد رسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة .

وصدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استناداً إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة ، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهري للقيد في درجة الدكتوراه ، فأن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القَانُون ، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ .

ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وتعديلاتهما ، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد ، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث ، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث، بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية .