النهار
الإثنين 7 يوليو 2025 01:17 صـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظة القليوبية تعلن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للعام الدراسي 2025/2026 محافظ كفرالشيخ: استمرار حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لقائدي المركبات وضبط 17 حالة إيجابية خلال يومين كشف غموض مقتل عامل زراعي بكفر الشيخ «النور» يدفع بـ السيد خليفة نائب رئيس الحزب لخوض انتخابات «الشيوخ» بكفر الشيخ KCG التركية للنسيج تدشن استثمارًا إضافيًا بقيمة 24 مليون دولار بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان استغاثات من سكان البساتين بسبب بلطجي يهددهم بالطوب ومياه النار حساب الأهلي يتغنى بـ إمام عاشور شاهيناز تطرق باب العالمية بأغنية سوا...فيديو بعد دعمها موقف بوتين بشأن قضايا الجندر.. تقارب كويتي - روسي على أرضية القيم المحافظة كريم عبد العزيز يحقق ”سوبر هاتريك” تاريخي في شباك التذاكر المصري.. ينفرد بصدارة نادي الـ100 بـ4 أفلام تخطّت المائة مليون عمرو دياب يتصدر تريند “X” بـ”اشارات” و”حبيبتي ملاك” من البومه الجديد هل تنجح محادثات الدوحة في وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى ؟

حوادث

مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر إعلام لدرجة الدكتوراه

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة ماجيستر في الإعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراه في كلية الاعلام ، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ لنيل درجة الدكتوراه ، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها .


وثبت للمحكمة ، أن الطَّاعِنة حصلت علي درجة الماجستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة ، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقاً لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه ، دون ان تسبق هذا الطلب بإعداد رسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة .

وصدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استناداً إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة ، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهري للقيد في درجة الدكتوراه ، فأن قراره يكون متفقاً وصحيح حكم القَانُون ، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ .

ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وتعديلاتهما ، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد ، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث ، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث، بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية .