النهار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 05:31 مـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«سيتي إيدج» للتطوير العقاري تعلن عن رعايتها الحصرية لقطاع التطوير العقاري «Brought to You By» لمهرجان «The Pyramids» وكيل الصحة بالقليوبية يشهد إطلاق التيار بالمحولات الجديدة بمستشفى حميات بنها المستشارة أمل عمار تتفقد غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للمرأة خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب الدكتور إسماعيل عبد الغفار: حريصون على استغلال الذكاء الاصطناعي لبناء جيل واع ومبتكر يواكب التحديات الراهنة أول بروفة قراية...تامر عبد المنعم يعلن بدء التحضير لمسلسله الجديد ” خلي بالك من مراتك ” طبيب الأهلي: مصطفى العش تعرض لارتجاج بسيط في مران اليوم شركة الأهلي لكرة القدم تعلن عن إطلاق فرع جديد للأكاديمية بالمملكة العربية السعودية محافظ القاهرة: 8.6 مليون مواطن لهم حق التصويت بانتخابات النواب في المحافظة وزير التعليم يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون في تطوير مناهج التعليم الفني مصر وأذربيجان تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الثنائي عبر بروتوكول يشمل 12 قطاعًا اقتصاديًا وتنموي وزير التعليم يبحث مع السفير الإسبانى بالقاهرة تعزيز التعاون فى مجال التعليم الفني رئيس جامعة طنطا يدلي بصوته ويدعو جميع منسوبي الجامعة للمشاركة الايجابية في الاستحقاق الانتخابي

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.