النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 04:31 مـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليفربول يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الغردقة تستعد لاستضافة كأس السوبر لكرة السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي “الوطنية للإعلام”: رحيل داوود عبدالسيد خسارة كبيرة وإسهامه في القوة الناعمة لن يُنسى محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام المصرية للاتصالات الجامعات الأوروبية في مصر تكرم نقيب الإعلاميين تقديرًا لدوره العلمي والمهني في ضبط وتطوير المشهد الإعلامي شراكة إستراتيجية بين Be One وجامعة مصر للمعلوماتية لتعزيز التحول الرقمي «عين شمس» ضمن أفضل 10 جامعات في تصنيف الجامعات العربية 2025 50 عامًا من العطاء...جامعة العاصمة تحتفي باليوبيل الذهبي لتأسيسها قديم ويرجع إلى نحو 10 سنوات.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو دجل وشعوذة متداول على السوشيال ميديا بالدقهلية ممدوح عباس: الزمالك أصبح غزة الرياضة المصرية.. والحل إغلاق النادي المهندس أحمد عثمان: الرعاية الصحية حق أصيل للمهندس ومشروع تكافلي لا يحتمل المساس بمكتسباته عام التنفيذ والتجديد.. توقعات عبير فؤاد لبرج القوس في 2026

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.