النهار
الإثنين 26 يناير 2026 06:33 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إقالة روبرت مورينو من تدريب سوتشي الروسي بسبب ChatGPT الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران حماس تعلن العثور على جثة آخر محتجز إسرائيلي وزير الصحة يشهد تتويج مكاتب صحة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى في جوائز مصر للتميز الحكومي ضبط 4 أطنان أكسيد حديد منتهى الصلاحية قبل ضخها فى مصانع الدهانات وزير الصحة: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب.. ونتطلع لشراكات أقوى مع سويسرا لجنة المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى خلال أسبوع إنجاز إداري جديد.. بنها تحصد المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي هيتجوز التانية .. تفاصيل مصرع مزارع بطلق ناري على يد إبنه مديرية الصحة بالغربية تحصل على الثلاث مراكز الأولى على مستوى الجمهورية في جوائز التميز الحكومي رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في حفل افتتاح دوري الجامعات المصرية في نسخته الثالثة والخمسين لخلافات أسرية .. مصرع مزارع بطلق ناري على يد إبنه

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.