النهار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 03:57 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيسي: مصر تدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ11 كامل الوزير يشارك مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بجلسة وزارية بعنوان ”تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر... تامر عبدالحميد يكشف أسرار مجلس لبيب.. عرفتوا ليه الزمالك بيقع! بعد مقاضاته لشركة إنتاج شهيرة.. عمرو سلامة: مستغرب إزاي منحذرش بعض قبل ما نقع في الفخ سكك حديد مصر تسيّر الرحلة الخامسة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين الدكتور سويلم ووزير المياه الأردني يفتتحان اجتماع ”المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب” ضمن فعاليات ”أسبوع القاهرة الثامن للمياه” المالية والصناعة: ٩٠ مليار جنيه تمويلات بفائدة منخفضة لدعم الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة ياسمين علي تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعة زواجها أو طلاقها الوزارة تسعى لتمكين طلاب التعليم الفني من الحصول على شهادات دولية معتمدة تؤهلهم للعمل في الشركات العالمية والمصانع الأجنبية العاملة في مصر وزيرة التخطيط تشيد بجهود مؤسسات التمويل العربية وتدعو لتوحيد الجهود التنموية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: نُقدر جهود مؤسسات التمويل العربية ونؤكد أهمية التكامل الإقليمي لمواجهة تحديات التنمية

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.