النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 08:32 مـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري المشترك مع نظيره التونسي مجدي الجلاد: القضية الفلسطينية دفاع عن العالم كله ومصر تدفع ثمن رفض التهجير وتصفية القضية تتصدرهم تلا.. تكريم مستشفيات المنوفية الفائزة في مسابقة أفضل مشروع لتحسين الأداء وترسيخ ثقافة الجودة مجدي الجلاد: ”أنا وياسر عرفات” توثيق للقضية الفلسطينية لا لشخص.. والكتاب يواكب لحظة تصفية علنية أسامة شرشر: ياسر عرفات أيقونة القضية الفلسطينية وصاحب الطلقة الأولى في المحافل الدولية أسامة شرشر يكشف كواليس حوار مع ياسر عرفات: تهديدات منعتني من كامب ديفيد وأخطأت تاريخيًا في أوسلو أسامة شرشر: أول طلقة هزّت الكيان الصهيوني خرجت من نقابة الصحفيين المصريين.. وياسر عرفات أيقونة لم تتاجر بالقضية الفلسطينية وزير العدل يشهد حلف اليمين القانونية للمُعينين الجدد بهيئة قضايا الدولة السجن 4 سنوات لبائع بتهمة التعرض لطفلة وخدش حيائها ببورسعيد ” إي آند مصر ” تعلن عن مشاركتها في قمة ومعرض AI Everything Egypt لتعزيز البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي إدراج بنك CIB ضمن دراسة عالمية لمنصة Udemyلنجاحه في تطوير التعلم الرقمي قنصل الصين بالإسكندرية: مبادرة الحزام والطريق تتوافق مع رؤية مصر 2030

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.