النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 01:01 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط: انطلاق الدورة التدريبية الأولى بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم الأحد القادم بحضور 1000 مستفيد بديوان عام المحافظة تعاون شركة Changelabs مع خمس من كبريات شركات التأمين في مصر مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني: هجوم ظالم ووقت لازم نقول «كفاية» بسنت شوقي تشارك جمهورها أول صور من كواليس مسلسل ”الكينج” عبدالله رشدي يعلق على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته السابقة بعد رصد ممارسات غير لائقة.. المتحف المصري الكبير يصدر مدونة سلوك صارمة للزوار فاروق حسني يفاجئ الجميع.. يتبرع بقيمة جائزة كيمت «بطرس غالي» لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال دار الكتب تحتفي بيوم الوثيقة العربية.. مشاركة مصرية بارزة في احتفالية الجامعة العربية بثمانين عامًا من العمل المشترك وزير الثقافة المصري يلتقي نظيره الإماراتي ويشارك في احتفالية جوائز العويس ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف أمسية طربية في معهد الموسيقى العربية تحيي روائع زمن الفن الجميل بصوت إبراهيم يسري انطلاق تحكيم مسابقة «النمر الأراجوزية» تمهيدًا لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السابع بالقومي لثقافة الطفل دار الكتب تعزّز حضورها العربي.. أسامة طلعت يشارك في اجتماعات «عربيكا» والاستراتيجية الموحدة لاستعادة الأرشيفات المنهوبة

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.