النهار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 12:50 صـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد الجمباز يعقد الجمعية العمومية العادية بحضور الهيئات الرياضية «الموسيقى.. إيقاع يتجاوز الإعاقة».. وزارة الثقافة تحتفي بذوي الهمم بندوة تعرض نماذج ملهمة وتجارب إبداعية وزير الرياضة وأبوريدة يُحفزان منتخب مصر المُشارك في كأس العرب قبل مواجهة الكويت النيابة العامة: 3 متهمين جدد في قضية هتك عرض أطفال مدرسة للغات القصة الكاملة لطلب نتنياهو العفو ماذا يحدث داخل إسرائيل الآن؟ قاعدة روسية على البحر الأحمر لدعم السودان.. ماذا يدور في الكواليس؟ عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بهدف الإرتقاء بالمظهر الحضارى.. ”عطية” يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة النظافة بشبرا الخيمة والخصوص شراكة إستراتيجية بين ”شيرا جروب وجي جلوبال ” لتنظيم فعاليات رياضية ”الخطوط الجوية التركية” تتعاون مع ”سامسونغ ” لإطلاق خدمة تتبّع الأمتعة الذكية تطورات جديدة في نادي الاتحاد السكندري ..قبل خوض المعركة الانتخابية مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” ينزع 961 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.