النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 02:13 صـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تعرضه لحالة إغماء في منافسات بطولة الجمهورية.. وفاة السباح يوسف عبدالملك لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2025 نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية “السرشجي” بنقابة الصحفيين رئيس جمعية مسافرون للسياحة يضع مقترح بخطة عمل لاستثمار المتحف الكبير في تنشيط السياحة تضامن الغربية” والأورمان يوفران علاجًا مجانيًا لـ20 مريض فشل كلوي بتكلفة 300 ألف جنيه شهريًا لمدة عام بعد 10 أيام من محاولة إنقاذه.. مصرع شاب وحيد والديه برصاصة الغدر إثر مشاجرة في قنا مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر «عمارة الآرت ديكو: منظور متوسطي» صحة القليوبية تداهم مطحن بن غير مرخص وتضبط 5 أطنان بن مغشوش بالخانكة الأمن يقتحم جحور الإجرام.. الإطاحة بورشة تصنيع أسلحة يديرها 9 متهمين خطرين بالخصوص أسباب الإصابة بفيروس الإيدز وطرق الوقاية منه أحمد فهمي يرد على أنباء ارتباطه بأسماء جلال: هو أنا أطول محمد التاجي يدعم دنيا سمير غانم ويؤكد على أهمية تقدير المواهب الفنية في صناعة السينما والدراما

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.