النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 01:51 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إزالة تعديات على أكثر من 40 فدانًا وضبط 74 مخالفة بناء بالمدن الجديدة.. وحملات موسعة في 5 مدن مؤتمر ”التكنولوجيا العقارية NEO GEN ” يوقع شراكة استراتيجية مع الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- أسيوي موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة فى الدور الثانى بكأس إنتر كونتيننتال الرئيس السيسي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة قمة الدوحة.. البحث عن إجراءات حقيقية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور بعد أزمة مفاجئة عقب مباراة الأهلي وإنبي مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 9 - 2025 فى ملاعب العالم والقنوات الناقلة أحمد شوبير يهاجم إدارة الأهلي ويطالب بمراجعة شاملة لملف التعاقدات مواعيد مباريات الجولة السابعة بدوري nile والقناة الناقلة محافظ البحر الأحمر يعلن تنظيم لجنة طبية لاستخراج شهادات الإعفاء لشباب ذوى الهمم الإعدام لعصابة الخطف والقتل بطوخ.. استدرجوا الضحية عبر علاقة مشبوهة وانتهوا بجريمـة مروعة إل جي مصر تطلق مرحلة من مبادرة “Better Home” في مدينة الحمام بمطروح

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.