النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 03:14 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأجهزة الأمنية تضبط السائق المتسبب فى وفاة 3 طلاب بأسيوط ”ICT Misr” راعي البنية التحتية لمعرض ”Cairo ICT2025” بدعم وزارة الاتصالات من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري المجلس القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة مدير «تعليم الجيزة» في جولة مفاجئة لمتابعة الانضباط والجودة...وتوجيهات عاجلة بتفعيل لائحة السلوك وزير التعليم يتفقد عدد من مدارس كفر الشيخ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تفتتح ورشة تدريبية لمشروع ”استثمر في نفسك” في محافظة أسوان 30.2 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال ٩ أشهر مجلة علاء الدين تحتفل بيوم الطفولة بعروض مبهرة وفقرات ترفيهية للأطفال أخبار مصر المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان ”صحة المرأة المسنة الآمنة” النساجون الشرقيون توافق على المشاركة في زيادة رأس مال أفكو إلى 377.69 مليون جنيه افتتاح المؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية ”PAFIX” محمد سعده:مشروعات لوجستية وتعاون صناعي مع سيتشوان لتعزيز سلاسل الإنتاج العالمية

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.