النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 12:33 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير آيت وعلي : الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء يأتي بطعم الانتصار بعد قرار مجلس الأمن الذي يؤكد مغربية الصحراء أذربيجان تحتفل بتواريخ مهمة في يومها الوطني بالقاهرة نيابة عن الرئيس السيسي.. منال عوض تلقي كلمة مصر في قمة المناخ COP30 بالبرازيل وزير التعليم يبحث مع نظيره الإندونيسي سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم نيابة عن الرئيس السيسى.. وزيرة البيئة تلقى كلمة مصر فى ”قمة القادة” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ”COP30” بالبرازيل محافظ أسيوط: ضبط أكثر من طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تموينية بديروط بحضور رسمي رفيع المستوى.. انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض محافظ أسيوط: تجهيز 402 مركزًا انتخابيًا و492 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين ناخب بانتخابات مجلس النواب موعد مباراة منتخب مصر ضد فنزويلا بكأس العالم تحت 17 سنة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة نقل المطرب إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير فضيحة أمنية في اللوفر.. كلمة مرور هزيلة تكشف ثغرات وراء سرقة الـ102 مليون دولار

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.