النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 10:02 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلطنة عُمان تسمح بعبور السفن في مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور مصر تسخر إمكانياتها لإنجاح العودة الطوعية للأشقاء السودانيين .. وانطلاق قطار الزكاة الثاني من القاهرة إلى أسوان بترتيبات لوجيستية لعودة آمنة جنح عابدين تحدد 11 يوليو لنظر أولى جلسات محاكمة عمرو أديب في اتهامه بسب وقذف مرتضى منصور تأييد تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف شاليمار شربتلي محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماعًا لبحث إنشاء مصنع للإنترلوك والطوب الأسمنتي ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمدينة مسير في كفرالشيخ جامعة كفر الشيخ تستعد لافتتاح أكبر صرح طبي.. طفرة جديدة في الخدمات الصحية بمحافظات الدلتا متابعة ميدانية مكثفة لمديرية الزراعة بكفر الشيخ لفحص المحاصيل الصيفية وانتظام صرف الأسمدة بسبب شبهة مخالفة قرارات حظر التطبيع.. نقابة الصحفيين توقف “صالون الرواد” وتحيل الواقعة للتحقيق البحيرة: قافلة سكانية شاملة بقرية ديروط فى المحمودية مجلس جامعة دمنهور يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

سياسة

قانون المريض النفسى يشترط موافقة كتابية قبل إجراء جلسات المخ

اشترط قانون رعاية المريض النفسى الصادر برقم 210 لسنة 2020، الحصول على موافقة كتابية من المريض قبل إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ، كما اشترط أن تتم الجلسات تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات.

ونصت المادة رقم 30 من قانون رعاية المريض النفسى على أنه لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول علي موافقته علي ذلك كتابة، بناءً علي إرادة حرة مستنيرة، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.

وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.