النهار
السبت 14 فبراير 2026 04:40 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماسبيرو 2026.. بدء تسجيل المسلسل التاريخي “سلطان العلماء” للبث بالإذاعة المصرية في رمضان «رجال الأعمال»: مباحثات مصرية تايلاندية للتعاون السياحي والفندقي مكاسب أسبوعية للأوقية 1.6% تدفع الذهب للصعود محليًا رغم عطلة البورصات العالمية النيابة العامة تُحيل متهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء مفتي الجمهورية ينعى أ.د. موسى فرحات الزين أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر اتهمها بالارتباط بعصابة تجارة الأعضاء..تأجيل محاكمة المتهم بنشر شائعات عن بدرية طلبة إلى 28 فبراير ”مفتشي الأغذية” أولوية على جدول أعمال عمومية نقابة العلوم الصحية صندوق الإسكان وEBank يطلقان تمويل عقاري بـ500 مليون جنيه ارتفاع عدد خطوط المحمول لـ 122 مليون خط بنهاية نوفمبر 2025 ”الأعلى للإعلام” يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب نميرة نجم: التغيرات المناخية تدفع نحو موجات نزوح جديدة في القارة الافريقية رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: المساعدات الإماراتية تصل إلى غزة بالتعاون المستمر مع الدولة المصرية

سياسة

قانون المريض النفسى يشترط موافقة كتابية قبل إجراء جلسات المخ

اشترط قانون رعاية المريض النفسى الصادر برقم 210 لسنة 2020، الحصول على موافقة كتابية من المريض قبل إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ، كما اشترط أن تتم الجلسات تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات.

ونصت المادة رقم 30 من قانون رعاية المريض النفسى على أنه لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول علي موافقته علي ذلك كتابة، بناءً علي إرادة حرة مستنيرة، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.

وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.