النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 06:05 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تنظيم قوافل دعوية بمساجد بلطيم في كفرالشيخ لتنشيط الدعوة ونشر الفكر الوسطي جامعة دمنهور تنظم ورشة عمل بكلية الهندسة لاستيفاء معايير الاعتماد المؤسسي البحيرة: إزالة 30 حالة تعدٍ على مباني مخالفة ضمن الموجة الـ30 لإزالة التعديات «عبداللطيف» يستعرض تجربة مصر في تطوير منظومة التعليم أمام المجلس التنفيذي لليونيسف «700 ألف طالب».. وزير التعليم يكشف أمام «اليونيسف» التوسع في البرمجة والذكاء الاصطناعي «عبداللطيف» يبحث مع نائب رئيس «جوجل» التعاون في الابتكار وتكنولوجيا التعليم والمنصات الرقمية غدًا.. «التعليم» تبدأ تسليم استمارات النجاح لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عضو بـ«الشيوخ»: التعاون المصري الصيني يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتكامل الاقتصادي السجن المؤبد والإعدام.. عقوبات مشددة لمخربي الممتلكات العامة في حالات محددة الذهب يستقر قرب 4477 دولارًا.. والأسواق تترقب بيانات الوظائف الأمريكية لحسم مسار الفائدة النفط يقترب من 96 دولارًا.. وبرنت يتجه لمكاسب أسبوعية تتجاوز 7% مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران عمرو أديب يثير الجدل بمنشور ساخر عن «شفافية المخابرات»: كل حاجة تبقى في النور!

سياسة

قانون المريض النفسى يشترط موافقة كتابية قبل إجراء جلسات المخ

اشترط قانون رعاية المريض النفسى الصادر برقم 210 لسنة 2020، الحصول على موافقة كتابية من المريض قبل إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ، كما اشترط أن تتم الجلسات تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات.

ونصت المادة رقم 30 من قانون رعاية المريض النفسى على أنه لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول علي موافقته علي ذلك كتابة، بناءً علي إرادة حرة مستنيرة، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.

وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.