النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 01:08 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
7 منتخبات تحقق العلامة الكاملة في كأس العالم بعد مرور جولتين إشادة رسمية بالأداء المهني للإعلام الرياضي خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد الجولة الثانية حصيلة أهداف كأس العالم 2026 بعد الجولة الثانية منتخبات بدون نقاط في كأس العالم 2026 بعد الجولة الثانية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2026 والقنوات الناقلة الإسكان تعلن بدء تسليم أراضي الطرحين الخامس والسادس بمدينة ناصر الجديدة اعتبارًا من 6 يوليو تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية بضغط مبيعات الأجانب بيتعاطى مخدرات وابوه عايز يوديه مصحة..الحماية المدنية تنقذ شابا حاول القفز من الطابق السادس بالإسكندرية صندوق حماية البيئة يوافق على زيادة تمويل «القرض الدوار».. ودراسة إنشاء وحدات طاقة شمسية بمباني الوزارة تأجيل محاكمة 37 متهما بخلية التجمع لجلسة 29 سبتمبر Ulter من ڤاليو تدخل عالم اليخوت.. شراكة مع شراع البحر الأحمر لتمويل الإبحار وامتلاك اليخوت

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.