النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:02 مـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيئة البترول: ضبط مخالفات جسيمة في منظومة توزيع الوقود وغرامات بقيمة 11 مليون جنيه جوهر نبيل يهنئ أبطال الجودو بعد حصاد ميداليات إفريقيا المفتوحة بتونس تداول 18 ألف طن و950 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر عبدالغفار: زيادة 7.7% في موازنة التأمين الصحي ودراسة اكتوارية لضمان الاستدامة المالية جولات تفتيش مفاجئة بالجيزة والقليوبية تُسفر عن إزالة مخالفات وإحالة مسؤولين للنيابة الصحة: مراجعة شاملة للخطة الوطنية للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية 2026-2030 مدير أوقاف البحر الأحمر يعقد اجتماعًا بالعمال والمؤذنين لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك هواوي تقدم خدمات صيانة ودعم متجددة كل شهر لضمان أفضل أداء لأجهزائها في جولة مفاجئة.. وزير التعليم يتفقد مدارس «تحيا مصر» بحي الأسمرات بالمقطم حريق مفاجئ داخل كرفانات الإشراف بالعبور الجديدة.. ولا خسائر بشرية جامعة القاهرة الأهلية تحتفي ببدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمشاركة عمداء الكليات والمنسقين وأعضاء هيئة التدريس «جامعة العاصمة» تنظّم ندوة علمية حول دورها في دعم التميز البحثي في مصر

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.