النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 06:16 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حقيقة أم شائعة؟.. هل يعيد «فيفا» مباراة مصر والأرجنتين بعد الجدل التحكيمي؟ آلان شيرر ينتقد إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين.. ماذا قال؟ قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 2.5 طن أسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها نائب بالشيوخ: محاكاة الأزمات ركيزة أساسية لرفع جاهزية مؤسسات الدولة حزب المصريين: القيادة الاستراتيجية تجسد رؤية السيسي لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات الاتحاد المصري يصدر بيانًا بشأن حكم مباراة ”الفراعنة” غرامة تصل إلى مليوني جنيه.. عقوبة الحصول على دم من متبرع غير مستوفٍ للشروط الطبية محافظ القليوبية يحسم الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي ويحدد مواعيد التشغيل د. رضا فرحات: تطوير منظومة إدارة الأزمات ركيزة لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة التحديات محافظ القليوبية: لا تهاون في ملف تقنين أراضي الدولة.. وإنجاز فوري لطلبات المواطنين الجادين قرار قضائي جديد بشأن فضل شاكر وتخلية سبيله بانتظار حسم ملف عبرا(خاص) طبيبة تنهي حياتها شنقًا داخل شقتها في منطقة مايو بالقاهرة

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.