النهار
الأربعاء 1 يوليو 2026 06:15 مـ 15 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلاب مصريون يحصدون المركز الأول عالميًا والجائزة الكبرى في مسابقة الطاقة الدولية ”Power The Community 2026” بعد حبيب العادلي وعاطف عبيد ومحمد صلاح.. تقرير يكشف عن الشخصيات البارزة التي تعرضت للسرقة في مصر بعد معاناة مع الغسيل الكلوي.. نجاح زراعة كلى للطفل ياسين بمستشفى المقطم للتأمين الصحي «مستقبل مصر» يبدأ الدراسة بـ26 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية إبراهيم حسن يكشف برنامج الفراعنة قبل لقاء أستراليا ضبط سيدة لسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالمهندسين.. والحقيقة تكشف ملكيتها السابقة للسيد حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق بعد 3 سنوات من إطلاقها.. هل نجحت سياسة ملكية الدولة في جذب المستثمرين 26 مدرسة و8 تخصصات حديثة.. انطلاق الدراسة بمدارس «مستقبل مصر» للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية محافظة الإسكندرية تطلق الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشروعات الفندقية تعزز مستقبل السياحة في بورسعيد.. واستثمارات جديدة تواكب الطفرة التنموية مصرع سائق كراكة في ترعة الإسماعيلية أثناء أعمال التطهير قرب أبوصوير.. وجارٍ البحث عن الجثمان محافظ جنوب سيناء يشهد إنطلاق المعسكر الرابع لبرلمان الطلائع والشباب والشيوخ لمناقشة الرؤية التطويرية للمحافظات الحدودية

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.