النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 11:26 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تعليم البحيرة” تعلن آليات مسابقة ”عقول خضراء” لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب ضبط 8064 زجاجة مياه غازية داخل مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية في بورسعيد وصلت إلى 65% و18%.. صحة بني سويف تتابع معدلات تنفيذ مشروعي مستشفَيَي ناصر العام وسمسطا المركزي استئناف الأعمال.. تبطين 93 مسقى ببني سويف قرارات حاسمة على طاولة الزمالك.. اجتماع مرتقب لمجلس حسين لبيب لحسم ملفات شائكة موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس والقنوات الناقلة في دوري المؤتمر الأوروبي رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يفتح آفاق التعاون مع محرري الصحة.. ودعم الإعلام المتخصص في صدارة الأولويات وزير الصناعة يبحث مع سفير كوت ديفوار لدى مصر سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين جنايات القاهرة تستمع لمرافعة دفاع صاحب «بيت فاطم» لاتهامه بهتك عرض 4 فتيات ضبط 258 كجم من اللحوم والأسماك الفاسدة في حملة تموينية مكبرة بمطوبس انفجار مفاجئ ونهاية مفجعة.. تفاصيل مصرع طفلين في شبرا الخيمة حرق مخلفات يشعل مشاجرة في طوخ.. إصابة 4 سيدات وضبط طرفيها

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.