النهار
الجمعة 6 مارس 2026 11:05 مـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يشددان على رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية هل تورطت روسيا في الحرب الجارية بين أمريكا وإيران؟.. «واشنطن بوست» تُجيب هل نجحت مدن الصواريخ الإيرانية من القصف الأمريكي الإسرائيلي؟.. «وول ستريت جورنال» تُجيب صحيفة «معاريف»: إصابة نجل وزير المالية الإسرائيلي في عملية عسكرية على حدود لبنان هل تورطت أمريكا في استهداف مدرسة للبنات جنوب إيران؟ مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب «نفائس المخطوطات المصحفية بمكتبات فلورنسا» وزير التعليم العالي يدلي بصوته بقابة مهندسين الإسكندرية عشان صور فيديو.. القبض على شخصين في واقعة التعدي على مواطن داخل مستودع أنابيب بقنا جامعة المنوفية تشارك بوفد طلابي في ملتقى «قيم» بمعهد إعداد القادة بحلوان وتقدم مبادرة «مهاراتك أمان لبكره» التراث الفني التونسي يتلألأ في سهرة ابداعية ساحرة بدار الأوبرا المصرية الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين: خدمات متكاملة على مدار الساعة لضيوف الرحمن القابضة للصناعات الغذائية تشارك في معرض السبتية بالتعاون مع محافظة القاهرة والغرفة التجارية

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.