النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:12 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الزراعة يبحث تطوير صناعة الألبان وزيادة الصادرات بحضور رئيس سلامة الغذاء وزير الزراعة يبحث مع منتجي الدواجن تطوير الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة كارنيه مزور وشهادة وهمية.. نقابة العلاج الطبيعي تحاصر منتحل صفة أخصائي أمام النيابة الصين تصعد من لهجتها تجاه الاتحاد الأوروبي عقب فرض غرامة على منصة ”علي إكسبريس” هبة غالي: إنشاء جامعة «كيان» خطوة استراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وإعداد الكفاءات (أحلى حاجة حصلت لي من فترة).. أيمن بهجت قمر يحتفل بتعاون نجله أدهم مع الهضبة في ألبوم ”حبيتك ” مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة «كيان» بالقوات المسلحة برلمانية: جامعة ”كيان” التابعة للقوات المسلحة تعزز التخصصات التكنولوجية وتدعم المنظومة الطبية (لا أعلم أي حاجة وده قراره هو).. الشاعر بهاء الدين محمد يوضح حقيقية مشاركته بألبوم عمرو دياب الجديد” حبيتك ” رئيس لجنة التجارة الداخلية: «كاري أون» خطوة نوعية لتطوير التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة المنافذ الحكومية إليونور كاروا: نواصل العمل مع الشركاء لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة قبل طرحه.. تعرف علي القائمة الكاملة لأغانى ألبوم عمرو دياب الجديد ” حبيتك ”

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.