النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 12:23 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذة هندسة الإلكترونيات بـ «الأكاديمية العربية» تنتزع أرفع تكريم في مؤتمر «Deep Learning Indaba» من مداغ إلى العالم... القادرية البودشيشية تنظم برنامج الإعتكاف الصيفى استعداداً لملتقى التصوف العالمى 2026 السفير عبد المطلب ثابت يدشن النصب التذكاري لتأسيس الجيش الليبي بمنطقة أبو رواش …ويؤكد : ذاكرة وطنية حية ورسالة متجددة للأجيال ضيعوا حقي.. صيدلانية تتهم إدارة التكليف بالخطأ في تقدير نتيجتها: «شهادتي 84% وتم احتسابها 74%» معجزة طبية.. الفريق الطبي بمستشفى ديروط المركزي ينقذ حياة فتاة من الموت المحقق رئيس الحي رفض الوساطات والتدخلات.. غلق وتشميع صالون حلاقة شهير بالمهندسين رسميًا.. عمر الفايد ينتقل إلى فروسينوني الإيطالي حتى 2030 ممدوح عيد أفضل رئيس .. ونجوم بيراميدز يسيطرون على جوائز الأفضل في موسم 2025-26 جمال الغندور يحاضر لاعبي بيراميدز لشرح تعديلات قانون التحكيم قبل انطلاق الدوري خلال الموسم الجديد محافظ البحيرة تناقش احتياجات ومطالب المواطنين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ضبط سيارة محملة بـ9.5 طن دقيق مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء فى البحيرة ”تعليم البحيرة” تنهي استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.