النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 12:38 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالغفار يقود إعادة هيكلة المستشفيات التعليمية ويرسم خريطة تطوير الصحة والتدريب بارزاني مهنئا المسيحيين بالسنة الميلادية الجديدة: نتمناها خاتمة للآلام والشدائد ”كاف” يعلن عقوبات ضخمة على الجيش الملكي بسبب أحداث مباراة الأهلي وحدة «حوار» بدار الإفتاء : المشكلات الاجتماعية تتصدر بنسبة 44.7% و شبهات الإلحاد والعقيدة 12.9 % في 2025 وزيرة التنمية المحلية تتفقد مشروعات التطوير الحضاري ببورسعيد وتؤكد: هدفنا الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين حصاد المعاهد الأزهرية 2025.. إصدار أول مصحف معتمد بأصوات الطلاب و144 جولة ميدانية للمتابعة المالية والصناعية المصرية تطلق منتج كبريتات الماغنسيوم بطاقة 240 طنًا يوميًا بأسيوط منال عوض تشيد بجهود فرق التفاوض في تمثيل مصر بالمؤتمرات البيئية الدولية شهادة التميز من الأزهر لمحافظ القليوبية تتحول إلى هدية للطفلة الفلسطينية ”ريتاج” تحول رقمي وخدمات متكاملة.. وزير التموين ومحافظ القليوبية يدشنا المركز النموذجي ببنها 57 سنجة و12 قطعة طبنجة وبندقية.. ضبط 4 أجولة أسلحة نارية داخل ورشة تصنيع سلاح وذخيرة في قنا مودرن سبورت يعلن رحيل المدير الفني مجدي عبد العاطي بالتراضي

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.