النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:16 صـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني والنسخة العاشرة تحمل أسم البهتيمي السكرتير العام يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء الكبير ”رئيس مدينة القناطر” يقود حملة موسعة للنظافة وتحسين البيئة الخطوط الجوية التركية وإير مونتينيغرو يوقعان اتفاقية شراكة بالرمز المشترك شركة AGX تقود توسعات الشركات الناشئة في الأسواق الإفريقية ”إل جي إلكترونيكس” تكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع وعن أدائها المالي لعام 2025 كاملًا. «استقالة طبيب نفسي».. رحمة أمين تقدم رحلة داخل النفس البشرية بمعرض الكتاب رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا الاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب محمد حماقي خرج من عزلته.. ويورج لحفله بالسعودية الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» تقرر حذف مشاهد هايدي كامل بعد قرار النقابة 19 مرشحًا في القائمة النهائية للمنافسة على مقعد نقيب المهندسين

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.