النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:15 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة تضرب بيدّ من حديد.. وغلق 12 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان في الجيزة وزير التعليم يبحث مع وفد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك أورنچ مصر: الدكتور أيمن أميري يفوز بجائزة ”CTO العام” من Mobile Europe Awards رئيسي جامعة أسيوط وإقليم الوجه القبلي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبحثان تعزيز التعاون المشترك الذهب يتراجع بعد قفزة قياسية في انتظار قرار الفائدة الأمريكية بالشراكة مع فودافون مصر.. أوبو تطلق هاتفها الجديد OPPO A5i Pro 5G تعرف على موقف شيكو بانزا من مباراة الإسماعيلي غدا عاجل.. وفاة توأم بالمنوفية بمستشفى منوف.. والصحة تحقق كامل العدد.. نيكول سابا تتألق في حفل جماهيري بالقاهرة وزير الصناعة: 11 ألف مصنع متعثر في مصر وكيل وزارة التعليم بأسيوط يوجه بتسكين المعلمين الجدد والعاملين بالحصة استعدادا للعام الدراسى الجديد 2025 / 2026 محافظ أسيوط يشارك في وضع حجر الأساس لأول مجمع سكني مشترك لنقابتي الأطباء والمهندسين بمدينة ناصر الجديدة

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.