النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 11:02 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بـ«فودافون مصر» لـ«النهار»: نستثمر في بنية تحتية ذكية تجعل استاد الأهلي يعمل 365 يومًا في السنة محمد العدل: لم أتخيل أن أعيش حتى أرى حلم استاد الأهلي.. وكنت أتمنى وجود أبو تريكة في هذه اللحظة التاريخية بشرى لجماهير الأهلي.. محمد كامل يكشف آخر تطورات الاستاد ويعلن أكبر شراكة في تاريخ الرياضة المصرية وزير الصحة : يفوض نائبه ” قنديل ” لمتابعة ملفات التكليف والتمريض والمعاهد الفنية تضارب الروايات حول حريق سفينتي التغييز بدمياط.. تقارير تتحدث عن مسيّرة والسلطات المصرية تنفي استهداف الميناء الجندي: آليات «الصناعة» الجديدة لتيسير تخصيص الأراضي تمثل خارطة طريق لدعم الاقتصاد حاتم النواوي: نستهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج صندوق وهيئة تنمية الصادرات بالمحافظات بيراميدز يفوز وديا على ألانيا سبور التركي بهدفين 400 صاروخ دفاع جوي صيني لإيران خلال أسابيع.. ماذا يحدث؟ بعد استنزاف ترسانته في حرب إيران... البنتاجون يبحث عن أسلحة رخيصة للحروب الطويلة صورة من واشنطن تجمع شخصيات لبنانية وأميركية وإسرائيلية.. ماذا يترتب؟ من وول ستريت إلى قيادة الاستخبارات.. من هو جاي كلايتون رجل ترامب الجديد؟

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.