النهار
الأحد 19 أكتوبر 2025 11:57 مـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جهاز مدينة العبور يواصل التصدي للباعة الجائلين ونباشي القمامة رئيس مدينة مرسى علم يوجه بتنفيذ حملة مسائية لرفع الاشغالات سقط داخل المسجد.. وفاة مُسن إثر أزمة قلبية خلال صلاة الجنازة على خاله في قنا احياء الإسكندرية..حملات مكثفة على المواقف للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب محافظ الإسكندرية: مستعد لدعم جميع الأفكار والمقترحات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن اختيار امين اتحاد الفنانين العرب مستشارا فنيا لمهرجان VS-FILM 2 خلال تركيب الإكسسوارات.. اشتعال النيران داخل سيارة ميكروباص في قنا قصة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. ماذا حدث؟ مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوصول الحُر للمرة الثامنة رئيس جمعية مسافرون للسياحة يطرح رؤية لدمج السياحة بالسينما والدراما لخدمة الاقتصاد القبض على المتهم فى واقعة إنهاء حياة سائق سيارة بأسيوط بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب موتوسيكل في قنا

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.