النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 11:06 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمر الوكيل ”بكار” مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك محمد صلاح: لا أتذكر أنني رأيت مثل هذا الاستقبال من قبل.. وأسعى للألقاب مع الفريق خلافات الجيرة تشعل مشاجرة في شبرا الخيمة.. والأمن يكشف التفاصيل ويضبط المتورطين بلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر: “الحبس سنة عقوبة انتحال صفه صحفي” من هو عبد الرحمن السيد الفائز في انتخابات الحزب الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان؟ من أوباما المسلم إلى مجلس الشيوخ.. عبد الرحمن السيد يربك حسابات واشنطن وتل أبيب نائب رئيس حزب المؤتمر : القمة المصرية البحرينية ترسم ملامح مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك تعيين الإعلامي محمد شردي مساعدًا أول لرئيس حزب الوفد نقابة الصحفيين تستنكر سلوك فتاة واقعة الأوبر: “ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة” الحبال: تطوير معامل الرقابة على الصادرات والواردات يعزز جودة المنتجات ويدعم صناعة البلاستيك إي اف چي فاينانس تستعرض خطط نمو «بلد» لتعزيز حضورها في سوق تحويلات المصريين بالخارج نيفين فارس: أزمة المعاشات ليست عطلًا فنيًا.. بل تعطيل مباشر لحياة المواطنين

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.