النهار
الإثنين 5 يناير 2026 06:07 صـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد وشروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 سيرًا على الأقدام.. وزير الزراعة يقطع 2 كيلومتر لمتابعة شكوى مزارع خلال زيارته للفيوم اعتقال مادورو يفتح سجل التدخلات الأميركية عبر التاريخ… فمن التالي؟ استدرجها بحيلة التوصيل ثم اعتدى عليها.. جنايات شبرا الخيمة تقضي بـ”المؤبد” لسائق سوسن بدر لـ يارا أحمد: أسماء جلال موهوبة وحضورها قوي وريهام حجاج سر نجاحها الموهبة والإبداع إحالة مسؤولي مدرسة ابتدائية بالغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب تعريض تلميذة للخطر إسلام لطفي لـ يارا أحمد: تامر عاشور سهل وبسيط وبيركز على الجمهور وفاة رائد شرطة أثناء تأمين لجنة انتخابية بالمنيا بابا الفاتيكان يصلي لضحايا سويسرا ويدعو إلى السلام والعدالة في فنزويلا بالصور.. أماني السويسي تحيي حفلاً غنائياً بالقاهرة احتفالاً بالعام الجديد هاني رمزي عن وصية والدته: تبرعت بكل ما تملكه من ذهب للمحتاجين حميد الشاعري يعيد إحياء تراثه الموسيقي بتوزيعات عصرية تواكب الأجيال الجديدة..تفاصيل

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.