النهار
الخميس 27 أغسطس 2026 12:46 صـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكتبة الإسكندرية تستضيف العمل القصصى لصندوق مكافحة الإدمان ”سعد وعزيمة ” لتوعية الأطفال بأضرار الإدمان ”المغربي ”يفتتح بازار أهل المنصورة مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا نقابة المهندسين بالإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة GLC لتدريب المهندسين وتجديد مقرات النقابة إصابة أسرة كاملة في انقلاب ”توك توك” أعلى كوبري الشون بالمحلة المعرض السعودي - المصري للصناعات.. منصة جديدة لتوسيع الشراكة الاقتصادية وفتح أسواق استثمارية مشتركة والفريق أسامة ربيع:” تطوير القطاع الإداري والتنظيمي بالهيئة يتصدر أولويات استراتيجية التطوير الشاملة” للتعريف بالموروث العُماني..”روسيا اليوم” تنتج فيلم ”أرض اللبان” بالتعاون مع وزارة الإعلام نبيل فهمي يرحب بالقرار الأمريكي برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الجامعة العربية :استمرار الانتهاكات في فلسطين يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض القانون الدولي وزير التعليم يبحث مع رئيس جامعة سلامنكة الإسبانية تطوير برامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد نجاحها بالثانوي.. «التعليم» تبدأ تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بمدارس التعليم الفني

حوادث

الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.