النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 06:49 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تتأهل إلى 12 نهائيًا في سباحة الزعانف بتارانتو 2026 تحرك برلماني بعد مغادرة لاعب منتخب المصارعة بعثة مصر في سلوفاكيا السيسي يوجه الحكومة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين وتحسين الخدمات «ڤاليو» تتعاون مع «ماجد الفطيم» لإتاحة حلول دفع مرنة بالوجهات الترفيهية السيسي: «لا موضع بيننا لفاسد.. ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب» السيسي: لا دين يُقام بالخراب والفساد.. ولن أتهاون في حقوق المواطنين السيسي: «فلنجعل من يوم مولد النبي نقطة تحول.. رفعة الأمة تُقام على إتقان العمل وحسن الخلق» الرئيس السيسي يكرّم رموزًا مصرية ودولية في احتفالية المولد النبوي نائب رئيس حزب المؤتمر: توجيهات الرئيس تعكس اهتمام الدولة بتحسين حياة المواطنين رسائل طمأنة من الرئيس السيسي بشأن يقظة الدولة المصرية العلمين تستعد لانطلاق النسخة الثانية من معرض الطيران والفضاء 2026 الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يناشدون الرئيس السيسي ووزير الإعلام والنواب سرعة حسم ملفهم

حوادث

تعرف علي عقوبة صاحب شركة ينصب على راغبى استصلاح الأراضى الزراعية في الجيزة

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب إحدى شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة) بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".