النهار
الإثنين 12 يناير 2026 01:38 مـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول صورة لـ حسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش عماد الغراب يؤدي اليمين الدستورية نائبًا عن دائرة تلا والشهداء بمجلس النواب بريميم هيلثكير تعين نائباً وعضواً منتدباً جديداً نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات «التجارة» و«الألسن».. ويؤكد انتظام اللجان محافظ الفيوم يتدخل لعلاج سيدة مسنة ويوجه بتكثيف الحماية الاجتماعية خلال جولة ميدانية على مواقف الأجرة محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة خلال عملهما داخل الورشة.. إصابة شابين إثر انفجار خزان هواء كمبروسر في قنا السجن المشدد 3 سنوات لطالب وشقيقه ونجل عمهما لبيع ذهب مزيف والاستيلاء على 280 ألف جنيه بالوادي الجديد نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وتوقف أعمال الصيد بكفر الشيخ القليوبية تستضيف النسخة الخامسة من معرض كنوز مطروح الخارجية الصينية نأمل باستقرار الأوضاع في إيران ونعارض ”التدخل” الأجنبي

حوادث

تعرف علي عقوبة صاحب شركة ينصب على راغبى استصلاح الأراضى الزراعية في الجيزة

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب إحدى شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة) بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".