النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 12:55 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انهيار منزل من طابقين بقرية القرعان في جرجا دون وقوع إصابات «تعليم بني سويف» تحتفل بذكرى أكتوبر في مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا القبض على عاملة حاولت سرقة قرط تلميذة خلال عودتها من مدرسة بقنا محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة انتقام اعمي بحقنة كلور .. المتهمات بقتل ”رحمة” طفلة الصف أمام الجنايات: مستحيل نعمل كده اليابان تتعهد بعلاقة مستقرة مع الصين رغم استمرار الخلاف حول تايوان محافظ المنوفية ورئيس جامعة السادات يوقعان بروتوكولي تعاون مشترك المؤشر العالمي للفتوى: 71% من الرجال يطلبون الفتوى في القضايا الأسرية مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر وزارة السياحة: دورات تدريبية مجانية في أساسيات اللغتين الألمانية والإنجليزية عبر منصة EgTAP محمد عبدالجليل: حسام حسن «كبر 10 سنين» من الضغط.. وحمزة عبدالكريم أبهرني رئيس الوزراء الإسباني يعلن حل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة

حوادث

تعرف علي عقوبة صاحب شركة ينصب على راغبى استصلاح الأراضى الزراعية في الجيزة

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب إحدى شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة) بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".