النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 01:21 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بديل ليفاندوفسكي.. فليك يفكر في ضم حمزة عبدالكريم للفريق الأول الأهلي يحسم ملف حسين الشحات.. اتفاق مبدئي على التجديد ومفاجأة في الراتب توتر داخل الأهلي.. وكيل ييس توروب يصل القاهرة وسط جدل حول مستقبل المدرب أبو العينين: مصر نجحت في حماية شبكة الأمان الاجتماعي رغم التحديات هشام شكري: 2 مليار دولار حصيلة تصدير العقار.. ونمو متوقع حتى 20% عبدالخالق إبراهيم: 3 سيناريوهات تحكم مستقبل العقار في مصر.. ودعم متوسطي الدخل ضرورة تحالف استراتيجي بين «أورا» و«علمني» لضمان استمرارية التعلم للأطفال في المناطق النائية أردوغان : أوروبا اليوم بحاجة إلى تركيا وغدًا ستزداد هذه الحاجة مصرع شخصين وإصابة 10 في حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بطريق أبو جندير في الفيوم 10 شركات ناشئة تمثل جامعة المنصورة في المنافسة على «نوبل الطلاب» «حياة كريمة» تواصل دعم ذوي الهمم بصرف مساعدات نقدية للأسر وزير الاستثمار يبحث مع منظمة الأمم المتحدة سبل تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

حوادث

تعرف علي عقوبة صاحب شركة ينصب على راغبى استصلاح الأراضى الزراعية في الجيزة

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب إحدى شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة) بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".