النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 06:12 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انعقاد مجلسي قراءة «الشمائل المحمدية» الثاني والثالث بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أمين البحوث الإسلامية: التصوف الإسلامي منهج متكامل لبناء الإنسان وصناعة الشخصية المتوازنة من الأقصر.. وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين: «مصلحة الطلاب أولًا» في جميع القرارات التعليمية وزير الكهرباء يلتقي قيادات «روساتوم» الروسية لمتابعة تنفيذ مشروع الضبعة النووي وبحث التعاون في مجال المفاعلات النووية الصغيرة كلية الزراعة بجامعة المنصورة توقع 4 بروتوكولات تعاون لدعم التدريب والبحث العلمي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير التعليم العالي يبحث التغطية الإعلامية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» قرار جديد بوقف برنامجين على قناة “الحدث اليوم” 45 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل «العسيلي»: توجيهات الرئيس بشأن واقعة مدرسة «جلوبال براديم» تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين النائب محمد الجندي: التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعزز ثروات مصر البترولية شيخ الأزهر يمنح أوائل الثانوية الأزهرية 100 ألف جنيه ورحلة عمرة لكل طالب الأوقاف تدرب القادة الدينيين على «الدليل الموحّد لتغيير الأعراف الاجتماعية الضارة»

حوادث

تعرف علي عقوبة صاحب شركة ينصب على راغبى استصلاح الأراضى الزراعية في الجيزة

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب إحدى شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة) بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".