النهار
السبت 31 يناير 2026 01:07 مـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 6 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم أضرار طقطقة الرقبة.. عادة شائعة بعواقب صحية خطيرة أسعار النفط اليوم: تراجع محدود بعد موجة صعود قوية وبرنت يحقق أكبر مكاسب شهرية منذ يوليو 2023 سفيرة كولومبيا: التعاون التجارى بين كولومبيا ومصر يشهد نمواً كبيراً مؤسس ”أمهات مصر”: الإجازة فرصة لإنقاذ الأبناء من إدمان الشاشات وزيرة البيئة تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري للاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء كوبا تدين وتستنكر الحصار الاقتصادي الأمريكي المتزايد فنزويلا تعلن عن تضامنها مع كوبا في مواجهة التصعيد الأمريكي جامعة بنها تحصد 25 ميدالية فى بطولة ألعاب القوى للجامعات الأسفلت يتشح بالسواد.. وفاة ثالث شاب في حادث دراجتين بشبين القناطر السيطرة على حريق خلف شارع السنترال بمنطقة العريان في مدينة الفيوم دون خسائر بشرية حديد متكسر بلا ضحايا.. السرعة الزائدة تحطم 3 سيارات أعلى نزلة الدائري بشبرا الخيمة

حوادث

تعرف علي عقوبة صاحب شركة ينصب على راغبى استصلاح الأراضى الزراعية في الجيزة

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب إحدى شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة) بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".