النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:58 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتورة رشا خضر مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالغربية الدكتور محمد يحيى بدران مديرًا لمديرية الشئون الصحية بمطروح تجديد الثقة في الدكتور عمرو مصطفى مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية تجديد الثقة في الدكتور تامر مدكور مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة مصدر: الزمالك يفسخ عقد الجزيري ويوفر راتب الموسم الأخير وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة كأس العالم للدارتس 2027 تفاصيل مران الزمالك في معسكر العاصمة الإدارية إنفراد/ بالأسماء.. من هم مساعدي اللواء وليد الشبراوي في التشكيل الجديد لأمن القليوبية لعام 2026؟ رسمياً.. اعتماد البريد الإلكتروني المسجل لإرسال الإعلانات القضائية في مصر في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة .. دار الإفتاء ووزارة الثقافة تنظمان لقاءً توعويًّا بمكتبة سقارة حول دور الأسرة في بناء... حركة مفاجئة بالصحة.. تعيين إسحق قلدس مديراً لصحة القليوبية ومحمد كساب وكيلاً للمديرية مباراة للتاريخ .. منتخب الشابات يواجه الصين في ربع نهائي مونديال اليد الخميس

حوادث

تعرف علي عقوبة صاحب شركة ينصب على راغبى استصلاح الأراضى الزراعية في الجيزة

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب إحدى شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة) بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".