النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 01:44 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مدينة مصر» تطلق أول مجمع تجاري متكامل Day 2 Night بسراي تعاون مصري تشيكي مرتقب في المياه والطاقة والنقل الحضري بماذا تنص الاتفاقيات الحاكمة لعمل مضيق هرمز؟ الصين: ندعم جهود باكستان للوساطة بشأن الحرب في إيران رفع كفاءة المشتل المركزي بالقاهرة الجديدة لدعم مشروعات التشجير وزيادة المساحات الخضراء مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز اليوم نائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي تطالب بعزل هيجسيث واتهامه بـ”جرائم حرب” في إيران مشاداة كلامية بين علاء مبارك ومظهر شاهين بعد حديث الأخير مع ياسمين عز مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: تصريحات ترامب تسليح جماعات معارضة داخل إيران يُعد خرقًا للاتفاقيات الدولية قبل مباريات اليوم.. الزمالك في الصدارة ومطاردة شرسة من الأهلي وبيراميدز في مجموعة التتويج بالدوري مواعيد نارية اليوم.. صدام أوروبي مرتقب وقمة حاسمة للأهلي في دوري نايل صداع قبل القمة الأوروبية.. أرتيتا يعلن غيابات آرسنال ويستعيد ثلاثي مهم

حوادث

تعرف علي عقوبة صاحب شركة ينصب على راغبى استصلاح الأراضى الزراعية في الجيزة

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب إحدى شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة) بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".