النهار
السبت 16 مايو 2026 12:28 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«قانون الفرنساوي» ينجو من المنع.. والمجلس الأعلى يحسم الجدل بقرار مفاجئ بالم هيلز تحتضن نهائيًا مصريًا خالصًا في مونديال الإسكواش وزيرة الإسكان تصدر توجيهات عاجلة لتحسين الخدمات بالمدن الجديدة الهيئة الإنجيلية تنظم قافلة “عيونك تهمنا” تحت مظلة التحالف الوطني بحضور محافظ بني سويف «السير عكس الإتجاه» يشعل جريمة مأساوية أودت بحياة شاب ببنها بالتفاصيل.. فنية جماهيرية تجمع محمد رمضان وبدر الشعيبي قبل نزالات ”فخر العرب” أستاذ بجامعة عين شمس يربك حسابات الداخل الإسرائيلي.. ماذا قال؟ القصة الكاملة لمناورة «الكبريت والنار» التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ مأساة دامية بكفر شكر.. جرار زراعي يدهس طالباً وينهي حياته لافروف: من غير المقبول أن تملك دول ”بريكس” تأثيرا أقل من دول مجموعة السبع سلام: من المؤسف أن يسمي البعض احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية جنوبي لبنان انتصارا انتهاء اجتماع وزراء خارجية بريكس دون بيان بسبب الخلاف على الصراع في الشرق الأوسط

حوادث

تعرف علي عقوبة صاحب شركة ينصب على راغبى استصلاح الأراضى الزراعية في الجيزة

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزوير وملاحقة وضبط مرتكبيها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب إحدى شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة) بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".