الجمعة 19 أبريل 2024 12:55 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الزراعة»: وفرنا كرتونة البيض بـ 140 جنيهًا.. ومنافذ متنقلة في مختلف المحافظات (خاص) وداعاً العمدة سليمان غانم.. تشييع جنازة الفنان القدير صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. تفاصيل وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما محافظ المنوفية يتفقد سيارة المواد الغذائية بإجمالي 4 طن سكر وأرز ضمن ” مشروع صكوك الإطعام ” لتوزيعها علي... حار نهارا ومائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الجمعة السيطرة على حريق بقطعة أرض فضاء بسوهاج الزراعة: توصيات معهد البساتين لتخفيف تاثير موجة الحرارة على البطاطس ومحاصيل خضرية التكاثر آيتن عامر تتألق بإطلالة صيفية مبهجة عبر إنستجرام التصريح بدفن جثمان طالب غرق بمياه النيل بسوهاج وكيل مديرية الرياضة بالدقهلية يسلم كأس مونديال ”حياة كريمة” لفريق الضهرية فيفي عبده تروج لحلقتها مع ياسمين عز: استنوني انهاردة يوم الجمعة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.. 5 فرق إيطاليا تضمن التواجد

سياسة

حزمة من ضوابط عمل المراكز المتنقلة فى عمليات الدم

وضع القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حزمة من الضوابط بشأن عمل مراكز عمليات الدم واشتراطات ترخيصها، خاصة وأن القانون حظر القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه، وللمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما عن طريق البيع أو التصدير.. وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وأن مركز تجميع بلازما الدم مسئول عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها، وأخيرا للجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري.

وفيما يلى نستعرض ضوابط واشتراطات ترخيص مراكز عمليات الدم سواء فى المراكز الثابتة أو المتنقلة.

ووفقا للقانون

مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر ، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل بعد الحصول علي ترخيص من الوزارة المختصة .

ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم .

ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المركـز ، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.