النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 02:11 صـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المحبة تجمع الجميع.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يشاركان الأقباط صلاة القداس محافظ الدقهلية يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا كوت ديفوار تتخطى بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدًا مع مصر القوات المسلحة تصرف 100 ألف جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الأدارية الجديدة محافظ أسيوط يزور دير السيدة العذراء المحرق للتهنئة بعيد الميلاد المجيد محافظ المنوفية يهدي الأنبا بنيامين هدية تذكارية.. ويؤكد: الأعياد تعزز الوحدة الوطنية إطلاق مبادرة “مجلس العرب لصناع المحتوى” رسميًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية مهرجان المسرح العربي ووزارة الثقافة يكرمان نخبة من النجوم ورموز الإبداع المسرحي نقابة المهندسين بالاسكندرية تطلق وحدة الخدمات النقابية المتنقلة لخدمة المهندسين بعملهم الطرح الاستثماري بالهيئات الشبابية والرياضية يتصدر اولويات أجندة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية

سياسة

حزمة من ضوابط عمل المراكز المتنقلة فى عمليات الدم

وضع القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حزمة من الضوابط بشأن عمل مراكز عمليات الدم واشتراطات ترخيصها، خاصة وأن القانون حظر القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه، وللمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما عن طريق البيع أو التصدير.. وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وأن مركز تجميع بلازما الدم مسئول عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها، وأخيرا للجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري.

وفيما يلى نستعرض ضوابط واشتراطات ترخيص مراكز عمليات الدم سواء فى المراكز الثابتة أو المتنقلة.

ووفقا للقانون

مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر ، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل بعد الحصول علي ترخيص من الوزارة المختصة .

ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم .

ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المركـز ، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.