النهار
الجمعة 19 سبتمبر 2025 02:00 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيران تشتعل في سيارتين على الطريق الدائري.. والحماية المدنية تتدخل في اللحظة الأخيرة السفير عبدالله الرحبي يعلن تفاصيل الدورة الثالثة للمعرض الدولي للتمور والعسل 45 دولة وأكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية يجتمعون في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي جامعة طنطا تكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء الغربية وتؤكد دعمها للمتفوقين الصحة تثقل مهارات الصحفيون الطبيون.. وورش مكثفة لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية ورؤية مصر 2030 سياسيون وأحزاب: البرلمان لن يشهد تغيرًا كبيرًا الفترة القادمة القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات يوجّه الشكر لوزير التعليم العالي ويؤكد مواصلة مسيرة التطوير شركة البناء العربي تُعلن عن خصومات حصرية 100 ألف جنيه لأعضاء النقابات المهنية بمعرض إسكان نقابة التجاريين برلماني: الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التحريض والتشويه منصة إلكترونية جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الوحدات البديلة العالم على حافة الحرب: الصين تعلن خطوطها الحمراء وتضع أمريكا أمام معركة القرن ”كنز” تحتفل بثلاث سنوات من النمو والتأثير المجتمعي عبر حملتها الجديدة ”كنز تالت ومكمل”

سياسة

حزمة من ضوابط عمل المراكز المتنقلة فى عمليات الدم

وضع القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حزمة من الضوابط بشأن عمل مراكز عمليات الدم واشتراطات ترخيصها، خاصة وأن القانون حظر القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه، وللمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما عن طريق البيع أو التصدير.. وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وأن مركز تجميع بلازما الدم مسئول عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها، وأخيرا للجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري.

وفيما يلى نستعرض ضوابط واشتراطات ترخيص مراكز عمليات الدم سواء فى المراكز الثابتة أو المتنقلة.

ووفقا للقانون

مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر ، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل بعد الحصول علي ترخيص من الوزارة المختصة .

ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم .

ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المركـز ، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.