النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 11:45 صـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يبدأ اليوم فترة الإعداد للموسم الجديد موعد مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة اليوم.. ”طائر” و”سالب صفر” على مسرحي روض الفرج والسامر ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026 التنقيب عن الآثار كلمة السر .. الأمن يكشف لغز مقتل عاطل على يد صديقه والتخلص من جثته في ترعة بمنشأة القناطر عرض ”شبح الأوبرا” كامل العدد في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الحديدي يكشف خطة إيقاف ميسي والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأرجنتين قبل انطلاقه.. مهرجان القاهرة للمونودراما يعلن موعد الكشف عن تفاصيل دورته الجديدة جيدا منصور تتصدر الترند وتتحول قصتها إلى قضية رأي عام ضمن أحداث مسلسل تحت السن رونالدو يقود التشكيل المتوقع للبرتغال أمام إسبانيا بثمن نهائي المونديال وصول محافظ جنوب سيناء للمشاركة في افتتاح المنتدى القاري لهيئات إدارة الانتخابات بشرم الشيخ البرتغال تصطدم بإسبانيا.. إليكم مواعيد مباريات اليوم بـ16 من كأس العالم

سياسة

حزمة من ضوابط عمل المراكز المتنقلة فى عمليات الدم

وضع القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حزمة من الضوابط بشأن عمل مراكز عمليات الدم واشتراطات ترخيصها، خاصة وأن القانون حظر القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه، وللمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما عن طريق البيع أو التصدير.. وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وأن مركز تجميع بلازما الدم مسئول عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها، وأخيرا للجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري.

وفيما يلى نستعرض ضوابط واشتراطات ترخيص مراكز عمليات الدم سواء فى المراكز الثابتة أو المتنقلة.

ووفقا للقانون

مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر ، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل بعد الحصول علي ترخيص من الوزارة المختصة .

ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم .

ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المركـز ، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.