النهار
الخميس 16 أبريل 2026 08:02 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رحلة لجماهير الثغر.. لحضور مباراة نصف نهائي كأس مصر في كرة السلة مفتي الجمهورية يهنئ المهندس حاتم نبيل بتجديد الثقة في سيادته رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب لقاء الإمام الأكبر.. أمير رومانيا يتفقد أروقة الجامع الأزهر ووحدات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف رسالة تعزية وتضامن من رئيس أذربيجان لنظيره التركي بعد الهجوم المسلح على كهرمان مرعش بارزاني للقنصل الروسي: كوردستان تعرض للقصف رغم عدم انحيازه لأي من أطراف الحرب جولة مفاجئة لمدير تعليم الجيزة بمدارس العياط..ويشدد: «لا تهاون مع الغياب» خبراء وأكاديميون: .. الأكاديمية العربية ترسي دعائم «الحصانة الرقمية المستدامة» بكوادر مصرية ميناء الإسكندرية يستقبل 2780 سائح علي متن السفينة AIDA STELLR المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد وكيلاً لوزارة الري بالفيوم بقيادة ”مؤسسة التكافل”.. قوافل الخير تضخ دعماً نقدياً لـ 100 أسرة في كفر الزيات ”تضامن الغربية” تنهي معاناة مسن بالعجيزي وتنقله لدار رعاية متخصصة إصابة قوية تنهي موسم هوجو إيكتيكي مع ليفربول

أهم الأخبار

”العدل” تمنح 259 عاملا بهيئة الدواء المصرية صفة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزارة العدل، بمنح 259 من العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وحددت المادة 23 من القانون صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصهم:

1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.

3. رؤساء نقط الشرطة.

4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى:

مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

ضباط مصلحة السجون.

مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

نص القرار 1نص القرار 1

نص القرار 2نص القرار 2

نص القرار 3نص القرار 3

نص القرار 4نص القرار 4

نص القرار 5نص القرار 5

نص القرار 6نص القرار 6

نص القرار 7نص القرار 7

نص القرار 8نص القرار 8

نص القرار 9نص القرار 9

نص القرار 10نص القرار 10

نص القرار 11نص القرار 11