النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 06:04 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محفوظ رمزي لـ”النهار”: الصيادلة ثروة قومية لا عبء.. وحسم سياسة التكليف كان واجبًا منذ سنوات أزمة تكليف خريجي الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي تتصاعد.. النقابات تطالب باحتواء فوري وتحذر من فقدان 21 ألف طبيب عاجل.. وزير الصحة: إنقاذ مريض السكتة الدماغية أولوية وطنية لا تُقدر بثمن الدكتور ناصر عبد الباري يتسلم مهام رئيسًا لجامعة مدينة السادات ضمن مبادرة «حياة كريمة»..محافظ كفرالشيخ يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية والملابس بالمدرسة الثانوية الصناعية لدعم الطلاب الأولى بالرعاية وأسرهم بمشاركة 43 متدرب .. إنطلاق دورة « التصدير » بغرفة الإسماعيلية التجارية محافظ الشرقية يفتتح معرض مكافحة الغلاء ”أهلاً رمضان” بمدينة العاشر من رمضان محافظ البحر الأحمر يطّلع على منتجات سيارات «مستقبل مصر» المخصصة للمدن دون منافذ ثابتة مجلس جامعة الزقازيق يعقد جلسته الشهرية ويهنئ القيادة السياسية والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك حملات مديرية الطب البيطري لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار طرق جنوب سيناء تواصل تطوير الطرق الداخلية والرئيسية بأبورديس فليند أول شركة تحصل رسميًا على شهادة تصنيف الشركات الناشئة في مصر

أهم الأخبار

”العدل” تمنح 259 عاملا بهيئة الدواء المصرية صفة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزارة العدل، بمنح 259 من العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وحددت المادة 23 من القانون صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصهم:

1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.

3. رؤساء نقط الشرطة.

4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى:

مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

ضباط مصلحة السجون.

مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

نص القرار 1نص القرار 1

نص القرار 2نص القرار 2

نص القرار 3نص القرار 3

نص القرار 4نص القرار 4

نص القرار 5نص القرار 5

نص القرار 6نص القرار 6

نص القرار 7نص القرار 7

نص القرار 8نص القرار 8

نص القرار 9نص القرار 9

نص القرار 10نص القرار 10

نص القرار 11نص القرار 11