النهار
الجمعة 9 يناير 2026 06:48 صـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 6 عمال إثر حادث انقلاب تروسيكل في قنا المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال ناقش إنجازات 2025 ورسم ملامح خطة 2026 ترامب يكسر الخطوط الحمراء.. اعتقال رئيس فنزويلا يشعل أزمة دولية ويهدد دول العالم هل يجوز اتزوج سيدة من الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب أحمد الطلحي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة وزيادة وتطهير للقلوب من العيوب شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026م صور جديدة تكشف عن شخصية ميادة للنجمة درة في مسلسل علي كلاي عمرو كمال مشرفا عاما على مشروع مسلسل القصة الكاملة و العرض على شاهد بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل جماهيري ضخم بـ العاصمة الإدارية وزيرا الرياضة والإسكان يلتقيان اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الشؤون الإسلامية تقيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ27 بمنطقة مكة المكرمة أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع مساعدات غذائية على الأسر النازحة بمنطقة ”المواصي” جنوبي قطاع غزة

تقارير ومتابعات

البحوث الإسلامية: 15 جنيها.. الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام ويجوز إخراجها نقدا للتيسير على الفقير

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم بالغ عاقل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كـ "أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والزوجة، والوالدين الفقيرين".


وأضافت اللجنة في بيان صحفي لها اليوم الاثنين، أن السنة النبوية المطهرة نصّت على مقدارها فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» " صحيح البخاري، ومقدار زكاة الفطر يكون من غالب قوت أهل البلد لما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ... وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري، ولفظ (كان) يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد.

وأوضحت اللجنة، أنه بناءً على ما سبق من نصوص يكون غالب قوت أهل مصر هو "الأرز والقمح"، وهو ما عليه الفتوى، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وتقدير الصاع من القمح والأرز، أن الصاع بالكيلو (تقريبًا) من الدقيق يعادل 2 كيلو جرام وتقدر هذه القيمة بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى للبدل النقدي، أما الأرز فيقدر بـ 2.25 كيلو جرام وتعدل هذه القيمة نحو 20 جنيها تقريبًا، ويُندب للقادر إخراج أكثر من هذه القيمة، فمن زاد فهو خير له، كما أنه يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان وحتى قُبيل صلاة عيد الفطر المبارك، و من أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة تطوع.

وفيما يتعلق بجواز إخراج القيمة نقدًا وهو السؤال الذي يُثار في كل عام، بيّنت لجنة الفتوى أنه يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية -رضي الله عنه-، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، بل هو أولى لتيسير الأمر للفقير حتى يتمكن من شراء ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحوم أو غير ذلك، كما أنه يجوز أن ينيب غيره إذا كان مسافرًا في أداء الزكاة عنه.

وحول إخراج جزء من زكاة الفطر وتوجيهه إلى الفقراء المتأثرين بأزمة كورونا وحاجتهم إلى شراء الطعام أو بعض المستلزمات الصحية فلا بأس من ذلك بل هم أشد احتياجًا إليها.

وفى وقت سابق مطلع شهر رمضان المبارك، حدَّد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.