النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 01:14 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«قانون 73 لسنة 2021 يثير الجدل.. مصير الموظفين المتعاطين للمخدرات بين الفصل من الوظيفة والمستقبل مجهول» «بنات زي القمر مفيش عرسان».. سيدة تخطف الأنظار بطلب طريف أمام الرئيس السيسي “الصحفيين المصريين” تؤكد دعمها للجهود الوطنية لحماية الحقوق السيادية في شرق المتوسط رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه بوتين .. بكين وموسكو قوة رفيعة القيمة تعزز الاستقرار في عالم مضطرب صندوق النقد يحذر: ارتفاع النفط 10 دولارات قد يوسع عجز الحساب الجاري المصري.. وتوقعات بزيادة أسعار الخام ضبط لحوم مجمدة ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مفاجئة بمنوف أمينة أردوغان تسلط الضوء على حجم التحـديات التي تواجه أطـفال قطاع غزة قاعدة بيانات وخريطة تفاعلية.. تحرك حكومي لتطوير مشروعات الجمعيات الأهلية البيئية في مصر جمارك الطرود البريدية تضبط عدد من السرنجات التى تحتوي على مخدر «السيلوسايبين» بسبب التعادل مع القناة.. الأهلي يواصل تدريباته بدون راحة استعدادًا لـ كيتارا في الكونفدرالية قطع الكهرباء عن مناطق حيوية في بورسعيد الجمعة لمدة ساعتين.. تعرف على الأماكن الإمارات ترشح رسمياً لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أهم الأخبار

الرئيس السيسي يوقع قانونا بتشديد عقوبة ختان الإناث

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

وينص التعديل على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.


ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.