النهار
الإثنين 28 يوليو 2025 12:06 مـ 2 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. تخفيض درجات القبول بالثانوي العام في المنوفية إلى 227 درجة مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقدون أعمال الكهرباء والمرافق بالتجمع السادس الإسكان تتابع موقف مشروعات الإسكان بمحافظة بورسعيد محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ويؤكد على سرعة تلبية احتياجات المواطنين محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لرئيس جامعة المنصورة في وفاة شقيقه الأكبر خلافات زوجية تدفع شخص لالقاء مادة حارقة على زوجته بالشارع .. الداخلية تكشف التفاصيل التضامن تنظم ورشة عمل لمناقشة التحديات والفرص في تعزيز نظام الرعاية الصحية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية صفقة وشيكة بين فاركو والزمالك تحسم مصير الجفالي قبل انطلاق الموسم لدعم التحول الرقمي ”RAKICT Egypt ” تكشف عن خطة توسعية جديدة لتعزيز برامج التدريب عاجل.. أول تعليق من الصحة على وفاة مواطنة بإحدى المستشفيات الخاصة تفاصيل خلاف الزمالك وتيدي أوكو بعد تعثر انتقاله إلى القلعة البيضاء 10 ملايين جنيه.. جامعة عين شمس تكشف تفاصيل علاج مدرس بكلية الطب

تقارير ومتابعات

اقتراح برغبة بشأن إلغاء المادة 6 من قانون المرور

النائب ممدوح إسماعيل
النائب ممدوح إسماعيل
كتب : محمد عمرطالب النائب ممدوح إسماعيل عن حزب الأصالة بعرض المادة 60 من الإعلان الدستورى على المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها، منعاً لحدوث شبهة عدم الدستورية مرة أخرى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.وقال إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الاحد لقد طالبت منذ بداية الاجتماعات المشتركة لمجلسى الشعب والشورى لتحديد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بإحالة المادة 60 من الإعلان الدستورى إلى المحكمة الدستورية خشية الدخول فى الإشكاليات.ولفت إسماعيل إلى ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية لمنع حدوث اللغط الذى شاب معايير اختيار تأسيسية الدستور وإمكانية تمثيل نواب مجلسى الشعب والشورى ضمن أعضاء الجمعية من عدمه.يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، عقد جلسات استماع متتالية مع فقهاء القانون الدستورى وكافة الهيئات لتحديد معايير اختيار أعضاء التأسيسية.فى سياق اخر تقدم النائب مصطفى النويهى باقتراح برغبة بشأن إلغاء المادة 6 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والتى تنص على : يحظر إستيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط أستخدامها.ويعاقب على تسير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها .وطالب بعودة تسيير هذه المقطورات مرة أخرى والسماح بالترخيص لها .وكذلك إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وهو القانون المتعلق بذات المادة رقم 6 من القانون رقم 121 لسنة 2008