النهار
الأحد 17 مايو 2026 05:45 صـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالم هيلز تحتفل بأبطال العالم الجدد في الإستتويج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم CIB وبالم هيلز للإسكواش تركيا تتوقع إعادة إحياء صفقة F-35 مع الولايات المتحدة.. كواليس مهمة تل أبيب تستعد لاحتمال دخول مواجهة جديدة مع إيران.. كواليس مهمة هل نجح ترامب في إقناع الصين بالتراجع عن دعم إيران؟ تشمل ميكنة التراخيص والتصاريح ...«السياحة» تبدأ رقمنة خدمات مراكز الغوص والأنشطة البحرية صفر جمارك لا يكفي.. كيف تحوّل مصر الفرصة الصينية إلى طفرة تصديرية؟ 9 تكليفات جديدة بقطاع البترول.. كريم بدوي يعيد ترتيب قيادات الشركات والوزارة النشار لـ النهار: استخدام الذكاء الاصطناعي في عروض الأزياء له ابعاد تسويقية واقتصادية وتكنولوجية. ”صحة البحيرة”: إغلاق مركز طبي بإيتاي البارود بعد ضبط أدوية غير مصرح بها توريد 222 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في تصفيات نصف النهائي لمنافسة Rally Egypt الإقليمية لريادة الأعمال بمشروع ”مكاني | Mkany” لماذا تخشى الولايات المتحدة الصين؟

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".