النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 03:56 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تضارب الروايات يربك مسار التفاوض بين واشنطن وطهران.. ماذا يحدث بشأن الملف النووي؟ كيف أعادت الحرب مع إيران تشكيل أولويات اقتصادات الخليج؟ كواليس تأمين عمان لممر بحري مؤقت بلا رسوم بعد تفاهمات واشنطن وطهران كواليس الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية.. نتنياهو يواجه معضلة صعبة بسبب الجنود قبل الجولة الثالثة.. منتخبات أفريقية لا تعرف الفوز في كأس العالم مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل أكثر من 200 ألف متردد خلال النصف الأول من العام الجاري ندوة حول تمكين المرأة وحماية الطفل والسلامة المهنية بالقومي للمرأة ببني سويف وزارة التعليم تحسم الجدل: لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة يوم 2 يوليو وزير الزراعة يبحث مع وفد بولندي تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري الزراعي وزارة الزراعة تبحث مع الجانب الصيني تطوير صناعة اللقاحات البيطرية الإسكان تطلق التيار الكهربائي بمشروع «الإسكان الأخضر» في حدائق العاشر من رمضان تأجيل نظر الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز المحلة لاستكمال إجراءات فرز الأصوات

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".