النهار
الخميس 15 أكتوبر 2026 05:28 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بنها الأهلية تفتتح مجمع عيادات طبية و8 مدرجات ومركزًا للاختبارات الإلكترونية رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد منظومة الطاقة الشمسية لدعم التحول الأخضر رئيس جامعة المنوفية يكلف رانيا حامد مديرًا لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة فتح الطرق وإزالة الرمال المتراكمة بتجمعي النهايات البدوي والتنموي في رأس سدر اللغة النوبية.. شفرة أحمد إدريس التي ساعدت الجيش المصري على تأمين اتصالاته في حرب أكتوبر فصل 5 تلاميذ 15 يومًا بتهمة التحرش بزميلهم داخل مدرسة في قنا إحالة أوراق متهم بقتل زوجة عمه حرقًا في بولاق الدكرور إلى المفتي مهرجان الجونة السينمائي.. من نجوم الريد كاربت لدعم صناعة السينما العربية «الأوديسة» في مرمى الانتقادات بسبب اختيار لوبيتا نيونغو لتجسيد «هيلين» كيف حولت التكنولوجيا أرض الفيروز إلى قلب الأمن الرقمي والاتصال الدولي؟ جامعة دمنهور تطلق ندوات «صحح مفاهيمك» لمواجهة التعصب والأفكار المتطرفة النيابة العامة توفر طابعة «برايل» لتمكين المكفوفين من الاطلاع على التحقيقات أ

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".