النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 01:57 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الموجة 28 في بورسعيد: إزالة تعديات واسترداد 120 فدانًا من أراضي الدولة 6 فرق طلابية من جامعة طنطا تتأهل في تصفيات مسابقة Hult Prize لريادة الأعمال محافظ البحيرة تتفقد محطات وقود بدمنهور لمتابعة توافر المواد البترولية والالتزام بالتسعيرة الجديدة بعد زيادة البنزين.. محافظ قنا يتابع سير العمل بمجمع المواقف.. ويشدد على الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للركوب ”مجموعة يلا”: ارتفاع عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 8.2% الى 44.8 مليون مستخدم بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. محافظ الفيوم: الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي محافظ الدقهلية يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بجميع مدن المحافظه محافظ البحيرة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة والسرفيس والتاكسي والنقل العام محافظ أسيوط يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات ويوجه بتكثيف الحملات الميدانية لمنع التلاعب بالأسعار محافظ قنا يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات عقب تحريك أسعار الوقود بالتعاون مع «اليونيسف»...تعليم الجيزة يطلق مبادرة «صحتهم مستقبلهم» لتعزيز الوعي الصحي للطلاب غدًا.. جامعة عين شمس تستضيف «مايكروسوفت» لأول مرة في الحرم الجامعي

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".