النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 10:23 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انتهاء الشوط الأول بهدف من إنبي أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر الزمالك يناشد الرئيس السيسي ويرفض الأرض البديلة غلق مركزين لعلاج الإدمان دون ترخيص في قنا حملة شتوية واسعة.. مساعدات بطاطين وملابس وتدفئة لأهالي غزة مصر واليونان تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي.. وزير الثقافة يبحث مع السفير اليوناني برامج مشتركة ودعوات رسمية متبادلة فتح مقـبــرة بعد دفـن صاحبتها بيومين فقط بالسنبلاوين.. والأمن يتحرك احتفاء مصري بفوز عالمي.. وزير الثقافة يكرّم الأديبة سلوى بكر بدرع الوزارة بعد تتويجها بجائزة البريكس نيران مفاجئة في محل أثاث بشبرا الخيمة.. والحماية المدنية تسيطر حبس أخطر تجار السموم ببنها... كمين محكم يُسقط ”إيظن و ميسي” وزارة الثقافة تطلق المشروع الوطني لأرشيف الفرق والمهرجانات المستقلة.. خطوة استراتيجية لحماية الذاكرة الفنية المصرية نجوم الفن يجتمعون في حفل زفاف ابنة محمد هنيدي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة «بُكرا» في نادي سينما المرأة.. فيلم يفتح بوابة بين زمنين ويطرح سؤال المصير

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".