النهار
الجمعة 3 يوليو 2026 06:03 مـ 17 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بتصوير فتيات خلسة ونشر المقاطع لزيادة المشاهدات المصريين الأحرار: مقر القيادة الاستراتيجية يجسد عبقرية المكان ورؤية الدولة للمستقبل خبير أمن المعلومات يحذر من فخ الروابط المزيفة مصطفى بكري: منذ كان قائدًا للقوات المسلحة.. السيسي تبنى نهج السلام وحماية الأمن القومي التنمية الشبابية بزايد تحتفل بمنتخب مصر في مباراته امام استراليا بشاشات عرض عملاقة رئيس هيئة الرقابة المالية يصدر قراراً لتيسير اعتماد عقود التأمين الجماعي النائب محمد مصطفى كشر: ما تحقق منذ 3 يوليو يؤكد نجاح الدولة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية حسام عاشور يتهم طليقته بطرده من فيلته والاستيلاء على ساعاته وميدالياته بأكتوبر علاء نصر الدين: توطين صناعة الأخشاب يوفر 1.5 مليار دولار من الواردات حازم الجندي: 3 يوليو سيظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث وتجسيدًا لإرادة الشعب في حماية الدولة الأوكتاجون يفتح أبوابه غدًا.. مصر تدخل مرحلة جديدة من إدارة الحروب الحديثة مصطفى بكري: انفراجة مرتقبة في أزمة العدادات الكودية وبشرى بشأن علاوات جديدة

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".