النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 02:32 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لن تسير وحدك أبدا يا موو.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح دفاع فتيات تيك توك يطعن على دستورية ”القيم الأسرية” بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أمام النقض انطلاق الملتقى العربى الأول للعدالة الإدارية والنزاهة بالقاهرة لمناقشة الشهود.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار وزير الداخلية يهنئ الرئيس وكبار رجال الدولة بالعام الهجري الجديد ويؤكد: الهجرة النبوية مصدر إلهام للبناء والتضحية القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبـة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية مطحنه الشوم بدار السلام... مشاجرة عنيفة بسبب أولوية المرور.. والأمن يفرض سيطرته ويضبط طرفيها بحوزتهم أسلحة بيضاء مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة في إسنا تأجيل دعوى إلغاء قرار حظر عمل السيدات بالخارج في الكافيهات والرعاية المنزلية إلى 10 أكتوبر لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة قتلوه ورموه في الترعة.. تجديد حبس زوجة وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها بالشرقية المالية تطلق أول تطبيق للضرائب العقارية وتعلن حزمة تسهيلات جديدة استخراج 6 ضحايا.. النيابة تعاين موقع حادث انقلاب سيارة بالمريوطية بالبدرشين

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".