النهار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 01:41 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر وتركيا تعززان التعاون الدفاعي.. مذكرة تفاهم جديدة بين «الإنتاج الحربي» وMKE صناعة مصرية بتكنولوجيا عالمية.. الإنتاج الحربي و«تاليس» شراكة لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع الإنتاج الحربي يطرق أبواب السوق الأوغندية.. قدرات صناعية ضخمة وشراكات أفريقية لزيادة الصادرات| تفاصيل وزير الصناعة يبحث مع رئيس «العربية للتصنيع» تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.. تفاصيل الصحة: نعمل على إنشاء مجمع متكامل للأطراف الصناعية وفق أحدث المعايير عاجل.. الصحة تعلن حصيلة حادث أتوبيس جنوب سيناء: 22 وفاة و28 مصابًا سيتي كلوب في مهرجان الكرازة المرقسية لاكتشاف المواهب المهندس علي زين: احتشاد المصريين للترحيب بالرئيس الصيني يجسد أمام العالم عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين «علاء الدين» في ضيافة الترسانة.. يوم من الحكي والفن والمفاجآت للأطفال مركز الاستشراف الإفتائي تجربة مصرية متفردة وغير مسبوقة مصانع ومحطات مياه.. تكامل بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لدعم المشروعات التنموية| تفاصيل توطين التكنولوجيا الحديثة.. ”جمبلاط” يوجه بتطوير خطوط إنتاج الذخائر وتعظيم القدرات التصنيعية| تفاصيل

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".