النهار
الإثنين 12 يناير 2026 08:43 صـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العدل يستقبل وفدا عراقيًا لبحث الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي والحوكمة القضائية حريق مفاجئ في سيارة سوزوكي بقليوب.. والحماية المدنية تتدخل تداول فيديو لزحام المرضى وادعاء عدم وجود أطباء بمستشفى قنا الجامعي.. ومصدر يرد: كل الأطباء في الاستقبال ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 16 فرش حشيش وكيلو بانجو في كمين أمني بنجع حمادي قرارات حاسمة لحماية المواطنين.. غلق وتشميع منشأة مخالفة بالجولف سيتي هيدي كرم تعطي نصائح للمقلبين على حياة عاطفية جديدة . هدى الاتربي تحمس جمهورها لشخصيتها في مسلسل «مناعة» ممدوح جبر : حرب نفسية إسرائيلية تستهدف سكان جنوب لبنان بصمت دولي سياسي جمهوري: يشير إلى تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الإيراني ”الشؤون الإسلامية” بالمدينة المنورة : أكثر من مليون نسخة من المواد التوعوية وزعت لضيوف الرحمن خلال العام عام 2025م جامعة العاصمة تحتفي باختيار اثنين من أساتذتها بمجلس أمناء جائزة اتحاد الناشرين محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث آفاق التعاون المشترك

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".