النهار
الخميس 18 يونيو 2026 05:09 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الممثل التجاري لروسيا في مصر: الصناعات الدوائیة والطبیة والتقنیات الحدیثة تشهد تعاون ”روسي - مصري” قوي رئيس أذربيجان يستقبل وفداً من رؤساء المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية بالعلم والدعم الأسري.. مريم عبدالمنعم تصبح أول مأذونة شرعية في تاريخ «منشأة الجمال» بالفيوم انطلاق فعاليات سوق المزارعين بالإسكندرية بمحطة الرمل الدكتور محمد العزب اول طبيب مصري عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظار عنق الرحم بفرنسا رئيس مدينة أبوزنيمة يجري زيارة تفقدية لقرية غرندل ويعد بحلول عاجلة لمطالب الأهالي شقية عمرو ضحية خط الاتصالات بالشرقية للنهار : اخت صاحبه كانت خايفة تشهد في المحكمة المحامي أشرف فرحات يعلن رغبته في تبنى قضية ”خط الشرقية” ويثير تساؤلات حول مستخدم الخط وغياب الفحص الفني ربع طن سموم غذائية في قلب بنها.. ضبط دواجن ولحوم فاسدة قبل وصولها للمواطنين جامعة بنها تفتح موسماً بحثياً جديداً للأرز.. ابتكارات علمية لمواجهة تحديات المناخ فوبيا الطعام.. أسبابه وأعراضه وتأثيره على الصحة النفسية وزير الطيران المدنى ينعى دارسة الطيران منار أشرف

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".