النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 12:52 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جهاز شئون البيئة المصري يسلم جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لمدينة ملقا الإسبانية مداهمات مفاجئة على محلات اللحوم والدواجن بشرق شبرا الخيمة… وتحفظ على كميات فاسدة من الفكرة للتنفيذ… طلاب هندسة بنها يعرضون مشروعاتهم في معرض ”صُنع في هندسة بنها” نتيجة تحولت لسخرية على السوشيال.. 13 مترشح يحصد صفر أصوات داخل لجنة فرعية في قنا الإعادة بين 4 مرشحين.. ننشر نتيجة الحصر العددي لدائرة قفط وقوص ونقادة بقنا إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة زرقاء على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر هل تتراجع أسعار العقارات فعلًا؟ مفاجأة كبيرة يكشفها مدير غرفة التطوير العقاري الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي يخطف الأضواء بمهرجان البحر الأحمر بالاخضر دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمير المصري يتلقى تهنئة خاصة من الملاكم نسيم حميد بعد تجسد شخصيته في فيلم Giant مايكل كين يخطف لحظة مؤثرة على السجادة الحمراء بمساندة فان ديزل النجم السوري ريتشارد يطلق أغنية نيالا احتفالاً بسوريا

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".