النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 09:35 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة الحج بنقابة الصحفيين تُجري القرعة العلنية للعمرة المجانية المخصصة لصحفيي محافظات جنوب الصعيد ”مكتبة الإسكندرية وتوطين صناعة ورق الترميم المصري”.. ندوة علمية في معرض الكتاب مسافرون للسياحة : الساحل الشمالي و العلمين يحقق طفرة سياحية استثنائية خلال ٢٠٢٦ رئيس الأكاديمية العربية يتفقد مشروعات تخرج طلاب الهندسة المعمارية والتصميم البيئي ”مكتبة الإسكندرية وتوطين صناعة ورق الترميم المصري”.. ندوة علمية في معرض الكتاب محافظ البحيرة: دعم كامل للمشروعات الخضراء الذكية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات تنموية حركة ترقيات وتنقلات محدودة لبعض نواب ورؤساء المدن فى البحيرة ضبط 600 زجاجة زيت تمويني مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط محافظ البحيرة: المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين فى مصر الان ...هاتف HUAWEI nova 15 Max يقدم مستويات استثنائية من التحمل والمتانة بى تك تعزز تجربة العميل عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحلول الذكية وخدمات ما بعد البيع المتطورة شراكة إستراتيجية بين ”وزارة الإتصالات و البنك الدولي” لتعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".