النهار
الخميس 9 يوليو 2026 06:53 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كمال هارون: «ديارنا» بوابتنا للنجاح.. ومنتجاتنا وصلت إلى الأردن وسلطنة عُمان مؤسسة «أنامل مصرية»: بدأت بـ700 جنيه.. و«ديارنا» فتح لنا أبواب الانتشار في السوق عمرو أبو بكر: «ديارنا» نقل منتجاتنا من أسوان إلى مختلف المحافظات وعرّف الجمهور بالفن النوبي رئيسة ”المستقبل للنجاح”: بدأنا بقرض ”مستورة”.. واليوم نوفر فرص عمل لـ150 أسرة هالة حماد: نقل معرض ”ديارنا” إلى مارينا 4 خطوة مميزة.. والإقبال سيزداد مع الدعاية هالة حماد: موضة الكروشيه في 2026 مستوحاة من أوروبا.. و30 أسرة تشارك في الإنتاج بأحدث المعايير العالمية.. أحمد هشام يعلن انتفاضة طبية تاريخية في النادي الإسماعيلي رزان جمّال تحصد جائزة لريادة الأعمال عن تطبيق لقصص الأطفال في أقل من ساعة.. الداخلية تضبط مغتصبي فتاة من ذوي الهمم بكفر الدوار.. والمحكمة تُحيل أوراقهم إلى المفتي تأجيل محاكمة سارة خليفة والمتهمين في قضية المخدرات الكبرى لجلسة 4 أغسطس لاستكمال المرافعة ارتفاع عدد ضحايا حريق شقة بأبراج المحمودية في العمرانية إلى 4 وفيات وإصابة صغيرة عبير عصام مهنئة الطالبة ”وعد” الأولى على الجمهورية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجني ثمار دعم الرئيس السيسي لتطوير التعليم الفني

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".