النهار
السبت 18 يوليو 2026 09:26 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دراسة صادمة: النوم لأكثر من 9 ساعات قد يكون علامة مبكرة على ألزهايمر من يملك بيانات العالم؟.. مشروع ”نيمبوس” يكشف تحول التكنولوجيا إلى سلاح نفوذ عالمي زواج بلا إدراك أم حق إنساني؟.. جدل واسع حول زواج ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة في مصر بعد جدل وقائع الغش.. تحرك برلماني لوضع تشريع جديد لتتبع البن وحماية المستهلك والصناعة الوطنية صافرة أوروبية ونهج عربي.. 3 حكام عرب في نهائي المونديال الجبهة الوطنية: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين ضبط 6 أشخاص بعد تداول فيديو أثار اتهامات بتعاطي المخدرات في شبرا الخيمة برلماني: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية العسقلاني يقترب من بيراميدز.. ظهور أول في التدريبات قبل الإعلان الرسمي مطالب برلمانية بإنصاف معلمي الحصة.. دعوات لاحتساب سنوات الخبرة والتثبيت وتحسين الأوضاع المالية حزب الجيل الديمقراطي يناقش تطورات المنطقة والإصلاح الاقتصادي بحضور كرم جبر الجامعة العربية تعزي الجزائر في ضحايا حريق دار الأيتام وتؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".