النهار
السبت 27 يونيو 2026 04:39 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي.. والاتفاق على تعزيز التعاون العسكري المشترك هالة السعيد: ريادة الأعمال أصبحت المسار الرئيسي لتوفير فرص العمل للشباب باهر منير غبور: مصر فازت باستضافة النسخة الحالية بعد منافسة كبيرة مع عدد من الدول كيف تستفيد من ثمرة التين الشوكي؟ منتخب مصر للناشئين يكتسح المغرب في افتتاح البطولة العربية لكرة السلة إصابة طالب بـ60 غرزة إثر اعتداء بسلاح أبيض في 6 أكتوبر.. ووالدته: لن أتنازل عن المحضر ضبط سائق ميكروباص صدم فتاة بمصر الجديدة وفر هاربًا.. والمتهم بلا رخصة قيادة البابا تواضروس يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.. ويؤكد أهمية التعريف بتراث مصر الحضاري ومسار العائلة المقدسة طرق تساعدك بها البطاطس على الشعور بالشبع ودعم فقدان الوزن التصويت الإلكتروني يصنع التاريخ في نادي الصيد.. نقلة رقمية غير مسبوقة أثناء عمليات التصويت بالجمعية العمومية رئيس إيتيدا يؤكد: تطوير الإطار التشريعي وتوسيع الاختصاصات ضرورة لمواكبة التطور المتسارع في قطاع تكنولوجيا المعلومات مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بدراجة نارية في منوف

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".