النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 05:41 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور سعد شلبي يكشف كل الحقائق في رد الأهلي على لجنة التراخيص مأساة في منشأة ناصر.. وزيرة التضامن تنعى الضحايا وتوجه بصرف المساعدات اللازمة مأساة في أسيوط.. وزيرة التضامن تكلف الهلال الأحمر بالتدخل العاجل وصرف مساعدات للأسر الدخيري يبحث مع وزير الزراعة الليبي سبل تعزيز التعاون الزراعي وتوسيع برامج المنظمة في ليبيا مؤسس «أمهات مصر» لـ طلاب الثانوية: «الكيمياء مش بعبع.. اعملوا اللي عليكم والباقي علي ربنا» أبو الغيط يتسلم أول نسخة من كتاب جامعة الدول العربية ..ثمانون عاما انضباط اللجان وتأمين شامل.. «التعليم» تعلن تقرير امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالنظام القديم 9 وفيات .. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة نجع حمادي بأسيوط مصرع 8 أطفال وإصابة 5 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة نجع حمادي بأسيوط خلافات الميراث تتحول إلى جريمة مأساوية.. مقتل رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا بطلق ناري.. ومحافظ سوهاج: كان مثالًا للإخلاص والتفاني في خدمة... عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: ثورة 30 بونيه كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرة مصر وزيرا الإسكان والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بشأن حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".