النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 12:59 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«سيتي إيدج» وWE تدعمان التحول الرقمي بمشروعات العلمين الجديدة «إم بي للهندسة» ترفع إيراداتها 58% وتتجاوز أصولها مليار جنيه ”الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان” تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمزاد العلني في سبتمبر المقبل بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالبحيرة ونظيرتها بمطروح محافظ قنا يعفي مدير مدرسة من منصبه ويحيل آخر ووكيل إلى التحقيق لتردي الأوضاع بمدارسهم أوبريت عيد الشركات يحكي تاريخ الرياضة من عهد الفراعنة حتى عهد الرئيس السيسي في افتتاح أولمبياد الشركات الـ59 ببورسعيد الذكاء الاصطناعي في مواجهة أزمات الغذاء العالمية.. فرص لتعزيز الأمن الغذائي وتحديات أمام التوسع تشميع 3 معامل تحاليل كيميائية لبيعها كميات من الدم مجهول المصدر في البحيرة برعاية شيخ الأزهر.. انطلاق فعاليات «اليوم العالمي للسرد القرآني» بمشاركة محلية وعالمية واسعة ​محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس السيئ ويوجه بتفعيل خطط الطوارئ رفضت إعطاءهما الأموال.. محاكمة المتهمين بضرب والدتهما في السيدة زينب مرموش يلفت الأنظار في ظهوره الأول مع توتنهام رغم الخسارة

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".