النهار
الجمعة 24 يوليو 2026 09:48 مـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تستعد إسرائيل لضرب إيران؟.. الإعلام الإسرائيلي يجيب إيقاف رخصته 6 أشهر .. نجم منتخب إستراليا يثبت تعاطيه للكوكايين تعرف علي سلسلة حفلات نجوم الغناء في” يلا ساحل ” العلمين الجديدة صيف 2026.. تفاصيل من قلب الأهرامات.. فودافون مصر تُعلن عن شراكة تاريخية مع النادي الأهلي محمد سليم يطالب بتشديد العقوبات على إلقاء المخلفات في النيل حفاظًا على الموارد المائية تامر حسني يستعد لحفل ضخم بالإمارات 17 أكتوبر المقبل.. تفاصيل بأشهر المؤلفات العربية والغربية..نسمة عبد العزيز ضمن ليالى مهرجان الأوبرا الصيفى على المكشوف الأربعاء المقبل سمعتها قومت روحت الچيم.. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه ” روح” الاتحاد الأوروبي يفتح النار على تيك توك بسبب انتهاك قواعد حماية الأطفال على الإنترنت إصابة 11 شخصاً في حادث مروع بإنقلاب ميني باص على طريق شبرا – بنها الحر جرفة التيار أثناء الإستحمام.. انتشال جثمان الشاب ”راشد” بعد يومين من البحث بالرياح التوفيقي في بنها 16 دولة تؤكد المشاركة في البطولة العربية للشطرنج.. ومختار عمارة: نعد بتقديم نسخة تاريخية

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".