النهار
الخميس 22 يناير 2026 10:16 صـ 3 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توافد طلاب الشهادة الاعدادية لأداء امتحان مادة الدراسات على اللجان بكفرالشيخ بيع وهمي وسرقة حقيقية.. الأمن يكشف لغز سرقة هاتف بشبرا الخيمة الري مقابل الرشاوى.. تفاصيل حكم قضائي رادع فيي القضية الكبرى عرض مسلسل ”كان ياما كان” لماجد الكدواني على قنوات DMC رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح ملتقى وافدات الأزهر «شموس مضيئة» برئاسة اليماحي ومشاركة العكلوك: لجنة فلسطين: ستظل فلسطين في صدارة اهتمام البرلمان العربي 31 يناير...آخر موعد للتقديم لجوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025 رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الأخير إذا انهارت إيران.. هل تُسلَّم مفاتيح الشرق الأوسط لإسرائيل؟ جنايات المنصورة تقضي بإعدام المتهم بقتل طفلة انتقاما من والديها بدء تنفيذ الكود الطبي للرياضيين بالأسعار المخفضة بدعم من وزارة الشباب والرياضة ضربات تموينية موجعة بالقليوبية.. ضبط طن و850 كجم أعلاف مجهولة المصدر بطوخ

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".