النهار
الأحد 22 فبراير 2026 03:14 مـ 5 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات رئاسية عاجلة بشأن طلاب التعليم الفني استثمارات بحثية تتجاوز 1.25 مليار يورو.. شراكة ممتدة بين «إم أي إس» و«أكزونوبل» تدعم التوسع في السوق المصري توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 الرئيس السيسي يتابع عدداً من ملفات عمل وزارة التربية والتعليم الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل الذهب يحقق مكاسب أسبوعية 3.2% محليًا بدعم التوترات الجيوسياسية وصعود الأوقية عالميًا الفضة ترتفع 13% محليًا و9% عالميًا بدعم التوترات الجيوسياسية وتدفقات الملاذ الآمن ضبط 250 بطاقة تموينية ومخالفات جسيمة بمخابز كفر الزيات خلال حملات رمضان رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي دور يناير ٢٠٢٦ بكلية علوم الرياضة حملات مكثفة على مخابز طنطا لضبط المخالفات التموينية خلال رمضان محافظ البحر الأحمر يتفقد مركز معلومات شبكات المرافق بالغردقة انفراجة في الإسكان وتحسين منظومة النظافة.. رسائل قوية من محافظ كفرالشيخ للصحفيين

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".