النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 07:54 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية أبو الغيط يدين اقتحام القوات الاسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس الشرقية محافظ بورسعيد ونائبه يعلنان تكريم السيدة زينب الكفيفة المصابة بالسرطان بعد تألقها في المسابقة الدولية للقرآن ندوة ”الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني” بمكتبة الإسكندرية مؤتمر ”عمارة الآرت ديكو: منظور متوسطي” بمكتبة الإسكندرية جامعة سمنود التكنولوجية تشارك في اللقاء السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية السجن 10سنوات مشدد لسائق ضبطوه بخنجر ومخدرات بالخصوص اتجار في الهيروين وتعاطي الحشيش.. جنايات شبرا الخيمة تحسم مصير شابين بـ10 سنوات مشدد قطاع كهرباء شرق الغربية يعلن تشغيل السيارات المتنقلة لتقديم خدمات الشحن والسداد بالمناطق المحرومة من مراكز الشحن لليوم الرابع.. الجهاز التنظيمي يشيد بمستوى مرافق مياه الغربية محافظ القليوبية يحسم شكاوى المواطنين.. حلول فورية ومساعدات عاجلة في لقاء شبين القناطر محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي يشهدان الندوة التثقيفية السادسة لشباب الجامعات بجامعة طنطا

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".