النهار
السبت 2 مايو 2026 06:38 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصين ترد على اتهامات أمريكية عن تعاونها عسكريا مع إيران مقلد وسبانو وهمام والبرادعي ابرز ضيوف ملتقي القادة والمبدعين العرب العالمي غدا السبت رئيس البرلمان العربي يهنئ ”بوطبيق” بفوزه برئاسة البرلمان الأفريقي انـتشـال جثـمــان شخص لـقـى مصرعـه غـرقًـا بالدقهلية البحرين ترفض التصريحات الإيرانية وتُدين التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة الصين تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن ترامب: قدمنا للإيرانيين عرضا نهائيا وسيكون هناك إعلان لاحقا اليوم بهذا الشأن سي ان ان : إيران قصفت جميع المنشآت العسكرية الأمريكية تقريبا في الشرق الأوسط المرشد الأعلى في إيران: علينا أن نحبط العدو ونهزمه في مرحلة الجهاد الاقتصادي والثقافي التعليم العالي: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تفتح باب التقدم لبرنامج الكوادر الأكاديمية للمصانع لتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة فيلم «دخل الربيع يضحك» يحصد جائزة أفضل فيلم في ختام المهرجان الكاثوليكي كاملة أبو ذكري تُسلّم جائزة أفضل إخراج لنهي عادل عن فيلم ”دخل الربيع يضحك”

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".