النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 12:41 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحوار يحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان عاجل.. إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة من إجراءات إعادة الكشف الطبي للتجديد شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي رئيس جامعةالمنوفية يُكلف رؤساء أقسام جدد بمعهد الكبد القومي وكلية الإعلام مصر تضخ 665 مليون دولار لحفر 30 بئرًا جديدة وإضافة 470 مليون قدم مكعب غاز يوميًا قبل يونيو قفزة جديدة في أسعار النفط.. برنت يقترب من 80 دولارًا مع مخاوف تعطل الإمدادات كيف تخلق الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران أزمة غير مسبوقة في الغاز؟.. «الجارديان» تجيب ما هو السيناريو المحتمل بعد غلق مضيق هرمز؟ هل تستطيع أمريكا إرسال قوات برية إلى إيران وتكرار سيناريو العراق؟ وزيرة الإسكان تبحث مع مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عددًا من ملفات العمل المشتركة 112 ألف مستفيد في فبراير.. منال عوض تكشف حصادًا مكثفًا لجهود ملف السكان في 24 محافظة أزمة الغاز عالمياً واختبار الاستدامة: كيف تعزز مصر أمنها الطاقي؟

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".