النهار
الأحد 12 يوليو 2026 08:42 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر يعزِّي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «الشبراوي» يعزي ”دولة قطر والأمير تميم”في وفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني الجازولي يعزي دولة قطر والأمير تميم في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم: مواجهة النوازل الفكرية أصبحت ضرورة يفرضها تسارع التحولات وتداخل الأفكار عالميًّا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يؤكد: سلامة العقيدة تمثل الأساس الذي تنطلق منه جميع العلوم الإنسانية مفتي الجمهورية يؤكد: دراسة النوازل العقدية ضرورة علمية لحماية الهُوية وتعزيز الأمن الفكري مفتي الجمهورية يعزي أمير دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تأجيل محاكمة قاتلة عروس بورسعيد إلى 9 أغسطس لمرافعة المحامي بيت العيلة المصرية ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير وتجهيز مقر جديد لعيادة التأمين الصحي فى أبوحمص مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء مفتوحا مع الكاتبة سميحة خريس محافظ البحيرة تفاجىء مستشفى أبو حمص وتوجّه بمراجعة شاملة لكافة الأقسام

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".