النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 06:59 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمر مرموش يقود هجوم توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي في سابقة بالجامعات المصرية.. جامعة المنصورة الأهلية تطلق أول منصة رقمية متخصصة للإرشاد الأكاديمي «نغمات على دفتر الأيام».. الأوبرا المصرية تُعيد أمجاد عائلة الحجار وتُحصّن الهوية الغنائية «الاتصالات» :مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي الـ150 جنيهًا إلى 100 جيجا دون زيادة في السعر منتخب مصر للجودو يحصد برونزيتين في طاجيكستان مها عبد الناصر: مضاعفة باقة الإنترنت خطوة إيجابية لا تنهي النقاش حول الأسعار والجودة جولد بيليون: الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر مع صعود النفط أوهم ضحاياه بشهادات جامعية مزورة.. ضبط طالب متهم بالنصب بكفر الشيخ ضبط ثلاجتين غير مرخصتين بهما طنان من اللحوم والدواجن بالإسماعيلية ضبط شقيقين سرقا 6 سبائك ذهبية من محل بالفيوم وباعاها بالإسكندرية بعد جهود أمنية مكثفة.. ضبط متهم بسرقة 5 سبائك ذهبية بالفيوم مدبولي: نستهدف رفع إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا بحلول 2030

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".