النهار
الخميس 12 فبراير 2026 12:43 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة القاهرة تطلق فعاليات المهرجان الكشفي الـ46 والإرشادي الـ34 تحت شعار «من الفكرة إلى الفعل.. جوالة تصنع المستقبل» جنايات البحر الأحمر تقضي بإعدام قاتل زوجته في مدينة سفاجا بعد صلاة الفجر.. أول صور من معاينة جثمان شاب عُثر عليه داخل مسجد في قنا وزيرة التضامن تشهد اصطفاف فرق التدخل السريع والهلال الأحمر المصري لتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى نتفليكس تكشف موعد وعرض البوستر الرسمي للموسم السابع من Virgin River لجنة المرأة بـ ”الصحفيين” تبحث أجندة تشريعية لمناهضة العنف والتمييز بابا الفاتيكان يرسل مولدات كهرباء وأدوية استجابة لمعاناة المدنيين في أوكرانيا أمين عام مجلس الكنائس العالمي يلتقي رؤساء الكنائس في القدس الأنبا إسحق يدشن كنيسة ”البابا أثناسيوس وآباء مجمع نيقية” بإيبارشية طما في أولى ساعات عملها.. وزيرة الثقافة تعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بالعاصمة الجديدة البابا تواضروس يهنئ الحكومة والوزراء الجدد: نصلي من أجل نجاح مسيرة العمل الوطنى بعد مقترح النائبة أميرة صابر..هل يُنقذ التبرع بجلد المتوفى حياة الأحياء أم يفتح بابًا جديدًا للاتجار بالأعضاء؟

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".