النهار
الخميس 26 فبراير 2026 10:48 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استمرار أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بعدد من مناطق مدينة سفاجا تتصدر HUAWEI Band 11 Series مشهد حدث الإطلاق العالمي الذي أُقيم في مدريد جامعة المنصورة تُطلق «بينالي الفنون التشكيلية» لدعم المواهب الطلابية الأحد إنطلاق دورة الإستيراد بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وكيل زراعة البحيرة يستقبل مسئولى الإصلاح الزراعي لمناقشة طلبات المزارعين الدفع بسيارتي إطفاء.. نشوب حريق في فرن كنافة دون إصابات في قنا تتصدر HUAWEI Band 11 Series مشهد حدث الإطلاق العالمي الذي أُقيم في مدريد إحالة المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس للمحاكمة..وتحديد جلسة 10 مارس على هامش إفطار النقابة الفرعية بالدقهلية.. ”العلوم الصحية” تؤكد دعم تكليف الخريجين.. وتعزيز الدراسات العليا انطلاق اختبارات القبول بالجامعات الروسية درس التراويح بالأزهر يحذر من انشغال الآباء عن أبنائهم ويطالبهم بأن يكونوا قدوة حسنة لهم الرئيس السيسي يطمئن على شيخ الأزهر.. والطيب يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة

حوادث

حبس «عنتيل الفيوم» سنتين وغرامة ٣٠٠ جنيه 


قضت محكمة جنح الفيوم على «عنتيل الفيوم» وشهرته «أحمد بيتزا» برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت زوجة تدعى "ن م " بالإبلاغ ضد زوجها "أحمد س ص" وشهرته أحمد بيتزا، بأنه ارتكب مع امرأة أخرى أمراً مخلاً للآداب في غير علانية، وإدارة المنزل الخاص بها "منزل الزوجية" للدعارة مع علمه بذلك.

وتمكنت مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم وبحوزته كارت ميمورى محمول عليه ١٢ مقطع فيديو لسيدات قام بتصويرهن، دليل الواقعة وتم التفريغ وإثباتها.

وصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم ٢٥٣٠جنح لسنة ٢٠٢١م قسم ثان الفيوم، حبس المتهم سنتين وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".