النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:58 مـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم اكتشاف جديد في دفاع الأهلي.. أحمد عابدين يثبت أن المستقبل يبدأ من الناشئين خلال ختام جولته التفقدية بنادي المعادي واليخت… صبحي...الدولة حريصة على استقرار جميع الأندية الرياضية عودة البهجة إلى مسرح الطفل.. «نور في عالم البحور» تُضيء خشبة المسرح القومي للأطفال بدءًا من الخميس عاجل : مقتل وفد ليبي يضم رئيس الأركان اثر تحطم طائرتهم بأنقرة ….والدبيية: ” فاجعة وحادث أليم ” وزير التعليم: شهدت بعض الإدارات تأخير في صرف مستحقات معلمي الحصة...ونحرص على انتظام صرفها وزير التعليم: الانتظام في الحضور المدرسي ساهم في القضاء على ظاهرة «السناتر» وزير التعليم: نظام الثانوية العامة قاسٍ ويُحمٌل الأسرة المصرية أعباء نفسية ومادية وزير التعليم: تنفيذ ضوابط صارمة بشأن حوادث الاعتداء على الأطفال...لن نتهاون في أمان أولادنا. وزير التربية والتعليم: اجتمعت مع أكثر من 20 ألف مدير مدرسة وكل قراراتنا مدروسة وزير التعليم: نسب الحضور في المحافظات البحرية تفوق 90% والصعيد من 80 إلى 85%. وزير التعليم: 87 % نسبة حضور الطلاب في المدارس...والكثافات أقل من 50 طالبًا في الفصل.. ولا يوجد عجز في معلمي المواد الأساسية

تقارير ومتابعات

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق علي تعديلات ”الشيوخ”بتغليظ عقوبة التنمر


وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

وشهدت الاجتماع جدلا واسعا، إلى أن انتهى إلى الموافقة على ما وافق عليه مجلس الشيوخ بتغليظ العقوبة.

وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من مشروع القانون لضبط الصياغة ليصبح نص المادة كالتالي:

يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ مادة جديدة برقم(٥٠ مكررا) نصها كالآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتنص المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

من جانبه أوضح النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، صاحب مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أن مقترح تعديل القانون جاء بسبب عدم وجود كلمة التنمر في القانون.

وأكد السلاب، أن التنمر سبب رئيسي في انتحار عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، نافيا أن يكون الهدف من تغليظ العقوبة هو تخويف من يقوم بخدمة ذوي الإعاقة وإنما هدفه تخويف من يقوم بفعل التنمر.

وشهد الاجتماع جدلا واسعا حول تغليظ العقوبة، خوفا من عدم القدرة على تطبيقها بسبب التزيد في العقوبة.

كما شهد الاجتماع هجوما حادا بسبب عدم تنفيذ ما جاء في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق، فضلا عن عدم تطبيق نسبة ال٥% وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.