النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 06:52 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس ادارة الإعلام المركزية ل النهار..زيادة عربات جمع القمامة من اول يونيو المقبل محافظ الإسكندرية يبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتنموية شرب الإسكندرية تبحث سبل التعاون لدعم الأسر الأولى بالرعاية محافظ البحيرة ووفد الاتحاد الأوروبي يزورون المساجد والمنازل الأثرية برشيد مكتبة الإسكندرية تطلق برنامجاً ثقافياً لأبناء الجاليات المصرية بالخارج حملات موسعة ضد النباشين بنطاق قسمي الجمرك والمنشية بالإسكندرية محافظ البحر الأحمر يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول وزارة الاتصالات فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية لمبادرة الرواد الرقميون Digilians تكثيف الجهود للبحث عن غريق ترعة قرية الزهور غرب الإسكندرية محافظ البحيرة تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي فى جولة برشيد لتعزيز التعاون الدولي هاني أبو ريدة: سعيد بتواجد التوأم علي رأس القيادة الفنية للمنتخب حسام حسن في جلسته بمجلس النواب : سعيد بفرحة الجماهير المصرية بمنتخب بلادهم

تقارير ومتابعات

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق علي تعديلات ”الشيوخ”بتغليظ عقوبة التنمر


وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

وشهدت الاجتماع جدلا واسعا، إلى أن انتهى إلى الموافقة على ما وافق عليه مجلس الشيوخ بتغليظ العقوبة.

وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من مشروع القانون لضبط الصياغة ليصبح نص المادة كالتالي:

يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ مادة جديدة برقم(٥٠ مكررا) نصها كالآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتنص المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

من جانبه أوضح النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، صاحب مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أن مقترح تعديل القانون جاء بسبب عدم وجود كلمة التنمر في القانون.

وأكد السلاب، أن التنمر سبب رئيسي في انتحار عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، نافيا أن يكون الهدف من تغليظ العقوبة هو تخويف من يقوم بخدمة ذوي الإعاقة وإنما هدفه تخويف من يقوم بفعل التنمر.

وشهد الاجتماع جدلا واسعا حول تغليظ العقوبة، خوفا من عدم القدرة على تطبيقها بسبب التزيد في العقوبة.

كما شهد الاجتماع هجوما حادا بسبب عدم تنفيذ ما جاء في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق، فضلا عن عدم تطبيق نسبة ال٥% وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.