النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 06:22 صـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس محاولات إجراء مفاوضات بين أمريكا وإيران بوساطة مصرية تركية باكستانية قراءة في الموقف الراهن للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مداهمة نارية بالقليوبية.. الأمن يُسقط بؤرة إجرامية ويقضي على 3 من أخطر العناصر إجراء مؤقت قابل للمراجعة.. دار الأوبرا المصرية توضح أسباب تبكير مواعيد العروض بسبب لهو الأطفال .. إصابة طالبة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين ببدارى أسيوط سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد العسكري في المنطقة ”الديمقراطي الكوردستاني” يطالب حكومة العراق بمواجهة الاعتداءات على أراضي الإقليم بالأرقام.. أفريقيا تفقد 70 ألف نابغة سنوياً وخسائر القارة تتخطى 4 مليارات دولار! المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمجلس الدولي للزيتون يعززان مسار الشراكة الاستراتيجية حقق أمنيته ورحل.. وفاة مُسن عقب عودته من أداء العمرة ب24 ساعة في قنا الأب نيفون يستقبل قنصل بولندا بدير سانت كاترين محافظ الفيوم يتفقد عدداً من الفرص الاستثمارية والمناطق السياحية بمحميتي قارون والريان

تقارير ومتابعات

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق علي تعديلات ”الشيوخ”بتغليظ عقوبة التنمر


وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

وشهدت الاجتماع جدلا واسعا، إلى أن انتهى إلى الموافقة على ما وافق عليه مجلس الشيوخ بتغليظ العقوبة.

وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من مشروع القانون لضبط الصياغة ليصبح نص المادة كالتالي:

يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ مادة جديدة برقم(٥٠ مكررا) نصها كالآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتنص المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

من جانبه أوضح النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، صاحب مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أن مقترح تعديل القانون جاء بسبب عدم وجود كلمة التنمر في القانون.

وأكد السلاب، أن التنمر سبب رئيسي في انتحار عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، نافيا أن يكون الهدف من تغليظ العقوبة هو تخويف من يقوم بخدمة ذوي الإعاقة وإنما هدفه تخويف من يقوم بفعل التنمر.

وشهد الاجتماع جدلا واسعا حول تغليظ العقوبة، خوفا من عدم القدرة على تطبيقها بسبب التزيد في العقوبة.

كما شهد الاجتماع هجوما حادا بسبب عدم تنفيذ ما جاء في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق، فضلا عن عدم تطبيق نسبة ال٥% وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.