النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 12:46 مـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر الأقوي هجوميًا في عرب مونديال 2026 بعد الجولة الثانية من بلير إلى ستارمر.. رحلة القيادة البريطانية عبر 25 عاماً الفنانة سارة حبيب تستعد لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية “طيّرني” بأجواء مغربية عصرية «الحزاوي»: امتحان اللغة الثانية بلا مفاجآت.. وتراجع الزحام أمام اللجان لتخفيف الأعباء عن المنتدبين.. فرعية المعلمين بالقاهرة الجديدة توفر سيارات لنقل مراقبي الثانوية العامة أرباح المتحدة للإسكان تقفز 72.4% في الربع الأول بدعم من نمو المبيعات في ثاني أيام الثانوية العامة.. «تعليم القاهرة» تشدد إجراءات التفتيش وتؤكد دعم الطلاب داخل اللجان أمام المحكمة الاقتصادية.. دفاع متهمي اختراق مايكروسوفت يطلب ندب لجنة فنية لفحص التحقيقات..خاص المحامي أحمد بشير الغزاوي: استضافة عمرو موسى بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي فتحت نقاشًا مهمًا حول تحديات المنطقة محامي عمر كمال بعد تأجيل جلسة تيك توكر بتهمة سبه وقذفه: المتهم حاول ابتزاز موكلي مقابل أموال ولدينا أدلة موثقة..خاص في ثاني أيام الثانوية.. وزير التعليم يتابع سير الامتحانات ويشدد على الانضباط الكامل داخل اللجان واشنطن: لا حل عسكرياً في السودان.. وتحذيرات من تصعيد يهدد المدنيين في كردفان.

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.