النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 03:48 مـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تاون رايترز» و«جاب الله للتطويرالعقاري» تطلقان شراكة جديدة لتعزيز مفهوم الحياة المتكاملة عبر «Revolve Mall» و«Keep Moving» خوان لابورتا يعلن استقالته رسميا من رئاسة برشلونة بيان عاجل من ”الأعلى للإعلام” بشأن بث البرامج الرياضية في رمضان رئيس البورصة: بدعم التحول الرقمي.. رأس المال السوقي يقفز إلى 3.2 تريليون جنيه وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث طريق السلوم الدولي.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية لبحث آفاق التعاون المشترك وزير الشباب والرياضة يلتقي نواب البرلمان من خريجي برامج محاكاة الوزارة محافظ الغربية يفتتح محطتي رفع الصرف الصحي بكفر عصام والشيتي بطنطا خدمات طبية ومساعدات موسمية ومعارض مجانًا للأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز كفرالشيخ الشباب والرياضة: أكثر من 347 ألف مستفيد من برامج تنمية المواهب خلال عام بهاء سلطان يغني تتر مسلسل سوا سوا لـ أحمد مالك وهدى المفتي وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الامتياز التجاري وريادة الأعمال

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.