النهار
الأحد 10 مايو 2026 02:10 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خالد الغندور: الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن الموعد النهائي لحل أزمة إيقاف القيد سيناريو قاتل يمنح اتحاد العاصمة الأفضلية.. الزمالك يسقط بهدف في ذهاب النهائي جنون الـ +90.. حكم المباراة يلغي هدف الزمالك ويحتسم ركلة جزاء لاتحاد العاصمة جميعهم صغار.. ننشر أسماء مصابي حريق منزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز في قنا جار التحقيق.. مقتل طالبة بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا سقطا بالموتوسيكل داخل نهر النيل.. الإنقاذ النهري يكثف جهوده للبحث عن ضحايا كوبري نجع حمادي في قنا بعد نشر الصور.. الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ تضبط أطراف النزاع رئيس مركز البحوث الاستراتيجية: عصر ”السلام بالقوة” انتهى.. والميدان فرض واقعاً جديداً لا يمكن لخيارات الغرب تجاوزه. حكيم في ختام “إبداع قادرون”: ذوو الهمم مصدر الإلهام الحقيقي ورسالة المهرجان تجسد قوة الإرادة الزمالك يصمد دفاعيًا أمام اتحاد العاصمة وينهي الشوط الأول بالتعادل في نهائي الكونفدرالية الأسطول الأوروبي يقتحم معادلة هرمز: لندن وباريس تشهران سلاح الردع. قائمة بيراميدز في مواجهة زد بنهائي كأس مصر

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.