النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 06:44 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 5 شباب استعرضوا بدراجات نارية وأعاقوا المرور في كفر الشيخ بعد تداول فيديو على مواقع التواصل محافظ البحيرة تتفقد منتزه إدكو: التوسع فى إنشاء متنزهات حضارية مماثلة بالمدن والمراكز بروتوكول بين التعليم و«سامكريت» لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية بدءًا من 2026/2027 وزير التعليم يوقع بروتوكولًا مع مؤسسة السويدي لإنشاء 8 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم يوقع شراكة مع مؤسسة ساويرس لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم يوقع خطاب نوايا مع (GIZ) لتطوير 10 مدارس فنية وفق المعايير الألمانية وزيرة الإسكان تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون في مشروعات المياه وتحلية مياه البحر أرقام قياسية للفراعنة بمونديال 2026.. مباريات منتخب مصر تتصدر نسب المشاهدة عربيا اليوم الاثنين ورشة جديدة لأصدقاء علاء الدين في دار الكتب والوثائق القومية براءة الفنانة وفاء مكي من تهمة سب وقذف وتهديد سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس وزراء بريطانيا بيرنهام: أولى اتصالاتي الدولية ستكون مع ترامب وزيلينسكي جهاز العاشر من رمضان يطرح 9 محال تجارية للبيع بالمزاد العلني الثلاثاء المقبل

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.