النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 10:40 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بـ«فودافون مصر» لـ«النهار»: نستثمر في بنية تحتية ذكية تجعل استاد الأهلي يعمل 365 يومًا في السنة محمد العدل: لم أتخيل أن أعيش حتى أرى حلم استاد الأهلي.. وكنت أتمنى وجود أبو تريكة في هذه اللحظة التاريخية بشرى لجماهير الأهلي.. محمد كامل يكشف آخر تطورات الاستاد ويعلن أكبر شراكة في تاريخ الرياضة المصرية وزير الصحة : يفوض نائبه ” قنديل ” لمتابعة ملفات التكليف والتمريض والمعاهد الفنية تضارب الروايات حول حريق سفينتي التغييز بدمياط.. تقارير تتحدث عن مسيّرة والسلطات المصرية تنفي استهداف الميناء الجندي: آليات «الصناعة» الجديدة لتيسير تخصيص الأراضي تمثل خارطة طريق لدعم الاقتصاد حاتم النواوي: نستهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج صندوق وهيئة تنمية الصادرات بالمحافظات بيراميدز يفوز وديا على ألانيا سبور التركي بهدفين 400 صاروخ دفاع جوي صيني لإيران خلال أسابيع.. ماذا يحدث؟ بعد استنزاف ترسانته في حرب إيران... البنتاجون يبحث عن أسلحة رخيصة للحروب الطويلة صورة من واشنطن تجمع شخصيات لبنانية وأميركية وإسرائيلية.. ماذا يترتب؟ من وول ستريت إلى قيادة الاستخبارات.. من هو جاي كلايتون رجل ترامب الجديد؟

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.