النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 07:06 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا لا ينجح الحصار البحري في تصفير طموح إيران لسيادة هرمز؟ القصة الكاملة لتسلل عناصر من إيران للأراضي الكويتية؟ متابعة مكثفة.. «تعليم القاهرة» يشدد على الانضباط الكامل داخل لجان الامتحانات كاسبرسكي: برمجيات الفدية في 2025 أكثر تنظيمًا وتستهدف البيانات بدل التشفير فقط قفزة استثنائية لـ ”راية لخدمات مراكز الاتصالات” نمو الإيرادات بـ 34.7% لتتخطى 854 مليون جنيه في الربع الأول 2026 تموين الفيوم: ضبط 95 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق تحالف الكبار : ”اورنچ ومصر للطيران” يحلقان بالخدمات الرقمية وبرامج الولاء إلى آفاق جديدة السينمات مستعدة للجيوش البشرية .. محمد رمضان يروج لفيلم أسد قبل طرحه ب48 ساعة بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان السيطرة علي حريق 3 مصانع بشلقان علي مدار يومين..الرقص المسرحى الحديث فى عرض شهرزاد وبرليرو علي المسرح الكبير طعنة غدر على تندة ”غسيل”.. الجنايات تعاقب ”سائق العشرين” بالمؤبد عرض إنجليزي يهدد استمرار حمزة عبد الكريم مع برشلونة

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.