النهار
الجمعة 2 أكتوبر 2026 12:15 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامعة العربية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية محمد بركات: من الصعب تواجد عبدالمنعم مع منتخب مصر أهلي بنغازي يكلف وكيل مصري بالبحث عن بديل فتوح خالد عويضه يعلق على أزمة مهرجان الموسيقى العربية: نحمي الفن المصري من الترهيب وتصفية الحسابات أسامة القصيبي: «مسام» يواصل عمله رغم تزايد وتيرة العمليات العسكرية في اليمن الأهلي يعمق جراح «كوماندوز» الزمالك ويخطف برونزية مونديال الأندية أول رد من نيس على طلب عبدالمنعم مغادرة معسكر منتخب مصر بحضور رموزه ومسؤوليه.. افتتاح ملعب رقم 1 في مجمع ملاعب الناشئين بالزمالك عاجل.. فيزبريم بطلًا للعالم على حساب برشلونة بقيادة نجوم مصر رسميًا.. ميسي يشتري نادي إلدنسي الإسباني ويبدأ مشروعًا جديدًا الصحة النفسية وعلاج الإدمان تبحث مستقبل الرعاية في مؤتمر دولي بجامعة الأزهر الجهاز العربي للتسويق يكرّم السفير الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي بمناسبة انتهاء فترة خدمته سفيرًا للسودان لدى مصر

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.