النهار
الخميس 11 يونيو 2026 02:37 صـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصعيد عسكري خطير بين أمريكا وإيران.. والحوثي يقترب من اتخاذ أصعب القرارات التأمين مفتاح تحرير التجارة الأفريقية 3.4 تريليون دولار حجم سوق لا يستفيد منه إلا 3% خبراء من الجالية اليمنية يؤكدون نوادي الاستثمار نقطة انطلاق لمشروعات نوعية وشراكات استراتيجية قيود جديدة من «سناب شات »تستهدف حسابات المستخدمين تحت 16 عاماً seven وPRE Group تطلقان شراكة لتوفير تمويل التشطيبات والأثاث داخل المشروعات السكنية وزيرا الري والكهرباء يبحثان التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع لدعم التحول الأخضر تطورات مثيرة في واقعة كفر الصهبي.. أسرة المتهم: تعرض للضرب وتحطمت سيارته ضبط مادة خطيرة تستخدم في غش عصير القصب بالقليوبية.. وحملة مكبرة تحيل المخالفين للنيابة برشلونة يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم ويحتفظ بالموهبة المصرية المسلماني يستقبل ضياء رشوان قبيل ظهوره في برنامج «من ماسبيرو» بن شرقي يحسم موقفه من الرحيل.. ويفتح باب تمديد عقده مع الأهلي أليو ديانج يودع الأهلي بعد رحلة حافلة بالإنجازات

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.