النهار
الإثنين 26 يناير 2026 05:28 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران حماس تعلن العثور على جثة آخر محتجز إسرائيلي وزير الصحة يشهد تتويج مكاتب صحة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى في جوائز مصر للتميز الحكومي ضبط 4 أطنان أكسيد حديد منتهى الصلاحية قبل ضخها فى مصانع الدهانات وزير الصحة: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب.. ونتطلع لشراكات أقوى مع سويسرا لجنة المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى خلال أسبوع إنجاز إداري جديد.. بنها تحصد المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي هيتجوز التانية .. تفاصيل مصرع مزارع بطلق ناري على يد إبنه مديرية الصحة بالغربية تحصل على الثلاث مراكز الأولى على مستوى الجمهورية في جوائز التميز الحكومي رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في حفل افتتاح دوري الجامعات المصرية في نسخته الثالثة والخمسين لخلافات أسرية .. مصرع مزارع بطلق ناري على يد إبنه سلع منتهية ومجهولة المصدر.. تموين القليوبية يشن حملة قوية على الأسواق

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.