النهار
السبت 11 يوليو 2026 03:06 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشتريات أكبر 4 أسواق عربية من الذهب تبلغ 41 طنًا خلال الربع الأول من 2026 جولد بيليون: الذهب في مصر يفقد 90 جنيها بـ 1.5% خلال أسبوع الداخلية تعلن التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2026/2027.. الطب والهندسة واللغات في المقدمة بدء التقديم لكلية الشرطة 2026 إلكترونيًا.. من 13 يوليو حتى 27 أغسطس وفقًا للفئات رئيس لجنة التجارة الداخلية : التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات يعززان جاذبية السوق للمستثمرين رسائل عاجلة من الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضربة لمروجي الأسلحة الكهربائية.. ضبط صاحب صفحة لبيع الصواعق عبر الإنترنت بشبرا لنشره فيدوهات خادشة للحياء.. تأييد حبس مروان بابلو سنة وغرامة 100 ألف جنيه الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء عبر الميديا بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تامر المهدى: المصرية للاتصالات توفر الأساس الرقمي الذي تعتمد عليه المدن الذكية والوجهات السياحية تامر المهدي: المصرية للاتصالات تنفيذ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية بالساحل الشمالي انطلاق الدراسة بـ10 مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية في 8 محافظات العام المقبل

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.