النهار
الجمعة 16 يناير 2026 03:21 مـ 27 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مسجد أحمد محمود مبارك بأسيوط الجديدة محافظ كفرالشيخ: افتتاح ثلاثة مساجد بعد الإحلال والتجديد بقرى المحافظة.. تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» لحظة نزول تحولت إلى موت مفاجئ.. سيدة تلقى مصرعها أسفل أتوبيس بشبرا الخيمة جامعة المنوفية تحقق إنجازًا ثقافيًا جديدًا بتصعيد 8 طلاب في مهرجان «إبداع 14» على مستوى الجامعات المصرية «امتحانات بلا توتر»..«الحزاوي» تقدم نصائح ذهبية لطلاب الشهادة الإعدادية الصحة تعلن التشغيل الرسمي لمركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية لدعم البحث العلمي في أفريقيا الصحة: فحص أكثر من 9 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم ▪︎هيئة الرعاية الصحية: نجاح 5 جراحات زراعة قرنية جديدة بمحافظة الإسماعيلية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل مفاجأة متغيره بشأن الأيام المقبلة لشراء الذهب أم بيعه؟.. رئيس الشعبة يكشف ذلك الأمم المتحدة تكشف الأرقام حجم الدمار والخراب في غزة غدًا امتحانات الشهادة الإعدادية..و«أمهات مصر» ترصد قلق وترقب الطلاب وأولياء الأمور رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية السعودي

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.