النهار
الخميس 23 يوليو 2026 07:13 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«نيويورك تايمز» تفجر مفاجأة بشأن خسائر أمريكا من جولات التصعيد مع أمريكا ضربات إيرانية على وكالة استخبارات أميركية.. هل موسكو ضالعة في الأمر؟ ترامب يدرس ضرب ذراع «القاعدة» في مالي النائب محمد مصطفى كشر: ثورة يوليو أرست استقلال القرار الوطني والرئيس السيسي يواصل مسيرة البناء وكيل اتصالات النواب: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء والتنمية محمد سليم: ثورة 23 يوليو محطة وطنية خالدة تجسد وحدة المصريين خلف القيادة السياسية الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية وزير الاستثمار يبحث مع مساعد وزير التجارة الأمريكي تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين وزير الخارجية الصيني : على مدى السنوات الـ70 الماضية الصين ومصر قدمتا إسهامات حيوية في دفع عملية السلام اعتداء مبرح بجمعية مسنين.. القبض علي مشرف دار رعاية بالقاهرة بعد واقعة اعتداء وحشي على نزيل.. والداخلية تتحرك عاطف صبحى: ثورة 23 يوليو محطة فارقة رسخت قيم الاستقلال والعدالة الاجتماعية الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع أن يمس مصر أو ينال من مقدراتها

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.