النهار
الخميس 12 مارس 2026 10:50 مـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرّف على أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» كيف استغلت إيران ورقة مضيق هرمز لشل أمريكا تجارياً؟ وزير الشباب والرياضة يبحث مع اتحاد رفع الأثقال استعدادات استضافة بطولة العالم استثمارات تصل إلى 1.5 مليون جنيه للشركة… إطلاق مسرعة VMS في مصر لدعم توسع الشركات الناشئة نحو السوق السعودي إندرايف. سفر تقدم حلولًا عملية وموفرة للعائلات المصرية خلال عطلة عيد الفطر خالد ابراهبم : نعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الاتصالات وغرفة ” CIT ” في دعم الاقتصاد الرقمي السفير البريطاني السابق في طهران يكشف كواليس مهمة بشأن الحرب الجارية بين أمريكا وإيران تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.. وزير الرياضة يعلن إجراءات لترشيد الإنفاق وزير الشباب والرياضة يجتمع بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الأنشطة بالمحافظات اليوم.. انطلاق منافسات ربع نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة كيف تتجنب الإرهاق بعد الإفطار في رمضان؟ بعد تصاعد الأحداث..”الحلقة 22 من اسأل روحك حديث السوشيال ميديا”

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.