النهار
الإثنين 28 سبتمبر 2026 11:35 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرض الفشل الإداري بالزمالك يصيب النادي الإجتماعي هاني أبو ريدة يشكر المقاولون العرب على استضافة تدريبات منتخب جنوب أفريقيا في أول جولة ميدانية بعد توليه المسؤولية.. رئيس التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاصمة الإدارية ويتابع تنفيذ «العاصمة 2» الشناوي يمدد تعاقده مع النادي حتى 2028 البروفيسور الفلسطيني عوض سليمية : الخطاب المصري أمام الأمم المتحدة جمع بين هدوء الدبلوماسية وحزم الخطوط الحمراء رئيس البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي الخطير على الأقصى والضفة ويؤكد: تصريحات سموتريتش تهدد بتفجير الضفة وتصفية مقومات الدولة الفلسطينية عمرو موسى يعود من نيويورك داعيا لإعادة بناء منظومة السلم الدولي وتوسيع جبهة السلام مع التمسك بحق الفلسطينيين في تقرير المصير الداخلية تكشف سبب حريق محدود في قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة 8 مشروعات فوسفات تضيف ملياري دولار لصادرات الأسمدة المصرية حبس طالب طب سنة بتهمة ابتزاز فتيات أجنبيات إلكترونيًا هشام يكن: رشحت محمد صلاح لمصطفى يونس.. وكنت أتمنى مواجهة مصر وديًا الزمالك يحدد موعد سفره إلى رواندا لمواجهة الجيش بدوري الأبطال

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.