النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 08:45 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدرب صن داونز بعد الفوز على أهلى جدة: لا نحترم أحدًا من خصومنا تقييم مرموش بعد خسارة توتنهام أمام أستون فيلا حيثيات القضاء الإداري برفض دعوى سحب ترخيص فيلم ”الست” عمران مداخلة لـ ”النهار”: انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان سيؤثر على علاقتها الدولية القضاء الإداري: سحب ترخيص الفيلم مشروط بظهور ظروف جديدة تستدعي التدخل «عم جابر».. 32 سنة بيولع شعلة انتصارات رشيد ويحافظ على حكاية معركة فريزر جيلاً بعد جيل «وعد» طفلة الـ10 سنوات تبهر أهالي رشيد بالتنورة.. موهبة صغيرة تخطف الأنظار في احتفالات العيد القومي للبحيرة الإعلان رسميًا عن فيلم ”العارف2” تعرف على البطل خاص| ناقد سعودي يرد على حالة الغضب ضد محمد عبده بسبب:”هعمل دويتو مع أم كلثوم في الجنة” وزيرة التضامن الاجتماعي لكل عروسة: «فرحة مصر» عيلتك التانية وسندك.. من غير غُرم ولا أقساط تهد الفرحة الثوير يعيد ترتيب منظومة الأمن في الضالع.. غرفة عمليات مشتركة وآلية جديدة لمواجهة الخلايا النائمة وتعزيز الاستقرار قبل أن تصل العبوات إلى أهدافها.. أمن عدن يسقط مخططًا لاستهداف العاصمة اليمنية

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.