الجمعة 19 أبريل 2024 11:51 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«رجال سلة الأهلي» يفوز على أويلرز الأوغندي في أولى مبارياته ببطولة الـ«bal» وزارة التربية والتعليم تعقد التصفيات النهائية لمسابقة ”تحدي القراءة العربي” للعام الثامن بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة المئات يشاركون تشييع جثمان الطفل ”أحمد” أثر العثور عليه مذبوح بشبرا الخيمة سفيرة البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين تفاصيل إصابة عمر جابر وغيابه عن الزمالك أمام دريمز الغاني قطر تعرب عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تفاصيل... العثور على جثة طفل مذبوح بكامل الجسد بشبرا الخيمة بسبب مشادة كلامية..سائق ميكروباص يمزق جسد طالب بسوهاج طالب يمزق جسد آخر بمطواة بسوهاج والسبب ”مشادة كلامية” بسبب النباشين .. الأهالي تشعل النيران في مقلب قمامة بمنطقة الثلاثيني بالإسماعيلية أربعيني يُنهي حياته بقرص الغلال السامة بسوهاج مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الفنان صلاح السعدنى

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.