النهار
الإثنين 30 مارس 2026 06:11 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالصور.. «أشرف عبد الباقي» يشهد على موت فوضوي صدفة في المسرح العالمي بالقاهرة نضال الشافعي: مصطفى شعبان كوميديان في الحقيقة وأمام الكاميرا وكواليس ”درش” ممتعة للغاية فرحات: إيجبس 2026 منصة لتأكيد التزام مصر بدعم الاستقرار في المنطقة ”المصريين الأحرار”: معرض ”إيجبس 2026” يؤكد ريادة مصر في قطاع الطاقة مصطفى كامل: إغلاق المنشآت يحرم الموسيقيين من مصدر رزقهم الشيخ أحمد خليل عن فيديوهات حلاقة المرأة للرجال: فتنة تخالف الشرع عاجل.. الصحة تكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر الجمعية المصرية لتقدّم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد تعلن انطلاق حملتها الـ22 تحت شعار «التوحد رحلة حياة» اسرائيل تشعل حرب خطوط انابيب النفط والغاز في الشرق الاوسط لحرمان مصر وتركيا تشكيل بيراميدز في مواجهة ليفلز وديا مفتي الجمهورية: اختيار نبيل فهمي أمينًا عامًّا للجامعة العربية خطوة تعزِّز العمل العربي المشترك هيئة المطارات العراقية تنفي أخبار إخلاء مطار بغداد

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.