النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 11:06 صـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تفضيل المنتج المصري» يعود بقوة.. الصناعة تعيد رسم خريطة المشتريات الحكومية الاتحاد السكندري يقرر ثبات قيمة العضوية الجديدة ٣٣٤ الف جنية لعام 2026 محافظ الفيوم يشهد احتفال ”الأوقاف” بذكرى المولد النبوي الشريف بالشربات وحلاوة المولد.. السكندريون يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف تجارية الإسكندرية تطلق ورشة عمل ”إستخدامات أدوات الذكاء الإصطناعي” لتأهيل الشباب لسوق العمل رئيس الوزراء: صناعة التعهيد تعد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مقومات تنافسية كبيرة مصدر بالجيزة عن العبث بماكينات استرداد العبوات: المنظومة تحت التجربة وسنُعدل الصناديق لمنع تكرار الواقعة.. خاص تتعاطى الآيس أمام منزل جيرانها.. ضبط ربة منزل في قليوب مشاجرة بين سيدة وطليقها وأسرته تنتهي بإصابات.. والأمن يضبط طرفي الواقعة بكفر شكر Tech Invest Egypt 6 يبحث فرص الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد ظهوره عارياً وإلقاء الحجارة علي جاره.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة القناطر الخيرية

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.