النهار
الخميس 9 أبريل 2026 08:16 صـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجديد تكليف منال مأمون لتسيير أعمال الموارد البشرية بالصحة حتى 2027 تكريم المخرجة هاجر سلامة في ختام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب ما هي أسباب نقص فيتامين د وتأثيره على الصحة؟ نشرة «النهار» الإخبارية اليوم الأربعاء الثامن من شهر أبريل 2026 غدا.. أسامة جمال محاضرًا في ورشة عن الرصد الإعلامي والاستماع المجتمعي بجامعة عين شمس حقيقة إلغاء تطبيق ماسنجر نهائيًا في 16 أبريل وكيل ”دينية النواب” يطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية ويفضل فصله عن ”قانون الانتخابات” في اليوم العالمي للفضاء.. الروسي يحتضن معرض الاوائل لملتقى تفانين حملات الطب البيطري تضبط 3.5 طن لحوم و أسماك مدخنة مشتبه في عدم صلاحيتها قبل طرحها في الأسواق عقب إعلان وقف إطلاق النار.. اتصال هاتفي بين رئيسي أذربيجان وإيران احتفالية مصرية بالمخرج الروسي جوفوروخين جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون مع جمعية ”خير بلدنا” لتعزيز الرعاية اللاحقة وتأهيل ”أطفال بلا مأوى”

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.