النهار
الأحد 26 يوليو 2026 07:23 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3 أكتوبر المقبل.. الموعد النهائي لحفل عمرو دياب في تركيا ”تفاصيل ” رئيس خارجية الشيوخ: واشنطن أساءت تقدير المواجهة العسكرية مع إيران ضمن ليالى صيف الأوبرا 2026 ..جلاس اونيون وذكريات البيتلز على المسرح المكشوف الجمعة القادمة تعرف على حالات إسقاط الضريبة العقارية وفقًا للقانون.. بينها الإفلاس تامر حسنى يكشف كواليس ضم أغنية ياخسارتنا لأغانى ألبومه الجمهور ”مش هتكرر” تعرف على 3 حالات يحق فيها للموظف الحصول على إجازة بدون أجر وفق قانون الخدمة المدنية شاحنات المساعدات وأزمة الوقود.. باحث اقتصادي يدعو لقراءة أعمق للمشهد الفلسطيني بالتزامن مع طرح الألبوم.. عمرو دياب يفاجىء جمهوره بكليب ” حبيتك ” النائب محمد مصطفى كشر: تطبيق قانون السمسرة العقارية يضبط السوق ويحمي المواطنين من النصب مصادر تكشف كواليس تغييرات قيادات لشركة جنوب القاهرة للكهرباء.. تفاصيل انفراجة لأصحاب المعاشات.. نائب يكشف إنهاء أزمة 33 ألف مواطن و12 ألف عامل بالسكة الحديد منال عوض من القليوبية: تطوير المراكز التكنولوجية أولوية لتحسين الخدمات الحكومية

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.