النهار
الأحد 15 مارس 2026 11:39 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عراقجي: إيران لا ترى أي سبب للتفاوض مع الولايات المتحدة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تكرم نخبة من الإعلاميين والصحفيين والمتميزات من كوادرها سفير إيران لدى الرياض: التواصل مستمر مع الخارجية السعودية لترامب : إذا كنت تمتلك الجرأة فلتدخل سفنك الحربية إلى الخليج ألمانيا تدعو لمفاوضات بشأن مضيق هرمز بمشاركة إيران مندوب امريكا بالامم المتحدة : لن نكرر سيناريو العراق 2003 في إيران ونستبعد احتلالا بريا واسعا تسهيل عودة نحو 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين إلى الإمارات رئيس وزراء سلوفاكيا : زيلينسكي لن يسمح أبدا بمرور النفط عبر خط أنابيب ”دروجبا” من ”ابن البطل” إلى ”قصة نجاح”: كيف احتضنت الأكاديمية العربية حلم حمزة منسي؟ هيئة البث: استعدادات إسرائيلية لعملية برية محتملة في لبنان صناعة الطلمبات في مصر.. تعاون استراتيجي بين ”العربية للتصنيع” و ”الري” لتوطين مكونات محطات الرفع وتقليل الاستيراد توضيح من وزارة العدل بشأن قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.