النهار
الخميس 19 فبراير 2026 08:30 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إبداع الموظف هو مفتاح التطوير.. رسالة ماجستير للباحثة منال لمعى طنيوس تبحث تأثير الموارد البشرية على الأداء الإداري وزير خارجية الإمارات يقرر تقديم 1.2 مليار دولار دعما لقطاع غزة من خلال مجلس السلام رئيس وزراء باكستان في مجلس السلام: جهود ترامب في منع الحرب مع الهند أنقذت ملايين الأرواح ملك البحرين في مجلس السلام: مستعدون لتقديم أشكال الدعم كافة لسكان قطاع غزة نص كلمة رئيس الوزراء في مجلس السلام نيابة عن الرئيس السيسي.. ماذا قال؟ الإسكان: بدء إجراءات رد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحصل على وحدة سكنية من العملاء المتقدمين بالطرح الثاني عبر منصة مصر العقارية... إحالة مدير مستشفى السلام التخصصي للتحقيق الفوري البنك الزراعي يشارك بـ 500 مليون جنيه في تحالف مصرفي لتمويل إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال محافظ أسيوط يستقبل قيادات الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية لتهنئته بتوليه المسؤولية ويؤكد: وحدة الصف أساس التنمية الكنيسة الانجيلية تُفطر 400 أسرة مسلمة.. إفطار رمضان يجمع المصريين تحت راية المحبة والتسامح «ترامب» لأعضاء «مجلس السلام»: حماس تعهدت لي بتسليم سلاحها وزيرة الإسكان تجري حركة تنقلات بقيادات «المجتمعات العمرانية»

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.