النهار
الأحد 5 يوليو 2026 02:14 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإغماء يضرب لجان الثانوية العامة بالقليوبية.. نقل 8 طلاب للمستشفيات أثناء الإمتحان أوروبا على حافة صراع ممتد: حرب الظل الروسية تتوسع من أوكرانيا إلى قلب القارة إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب في السابعة مساءً استعداداً للأرجنتين كأس العالم.. التشكيل المتوقع لمواجهة البرازيل والنرويج في دور الـ16 جدول مران المنتخب الوطني قبل مواجهة الارجنتين النقل الدولي واللوجستيات: عبور أكبر سفن الحاويات يعزز تنافسية قناة السويس عالمياً الحرب الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة أكثر خطورة.. تصعيد غير مسبوق وسيناريوهات مفتوحة ​عن رواية إبراهيم عيسى الأكثر جدلاً.. ”عسل أحمر” يجمع هند صبري وآسر ياسين لأول مرة في دراما الـ 10 حلقات! خلاف ميراث يتحول إلى ساحة عنف بالبحيرة.. شقيق يعتدي على أخيه وزوجته بسلاح أبيض والداخلية تكشف التفاصيل ناشئو سيتى كلوب في السباحة يحصدون المركز الأول و45 ميدالية ذهبية ببطولة الصعيد الداخلية تضبط أكثر من 107 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. و50 حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين الوطنية للانتخابات تنظم المنتدى الأفريقي العاشر لتعزيز التعاون الانتخابي

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.