النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 08:15 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد أبو العينين للاعبين: لا أنتظر منكم غير تحقيق الفوز في لقاء الزمالك الدفع بسيارات الإطفاء.. نشوب حريق يلتهم كافتيريا دون إصابات بشرية في قنا محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث تطوير منظومة الشهادات والاختبارات الدولية ابن الأزهر يحصل على الدكتوراه بامتياز في جراحة الغدة النكافية طالبة بجامعة مصر للمعلوماتية تحصد المركز الأول في التصوير الضوئي يلا المحدودة تعلن نتائج الربع الأول 2026 بإيرادات 290.1 مليون درهم حملة مكبرة لإزالة التعديات بحي غرب الفيوم توريد 271 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم تطوير قطاع التعدين محافظ كفرالشيخ يتفقد تطوير وإعادة تأهيل 15 معدة بمنظومة النظافة بدسوق.. وتوفير 68 مليون جنيه رئيس جامعة المنوفية يتراس مجلس الجامعة المنوفيةو يستعرض حصاد مايو وإنجازات الجامعة في التصنيفات الدولية والجودة

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.