النهار
الإثنين 2 مارس 2026 11:42 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بطاقة الدم».. رسالة النجاة السرّية في سترات الطيارين الأمريكيين إيلون ماسك: الحضارة المصرية أيقونة الجمال والهندسة… وإخناتون رائد التوحيد الأول خفض الاستيراد وتوطين الصناعة.. تعاون بين أكبا والقاهرة لتكرير البترول محمود عصمت: لا تخفيف للأحمال.. والمنظومة الكهربائية تعمل بكفاءة قبل الصيف مفتي الجمهورية: حَفَظة القرآن يحملون أمانة الهداية وهُم ركيزة الوعي وصمام أمان المجتمع أميركا لا تستبعد إرسال قوات برية إلى إيران نادي 6 أكتوبر ينظم أكبر مائدة إفطار على مستوى الأندية بحضور 10 آلاف عضو وقف تصدير 350 مليون قدم مكعب يومياً من إدكو بعد فقدان 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي كريم بدوي يبحث مع Chevron تسريع اتفاقيات ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية ليام كونينغهام يهاجم مذبحة المدرسة الإيرانية: «تبرير قتل الأطفال جنون لا يُغتفر» محمود عصمت يشهد انطلاق الدورة الرمضانية لشركات الكهرباء 2026 ويكرّم كوادر القطاع وسط أجواء من السكينة والطمأنينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثانية عشرة من رمضان بالجامع الأزهر

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.