النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:56 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور محمد يحيى بدران مديرًا لمديرية الشئون الصحية بمطروح تجديد الثقة في الدكتور عمرو مصطفى مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية تجديد الثقة في الدكتور تامر مدكور مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة مصدر: الزمالك يفسخ عقد الجزيري ويوفر راتب الموسم الأخير وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة كأس العالم للدارتس 2027 تفاصيل مران الزمالك في معسكر العاصمة الإدارية إنفراد/ بالأسماء.. من هم مساعدي اللواء وليد الشبراوي في التشكيل الجديد لأمن القليوبية لعام 2026؟ رسمياً.. اعتماد البريد الإلكتروني المسجل لإرسال الإعلانات القضائية في مصر في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة .. دار الإفتاء ووزارة الثقافة تنظمان لقاءً توعويًّا بمكتبة سقارة حول دور الأسرة في بناء... حركة مفاجئة بالصحة.. تعيين إسحق قلدس مديراً لصحة القليوبية ومحمد كساب وكيلاً للمديرية مباراة للتاريخ .. منتخب الشابات يواجه الصين في ربع نهائي مونديال اليد الخميس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يكرّم نقابة الصحفيين الفلسطينيين ويعلن توسيع برامج التدريب للإعلاميين الفلسطينيين

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.