النهار
الأربعاء 2 يوليو 2025 04:07 صـ 6 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
” هدى يسى” تلتقى السفير البرازيلي لدى مصر وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب محافظ كفرالشيخ يتفقد مشروع المول التجاري والترفيهي بمصيف بلطيم لبلوغها المعاش.. جامعة كفر الشيخ تكرم مدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص محافظ القليوبية يدعم ذوي الهمم ويوفير 3 فرص عمل لشباب من ذوى الإعاقة بطوخ كاسبرسكي تكشف عن طرق حماية أجهزة المنزل الذكية رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بمدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر شراكة إستراتيجية بين ”إي آند مصر” و مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميًا «أوقاف كفر الشيخ» تكثف الدورات التدريبية لقضايا المواطنة والتوعية السكانية أمل حجازي عن ظهورها بدون الحجاب: ” لم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمد لله” سحل زوج والاعتداء عليه بالأسلحة والحذاء أمام المارة.. وشرطة المحلة تنقذه من محاولة قتل محققة سقطت عليه شجرة.. وفاة شاب بالمنوفية بسبب سوء حالة الطقس

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.