النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 01:59 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان: الإثنين المقبل.. بدء تسليم الوحدات السكنية المخصصة بمشروع ”سكن مصر” بمدينة غرب قنا الجديدة ميسي ينفرد بالصدارة.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026 قبل مواجهات ربع النهائي كيف قرأت إسرائيل حصول تركيا على 5 طائرات F-35 أمريكية؟ ضرب نفسه بالخطأ.. إصابة شاب بطلق ناري خلال تنظيف السلاح الآلي في قنا محمد صلاح تحت الانتقاد.. هل غابت الروح الوطنية في لحظة حاسمة؟ «التعليم» تُعلن ضوابط جديدة لتحويلات المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية 2026/2027 أوراسكوم تتوقع الاندماج مع OCI Global في الربع الأخير من 2026 لمنع إعادة تداولها.. الحكومة تبحث إطلاق منظومة وطنية لجمع الأدوية منتهية الصلاحية البورصة المصرية تتراجع 0.75% خلال التعاملات الصباحية الأمين العام لديوان الزكاة يتفقد جرحى ومصابي معركة الكرامة السودانيين المتواجدين في مصر ويؤكد استمرار دعمهم ورعايتهم «هايد بارك» تطلق مجمعا طبيا بالشراكة مع مستشفيات الصفا بالقاهرة الجديدة بعد واقعة الشرقية.. أسباب تزايد الثعابين في الصيف وإرشادات الوقاية من اللدغات

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.