النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 02:24 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكملات سريعة.. مخاطر طويلة”.. كيف تهدد المكملات الغذائية صحة الشباب؟ غدا.. بدء عرض فيلم ”الست” بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتابعون سير العملية التعليمية بكلية الطب البيطري بأسيوط ”تضامن الغربية” تناقش قانون الضمان الاجتماعي الجديد في لقاء توعوي بزفتى محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصور:- ويشدد على سرعة الانتهاء الغربية: بدء تشغيل عيادة مرض التصلب المتعدد بمستشفى طنطا العام جوميا مصر تستضيف وفدًا من الغرفة الصينية (CCCLA) لاستكشاف فرص التعاون في التجارة الإلكترونية شعبة الجمارك: ميكنة كاملة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات إنارة طريق ”فرهاش - الدلنجات” ومدخل قرى العزايم وأبو وافية لخدمة آلاف المواطنين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وزير المالية: ▪︎تحريك الاقتصاد ودفع النمو.. العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية مصر وايران يحتجان على مباراة ”دعم المثليين” في كأس العالم

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.