النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 01:14 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القطاعان الحكومي والصناعي يتصدران قائمة القطاعات المستهدفة من المجرمين السيبرانيين خلال عام 2025 الأكاديمية العربية تختتم فعاليات مسابقة ”RoboCup Junior” بمدينة العلمين الجديدة خلصت عليه انتقامًا من زوجها.. حبس المتهمة بقتل رضيعها طعنًا بالسكين في قنا إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم توريد 1748 طن قمح الى شون وصوامع البحيرة إحالة 4 مسئولين بمدرسة في القليوبية للمحاكمة التأديبية بسبب واقعة تعدٍ جنسي على طالب «عين شمس» تناقش مستقبل صناعة التقاوي..وخبراء الزراعة يؤكدون: التطوير أساس تحقيق الأمن الغذائي براءة تتحدى الدمار.. أطفال غزة يغنون للشاي في مشهد يخطف القلوب شركة «ميران هيلز العقارية» تبرم اتفاقية تطوير استراتيجية مع شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية لتطوير قطعة أرض متميزة بالساحل الشمالي حملات مفاجئة تكشف مخالفات خطيرة.. تشميع معامل بفيصل بعد التخلص العشوائي من نفايات طبية وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بالمناطق الصناعية في مدينة أكتوبر الجديدة «عين شمس» تنظم ندوة توعوية بكلية الآثار لمكافحة الإدمان والتدخين

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.