النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 10:51 صـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرافعة قوية للنيابة العامة بجنايات شبرا: الدم يصرخ.. والقاتل لا يُغتفر.. والنهاية طعنة واحدة السيطرة على حريق بشونة قش أرز بقرية بشبيش قبل امتداده للمناطق السكنية احمد الوكيل ..التوافق على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار الإنتقام القاتل.. المؤبد لقاتل طفل والمشدد عامين للمتواطئه بقليوب رئيس جامعة المنوفية يعلن إنجازًا جديدًا للمستشفيات الجامعية: الاعتماد الكامل لمستشفى معهد الكبد القومي 57 محطة خلال ثلاث مسارات لوسائل النقل المختلفة بديل ترام الرمل الشروع في قتل شخص واستعراض القوة ينتهيان بالسجن المشدد 15 عام لعاطلين بالقناطر «هيئة التحكيم وعوارض الخصومة» رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق تناقش آليات الحسم خارج القضاء لا تهاون مع المخالفين.. غلق وتشميع محال وسنتر تعليمي مخالف بالحي الثامن بمدينة العبور تكافؤ الفرص تواصل جهودها للتوعيه المجتمعيه والأنشطة والفعاليات ضمن مبادره ”قرية مصرية بلا أمية” على طاولة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء ”تضامن الغربية” يواصل حملات التوعية بمخاطر الإدمان ضمن مبادرة ”أنتِ أقوى من المخدرات” لتيسير المرور وخدمة المواطنين.. أعمال مكثفة لتطوير طرق المنيرة بالقناطر

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.