النهار
السبت 1 أغسطس 2026 11:15 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بطولة ”الألف شهيد”.. خطوة فلسطينية لإحياء النشاط الكروي لجنة المرأة بنقابة الصحفيين: بتخفيض 22٪ للكتب و26٪ للأدوات المدرسية وسحب يومي.. انطلاق معرض الكتب الخارجية الاثنين 3 أغسطس نائب محافظ البحيرة يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بحوش عيسى وشبراخيت وكوم حمادة حملات رقابية مكثفة لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين وزائري جنوب سيناء أفريكسيم بنك يوقع حزمة تمويل بقيمة 190 مليون دولار لصالح بنك زيمبابوي التجاري لدعم التجارة والطاقة مهرجان الفيمتو آرت الدولي يطلق دورته ” الإسكندرية مدينة عالمية ” محافظ الاسكندرية يعتمد مخطط تطوير البنية التحتية بمحور المحمودية بالكامل ”كأس الأحرار” تجمع السد ومولودية الجزائر بدلًا من الزمالك تشيلسي يعزز هجومه بخبرة ويلبيك حتى 2028 موهبة مصرية تفرض نفسها في برشلونة.. حمزة يلفت أنظار الصحف الإسبانية سيلتك يتحرك بقوة لضم هيثم حسن.. وأوفييدو يتمسك بالسعر تشديدات تحكيمية مرتقبة.. عقوبات صارمة على الانسحاب في الدوري المصري

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.