النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 12:12 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم في خامس ملتقيات (شُبُهات وردود).. (البحوث الإسلاميّة) يوضّح حقيقة اختلاف القراءات القرآنيَّة ويفنِّد دعوى اضطراب النَّص تحت رعاية الرئيس السيسي.. علماء ومفتون من مختلف دول العالم في القاهرة لبحث مستقبل الأسرة موقف برشلونة وريال مدريد.. ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الثالثة «ڤاليو» تتعاون مع أكسا مصر لتأمين أرصدة ائتمانية بـ 13 مليار جنيه وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة جامعة طنطا تحصد أوسكار الغناء والمركز الأول في العزف بمهرجان ”طرب 2” ​ببطارية عملاقة وسعر منافس.. شاومي تعلن رسمياً عن Redmi 17 في السوق المصرية خاص| 900 موظف بمكاتب التأهيل في مهب الريح.. رواتب متدنية وعقود غائبة واستقطاعات تأمينية تثير الغضب حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات وصيانة الإنارة بالأقصر.. ولقاء جماهيري لذوي الهمم بينهم أب وابنته.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم موتوسيكلين في قنا

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.