النهار
الثلاثاء 6 يناير 2026 01:46 مـ 17 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القبض على 5 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهاتف بالإسكندرية والجيزة أنا متنازل لوجه الله».. مشهد إنساني مؤثر في كفر الشيخ خلال جلسة عرفية لإنهاء واقعة خطف خلال لقاء وفد هولندي.. «داود»: منهج الأزهر المعتدل سر بقائه شامخًا لأكثر من ألف عام مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة أسر ضحايا حريق مصحة الإدمان ينتظرون الجثامين أمام المشرحة سلاح ناري ودراجات بخارية.. سقوط عصابة سرقة سجائر بالإكراه بعد فيديو هزّ القليوبية دون إصابات.. انتشال سيارة ميكروباص سقطت داخل ترعة في قنا عكس الإتجاه والسرعة الجنونية.. مصرع طالب وإصابة اثنين في حادث مروع بشبرا الخيمة محامي ضحايا مدرسة قايتباي يوضح موقف القضية بعد إخلاء سبيل السائق صحة القليوبية ترفع درجة الإستعداد القصوى استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد رجعلي فلوسي يا حرامي.. تغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة سب آخر عبر واتساب في قنا تغييرات غير مسبوقة في التعليم قبل الجامعي بدءًا من 2026.. تفاصيل نظام البكالوريا الجديد

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.