النهار
السبت 18 أبريل 2026 01:51 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة تتفقد أعمال توريد القمح بصومعة الغلال بزاوية غزال: تسهيلات غير مسبوقة للمزارعين تموين الفيوم يضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة القاصد يتراس ٣ جلسات علمية متخصصة في المؤتمر الدولي الـ44 لجمعية الجراحين المصرية محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص بالمنصورة ويشدد على: عدم المغالاة في الأسعار جامعة المنصورة تستعد لإطلاق معرض زهور الربيع اجتماع استراتيجي لتطوير التأمين الصحي الشامل.. تركيز على الأدوية والتشغيل والحوكمة ”تعليم البحيرة” تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى الإلقاء الشعرى وأعياد الطفولة رئيس جامعة دمنهور يبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع مدير هيئة الفولبرايت «المستشفيات التعليمية» تقود معركة الوعي بصحة الصوت في مصر القاهرة تعزز الرعاية الصحية.. آلاف قرارات العلاج المجاني ومئات العمليات الجراحية خلال شهر واحد شاليمار شربتلي تخطف الأنظار في أحدث ظهور برفقة زوجها خالد يوسف الإفتاء توضح حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.