النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 09:49 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة محلية تُجري معاينات إنشائية لمواقع شركة أبو سومة للتنمية السياحية بسفاجا إيديكس 2025.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل وموعد النسخة الرابعة لأهم معرض للسلاح في الشرق الأوسط وأفريقيا قدمت لوطني الأنتماء فمنحني الأحتواء.. رسالة محمد صبحي عقب ترشيحة لجائزة الدولة التقديرية 2025 جامعة كفر الشيخ تنظم ورشة عمل حول نشر ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بظهورها بفستان يخطف الأنظار في القاهرة السينمائي فيديو يثير الغضب بالقليوبية.. جلسوا أمام مدرسة لفعل فاضح والأمن يضع النهاية سريعًا جامعة حلوان تطلق مسابقة بحثية حول «تأثير السوشيال ميديا على الشباب» البنك التجاري الدولي يكرم سيسكو ترانس للوجيستيات المتطورة شركة CONNECT-PS تكشف عن وكيل المبيعات الذكي في معرض Cairo ICT 2025 مبادرة إنسانية من القلب.. أمن الـقليوبية يوزع بطاطين الشتاء ويؤكد: ”كلنا واحد.. في الخير والأمان” مسلم لنزار الفارس: «طلقت زوجتي على الهواء.. وأدفن نفسي لو تزوجت من الوسط الفني» محمد عبد الله: «ڤودافون» تعمل على دعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بحلول ذكية لتعزيز التواصل بين مقدمي الخدمة والمستفيدين

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.