النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 03:11 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة .. اتحاد الجوجيتسو يعلن إقامة بطولة «EXC» ١٣ فبراير من «حياة كريمة» إلى المدن الجديدة.. حصاد أسبوع من إنجازات وزارة الإسكان خلافات أبناء عمومة بسبب قطعة أرض.. كشف تفاصيل مقتل شاب إثر مشاجرة في قنا رئيس جامعة المنصورة يشارك في انطلاق يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بجامعة سيرجي بباريس في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي الـ 776... محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر برئاسة القاصد.. جامعة المنوفية تعزز مكانتها الدولية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تصنيفات 2025 بحوزته مليون جنيه وسيارة.. القبض على شخص بتهمة التنقيب عن خام الذهب في جبال قنا محافظ الإسكندرية يستقبل النائب مصيلحي ويصاحبه رئيس نادي الاتحاد السكندري رئيس جامعة العاصمة يدعو الطلاب للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة قبل انطلاق الترم الثاني...«أمهات مصر» ترصد مطالب أولياء الأمور: تخفيف التقييمات ومراعاة شهر رمضان على رأس الأولويات ٣٩ ش ٥٠١ المعادي الجديدة شكوى مستهلك ضد شركة «كريازي»: صيانة فاشلة بـ5 آلاف جنيه وحظر خط العميل 5 إرشادات مهمة لصيام رمضان بصحة وآمان

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.