النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:22 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) تدعم إجراء 300 عملية للأطفال عبر اتفاقية بـ75 مليون جنيه مصري مع مستشفى الناس إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى بشاشة أوضح 27% ووزن 18 جرام.. هواوي تطلق Band 11 في مصر بذكاء اصطناعي سكرتير عام محافظة الفيوم يترأس اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة مبروك طردوك من الشغل.. حبس شاب 3 أشهر وغرامة 20 ألف شتم آخر على ماسنجر في قنا العمل الخيري يتحول رقمياً.. ”سند” تطلق نموذج جديد لدعم الأيتام بشفافية «التعليم» تطبق منهج الثقافة المالية للثانوي.. ومحفظة بـ500 جنيه للطالب للتدريب على البورصة تصعيد دبلوماسي حاد: طهران ترفض ”الإملاءات” وترامب يغلق أبواب التفاوض المؤقتة. «سوديك» تسجل تراجعا في الأرباح خلال الربع الأول من 2026 الرئيس الكولومبي يتهم الإكواداور بالتورط في هجوم إرهابي ببلاده محمد صلاح بين الوداع والخذلان.. شعور بالخيانة يهز السنوات التسع! وزير الاستثمار يبحث مع سفير التشيك تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

أهم الأخبار

7شروط جديدة للإنضمام لنقابة المهندسين.. تعرف عليها 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.


7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.