النهار
الجمعة 12 يونيو 2026 07:13 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تنسيق أمني سوري- لبناني على جانبي الحدود.. الهواجس الأمنية تفرض نفسها وكالة ”مهر” تنشر البنود ال 14 الكاملة لمسودة التفاهم المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة ماراثون انتخابات ”رجال الأعمال المصريين” يدخل مرحلة الحسم .. 13 مرشحا يتنافسون على دورة 2030 الأربعاء المقبل بوتين: الناتو يشن حربا ضد روسيا بدأت بانقلاب عسكري في أوكرانيا كايا كالاس : معاملة إسرائيل للفلسطينيين تذكرنا بسياسات الفصل العنصري إيرلندا تنقل مباراتها أمام إسرائيل إلى ملعب محايد منظمات إسرائيلية وفلسطينية تجتمع في فرنسا لدعم حل الدولتين CIA تنشر تقريرا سريا عن تحليق لأطباق طائرة سرعتها 12 ألف كيلومتر في الساعة أسهم دبي وأبو ظبي تقفز مع تصاعد التوقعات باتفاق أمريكي إيراني موعد مباراة منتخب البرازيل والمغرب والقنوات الناقلة بكأس العالم لملذا يغيب ترامب عن حضور لقاء الولايات المتحدة وباراجواي في كأس العالم؟ ترامب يشن هجوما لاذعا على قيادة إيران ويتهمها بـ”انعدام الشرف” وتسريب شروط وهمية للاتفاق

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.