النهار
السبت 17 أكتوبر 2026 11:47 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منافسات قوية في اليوم العاشر لكأس العالم للرماية.. بندقية 300 متر تواصل تحدياتها بالعاصمة الجديدة جامعة بنها الأهلية تدرس إنشاء فرع دولي في توجو.. وتوافق على مستشفى للطب البيطري بالعبور ضبط صانع محتوى بكفر الشيخ يربي قطًا بريًا وثعبانين خطرين أعلى منزله.. والمشاهدات وراء الواقعة لمدة 12 سنة.. نظر استئناف المتهمة بخـطف الطفلة «ندى» على سجن المؤبد بعد السقوط أمام باريس.. مانشستر سيتي يبحث عن التعويض أمام إيبسويتش برشلونة يصطدم بطموح ريال بيتيس في مواجهة صدارة الدوري الإسباني طموح أفريقي جديد.. الأهلي يبدأ رحلة الكونفدرالية بمواجهة كيتارا مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. أبرزها الأهلي وكيتارا بالكونفدرالية مباحث الخصوص تضرب أوكار الإتجار بالمخدرات.. تفاصيل ضبط 4 متهمين شكاوى من تدهور الأسفلت وغياب الإنارة على طريق يخدم 7 مناطق سكنية.. والأهالي يروون مآسي حوادث فقدوا فيها أقاربهم كيف نحكي بالصورة؟.. سمر بيومي توثق حكايات الناس في المكس ومينا البصل رانيا يوسف: أتمنى لبناتي شريك حياة بنفس صفات زوجي الجديد

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.