النهار
الأحد 5 أبريل 2026 06:51 صـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أماني سريح: التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ضرورة رئيس ”الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل جراحاً عالمياً” الدكتور محمد سعد: التكنولوجيا أداة داعمة لوسائل الإعلام الإعلام يواجه تحديات في ظل وجود الذكاء الاصطناعي عبد المحسن سلامة: القراءة والتقدم التكنولوجي عملية تكاملية تساهم في رفع الوعي المجتمعي وزير الري ومحافظ البحيرة يناقشان المشروعات المائية وإزالة التعديات وتأهيل المحطات ”حاتم” و”ترابيس” يتفقدان أعمال التشطيبات بمبنى المستشفى الجامعي وكلية الطب بدمنهور ”تعليم البحيرة” تعلن تطبيق العمل عن بعد بدواوين المديرية والإدارات الأحد من كل أسبوع محافظ الغربية يختتم فعاليات “مستقبل وطن” بتكريم الأمهات المثاليات وحفّاظ القرآن وأبطال كرة القدم وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية بدمنهور شيخ الطريقة الجازولية: دعوة السيسي لتشكيل جيش عربي موحد أثبتت صوابها في ظل تحديات المنطقة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة دمشق

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.