النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:19 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عين شمس» تنظم ندوة توعوية بكلية الآثار لمكافحة الإدمان والتدخين ستاند باي Ai تفوز بالجائزة الفضية لمسابقة وسام الخير في جامعة الدول العربية كلية التربية للطفولة المبكرة المنصورة تستضيف قافلة طبية مجانية لدعم صحة منسوبيها جامعة أسيوط الأهلية تدخل المرحلة النهائية من التجهيزات لحوم فاسدة وبطاقات مخالفة في قبضة تموين أسيوط سلوى مصطفى وكيل تموين الوادي الجديد: إجمالي القمح الذي تم استلامه داخل المحافظة بلغ حتى الآن 17 ألفًا و225 طنًا لتعزيز الكفاءة المهنية.. طلاب الوافدون بجامعة العاصمة في زيارة علمية لمركز غنيم بالمنصورة ينظمها اتحاد الكرة.. انطلاق أول ورشة عمل متخصصة لتحليل الأداء الفني والبدني والتكتيكي الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: التغيرات المناخية السبب في تذبذب حالة الطقس|حوار «وول ستريت جورنال» تكشف آخر تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض الأنبا يؤانس يستقبل وفدًا من وزارة الشباب والرياضة بدير درنكة في جبل أسيوط

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.