النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 01:02 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نيابة الحامول تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثمان طالب قُتل على يد زميله بسبب «طير حمام» بكفر الشيخ جامعة بنها تنظم مؤتمرًا لدمج الذكاء الاصطناعي في التمريض غدًا السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك فى الاردن إلى 8 وزير الرياضة يهنئ سامح الدهان بإنجازه التاريخي في جولة لونجين العالمية محافظ بورسعيد يشيد بإنقاذ مسن من جلطة قلبية حادة بمستشفى السلام مشاجرة بالأيدي بين لاعبات وادي دجلة والزهور عقب مباراة ببورسعيد بينهم سودانيون.. مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل في قنا وزير الخارجية الصيني: مبادرة الحوكمة العالمية تكتسب أهمية متزايدة بعد مرور عام على طرحها السفير الإيراني لدى الصين: بكين ركيزة مهمة لآلية تعاون مجموعة ”بريكس” الرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه لـ«النهار»: 138 جلسة و5 إطلاقات لدعم الأمن المائي استئناف الفنان بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع مصاريف مدرسة ابنه

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.