النهار
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:11 مـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة إعلام الخدمة العامة تعقد أولى اجتماعاتها في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية تعقد أولى اجتماعاتها الخارجية الفلسطينية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على الضفة والقدس والقطاع كلمة الرئيس السيسى بالحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية رئيس المفوضية الأوروبية: توقيع حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات يورو الرئيس السيسي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى يوقعون اتفاقيات هامة الرئيس السيسي يكشف حقائق مهمة بشأن الوضع الاقتصادي المصري والاستثمار أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى سويسرا تفرض قيودا على سفر اللاجئين خارج البلاد 440 ألف مزارع استفادوا من قروض المحاصيل الزراعية بإجمالي 24.5 مليار جنيه برلمانية: القمة المصرية الأوروبية تمثل محطة محورية في مسار العلاقات المشتركة بين الجانبين وزارة البترول تُجري حركة تنقلات محدودة لدعم الكفاءات الإدارية بشركات الإنتاج البترولي

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.