النهار
الجمعة 13 مارس 2026 06:29 مـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الحوار والأكاديمية البرتغالية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والبرتغال مركز الحوار والأكاديمية البرتغالية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والبرتغال التخطيط” و”المالية” يبحثان مع وفد “البنك الدولي”و الأفريقي ” آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر عمرو فهمي يقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان حق الرؤية والنفقة دون اللجوء للقضاء لبنان يستدعي القائم بالأعمال الإيراني طارق النبراوي يدلي بصوته في انتخابات إعادة النقيب العام للمهندسين جروسي : نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران ”الحلقة 23 من إفراج الأعلى تشويقًا.. ونجاح المسلسل فاق التوقعات” كامل الوزير يشارك في انتخابات المهندسين ويلتقي طارق النبراوي اتجاهات الأمن السيبراني 2026: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل إدارة المخاطر الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا السيسي يؤكد لنظيره الإيراني استعداد مصر للوساطة لتغليب الحلول السياسية للأزمة الراهنة قطب: حزمة الإجراءات الحكومية تحمي الاقتصاد والمواطن من تقلبات الأسواق العالمية

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.