النهار
الأحد 3 مايو 2026 08:05 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عواصف تضرب الغربية وتسقط أعمدة إنارة.. ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ فريق طبي ينقذ حياة شابة مصابة بنزيف حاد بمستشفى العامرية الأكاديمية العربية تطلق المؤتمر السنوي الأول لجمعية الشرق الأوسط لعلم الأدوية والعلاجات التجريبية (MESPET) تصدير 932 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة الاجتماعى بالإسكندرية يطلق حملة لتوفير الأطراف الصناعية لذوى الهمم بالتعاون مع المجتمع المدني الوكيل يطالب بخلق تحالفات عربية لإعادة الاعمار لتنمية ”التعاون الثلاثي” من خلال تكامل مراكزنا اللوجستية والصناعية بمشاركة 30 متدربًا.. صحة الإسكندرية تطلق برنامج تدريبي لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي نقابة المهندسين بالاسكندرية تفتح باب الانضمام للجان النقابية بعد اختيار رؤساء اللجان للدورة ٢٠٢٦/٢٠٢٨ حركة محدودة لرؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة رئيس جامعة المنصورة يتابع ميدانيًّا تنفيذ وجاهزية مشروعات التطوير بالقطاع الطبي وزير الإتصالات يفتتح بريد بني سويف ويوجه بدعم مدرسة المكفوفين تكنولوجياً استراتيجية شاملة لكسر جمود ”الإسكان الاجتماعي” بالبحر الأحمر.. والبرقي يوجه بحلول جذرية ودراسة دقيقة للتكاليف

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.