النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 04:20 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمجد حسنين: أسعار العقارات مرشحة للزيادة التدريجية والمبيعات تتجه للصعود وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الفطر ميدانيًا ويؤكد: لا تهاون في سرعة الاستجابة وجودة الخدمة «تعليم القاهرة» تعلن مقترح جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل 2025 / 2026 «مات وحيدًا»...وفاة معلم بعين شمس داخل منزله والنقابة تتدخل لإنهاء الإجراءات الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف مقر لقوات اليونيفيل: نأسف للحادث «سلاح ذو حدين»...أمهات مصر تكشف مزايا وعيوب جروبات الواتساب المدرسية روسيا تستنكر بشدة الأعمال التي تهدف إلى اغتيال ممثلي القيادة الإيرانية بيان مشترك للمؤسسات الإعلامية المصرية يحذر من تهديد العلاقات مع الدول العربية الحرس الثوري الإيراني ينفذ هجوم صاروخي واسع يدمر مراكز حيوية بـ عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع مشهد وطني مشرف.. مطارنة وأساقفة الأرثوذكس يهنئون محافظ القليوبية بعيد الفطر لفتة إنسانية.. محافظ القليوبية يُهدي ذوي الهمم كراسي كهربائية ودراجة لتغيير حياتهم «ريدكون» وبنك الطعام يطلقان حملة رمضان لدعم المزارعين والأسر المحتاجة

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.