النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 06:04 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نواب يبحثون تشكيل التكتل لمواجهة الملفات الاقتصادية والتشريعية جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد إنبي هدى يسى : بمناسبة عيد الفطر المبارك ..إطلاق مبادرة ”صناع البسـمة ” لتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع تراجع طفيف للذهب محليًا والأسواق تترقب اليوم بيانات التضخم الأمريكية ” أنا زي الفل والموضوع خلاف على فض شراكة وبعيد عني”.. أول تعليق من جيهان الشماشرجي على اتهامها بالسرقة جامعة القاهرة التكنولوجية و«إن تي جي إيجيبت» يوقعان بروتوكولاً لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة العاصمة: ندعم المجمع الطبي ونرسخ قيم التعاون في رمضان وزير التموين يعلن إطلاق القافلة رقم (16) من المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية عمومية فيركيم مصر للأسمدة توافق على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تُضاعف أرباحها 5.5 مرة في 2025 «عطية» يتفقد مبادرة «مدارس بلا رواكد»...ويشيد بمهارة طلاب التعليم الفني بالجيزة الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيارة صحفية بالجيزة وتضبط المتهم

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.