النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 10:36 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة يعلن أسماء المكرَّمين في الدورة الثانية المستشار ماضي الخميس يكرم دكتور مدحت العدل ويؤكد: مسرحية أم كلثوم فن فاخر يظهر مكانة مصر الثقافية والإبداعية عبر الزمن في مقدمتهم بيبو والمجري.. مرجان يحتفل بخطوبة ابنته وسط حضور رفيع المستوى قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026.. خطوات ورابط الاستعلام عن النتيجة «مدبولي» يدعو مجموعة العشرين للاضطلاع بدور قيادي في تمويل العمل المناخي قرار مجلس الأمن المشروع الأمريكي بشأن غزة.. فرصة لإنهاء الحرب أم اشتعالها من جديد؟ وزارة الموارد المائية والري تصدر بيانا بشأن استمرار التصرفات الأحادية غير المنضبطة للسد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق بالصور..محيي إسماعيل وسعيد توفيق يفتتحان 3 معارض تشكيلية بجاليري ضي المهندسين ماذا يدور في الكواليس بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي؟.. تحذير ووعيد د. حنان نصر وسكينة بوزيدي تتألقان في مهرجان «ذا بيست» مش قادر أصدق إني بكتب لها رثاء.. حسن الرداد ينعى فتاة كانت تعمل معه الشاعر خالد تاج الدين يكشف كواليس تتر مسلسل 2 قهوة غناء هيثم شاكر»

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.