النهار
الخميس 7 مايو 2026 02:34 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأخوية للإمارات الرئيس السيسي يشدد على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات الرئيس السيسي يؤكد أن ما يمس الإمارات يمس مصر رئيس البرلمان العربي يدين التصريحات الإيرانية العدائية ضد دولة الإمارات .. ويؤكد: تزييف الحقائق وترويج المزاعم الباطلة يؤكد النهج الإيراني العدواني في... خلف الزناتي يشارك في مؤتمر معامل التأثير العربي ويؤكد أهمية دعم البحث العلمي برنامج تدريبي بجامعة العاصمة لدعم مهارات منسقي الطلاب الوافدين مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشاركان في احتفالية نقابة الصحفيين لتوزيع تأشيرات الحج.. السبت القادم رسميًا.. «التعليم» تعلن إجراءات تنظيم الاختبارات الإلكترونية لطلاب «أبناؤنا في الخارج» 2026 بسبب إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونهائي الكونفدرالية الأفريقية.. ”الأعلى للإعلام” يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي ”نايل سبورت” و”الزمالك” نقابة الصحفيين: التزام مهني مشرف في جنازة هاني شاكر.. واستمرار ضوابط التغطية في العزاء اليوم بالتعاون مع SOKNA رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنى «طلعت» للنساء والتوليد بمستشفى باب الشعرية محافظ الإسكندرية و مفتي الجمهورية يبحثان تعزيز التعاون المشترك وخدمة قضايا المجتمع

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.