النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 06:47 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة: توريد 391 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع «مأساة أمام السواقي.. غرق طفل في بحر يوسف بالفيوم وجهود مكثفة للعثور على الجثمان» مصرع طفل غرقًا في ترعة المريوطية بأبو النمرس.. والنيابة تحقق نقابة الصحفيين تعرض «دخل الربيع يضحك» غدًا بحضور صُنّاعه وزير الاستثمار يبحث مع شركة Park Signalling البريطانية فرص توطين تكنولوجيا إشارات السكك الحديدية والتصنيع للتصدير من مصر عقب مشاركته بأغنيه ياوليدى.. عزيز الشافعي يوجه رسالة لمستشار هيئة الترفيه السعودي ” فما هى ؟ ” الأوبرا تستضيف معرض خلود حسنى ”أرشيف” بصلاح طاهر الأحد القادم إيناس عز الدين تقدم اللون الصعيدي في أحدث أعمالها ”زينة الخلايق” كفاية إهمال.. وزيرة البيئة تقيل شركة النظافة وتعاقب المسؤولين في رأس غارب بإجمالي 1.660.358 تذكرة.. تركي آل الشيخ يعلن تخطي ”7dogs” إيرادات 12 مليون دولار في 9 أيام آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها ”محصلش نصيب”فيديو... غدا .. ”أرواح فى المدينة ” تحتفل بعيدها الرابع علي المسرح الصغير لدار الأوبرا

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.