النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 08:41 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد ناصر يكرّم العاملين المتميزين بمركز الأورام تقديرًا لجهودهم في تطوير الخدمات الطبية ”مدبولي” يوافق على رعاية المؤتمر السنوي للسياحة الذي تنظمه لجنة الشؤون العربية المهم ألاقي اللي يريحني ويناسب شخصيتي.. أمينة خليل ترد علي التريند الشهير ” دا زارا عادي ” فعالية إعلامية عُمانية بمشاركة 20 دولة تتحاور في الإرث الحضاري بين عُمان والعالم محافظ القليوبية يعلنها صريحة: لا تهاون مع المخالفين.. وإزالة فورية لأي تعديات في المهد ”محافظ القليوبية” يعقد اجتماعًا موسعًا لرفع درجة الإستعداد القصوى لإنتخابات مجلس النواب 2025 رئيس جامعة المنوفية يلتقى نائب مدير أمن المنوفية لتوفير غرف مؤمّنة بالمستشفيات الجامعية لنزلاء قطاع الحماية المجتمعية جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية متخصصة لعلاج أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان غرفة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT جامعة المنصورة الأهلية تستضيف المؤتمر الدولي الأول حول مستقبل التمريض والاقتصاد الوطني بينهم سيدة .. وفاة وإصابة شخصين فى تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك بأسيوط ”دايمًا محافظ على قوتك وروحك الحلوة” .. حسام حبيب يدعم تامر حسني في أزمته الصحية برسالة مؤثرة

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.