النهار
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:18 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي للشعب المصري: علينا أن نكون مدركين للأفكار العامة لمعظم ما يُحيط بنا نجوى البعداني.. عودة فنية بعد سبع سنوات من الغياب ويجز يطرح ”كلام فرسان ” التعاون الأول الذى يجمعه بالكينج منير .. ويعلق : ليست سوى البداية مخاوف مجتمع الأعمال والمصدرين من تطبيق منظومة «نافذة» على الصادرات الزراعية ترامب يستقبل ولى العهد السعودى بالبيت الأبيض سكب عليها البنزين وأشعل النار.. إحالة أوراق قاتل ربة منزل للمفتي في الخانكة نائب وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يفتتحان معرض ”مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية” بمتحف قصر... وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً من وكلاء السفر والإعلاميين الألمان في رحلة تعريفية لشرم الشيخ بالتعاون مع منظم الرحلات الألماني TUI شاحنة دعائية تجوب شوارع طوكيو والمدن اليابانية الكبري للترويج لمعرض ”رمسيس وذهب الفراعنة” وزير التعليم يتفقد جناح ”مدرستنا” في معرض ”Cairo ICT”...صور الهوية الرقمية (EKYC) تدشن عصر ”البنك الرقمي أولاً” في مصر ”رمزى وحسنى وماجد” .. مشاركة النجوم بالجولة الخيرية لمؤسسة راعى مصر بتورونتو وكاليفورنيا

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.