النهار
السبت 28 فبراير 2026 03:42 مـ 11 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التليفزيون المصري يغيّر خريطة برامجه لتغطية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بالحدائق المركزية ”النهر الأخضر” والحي السكني الخامس بالعاصمة الجديدة رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يحذر وينشر خريطة تضم 10 دول وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بالحدائق المركزية ”النهر الأخضر” والحي السكني بالعاصمة الجديدة بين الإدانة ودعوات ضبط النفس.. أبرز ردود الفعل الدولية على الحرب الإيرانية الأمريكية تحركات مكثفة لرفع كفاءة المحاور الحيوية بعدة مدن الجيش الإيراني: سنواجه أميركا وإسرائيل بقوة أكبر مما واجهناه في حرب الأيام الاثني عشر محافظ البنك المركزي: يبحث مع نائب رئيس الوزراء الشؤون الاقتصادية ومستجدات الأوضاع عباس عراقجي يطلع نظرائه العرب على التطورات الجارية عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي روسيا تصف الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران بـ الخطوة المتهورة السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من الإمارات والبحرين و قطر و الكويت والأردن السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من الإمارات والبحرين و قطر و الكويت والأردن

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.