النهار
الخميس 2 أبريل 2026 08:52 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية يلتقي سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي مراكز فكر مصرية وروسية تناقش... روسيا حصاد عام 2025 ورؤية 2026 وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الروسي إجراءات أمنية إسرائيلية تثير انتقادات دينية ودولية واسعة.. وسط مخاوف على احتفالات عيد القيامة وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع إينى لتجديد الالتزام فى شمال بورسعيد محافظ البحيرة تشهد احتفالية يوم اليتيم وتكرم الأم المثالية والطلبة المتفوقين رئاسة مدينة رأس سدر يكرم زميلتهم لبلوغها سن التقاعد القانونية «بتروجاس» و«إيبروم» تجددان اتفاقية الخدمات لتعزيز كفاءة التشغيل والتحول الرقمي في “إيجبس 2026” غدًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ب ”جمعة ختام الصوم” 2026 وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع “إيني” لتجديد الالتزام بمنطقة شمال بورسعيد سيتي إيدج تحقق 61.4 مليار جنيه مبيعات وتسلم 5425 وحدة في 2025 قائمة منتخب مصر للكرة النسائية لمعسكر أبريل استعدادًا لأمم أفريقيا

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.