النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 12:24 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة العاصمة تكرم الطالبة النيجيرية «حواء نوهو سانوسي» لتفوقها في الماراثون الرياضي نقيب المعلمين يفتتح الدورة 159 المتخصصة في «القيادة والريادة» لأول مرة بالمنصورة تحت الأمطار.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير شارعي الحميدي والتجاري بعد تناول وجبة فاسدة وغير صالحة.. تسمم 5 أشخاص بالخصوص إنقاذ مريض سبعيني من تمدد بالشريان الأورطي والمأبضي بالقسطرة بمستشفى السلام بورسعيد لتعذر حضور المتهم الثاني.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية ”الدارك ويب” بشبرا الخيمة حصاد 2025.. جامعة «العاصمة» تحقق إنجازات بارزة في خدمة المجتمع والبيئة وزير البترول بـ أوابك: مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة ختام فعاليات ملتقى المستثمرين ”الأفرو- آسيوي” وحفل the best in business تطبيق ”سند” يفوز بالمركز الأول في مسابقة ”جاهزون للغد” ويحصل على تمويل لدعم التوسع والتطوير «CIRA Global Ventures» تتعاون مع «أكاديمية فالكون» لإطلاق أول منصة تعليمية رائدة باستثمارات مصرية اندلاع حريق في منزل بأسيوط

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.