النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 05:23 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تصاعد مثير للأحداث وإبداع مستمر لعمرو سعد في الحلقة 20 من «إفراج»” ”المسلماني” بعد اجتماعه مع وزير المالية: الحكومة تدعم مشروع التطوير في ماسبيرو بيان عاجل في البرلمان بسبب زيادة أسعار المحروقات إيهاب منصور: الناس ”مطحونة” والحكومة لا تعرف إلا جيب المواطن ”صناع الخير” تواصل توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المحتاجة في رمضان بعدة محافظات بدء إصدار تأشيرات الحج السياحى وتسليمها إلى الحجاج المصريين أرامكو تحذر من كارثة في أسواق النفط إذا استمرت حرب إيران بإغلاق مضيق هرمز كيف أقتحمت مصر بوابةالسيادة الرقمية وعززت أمنها السيبراني لتفادي ماحدث في إيران؟ المرور يفرض غرامات على المخالفين لتعريفة الركوب بعد ارتفاع أسعار الوقود ألمانيا تحذر من تصاعد الحرب على إيران وتطالب بوقف الاستيطان في القدس وزير الصناعة يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث المستجدات القادمة النائبة ريهام أبوالحسن: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تجسد الوفاء لتضحيات الأبطال النائبة نيفين الكاتب: تطوير مدخل طريق دهشور بدمنهور ضمن خطة المحافظة المقبلة

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.