النهار
السبت 14 فبراير 2026 04:09 صـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ولعوا فيه بالبنزين.. إصابة خمسيني أشعلوا فيه النيران إثر مشاجرة بجوار معبد دندرة في قنا عمره عام ونصف.. إصابة رضيع إثر سقوطه من الطابق الأول خلال اللهو في قنا احتفالية تسليم ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية”..الأحد المقبل لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن تستمع لتلاوات (18) متسابقا ومتسابقة في اليوم الأول رئاسة الشؤون الدينية تُعزِّز المرجعية العلمية للحرمين عبر البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام في شهر رمضان 1447هـ رئيس حكومة كردستان يعقد 3 اجتماعات هامة على هامش قمة ميونخ للأمن من محاولة تهدئة إلى اتهام بالمشاركة.. عمدة ميت عاصم في قلب العاصفة انتهاء التحقيق مع ضحية واقعة ميت عاصم.. إخلاء سبيل ”إسلام” وإحالته للعلاج عيد الحب 2026.. اعرف إزاي تحتفل بـ الفلانتين من غير تكلفة باهظة؟ بعد عرضها ضمن حملة دعائية.. جانا دياب تطرح أغنية ”معاك بغني” رسميا ما التغيير الذي سيحدثه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية؟ عنتر هلال يحكي كواليس مسيرته مع الفولكلور وأغاني التسعينات في” كاسيت”

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.