النهار
السبت 23 أغسطس 2025 02:55 صـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة حلوان لـ «النهار»: استحداث كليات وبرامج جديدة وإنشاء مقر لأول جامعة حكومية في العاصمة الإدارية و60 منحة دراسية للطلاب الوافدين|... قرار لجنة الانضباط السعودية بشأن ساديو ماني.. إيقاف وتغريم أطفال علاء الدين يضعون الخيال في مواجهة الذكاء الاصطناعي بحثا عن ”الحد الأقصى” الاتحاد الفلسطيني يوجه الشكر النرويج بسبب مبادرته الخطيب يجتمع مع أسامة هلال لتكليفه بمنصب مدير التعاقدات بالأهلي.. غدًا 30 أغسطس… أولى جلسات محاكمة مروة يسري المعروفة بـ”مروة بنت مبارك” نتنياهو يرسل مساعده الأعلى إلى الإمارات في محاولة لإصلاح العلاقات استقالة وزير خارجية هولندا بسبب الاصرار على دعم إسرائيل اعلام عبري: بدأ المحادثات لتحديد موعد ومكان انعقاد المفاوضات بين حماس وإسرائيل ترامب يوضح الإعلان عن موعد قرعة كأس العالم 2026 ترامب: سأتخذ قرارات هامة للغاية بشأن الأزمة الأوكرانية خلال أسبوعين ”الأونروا” تصف تقرير الأمم المتحدة حول المجاعة بأنه نقطة تحول لسكان غزة

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.