النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 06:56 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإعلامي وليد فاروق يناقش دكتوراه حول توظيف الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصميم الحلي الزجاجية «المشاط »:تنفيذ ١٨ تجمع تنموي متكامل لخدمة أهالينا في سيناء وتعظيم ثرواتها معرض ”معاً” للحرف اليدوية والفنون التراثية يحتفي بإبداعات ذوي الهمم ويجسد قيم الدمج في بيت السناري ضمن مبادرة ”تمكين”...جامعة عين شمس تعقد ندوة لتعزيز المساواة للطلاب ذوي الإعاقة سلسلة من الخسائر.. ماذا يحدث داخل شركة مدينة مصر؟ وزير الاتصالات : تنفيذ مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن عدد من الأمراض الجامعة العربية تهنئ العراق بمناسبة نجاح انتخابات مجلس النواب «تعليم القاهرة» تعلن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل وفرض كردون أمني.. انهيار منزل طابقين دون إصابات بشرية في قنا حزن يخيم على الحامول.. تشييع جثمان عروس قُتلت على يد زوجها بعد 25 يومًا من زفافها وزير الإتصالات تنفيذ مشروعات لإستخدام الذكاء الإصطناعى فى الكشف المبكر عن عدد من الأمراض مصر إيطاليا العقارية تكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية ”كان ليمون” خلال جولة إعلامية بمشروعها ”كاي سخنة” على البحر الأحمر

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.