النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:03 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى بشاشة أوضح 27% ووزن 18 جرام.. هواوي تطلق Band 11 في مصر بذكاء اصطناعي سكرتير عام محافظة الفيوم يترأس اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة مبروك طردوك من الشغل.. حبس شاب 3 أشهر وغرامة 20 ألف شتم آخر على ماسنجر في قنا العمل الخيري يتحول رقمياً.. ”سند” تطلق نموذج جديد لدعم الأيتام بشفافية «التعليم» تطبق منهج الثقافة المالية للثانوي.. ومحفظة بـ500 جنيه للطالب للتدريب على البورصة تصعيد دبلوماسي حاد: طهران ترفض ”الإملاءات” وترامب يغلق أبواب التفاوض المؤقتة. «سوديك» تسجل تراجعا في الأرباح خلال الربع الأول من 2026 الرئيس الكولومبي يتهم الإكواداور بالتورط في هجوم إرهابي ببلاده محمد صلاح بين الوداع والخذلان.. شعور بالخيانة يهز السنوات التسع! وزير الاستثمار يبحث مع سفير التشيك تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة عراقجي في موسكو....تنسيق ما بعد التصعيد ووساطة روسية تلوح في الأفق

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.