النهار
الإثنين 30 مارس 2026 06:13 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالصور.. «أشرف عبد الباقي» يشهد على موت فوضوي صدفة في المسرح العالمي بالقاهرة نضال الشافعي: مصطفى شعبان كوميديان في الحقيقة وأمام الكاميرا وكواليس ”درش” ممتعة للغاية فرحات: إيجبس 2026 منصة لتأكيد التزام مصر بدعم الاستقرار في المنطقة ”المصريين الأحرار”: معرض ”إيجبس 2026” يؤكد ريادة مصر في قطاع الطاقة مصطفى كامل: إغلاق المنشآت يحرم الموسيقيين من مصدر رزقهم الشيخ أحمد خليل عن فيديوهات حلاقة المرأة للرجال: فتنة تخالف الشرع عاجل.. الصحة تكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر الجمعية المصرية لتقدّم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد تعلن انطلاق حملتها الـ22 تحت شعار «التوحد رحلة حياة» اسرائيل تشعل حرب خطوط انابيب النفط والغاز في الشرق الاوسط لحرمان مصر وتركيا تشكيل بيراميدز في مواجهة ليفلز وديا مفتي الجمهورية: اختيار نبيل فهمي أمينًا عامًّا للجامعة العربية خطوة تعزِّز العمل العربي المشترك هيئة المطارات العراقية تنفي أخبار إخلاء مطار بغداد

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.