النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 03:30 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد رفع علم فلسطين.. فليك يوضح ما يجب وما لا يجب في برشلونة رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي عبرت عن صوت أفريقيا أمام العالم السيسي: تعزيز صادرات الدول النامية ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية برلماني يدعو لتحديث المطارات المصرية وزيادة كفاءة الترانزيت رسمياً.. حسام حسن يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمواجهة روسيا الوديه:- غدًا.. مركز تدريب «الصحفيين» يسلّم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول قرار حاسم قبل النهائي.. معتمد جمال يغلق الجبهة اليسرى في الزمالك ويبعد “مغامرة إيشو” السيد البدوي يقرر إنشاء اتحاد المهنيين داخل حزب الوفد تغييرات منتظرة في هجوم الأهلي.. شريف يقترب من الرحيل ومهاجم أجنبي على الأبواب الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لدول الخليج ورفض أي اعتداء على سيادتها الكاف يفتح الباب أمام زد للكونفدرالية.. شرط واحد قد يحسم المشاركة الأفريقية شيخ الأزهر يستقبل السفير الفرنسي ويناقشان سبل تعزيز الروابط العلمية والثقافية المشتركة

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.