النهار
الخميس 6 نوفمبر 2025 06:28 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة الإسكندرية تطلق ضمن برناج فرصتي ندوة ”فن التفاوض والإقناع” ورشة «Styling Basics – فن الاستايلنج وأسرار الأناقة» ببيت السناري غرفة صناعة التكنولوجيا ” CIT”.. فوز 12 عضوا بالانتخابات لدورة 2025 / 2029 محافظ كفرالشيخ يشهد الحفل السنوي لتجهيز 112 عريسًا وعروسًا من خمس محافظات بالتعاون مع مؤسسة نهر الخير بحديقة صنعاء الرئيس التنفيذي لشركة جزال: ضعف البيانات الثقافية و الإحصائية أبرز التحديات أمام إبراز القيمة الاقتصادية للمشاريع الثقافية مكتبة الإسكندرية تنظم دورتين لتعليم اليونانية القديمة السبت..” دور الخريطة الإعلامية فى الحفاظ على الهوية المصرية” في ضيافة صالون قضايا موسيفية بدار الأوبرا تامر حسني يتجه لفرنسا برفقة ابنته تاليا استعدادًا لإحياء حفل غنائي للجاليات العربية المتحف الكبير بعيون رجال الأعمال: توقيته استراتيجي يعيد تقديم مصر للعالم كقوة اقتصادية وسياسية خطة جديدة لتطوير الشخصية والمهارات.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزير التعليم اليوم عازفات الهارب يحتفلن بإفتتاح المتحف المصرى الكبير فى حفل بدار الأوبرا المصرية غدا ليلة مع النجوم.. عمرو دياب يتألق بحفله في جزيرة ياس بأبو ظبي” صور”

أهم الأخبار

بعد تعديلات ”الشيوخ” اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر.. غدا


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها غدا الأحد، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.